تعريف القرار الاداري في القانون المصري

اذا كان الخواص الأفراد لا يستطيعون فرض التزامات على غيرهم الا عن طريق الرضا والقبول وفقا لأحكام القانون الخاص فان الادارة بصفتها صاحبة السلطة والسيادة

على العكس تماما تستطيع وبمحض ارادتها دون استشارة الطرف الاخر أو طلب رخصة من القضاء أن تحدث مركزا قانونيا معينا متى ارتأت ذلك شريطة تحقيق المنفعة -العامة المصلحة العامة-

وذلك عن طريق اصدار قراراتها الادارية.

والقرار الاداري كما عرفه مجلي الدولة المصري افصاح الادارة عن ارادتها الملزمة متى كان ممكنا وجائزا قانونا وكان الباعث عليه ابتغاء مصلحة عامة.

فالقرار الاداري تذن تتوخى من خلاله احداث مركز قانوني معين متى كان ممكنا كتعيين موظف عمومي مثلا ومن ثم فالأعمال المادية للادارة ليست بالاعمال القانونية وان نتجت عنها اثار قانونية ادخال محكوم عليه الى السجن تنفيذا لحكم قضائي تسجيل المواليد والوفيات كذلك الاعمال التي تبق اتخاذ القرار أو التي تعقب صدوره كالاعلان عنه أو الاعلان عن رغبة التي لاتولد حقا لايمكن اعتبارها أعمالا قانونية للادارة

كما أن القرارت التفسيرية للقانون التي تمنح بعض القوانين للسلطة التنفيذية صلاحية اصدارها لتفسير القانون لايمكن اعتبارها قرارات ادارية لأنها فسرت بعض النصوص القانونية وبالتالي لم تضف جديدا لهذه النصوص

انطلاقا مما سبق سنعمد الى تأصيل هده القرارات الادارية وذلك بالتركيز على معيار تمييز هده القرارت الادارية عن بعضها من الاعمال الادارية كما ينبغي التركيز على انواع هده القرارت الادارية

ثمة معيارين اثنين لتمييز القرارت الادارية

المعيار الشكلي يأخذ مناصرو هذا المعيار بمصدر القرار فالعمل الاداري هو دلك العمل الصادر عن السلطات الادارية

وهكذا فاذا ما ركزنا مثلا على الفصل الأول من الظهيرالمؤسس للمجلس الاعلى 27 شتنبر 1957 ” يختص المجلس الأعلى بالنظر في طلبات الغاء المقررات الصادرة عن السلطات الادارية بدعوى الشطط في استعمال السلطة

فلا شك اذن على ان المشرع المغربي يرجح كافة المعيار الشكلي في تعريفه للعمل الاداري

يأخذ هذذا المعيار بمضمون ومحتوى العمل الاداري والهدف منه فالعمل الصادر بخصوص نزاع قانوني هو حكم بمعنى عمل قضائي أما العمل الذي يتضمن قواعد عامة ومجردة فهو قانون أما العمل الدي يخص حالة أو حالات متعددة معينة فهو قرار.