ان المشرع و حماية لعوائل العسكريين والاسرى والمفقودين ، واستثناء من القواعد العامة قرر ايقاف تنفيذ احكام التخلية اذا توفرت شروط معينه وذلك بموجب قرارات صادرة من مجلس قيادة الثورة فحسب هذه القرارات يجب و لإيقاف تنفيذ هذه الاحكام توافر الشروط التالية :

1_ان يتعلق حكم التخلية بدار او شقة سكينه . اما اذا تعلق بغيرها من العقارات فانه يجوز تنفيذه حتى لو كان المستأجر عسكريا كما لو كانت العين المؤجرة محلا تجاريا او مكتبا او عيادة وغيرها (1).حيث يجوز لتنفيذ حكم التحلية الصادر بشأنها لان قرار مجلس قيادة الثورة المرقم1800في 8/12/ 1980 يوجب ايقاف تنفيذ احكام التخلية اذا كانت العن المجرة داراً او شقة سكنة (2).

2ـ ان يكون شاغل الدار او الشقة السكنة من عوائل العسكريين او ان مستأجرها اسيراً او مفقوداً ومشغولة من قبل عائلته .

وحدد المشرع المراد ب(العسكري) الفقرة الاولى من قرار مجلس قادة الثورة المرقم 1198 والمؤرخ ف 2/8/983 بقوله (يشمل تعبير العسكري الوارد بقرار مجلس قيادة الثورة المرقم 1800 في 8/ 12/1980 منتسبي الجيش والقوات وقوات الحدود ما داموا بالخدمة . كما ان الفقرة الثانية من القرار المذكور تحدد معنى (العائلة) بقولها (يقصد بلفظ ((العائلة )) الوارد بالقرار المذكور الزوجة والاولاد والابويين والاخوة بشرط ان يكون العسكر ((المعرف)) بالفقرة (1) من هذا القرار ساكناً معهم في الدار قبل اقامة دعوى التخلية ومستمراً في سكناها حتى وقت تنفيذ الحكم بالتخلية سواء كان عقد الايجار بأسمه او بأسم اي منهم ). فلا يكفي لإيقاف اجراءات التخلية ان تكون الدار او الشقة السكنية مشغولة من قبل عائلة العسكري وانما ينبغي اضافة لذلك . ان كون العسكري ساكناً مع عائلته فيها وان يستمر كذلك الى حين تنفيذ حكم التخلية .

والاجراءات الخاصة بالتخلية توقف ، سواء كان عقد الايجار باسم العسكري او بأسم احد افراد العائلة المذكورين في الفقرة الثانية من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 1198 لسنة 1983. اما بالنسبة ((للعسكري المنتدب )) الى وظيفة مدنية فأن الفقرة الاولى من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 488في 29/ 4/1984 تنص على ان ( لا تعتبر الخدمة في اية وظيفة مدنية ينتدب اليها المكلف بالخدمة الالزامية او خدمة الاحتياط مجزية للخدمة العسكرية الا اذا نص في قرار الانتداب على خلاف ذلك). ان الحكم اعلاه يعتبر تعديلاً لحكم المادة (85)من قانون الخدمة والتقاعد العسكري لسنة 1975 والتي تعتبر مدة انتداب عند الحاجة الى وظيفة اخرى بمرسوم جمهوري او بقرارات الوزير ، خدمة عكسرية . ويترتب على ذلك ان خدمة العسكري المكلف بالخدمة الالزامية او خدمة الاحتياط طوال مدة الانتداب ، لا تعتبر خدمة مجزية للخدمة العسكرية الااذا اعتبرت كذلك بصراحة في قرار الانتداب . ولا يشمل القرار المذكور المتطوعين لعدم ذكرهم فيه ولذلك يخضعون لحكم المادة (85) من قانون الخدمة والتقاعد العسكري لسنة 1975 (3). واجراءات التخلية تظل موقوفة مادام العسكري في الخدمة العسكرية والا فأن الاجراءات المذكورة تتخذ اذا ترك العسكري الخدمة العسكرية لأي سبب كان الا اذا التحق احد افراد عائلته بالخدمة العسكرية بعد تركه هو لها ، حيث توقف اجراءات التنفيذ مجدداً بسبب انتساب احد افراد العائلة للخدمة العسكرية على ان يتحقق هذا السبب قبل الانتهاء من المعاملات التنفيذية . كما ان اجراءات التخلية توقف اذا كان المستأجر المحكوم عليه اسيراً او مفقوداً وقد نصت على ذلك الفقرة الرابعة من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 344 المؤرخ في 20/3/983بقولها (ايقاف تنفيذ احكام التخلية الصادرة من المحاكم المختصة بالنسبة للدور او الشقق السكنية المستأجرة من قبل الاسير او المفقود والمشغولة من قبل عائلته ولا يشمل هذا الايقاف احكام التخلية الصادرة لصالح المؤجر العسكري) .

واضح من النص اعلاه انه يشترط لإيقاف تنفيذ احكام التخلية ان يكون المستأجر اسيراً او مفقوداً وان تكون الدار او الشقة السكنية مشغولة من قبل عوائلهم لذلك فأن الاجراءات لا توقف اذا كان عقد الاجار مبرماً من قبل احد افراد عائلة الاسير او المفقود كما انها لا توقف اذا كانت مبرمة من قبل الاسير او المفقود ولكن الدار او الشقة السكنية غير مشغولة من قبل عائلته . وتحديد عائلة الاسير او المفقود يتم وفقاً لقرار مجلس قيادة الثورة المرقم (1189) في 2/11/1983. حث ان لفظ (الاسير) و(المفقود) قد جاء مطلقاً فأنه يشمل جميع الاسرى والمفقودين من العسكرين المكلفين والاحتياط والمتطوعين ومقاتلي الجيش الشعبي وقوى الامن الداخلي وغيرهم من الملتحقين بجبهات القتال .

3ـ ان لا يكون المؤجر عسكرياً والا تستمر اجراءات التخلية ولو كان المستأجر عسكرياً وذلك حسب قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (260) في 1/ 3/1983 والفقرة الاخيرة من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (344) في 20/3/1983. واذا كانت الدار او الشقة السكنية مملوكة على وجه الشيوع وكان الشريك المؤجر لها عسكرياً فأن اجراءات التخلية تستمر . اما اذا لم كن الشريك المؤجر عسكرياً فيطبق قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (1800) في 8/12/1980 وتوقف بموجبه اجراءات التخلية (4) . واذا توفي المؤجر غير العسكري وانحصرت وراثته في ابنه العسكري فأن للأخير ان طالب بالاستمرار بإجراءات التخلية (5).

4ـ ان لا يمتلك العسكري او الاسير او المفقود او احد افراد عائلته وحدة سكنية فالغرض من ايقاف اجراءات التخلية هو حماية المستأجر او عائلته فاذا امتلك المستأجر دارا او شقة سكنية انتفى هذا الغرض .

وقد نصت الفقرة الاولى من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (990) في 8/9/1983 على ذلك بقولها (لا يوقف تنفيذ الاحكام الصادرة بتخلية الدور او الشقق السكنية التي تشغلها عائلة العسكري او الاسير او المفقود اذا كان يملك هو احد افراد عائلته المقيمين معه داراً او شقة بحدود المدنية التي يقيم فيها عادة تصلح لسكناه وكانت خالية عند اقامة دعوى التخلية . او اثناء النظر فيها عند تنفيذ الحكم بالتخلية (6).

فحسب القرار اعلاه يلزم لاستمرار اجراءات تنفيذ حكم التخلية الشروط التالية :

(آ) ان يملك العسكري او الاسير او المفقود او احد افراد عائلته من الملتحقين معه داراً او شقة سكنية .

(ب) ان تقع الدار او الشقة السكنية في حدود المدنية التي يقيم فيها عادة .

(ج) ان تكون الدار او الشقة السكنية خالية وقت اقامة دعوى التخلية او اثناء نظرها او عند تنفيذ حكم التخلية .

5_ان لا تكون الدار او الشقة السكنية المحكوم بتخليتها عائدة للدولة او مؤسسات القطاع الاشتراكي .لان هذه الدور او الشقق استثنيت من قانون ايجار العقار بموجب المادة الخامسة من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (864) في 8/7/ 1979 التي تنص على ان تستثنيالدور العائدة (7)للمشمولين بهذا القرار او زوجاتهم او اولادهم القصر من قانون ايجار رقم (67) لسنة 1973او اي قانون يحل محلة (8)(وكذلك الفقرة 2/ ج من المادة الثانية من قانون ايجار العقار لعام 1979 )(9) مع ذلك يرى البعض ، استنادا الى اطلاق نص الفقرة الاولى من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (1800)في 8/12/ 1980 الى هذا النص لم تستثنى الوحدات السكنية العائدة للقطاع الاشتراكي من احكامه (10) ولذلك يقترح النص على ذلك بشكل صريح ولا نرى حاجة لذلك لان القرار (864)في 8/7/1979 يقيد حكم قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (1800)في 8/12/1980 لان القرار الاخير ينظم مسالة ايقاف اجراءات التخلية الخاصة بالدور والشقق السكنية بصورة لذلك فهو يعتبر من حكم القانون العام بينهما ينظم القرار (864) لسنة 1979 هذه المسالة بالنسبة لنوع خاص من الوحدات السكنية الا وهو الوحدات السكنية العائدة للقطاع الاشتراكي وبهذا الاعتبار يعد من حكم القانون الخاص والقانون الخاص ، كما هو معلوم ، يقيد القانون العام سوء كان لاحقا له او سابقا وعلى هذا الاساس نرى، وجوب استثناء الوحدات السكنية العائدة للقطاع الاشتراكي من قرار مجلس قيادة الثورةرقم (1800) لسنه 1980

6_يكون الحكم التخلية صادرا وفقا لا حكام قانون ايجار العقار لعام 1979. وهذا يقتضي وجود عقد ايجار بين المحكوم له والمحكوم عليه . اي ان تكون حيازة المحكوم عليه. اي ان تكون حيازة المحكوم عليه للعين حيازة قانونية . اما اذا لم تكن حيازته لها حيازة قانونية فأنه يعتبر غاصباً وتسرى عليه احكام المواد (192) وما بعدها من القانون المدني مما يقتضي اقامة دعوى منع المعارضة عليه امام محكمة بداءة موقع العقار .

ولا يستفيد الغاصب من حكم قرار مجلس قادة الثورة ولو كان عسكرياً لأن تطبيق القرار المذكور يقتصر على احكام التخلية ولا يسرى على احكام الغصب . كما لا يستفيد الغاصب المحكوم عليه من المهلة المقررة ف الفقرة الثانية من المادة (22) من قانون ايجار العقار.

كما ان الطعن في قرار المنفذ العدل لا يؤخر التنفيذ مالم تقرر المحكمة خلاف ذلك (123م تنفيذ)

________________

1- قرار محكمة استئناف بغداد 2396/تنفيذ/83 ، 84 في 7/4/984(غير منشور).

2- تنص الفقرة الاولى من قرار مجلس قيادة الثورة على ان (يوقف تنفيذ جميع الاحكام والقرارات الصادرة بتخلية الدور الت شغلتها عوائل العسكريين بصرف النظر عن سباب التخلية وذلك استثناء من احكام القوانين النافذة ).

3- قرار محكمة استئناف بغداد المرقم 323/تنفيذ/84 ، 85في 9/3/1985(غير منشور )

4- قرار محكمة استئناف بغداد المرقم 29/ عدلية /82 في 17/8/82(غير منشور) .

5- محكمة استئناف بغداد المرقم 342 / عدلية / 83 في 28/ 6/83(غير منشور )

6- قرار محكمة استئناف بغداد المرقم 53/تنفيذ/ 84 ، 85 في 18/ 8/84 (غير منشور )

7- الصحيح هو ان تستثني الدور المؤجرة للمشمولين ….”

8- تعرف الفقرة “4” من المادة الاولى من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 864 في 8/7/ 1979 “الوحدات السكنية “المشمولة بهذا القرار بانها هي الدار او الشقة التي تعود ملكيتها الى القطاع الاشتراكي وتوجر الى العاملين لدية فقط

9- قرا محكمة التميز بغداد بصفتها التميزية المرقم 140/ث83/84في 22/11/983

10- خالد لفته شاكر اجراءات لتنفيذ احكام التخلية ،مجلة الحقوقي ، الاعداد الرابعة 1986 ص103_104

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .