الشركات ذات المسؤولية المحدودة و تنمية البيئة الاستثمارية
سعيد ناصر الحريسن

تسعى القوانين والنظم الاقتصادية مؤخرا إلى خلق سبل اقتصادية جديدة متطورة ، تنسجم مع القوانين العالمية التجارية وصور التعاملات الجديدة في صناعة الاستثمار ، ولعل من أبرز ملامح التحرك نحو تطوير الصناعة الاستثمارية في المملكة ترقب صدور نظام الشركات الجديد ليحل محل ذلك الصادر عام 1385ه شأن نظام الشركات في ذلك شأن باقي الأنظمة التي استوجب الواقع ضرورة العمل على تطويرها وتجديدها لتكون فاعلة ومؤثرة ، ومتوافقة مع الأحداث والمستجدات من حولها ، ولعل أبرز تلك الأنظمة التي استقلت ركاب التطوير نظام القضاء والذي صدر في رمضان العام المنصرم 1428ه ، كذلك نظام العمل والذي صدر ببنيته الجديدة مؤخراً عام 1426ه .

إن تعديل مواد أي قانون أو إلغائه أو تجديده بالكلية ، قد يفهم منه غير أصحاب الاختصاص أنه عيب في النظام تم تلافيه ، وتُغفل فكرة أن ذلك التطوير يسعى لتنزيل مواد النظام

( أو النص القانوني ) على ما يحتاجه الواقع ، وكما نعلم أنه من الضروري أن ينظر المنظم إلى الأفضل من الأحكام بحسب الحال ( تلك على ما قضينا، وهذه على ما نقضي ) .

وقد شهدنا مؤخراً تعديلات لمادتين من نظام الشركات الحالي هما المادة ( 158) و(180) واللتان تناولتا تحديد رأس مال الشركات ذات المسؤولية المحدودة ، وتحديد النصاب الذي معه يحكم بخسارتها ، ولما لهذا النوع من الشركات من أهمية كبيرة ، فقد ذهب المنظم السعودي إلى تطوير هاتين المسألتين الهامتين ، وتنبع أهميتهما من كونهما ( نقطة بداية ، ونقطة نهاية ) لهذه الشركات ،

ولعله من المهم أن نعرف بدايات هذا النوع من الشركات في كيان نظام التجارة السعودي ، فقد تناوله نظام المحكمة التجارية في شكل شركات الضمان ، آخذاً بذلك بما أخذت به القوانين العربية في ذلك الحين . وللنقاش حول هذه التعديلات المتعلقة بالشركات ذات المسؤولية المحدودة ،وقال المحامي / عبدالرحمن بن محمد الغملاس ، بأن ذلك التعديل جاء لتلافي السلبيات والمآخذ على بعض نصوص ومواد النظام السابق وليتوافق مع المتغيرات الاقتصادية المحلية والدولية ولتحسين القوة التنافسية في ظل اقتصاد عالمي متغير ويأتي ذلك بعد انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية.

وعن تعديل المادة ( 158) من نظام الشركات الحالي لتصبح بما نصه ( رأسمال الشركة ذات المسؤولية المحدودة يحدده الشركاء في عقد التأسيس ) بدلاً من عبارة ( لا يقل رأس مال الشركة ذات المسؤولية المحدودة عن 500ألف ريال ) ، ومدى مساهمة ذلك في صناعة مناخ مناسب لنمو الاستثمارات عموما( خاصة الصغيرة منها ) وسعي تلك الأخيرة إلى التكون في شكل شركات ذات مسؤولية محدودة ، والانتقال من شكل المؤسسات ، وانصباب رؤوس الأموال الصغيرة في إناء الشركات ذات المسؤولية المحدودة ، يرى المحامي / الغملاس ، بأنه ومن المتوقع أن يؤدي إلغاء الحد الأدنى لرأس المال إلى نتائج إيجابية على النمو الاقتصادي ونمو في القطاع الخاص ، وتهيئة المجال للتعاون بين رؤوس الأموال الصغيرة ، التي لا تستطيع بمفردها تكوين نشاط تجاري مستقل ، إضافة إلى ما ينبني على هذه النمو الاستثماري من زيادة في الفرص الوظيفية وهذا أيضاً يضع المملكة في مقدمة الدول التي تقوم بالاصلاح الاقتصادي.

وقد كان البنك الدولي أصدر تقريراً عن مناخ الاستثمار لعام 2007م لتوفير مزيد من الضمانات لدائني الشركة حيث تضمن مناخ الاستثمار 175دولة منها السعودية التي تشترط حداً أدنى لرأس المال في الشركات ذات المسؤولية المحدودة وهو الأعلى في العالم مما يعوق صغار المستثمرين من إقامة أعمال خاصة بهم ويحرم الاقتصاد من التوسع في اقامة الشركات الصغيرة أو المتوسطة والتي تعد رافداً مهماً للنمو الاقتصادي وايجاد فرص لتوظيف الأيدي العاملة الوطنية، وهناك دول مثل فرنسا من بين 66دولة ألغت الحد الأدني لرأس المال في الشركات ذات المسؤولية المحدودة مما أدى إلى زيادة الشركات الجديدة بنسبة 23% وزيادة في الدخل القومي حوالي ( 25.1) مليار.

وفيما يتعلق بتعدل المادة ( 180) من نظام الشركات والتي أعادت تحديد نسبة خسائر الشركات ذات المسؤولية المحدودة ب 50% وتقليصها من ( ثلاثة أرباع ) رأس المال ، وصحة التفسير باعتبار ذلك إجراء حمائياً للمتعاملين مع هذه الشركات . وامتداد هذه الحماية لجانب مستحقات الموظفين في الشركات ذات المسؤولية المحدودة ، يضيف الغملاس حول ذلك : بأنه قد يحمي هذا التعديل المتعاملين مع الشركة ولكنه لا يحمي مستحقات الموظفين حيث تعتبر مستحقاتهم ديوناً عادية وثبات رأس المال استقرار لضمان حقوق الدائنين .

وإذا تحدثنا عن نسب الخسائر والأرباح ، نجد أنه من المناسب أن نعرج على مسألة زيادة رأس المال أو تقليصه ، ووجوب ترحيل 10% من الأرباح السنوية لحساب احتياطي ، والتي تناولها نظام الشركات في مادتيه ( 173و176) فقد تضطر الشركة إلى تغيير رأسمالها إما بالزيادة أو بالنقصان فقد أعطى النظام الشركاء الحق في ذلك ( تخفيض رأسمالها إذا كان فيه زيادة عن حاجة الشركة وكذلك إذا لحقت الشركة خسارة ) ففي الحالة الأولى يتيح لها إعادة الفائض لتوظيفه في أنشطة أخرى ما دامت الشركة تستطيع مواجهة أنشطتها بما تبقى من رأس المال وفي الحالة الثانية تعنى الخسارة انخفاض رأس المال الاسمي ليكون رأس المال الفعلي غير الاسمي في حين يجب أن يتطابق الاثنان.

ولكن في المحصلة جانب الأمان في الشركات ذات المسؤولية المحدودة هو للشركاء أكثر من غيرهم من المتعاملين معها.

ونطاق المسؤولية في هذا النوع من الشركات والتي تسمت به ، ليس محدودا على إطلاقه ، ولكنها مسؤولية ذات جانبين (جانب الشركاء ، وجانب الشخصية الاعتبارية للشركة ) فهي محدودة لدى الشركاء بحيث لا يسألون عن ديون الشركة إلا بقدر حصصهم ، ولا يتعدى ذلك إلى أموالهم الخاصة ، وغير محدودة في جانب الشخصية الاعتبارية فمسؤوليتها عن ديون الشركة مطلقة في جميع أموالها وموجوداتها .

وأجد كباحث متخصص أن النطاق الحمائي لهذه المسؤولية تعطي المتعاملين براح واسع من الثقة ، إذا أن معنى الوفاء تلتزم به الشركة في أموالها وموجوداتها ، التي تقيد وفق حسابات استلزم لها النظام مزيدا من الدقة .

قفزات عملاقة تتواصل في جانب الأنظمة التجارية في المملكة تفرض بنفسها التطوير لتطابق قوانين الأسواق الأخرى ، لما لذلك التطابق من أهمية لنجاح التعاملات التجارية العالمية مع أسواق المملكة ولتوفير بيئة استثمارية وصناعية متميزة ولتشجيع قيام الصناعات الواعدة.

@ باحث قانوني [email protected]

إعادة نشر بواسطة محاماة نت