اولاً: تعريف القسمة الرضائية وشروطها :-

1- تعريف القسمة الرضائية :-

لقد عرف بعض الفقهاء القسمة الرضائية ( الاتفاقية ) بانها القسمة التي تؤدي إلى ازالة الشيوع بين الشركاء وبالطريقة التي يختارونها ومن تلقاء انفسهم (1) فيما عرفها جانب اخر منهم بانها القسمة التي تتم باتفاق من كافة الشركاء فلا يكفي اتفاق البعض من الشركاء عليها فلا بد من اجماع جميع الشركاء عليها (2) كما عرفها جانب اخر منهم بانها عقد كسائر العقود يكون اطرافه من الشركاء المشتاعين ويكون محله المال المشاع وتسري عليها الاحكام التي تسري على سائر العقود وعليه فلابد من وجود تراضي كافة الشركاء وتوافر الاهلية فيهم وخلو ارادتهم من العيوب واستيفاء المحل لشروطه ووجود السبب المشروع (3) وتقع القسمة الرضائية باحد شكلين فهي اما ان تقع بشكل صريح وهو الاصل فيها ، او انها تقع بشكل ضمني وهنا يكون على القضاء استخلاص ذلك من تصرفات الشركاء في انهم قد ارتضوا جميعاً قسمة المال الشائع فتسري عندها احكام القسمة الرضائية (4)وتتحقق القسمة الضمنية عندما يقوم احد الشركاء بالتصرف في جزء مفرز من المال الشائع يكون بقدر حصته ثم تبعه الشركاء الاخرون في ذلك حيث يتصرف كل منهم في حدود حصته وهذا التصرف يدل على رضا الشركاء ضمنياً وقبولهم بهذه القسمة التي جرت بفعل جميع الشركاء على السواء وبالتالي فلا يجوز لاحدهم ان يأتي بعد ذلك ويطلب تثبيت ملكيته لنصيبه شائعاً في الملك كله (5) وتخضع القسمة الرضائية من حيث الاثبات للقواعد القانونية العامة فاذا زادت قيمة المال عن الخمسة الاف دينار فلا يمكن اثبات ذلك الا بالكتابة ، اما ان قلت قيمة المال عن ذلك المقدار فيمكن اثبات ذلك بالبينة والقرائن وذلك حسبما نصت عليه المادة 77 من قانون الاثبات المرقم 107 لسنة 1979 والتي جاء فيها : ( اولاً : يجوز اثبات التصرف القانوني او انقضاءه بالشهادة إذا كانت قيمته لا تزيد على خمسة الاف دينار. ثانيا: اذا كان التصرف القانوني يزيد على خمسة الاف دينار او كان غير محدد القيمة فلا يجوز اثبات هذا التصرف او انقضاءه بالشهادة مالم يوجد اتفاق او قانون ينص على خلاف ذلك ) ويكون بامكان الشركاء في القسمة الرضائية اختيار الطريقة التي يبتغونها لاجراء القسمة فبامكانهم ان يختاروها عينيه بمعدل او بدون معدل كما ان بامكانهم ان يجروها قسمة كلية وهو الغالب فيها حيث ينقضي بها الشيوع تماماً او قسمة جزئية ترد على جزء من المال الشائع حيث ينقضي شيوعهم في جزء منه فيما يبقى الشيوع قائماً بينهم في الجزء الباقي او قد يتفقون على تجنيب نصيب احدهم حيث يخرج من المال الشائع فيما يبقون هم في الجزء الباقي منه او قد يختارون اجراء قسمة التصفية لاسيما إذا كان المال مما لا يقبل القسمة العينية (6) ولما كانت القسمة الرضائية عقداً فهي تخضع لما تخضع له كافة العقود من حيث البطلان فقد يطعن فيها بالبطلان المطلق وذلك في حال اجرائها في تركة انسان على قيد الحياة فهو تعامل في تركة مستقبله او قد تبطل لنقص في الاهلية كما لو كان احد الشركاء ناقص الاهلية كما قد يطعن فيها لعيب من عيوب الاراده كالغلط او التدليس او الاكراه او الغبن .. (7)

2- شروط اجراء القسمة الرضائية :-

ان للقسمة الرضائية شروطاً خاصة لا تقوم إلا بتوافرها اضافة الى الشروط العامة السابقة الذكر ، وهذه الشروط الخاصة هي :-

اولاً:- وجوب رضا جميع الشركاء المشتاعين وطلبهم لهذه القسمة فاذا لم يتحقق اجماع كافة الشركاء المشتاعين على اجراء القسمة فلا يمكن اجراؤها فلا يبقى للشركاء الا اللجوء الى طريق اخر الا وهو القسمة القضائية (8) والسؤال الذي من الممكن ان يطرح نفسه ما الحكم لو لم تؤخذ موافقة احد الشركاء المشتاعين واجريت القسمة ؟ وللاجابة عن ذلك يكون بالرجوع الى القواعد العامة والتي تقرر بان اجراء التصرف القانوني من دون موافقة من له الحق فيه فيكون التصرف موقوفاً على اجازته فان اجاز القسمة نفذت وان نقضها بطلت القسمة (9)

ولما كانت القسمة عقداً كسائر العقود فهي من الممكن ان تعلق على شرط واقف كأن يتفق الشركاء على عدم اجراء القسمة حتى تثبت ملكيتهم للمال او كأن يتفق الشركاء على تعليق القسمة على شرط فاسخ ومثاله ان تفسخ القسمة في حال اذا تحولت المنافع المتوخاة من المال بعد القسمة من اغراض كالزراعة الى اغراض اخر كالسكن (10)

ثانياً : توافر الاهلية القانونية :- فلا بد من ان يكون جميع الشركاء كاملي الاهلية فاذا وجد بين الشركاء من لم تتوافر فيه تلك الاهلية او كان محجوراً عليه فقد حدث خلاف في الفقه بشأن امكانية قيام وليه او وصيه في ان يقوم باجراء القسمة الرضائية نيابة عمن هو تحت ولايته او وصايته فذهب جانب من الفقهاء الى ان بامكان الولي او الوصي اجراء القسمة نيابة عمن هو تحت الولاية او الوصاية بمقتضى القواعد العامة المتعلقة بامكان قيام الولي او الوصي بالتصرف باموال من هم تحت ولايتهم او وصايتهم ؛ وذلك لان لهم سلطة في بيع عقار القاصر فيكون لهم من باب اولى اجراء القسمة الرضائية مع باقي الشركاء لكونها اقل من البيع ومن يملك الاكثر يملك الاقل (11) واما الجانب الاخر من الفقهاء فيرون عدم جواز قيام الولي او الوصي باجراء القسمة نيابة عن القاصر وذلك لوجوب التمسك بحرفية نص الفقرة (1) من المادة 1071 من القانون المدني العراقي حيث نص على انه : ( للشركاء اذا لم يكن بينهم محجوراً ان يقتسموا المال االشائع قسمة رضائية .. ) (12)

الا ان نص المادة 43 من قانون رعاية القاصرين المرقم 78 لسنة 1980 قد حسمت كل خلاف بين الفقهاء في قيام الولي او الوصي او القيم باجراء القسمة الرضائية نيابة عن القاصر حيث نصت على انه: ( لا يجوز للولي او الوصي او القيم مباشرة التصرفات التالية الا بموافقة مديرية رعاية القاصرين المختصة بعد التحقق من مصلحة القاصر في ذلك … ثامناً : القسمة الرضائية للاموال التي للقاصر حصة فيها ) وعليه فلا يعني وجود القاصر بين الشركاء بان القسمة الرضائية لا يمكن اجراؤها الا ان على الشركاء وولي الصغير او وصيه مراعات الاجراءات التي يفرضها القانون في ذلك (13) والسبب في ذلك ان القسمة وهي من التصرفات الدائرة بين النفع وبين الضرر فلا بد من الاستيثاق الى ان نتائج تلك القسمة سوف تنطوي على منافع للقاصر ولا يتم ذلك الا عن طريق الاشراف على عملية القسمة من خلال مراعاة النصوص القانونية الخاصة في هذا الشأن(14)

ثالثاً : قابلية المال للقسمة : ان من اهم ما يميز القسمة الرضائية عن غيرها ان بامكان الشركاء فيها ان يقتسموا المال الشائع بالطريقة التي يرونها حتى لو ادى ذلك الى فقدان منافع المال المقسوم الا ان على الشركاء مراعاة حدود التقسيم التي تفرضها بعض القوانين الخاصة كقانون البلديات مثلاًً او قانون الطرق والابنية وكذلك بعض القرارات كقرار مجلس قيادة الثورة ( المنحل ) والمرقم 940 الذي حدد الحدود الدنيا لفرز الاراضي لغرض بناء القطع السكنية في مدينة بغداد بما لا يقل عن 200م2 ، وكذلك ما يتعلق بقسمة الاراضي الاميرية المفوضة بالطابو او الممنوحة باللزمة في حال تبين عدم قابليتها للقسمة لاغراض الزراعة وذلك حسبما نصت عليه المادة 1182 مدني عراقي وذلك لمنع تقسيم الاراضي الزراعية الى ملكيات صغيرة فتات لا نفع منها لاغراض الاستثمار الزراعي (15)

رابعاً : تسجيل عقد القسمة الرضائية :- لما كانت القسمة الرضائية الوارده على العقار من العقود الشكلية فلا بد من تسجيلها لدى دوائر التسجيل العقاري المختصة ؛ ذلك ان عقد القسمة الرضائية لا ينعقد ولا يكون حجة بين المتعاقدين وتجاه الغير الا بعد تسجيله في دائرة التسجيل العقاري ، فقبل تسجيل القسمة الرضائية يكون لكل شريك من الشركاء الرجوع عنها ؛ ذلك لان القسمة عندها تكون غير معتبرة اما اذا سجلت القسمة فلا يمكن لاحد من الشركاء الرجوع عنها(16) .

خامساً : اتباع الاجراءات القانونية الخاصة بقسمة العقار او المنقول :-

تختلف اجراءات القسمة الرضائية في حال ورودها على العقار عنها في حال ورودها على المنقول ، ففي حالة ورود القسمة على العقار حيث يقدم الشركاء طلباً في ذلك الى مديرية التسجيل العقاري المختصة وهي التي يقع العقار ضمن منطقة اختصاصها الجغرافي كما يقدم بياناً يتضمن اسماء الشركاء ومساحة الحصة التي اصابت كلا منهم ويرفق ذلك بسند ملكية العقار مع خارطة تبين القسمة التي اتفق الشركاء عليها ، وتقوم مديرية التسجيل العقاري المختصة بتدقيق تلك الاضبارة ثم اجراء الكشف على العقار واستحصال اقرار الشركاء بذلك ثم تقوم المديرية باجراء التسجيل ثم استصدار سندات تسجيل الملكية باسم كل شريك وحسب حصته مع الاخذ بنظر الاعتبار الحدود الدنيا للقسمة . واما في حالة ورود القسمة على مال منقول فتكون اجراءاته بتعيين حصة كل شريك من الشركاء عن طريق الاقتراع الكامل او بتراضي الشركاء على قبول الحصص المفرزة فان تم ذلك صارت القسمة لازمة ولا يمكن الرجوع عنها (17)

ثانياً :قسمة التراضي في الفقه الاسلامي :-

لقد عرف الفقهاء المسلمون من الحنفية قسمة التراضي فقالوا بانها القسمة التي يقوم بها الشركاء بالتراضي بينهم ولكل واحد منهم كما قالو بانها عقد كسائر العقود وعليه فلا بد لها من وقوع الايجاب والقبول واما المحل فيها فهي العين المشاعة ، ولقد اشترط الحنفية فيمن يجريها ان يكون من اهل الرضا وإلا فالقسمة عندهم باطلة وذلك لان القسمة فيها معنى البيع اذا كانت قسمه رضائية فهي عقد كسائر العقود واشبه ما تكون عندهم بالبيع لذا فالبيع لا يتم الا بالتراضي فان اوقعها من لم يكن كذلك قسمهُ عنه وليه او وصيهُ ان وجد فيه مصلحة للقاصر وان لم يكن له ولي اووصي نصب القاضي عنه ولياً او وصياً (18)

واما عند فقهاء المالكية فلقد وافق فريق منهم فقهاء الاحناف فيما يخص بقسمة المراضاة وقالو انها كالبيع تشبيها للشيء بنفسه وعندهم ان قسمة المراضاة مثلما يمكن ان تكون في الاموال المتماثلة يمكن ايضاً ان تكون في الاموال غير المتماثلة لذا فهي تمييز حق لان كلا منهم قد تميز حقه فيها وتبرع احدهما لشريكه الاخر بشيء من نصيبه(19) في حين ذهب جانب اخر من فقهاء المالكية الى القول بمخالفة فقهاء الحنفية فيما يتعلق بكون قسمة المراضاة بيعاً وذلك لامكانية ان يرجع فيها بالغبن في حين نجد ان البيع لا يرجع فيه بالغبن ، كما ويجبر عليها من أباها اذا لم يترتب عليها ضرر بخلاف البيع فلا يجبر عليه من اباه كما انها لاتكون الا في الاموال المتماثلة الجنس ومنها البقر والجاموس او المتحد الجنس كعبدين او دارين على عكس قسمة المراضاة فيجوز فيها المتماثل و المختلف في الجنس (20)

واما عند فقهاء المسلمين من الجعفرية فقد قالوا ان قسمة التراضي وهي التي تقع برضا جميع الشركاء ومن دون ان يجبر عليها احدهم لو انه اراد الامتناع عنها(21) في حين نجد ان جانباً اخر من فقهاء الجعفرية ذهبوا الى القول بان قسمة التراضي هي عقد كسائر العقود فهي لا تصح الا بوجود اتفاق الشركاء فلا يكفي لاثبات حجيتها مجرد رضا الشركاء بها (22)

ثالثاً : في القانون المدني العراقي وبعض القوانين المدنية المقارنة :-

لقد نصت الفقرة (1) من المادة 1071 من القانون المدني العراقي بقولها : (للشركاء اذا لم يكن بينهم محجورٌ ان يقتسموا المال الشائع قسمة رضائية بالطريقة التي يرونها ) فيظهر من هذا النص ان المشرع العراقي لم يورد تعريفاً محدداً للقسمة الرضائية ولم يصرح بوجوب اجماع الشركاء على ذلك ، الا اننا يمكن ان نتبين اجماع الشركاء وذلك لعدم تحديد النص لأغلبية خاصة منهم مما يدعو الى القول بوجوب اجماعهم ، كما ان النص يشير الى انه في حال وجود محجور فانه لا يجوز اجراء القسمة الا بعد موافقة دائرة رعاية القاصرين وذلك بنص الفقرة (8) من المادة 43 من قانون رعاية القاصرين . واما في الفقرة (2) من المادة 1071 من القانون المدني العراقي فقد نصت على انه : ( لاتتم القسمة الرضائية في العقار الا بالتسجيل في دائرة الطابو ) فيتبين من ذلك بان بامكان الشركاء ان يجروا القسمة الرضائية حتى لو كان ذلك خارج دائرة التسجيل العقاري الا انها لا تكون ملزمة للشركاء الا بعد تسجيلها (23) وتوافق المادة 1071 مدني عراقي المادة 835 من القانون المدني المصري حيث نصت : ( للشركاء اذا انعقد اجماعهم ان يقتسمو المال الشائع بالطريقة التي يرونها فاذا كان بينهم من هو ناقص الاهلية وجبت مراعاة الاجراءات التي يفرضها القانون ) فيظهر بان القانون المدني المصري قد صرح بوجوب اجماع كافة الشركاء على اجراء القسمة الرضائية فكان ادق صياغة من القانون المدني العراقي كما يتضح منها انها لم تلزم بان يكون اتفاق الشركاء على القسمة ثابتاًً في محرر بل يمكن فيها ان تستنتج من ظروف تكفي لاثبات اتفاق الشركاء على وقوعها (24) كما ان المادة 835 مدني مصري وبقولها :- (الاجراءات التي يفرضها القانون..) فهي بذلك تحيل الى قانون الولاية على المال المصري المرقم 119 لسنة 1952 الخاص باحكام الولاية على المال وقد نصت المادة 40 من هذا القانون على انه : (على الوصي ان يستأذن المحكمة في قسمة مال القاصر بالتراضي اذا كانت له مصلحة في ذلك..) وعليه فالقانون المدني المصري قد اعتبر القسمة الرضائية فيما يتعلق بقسمة اموال القاصر من التصرفات القانونية فاخرجها من اعمال الادارة المعتاده واشترط الحصول على موافقة المحكمة المختصة في ذلك (25 ) ولقد نصت المادة 1040 من القانون المدني الاردني على انه: (.. يجوز لمن يريد الخروج من الشيوع ولم يتفق مع باقي شركائه على ذلك ان يطلب القسمة القضائية ) فيما نصت الفقرة (1) من المادة 1041 منه على ان : (اذا كان احد الشركاء غائباً او فاقداً الاهلية او ناقصها فلا تصح القسمة الرضائية حينئذ) وعليه فقد اشترط القانون المدني الاردني رضا جميع الشركاء فان كان احد المتقاسمين غائباً او قاصراً او مجنوناً او معتوها قام مقامه وليه او وصيه فتجرى القسمة بحضور الولي او الوصي ولا تلزم بغير حضوره. (26)
__________________

1- د. حامد مصطفى ، شرح القانون المدني العراقي الملكية واسبابها ، ج1 ، القاهرة ، شركة التجارة والطباعة المحدودة ،1953 ص122.

2- د. علي هادي العبيدي ، الوجيز في شرح القانون المدني الاردني الحقوق العينية دراسة مقارنة ، ط1 ، عمان ، مطبعة الارز ، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع ، 2000 ،ص66 .

3- د. عبد الرزاق السنهوري ، الوسيط في شرح القانون المدني حق الملكية ، ج8 ،القاهرة ، دار النهضة العربية ، 1967 ، ص892 .

4- د. توفيق حسن فرج ، الحقوق العينية الاصلية ، الاسكندرية ، مؤسسة الثقافة الجامعية ، 1986 ، ص255 .

5- د. عبد المنعم فرج الصده ، الحقوق العينية الاصلية دراسة في القانون اللبناني و القانون المصري ، بيروت ، دار النهضة العربية للطباعة والنشر ، 1982 ، ص209 .

6- د. مصطفى محمد الجمال، نظام الملكية، الاسكندرية، منشاة المعارف، د.ت ،ص170 .

7- د. عبد الرزاق السنهوري ، المصدر السابق ص898 .

8- د. محمد وحيد الدين سوار، شرح القانون المدني الاردني الحقوق العينية الاصلية اسباب كسب الملكية ،ج2، ط1، عمان، مكتبة الثقافة للنشر والتوزيع ، 1995 ، ص139 .

9- انظر بهذا المعنى د.، عبد المجيد الحكيم ، الوسيط في نظرية العقد ، ج 1 ، بغداد ، شركة الطبع والنشر الاهلية ، 1967 ، ص521 .

10- د. عبد الرزاق السنهوري ، المصدر السابق ، ص893 .

11- الاستاذ شاكر ناصر حيدر ، شرح القانون المدني الجديد الحقوق العينية العقارية ، ج1 ، ط1 ، بغداد ، مطبعة المعارف ، 1952 ، ص211 .

12- د. حسن علي الذنون ، شرح القانون المدني العراقي الحقوق العينيه الاصلية ، بغداد ، شركة الرابطة للطباعة والنشر المحدودة ، 1954 ، ص77 .

13- انظر في ذلك الاتجاه ايضاً قرار محكمة النقض المصرية والمرقم 190 / نقض مدني /1964 والصادر بتاريخ 23/1/1964 الذي جاء فيه : ( اجراء القسمة بالتراضي جائز ولو كان بين الشركاء من هو ناقص الاهلية وضرورة حصول الوصي او القيم على اذن بذلك من الجهة القضائية المختصة وتصديقها على عقد القسمة بعد تمامه حتى ينفذ في حق ناقص الاهلية ، اغفال ذلك يستتبع البطلان بطلاناً نسبياً شرع لمصلحة ناقص الاهلية وله عند بلوغه سن الرشد ان كان قاصراً او رفع الحجر عنه ان كان محجوراً عليه التنازل عن التمسك بهذا البطلان و اجازة القسمة ) : انظر مجموعة الاحكام الصادرة عن محكمة النقض المصرية ،القاهرة، مطبعة دار القضاء العالي، المكتب الفني لمحكمة النقض المصرية، السنة الخامسة عشرة ، العدد الثالث ، من اكتوبر الى ديسمبر لسنة 1964 ، ص131 .

14- د. محمود جمال الدين زكي ، الوجيز في الحقوق العينية الاصلية ، مطبعة جامعة القاهرة ، 1978 ،ص154 : وانظر ايضاً في هذا الاتجاه قراراً صادراً عن محكمة النقض السورية بالرقم 81 / الغرفة المدنية الثانية /1970 والمؤرخ في 5/3/1970 حيث جاء فيها : ( لا تستقيم دعوى ازالة الشيوع بالنسبة للقيم على مال الغائب قبل استئذان القاضي الشرعي ..) فيتبين ان القضاء قد استلزم ايضاً وجوب ان يكون كافة الشركاء كاملي الاهلية في حالة القسمة الرضائية فاذا لم يكن الشركاء كذلك وجب اتباع الاجراءات القانونية حيث استلزم استحصال الشركاء لموافقة الجهات القضائية المختصة : القرار منشور في مجلة المحامين ، نقابة المحامين السوريين ، دمشق ، المكتب الفني للنقابة ، العدد 4 ،1970 ، ص205 .

15- الاستاذ شاكر ناصر حيدر ، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد ، ج1 ، بغداد ، 1959 ، ص425 .

16- لقد صدرت عن القضاء العراقي في العديد من القرارات التي تؤكد ان تسجيل عقد القسمة الرضائية في دائرة التسجيل العقاري حتى تكون ملزمة بحق الشركاء واتجاه غيرهم ، ومن هذه القرارات القضائية القرار الصادر عن محكمة تمييز العراق والمرقم 216 / هيئة عامة اولى /1976 في 18/12/1976 الذي جاء فيه : ( ان دائرة التسجيل العقاري قد ايدت بكتابها المربوط بالاوراق عدم مراجعة طالب التصحيح لتسجيل هذه الحقوق وعدم تسجيل القسمة الرضائية التي يدعيها ، وان القسمة الرضائية على فرض صحة وقوعها غير ملزمة وغير معتبرة مالم تسجل في دائرة التسجيل العقاري وان المصحح عليه المدعي باقامته لدعوى ازالة الشيوع هذه يؤيد عدم رضائه بالقسمة التي يزعمها طالب التصحيح لذا يصبح التصحيح غير جدير بالقبول استناداً الى المادة 223/2 من قانون المرافعات المدنية قرر رد الطلب .. ) ، القرار منشور في مجلة العدالة ، العدد 4 ، السنة 2 ،1977 ص967 وكذلك القرار الصادر عن محكمة التمييز الاردنية والمرقم 24/1971 في 6/4/1971 وقد جاء فيه: ( .. اذا تمت قسمة الارض بين الشركاء بموافقتهم ورضاهم واقترن ذلك بتسجيل حصة كل شريك لدى دائرة – التسجيل فلا تقبل بعد ذلك الادعاء بان احدى الحصص تزيد او تنقص عن الاخرى..) : القرار منشور في المبادئ القضائية لمحكمة التميز الاردنية في القضايا الحقوقية ، ج3 ، عمان ، نقابة المحامين الاردنيين ، د. ت ص841 وذات الاتجاه نجده ايضاً في القرار التمييزي المرقم 1418 / حقوقية /57 في 18/7/57 الذي جاء فيه : ( ان القسمة الرضائية التي تقع خارج دائرة الطابو لا عبرة لها ولا يجوز تثبيتها حكماً .. ) : القرار منشور في مجموعة الاستاذ سلمان بيات، القضاء المدني العراقي، ج2، بغداد، شركة الطبع والنشر الاهلية ، ذ.م.م ، 1962 ، ص486 .

17- الاستاذ القاضي خليل ابراهيم الملا حويش ، احكام الملكية الشائعة ، مجلس العدل بغداد ، 1990 ص95

18- الامام علاء الدين ابو بكر بن مسعود الكاساني ، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ، ج7 / ط2 ، بيروت ، دار الكتب العلمية ، 1986 ، ص95 .

19- العلامة شمس الدين الشيخ محمد عرفه الدسوقي ، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ، ج3 ، دار احياء الكتب العربية ، عيسى البابي الحلبي ص500 .

20- الامام الخرشي ، على مختصر سيدي خليل ، ج5 ، بيروت ، دار صادر ، ص185 .

21- السيد علي الحسيني السيستاني ، منهاج الصالحين ، ج2 ، ط4 ، بيروت ، دار المؤرخ العربي ، 1998، المسألة 597، ص169.

22- السيد محمد الصدر ،ما وراء الفقه ، ج5 ، النجف الاشرف ، المكتبة الوطنية ، مطبعة الاداب ،1994 ،ص99 .

23- د. . صلاح الدين الناهي ، الحقوق العينية الاصلية ، ج1 ، بغداد ، شركة الطبع والنشر الاهلية ، ذ . م . م ، 1961 ،ص150 .

24- الاستاذ القاضي محمد كمال عبد العزيز ، التقنين المدني في ضوء القضاء والفقه ، القاهرة، مطابع مدكور واولاده ، ملتزم الطبع والنشر مكتبة القاهرة الحديثة ، 1963 ص735 .

25- د. رمضان ابو السعود ، مبادئ الالتزام في القانون المصري واللبناني ، بيروت ، الدار الجامعية للطباعة والنشر ،1986 ، ص260 .

26- المذكرات الايضاحية للقانون المدني الاردني ، ج2 ، عمان ، المكتب الفني لنقابة المحامين الاردنيين ،ص656 .

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .