السلطة الثالثة وفقاً للقانون العراقي في مقال قانوني مميز

القاضي عماد عبدالله شكور

السلطة الثالثة: ـ (السلطة القضائية) هي أثر استخدام القوة من قبل القضاء المرتكزة ‏على العدل وفق قوانين تسنها السلطة التشريعية وتنفذها باقي أجهزة الدولة وتختص ‏في الفصل بالمنازعات وتفسير القوانين وهي الضامنة لتطبيق الاحكام القضائية ‏وتتولاها المحاكم.‏

نظمت هذه السلطة تنظيم دقيق، الاستقلال جوهر وجودها وهواء جسدها ‏القضائي لتصان الحريات وتحفظ الحقوق ويسود القانون.‏

تتكون السلطة القضائية الاتحادية حسبما نصت المادة 89 من دستور العراق الصادر ‏عام 2005؛ من مجلس القضاء الأعلى، المحكمة الاتحادية، محكمة التمييز الاتحادية، ‏جهاز الادعاء العام، هيئة الاشراف القضائي والمحاكم الاتحادية الأخرى ولكل من هذه ‏المكونات مهام بكافتها تتكامل السلطة القضائية. ‏

حيث يتولى مجلس القضاء الأعلى إدارة شؤون الهيئات القضائية والاشراف على ‏القضاء الاتحادي بالإضافة الى ترشيح رئيس وأعضاء محكمة التمييز الاتحادية ‏ورئيس الادعاء العام ورئيس هيئة الاشراف القضائي لعرضهم على مجلس النواب ‏للموافقة على تعيينهم مع اقتراح مشروع الموازنة السنوية للسلطة القضائية ‏الاتحادية وله حق الاشراف على جميع المحاكم والقضاة والمخولين سلطات قضائية ‏ومراقبة حسن إدارة المحاكم.‏

اما المحكمة الاتحادية فهي هيئة قضائية مستقلة ماليا واداريا تختص بالرقابة على ‏دستورية القوانين والأنظمة النافذة وتفسير نصوص الدستور والفصل في القضايا التي ‏تنشأ عن تطبيق القوانين الاتحادية والقرارات والأنظمة والتعليمات والإجراءات ‏الصادرة عن السلطة الاتحادية والفصل في المنازعات التي تحصل بين الحكومة ‏الاتحادية وحكومات الأقاليم والمحافظات والبلديات والإدارات المحلية وغيرها من ‏الصلاحيات المنصوص عليها في المادة 93 من الدستور وتكون قراراتها باتة وملزمة ‏للسلطات كافة.‏

ومحكمة التمييز مكون اخر من مكونات السلطة القضائية وهي الهيئة القضائية العليا ‏التي تمارس الرقابة القضائية على جميع المحاكم ما لم ينص القانون على خلاف ذلك ‏وتعمل على توحيد الاجتهاد القضائي كونها المحكمة المعنية بوحدة تفسير الاحكام.‏

ويعد جهاز الادعاء العام وهو جهاز لتحقيق حماية نظام الدولة وامنها ومؤسساتها ‏والحفاظ على أموال الدولة والمساهم مع القضاء في الكشف السريع عن الأفعال ‏الجرمية ومراقبة تنفيذ الاحكام والقرارات والعقوبات وغيرها من المهام المنصوص ‏عليها في قانون الادعاء العام رقم 159 لسنة 1979 المكون الرابع للسلطة موضوع ‏المقال.‏

وان الهيئة التي تتولى الرقابة على حسن قيام القضاة وأعضاء الادعاء العام بمهامهم ‏القضائية والإدارية وتقييم كفاءتهم والتحقيق في كل مخالفة لقواعد السلوك القضائي ‏هي هيئة الإشراف القضائي وهي المكون الخامس للسلطة القضائية وتتمتع بالشخصية ‏المعنوية.‏

وتعد المحاكم الاتحادية جميعا المكون الأخير للسلطة القضائية وتضم محاكم الاستئناف، ‏الجنايات، الجنح، البداءة، الاحداث، الاحوال الشخصية، التحقيق، العمل وتنظيم ‏التجار.‏

تملك السلطة القضائية استقلالين الأول استقلالها عن السلطتين التشريعية والتنفيذية ‏وفق مبدأ الفصل بين السلطات والثاني استقلالية كل قاضي بعمله عن زملائه القضاة ‏استقلالا شخصيا لا سلطان عليه غير القانون، والاستقلال هنا خضوع القاضي لسلطة ‏القانون فقط لا لشخص او سلطة أخرى وبالتالي لا يمكن التدخل في عمله ولا عزله او ‏نقله الا وفق القانون المنظم لعمله وهو قانون التنظيم القضائي رقم 160 لسنة 1979.‏

‏ منحت الاستقلالية ضمانات للمحافظة عليها وهي النص عليها في الدستور، وان تكون ‏الميزانية خاصة وراتب القضاة جيد، مع عدم تعرضهم للمراقبة والحساب والعزل الا ‏من جهات قضائية فقط الفيصل بينهما القانون أيضا، وان يكون تعيينهم وتوزيعهم من ‏صميم اختصاص السلطة القضائية.‏

فالسلطة القضائية هي ثالث سلطات الدولة تختص في الفصل بالمنازعات وتفسير ‏القوانين، صلب وجودها الاستقلال عن السلطتين التنفيذية والتشريعية وفق مبدأ الفصل ‏بين السلطات مع استقلال شخصي للقاضي وفق مبدأ سيادة القانون.‏


إعادة نشر بواسطة محاماة نت