ظهرت الرقابة السابقة على دستورية القوانين لأول مرة في مصر في ظل دستور 71 بموجب التعديلات الدستورية عام 2005 للمادة 76 حيث اعتنق المشرع الدستوري في ظل هذه التعديلات نموذج الرقابة القضائية السابقة على دستورية القانون المنظم للانتخابات الرئاسية حيث نصت الفقرة الأخيرة من المادة 76 على أنه ” ويعرض رئيس الجمهورية مشروع القانون المنظم للانتخابات الرئاسية على المحكمة الدستورية بعد اقراره من مجلس الشعب وقبل اصداره لتقرير مدى مطابقته للدستور وتصدر المحكمة قرارها في هذا الشأن خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ عرض الأمر عليها فاذا قررت المحكمة عدم دستورية نص أو أكثر من نصوص المشروع رده رئيس الجمهورية الى مجلس الشعب لاعمال مقتضى هذا القرار وفي جميع الأحوال يكون قرار المحكمة ملزماً للكافة ولجميع سلطات الدولة وينشر في الجريدة الرسمية خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره ” . 

ونلاحظ على هذه الفقرة بعض الملاحظات تتعلق بتنظيم الرقابة السابقة على دستورية القوانين في مصر وتتمثل فيما يلي :

1- أن المشرع الدستوري قصر الرقابة السابقة على قانون واحد هو قانون الانتخابات الرئاسية أي جعل من الرقابة السابقة استثناء على الأصل المقرر وغرضه المحافظة على منصب رئاسة الجمهورية .

2- الرقابة السابقة تسري أيضاً على أي تعديلات تشريعية تطرأ على نصوص قانون الانتخابات الرئاسية وهذا أمر بديهي لأن المشرع أراد أن تفرض المحكمة الدستورية العليا رقابتها على نصوص هذا القانون قبل اصداره وعدم الاعتراف بذلك يعد اقراراً ضمنياً بالرقابة اللاحقة على هذه التعديلات .

3- المناط بتحريك الرقابة السابقة هو اختصاص رئيس الجمهورية وحده دون غيره فهو الذي يطلب هذه الرقابة بعد اقرار القانون أو تعديلاته من مجلس الشعب وذلك ليس حق انما يجب عليه ذلك .

4- قرر النص الدستوري ميعاداً قصيراً لنظر المحكمة الدستورية العليا مدى دستورية القانون وهو 15 يوماً من تاريخ عرض الأمر عليها .

5- أن مجلس الشعب باعتباره سلطة تشريعية أعمل مقتضى قرار المحكمة لهذا الشأن باجراء التعديلات التي رأتها المحكمة على النصوص المخالفة للدستور ويرسل مشروع القانون مرة ثانية لرئيس الجمهورية لاصداره بعد اعمال مقتضى المحكمة .

6- اعمالاً لفكرة تكامل نصوص الدستور وعدم تناقضها تمتنع الرقابة اللاحقة على دستورية قانون الانتخابات الرئاسية ولا محل لتطبيق المادة 175 من الدستور في هذا الشأن حيث أن المادة 76 استثناء على الأصل .