الراتب التقاعدي لأفراد الشرطة المحالين على قوة الاحتياط في القانون القطري

– الراتب التقاعدي لأفراد الشرطة المحالين على قوة الإحتياط وصرف البدل النقدي دون إثبات واقعة السفر.

– يمنح لأفراد الشرطة المحالين على قوة الإحتياط رواتبهم وبدلاتهم مخصوما منها 20%.
– البدل النقدي للسفر عن طريق الجو يمنح طبقاً للسلطة التقديرية للجهة الإدارية.

إنه إعمالا للبند الأول من الأمر رقم (أ/5) الصادر عن القائد العام للقوات المسلحة بتاريخ 13/3/1990 (16/8/1410هـ) فانه يجوز منح العسكري المنقول إلى قوة الاحتياط إلى جهات مدنية راتبه التقاعدي مخصوما منه 20%، وأن هذا التخفيض ينصب على جميع عناصر الراتب التقاعدي الوارد فيه والذي يشمل الراتب الأساسي وعلاوة بدل السكن وعلاوة بدل الخدم كاملين، مما مؤداه خضوع العلاوتين المشار إليهما للتخفيض بالنسبة المذكورة، ولا يشمل ذلك العلاوة الاجتماعية لعدم ورودهما ضمن عناصر الراتب التقاعدي.

وإنه إعمالاً لنص (البند ثالثا/4) من الأمر رقم (أ/13) الصادر عن القائد العام للقوات المسلحة، فإن صرف البدل النقدي في الحالات التي يسافر فيها الموظف بغير طريق الجو، وعندئذ يتم السفر دون إمكانية إثبات هذا السفر، لذلك فإن هذا أمر يدخل في السلطة التقديرية للجهة الإدارية صاحبة الشأن التي لها أن تتحقق من واقعة السفر بالطرق التي تراها مناسبة، في ضوء تقديرها للمصلحة العامة وظروف الموظف التابع لها، تطبيق.

فتوى ف.ت 3/11/2925 / 1996

اعادة نشر بواسة محاماة نت .