واجب المحقق والطبيب في وقائع الجرائم الجنسية

المؤلف : وصفي محمد علي
الكتاب أو المصدر : الوجيز في الطب العدلي
إعادة نشر بواسطة محاماة نت

عند علم المحقق بحصول وقعة اغتصاب أو زنا أو لواط ينبغي عليه اجراء ما يلي وبدون تأخير جهد المستطاع : –

1- الاستماع الى شكوى المعتدى عليه أو عليها واجراء استجواب دقيق يتعلق بظروف الحادث وزمن وقوعه والمكان الذي تم فيه الفعل وكيفه حصوله كأن يكون الفاعل قد استعمل القسر والقوة أو أن يكون قد اصيب بضرر ما كنتيجة للمقاومة او انه استعان – تنفيذا لرغبته – باعطاء مادة مسكرة او مخدرة زرقا او اطعاما او اشرابا وينبغي في الحالة الاولى الاستفسار عن نوع الآلة المستعملة وطبيعة الاضرار المحدثة وفي الثانية التوصل الى ماهية الاعراض التي ظهرت بعد تناول المادة من صداع وتقيء وفقدان قابلية المقاومة الخ …

2- الغاء نظرة ما حصة على ملابس الفاعل والمفعول بحثا عن التمزيقات او الازرار المقطعوعة والتلوثات الموجودة فيها والتي يستدل بمظهرها على انها دموية أو منوية المنشأ او ذات علاقة بالفعل ، كما يجب فحص طرز انتشارها ومدى سعتها وأشكالها لاستنباط فكرة عن كيفية حصول التلوث .

3- ارسال المفعول به والمتهم – في حالة القاء القبض عليه – الى الطبيب للفحص بالسرعة الممكنة ، اذ أن أي تأخير في الارسال يؤدي الى زوال كل أو بعض معالم الفعل ، فيتعذر او يستحيل على الطبيب حينذاك ابداء رأي طبي حول الموضوع وفي هذا اضرار بطبيعة الحال بصلب التحقيق .

4- اجراء الكشف على المحل الذي حصل فيه الفعل بحثا عن آثار الدم أو المني . كما ينبغي ارسال ما تبقى من شراب او طعام أو عقار أو وعاء استعملت فيه المواد المذكورة من قدح وصحن أمبول ومحقنة استعين بها لزرق مادة ما في الجسم أو أية مادة اخرى يعتقد بعلاقتها بالفعل الجنسي على أن لا يهتم بالرقع الورقية الملصقة على ظاهر القناني والتي يستدل من ما كتب فيها على أن بداخلها مادة من المواد المعروفة كحبوب الاسبرين او محلول البوريك المستعمل لتنظيف العين او عصير فواكه اذ ظهرت بعض الوقائع التي شاركنا في الكشف عنها على أن الوعاء قد استبدل عمدا او جهلا .

5- يجب على الطبيب فحص من يرسل فاعلا كان او مفعولا بالسرعة الممكنة وأن يباشر الفحص الابتدائي بعد التأكد من أن ارسال من طلب فحصه من قبل السلطة التحقيقية او القضائية كان حسب الاصول ثم يسجل مشاهداته في تقرير اولي على أن يأخذ في الوقت نفسه نماذج من المهبل او الشرج أو من التلوثات التي يشاهدها جوار هذه الاعضاء والتي يعتقد ان لها علاقة بالفعل الجنسي ثم يحبل من فحصه الى مركز المحافظة بغداد حيث تحال أمثال هذه الوقائع الى معهد الطب العدلي أو الى أطباء المؤسسات الصحية ببغداد بعد الدوام الرسمي وفي أيام العطل لتثبيت معالم الفعل ثم احالة الوقعة بعد ذلك الى المعهد على أن ترسل النماذج المختبرية من قبل الطبيب الفاحص بصورة مباشرة الى معهد الطب العدلي ببغداد .

6- ارسال الملابس او النماذج المأخوذة من محل الحادث أو من الفاعل أو المفعول – من قبل المحقق أو الطبيب حسبما يتعلق الامر بهما – حسب الاصول لفحصها مختبريا – راجع مجموعة الفحوص المختبرية .

ان البحث عن آثار الدم والمني يستغرق وقتا قد يتجاوز عدة أيام وعليه فلا يمكن أن يطلب المحقق اجراء الفحص على الملابس التي يرتديها المتهم أو المفعول به بل ترسل بعد رزمها حسب الاصول فضلا عن ان الارسال بها بالطريقة المذكورة مخالف للأصول وقد يعرض التحقيق لمحاذير جمة .

7- على المحقق ان يكون حذرا من تصرف الفاعل او المفعول سواء كان ذلك عن عمد أو جهل فلا يسمح جهد الامكان بأنتهاز أية فرصة لازالة آثار الفعل بالغسل بالماء أو المسح أو بأية وسيلة اخرى بحجة التبول او التغوط او بالابقاء بعيدا باللباس او المنديل الملوث بمادة لها علاقة بالفعل الجنسي .

وفي حالة تناول مادة مسكرة أو مخدرة يجب الاسراع بالارسال للفحص اذ أن أي تأخير زمني يؤدي الى استهلاك الكمية الموجودة في الجسم وبالتالي انعدام أُثرها فيعتذر الكشف عنها مختبريا فالكحول مثلا ينعدم أثره من الدم بعد فترة أقصاها 24 ساعة والافيون والحشيش بعد يوم او يومين على الاكثر .