الدعوى العمومية لا علاقة لها بالدعوى المسجلة امام المحكمة المدنية

البلد الجزائر
نوع الحكم نقض
رقم الحكم 314645
تاريخ الحكم 06/07/2005
اسم المحكمة : المحكمة العليا – غرفة الجنح والمخالفات – الجزائر

ان المحكمة العليا
بعد الاستماع الى السيد فاتح محمد التيجاني المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب ، والى السيدة دراقي بنينة المحامية العامة في طلباتها الكتابية ،
وبعد الاطلاع على الطعن بالنقض الذي رفعه كل من النائب العام لدى مجلس قضاء الجلفة و الطرف المدني (ر-ف) ضد القرار الصادر في 28/04/2002 عن الغرفة الجزائية التابعة لنفس الجهة و القاضي بالغاء الحكم المستانف و القضاء من جديد ببراءة المتهم من اثار المتابعة.

حيث ان هذين الطعنين قد استوفيا اوضاعهما القانونية فهما اذن مقبولان شكلا.
حيث ان النائب العام لدى مجلس قضاء الجلفة اودع تقريرا مكتوبا اثار فيه وجهين للنقض مبنيين الاول على الخطا في تطبيق القانون و الثاني على القصور في التسبيب .
حيث ان الطرف المدني (ر-ف) اودع من جهته مذكرة تدعيما لطعنه بواسطة محاميه الاستاذ احمد جباري ضمنها كذلك وجهين للنقض ماخوذين الاول من مخالفة قاعدة جوهرية في الاجراءات و الثاني من قصور الاسباب.
حيث ان المتهم (ر-م) المطعون ضده بالنقض اودع بدوره مذكرة جواب بواسطة محاميه الاستاذ قاسي بن يوسف انتهى فيها الى رفض الطعن لعدم التاسيس.
حيث ان النائب العام لدى المحكمة العليا قدم طلبات كتابية ترمي الى نقض القرار المطعون فيه.
عن طعن النائب العام لدى مجلس قضاء الجلفة
فيما يخص الوجه الاول للنقض المثار: بالقول ان القرار محل الطعن اعتمد في تبرئة المتهم من جنحة التزوير و النصب و الاحتيال على اساس ان الضحية رفعت الدعوى امام المحكمة المدنية و لا يحق لها رفع الدعوى امام المحكمة الجزائية ، و الحال ان المادة 5 من قانون الاجراءات الجزائية المطبقة لا تتعلق بالدعوى العمومية.
حيث يتبين فعلا ان قضاة المجلس عللوا براءة المتهم بما نسب اليه في قضية الحال على ان الاطراف المدنية سلكوا طريق الدعوى المدنية و كان لهم الحق انذاك التمسك باجراءات التزوير الفرعي.

حيث ان هذا التسبيب قاصر و ناقص من جهة و هو ينطوي على خطا في تطبيق القانون وسوء فهم الوقائع من جهة اخرى ، فالمادة 5 من قانون الاجراءات الجزائية التي اشار اليها القرار المطعون فيه لا محل لها من الاعراب هنا في هذه القضية لان الدعوى المدنية التي تنص عليها هذه المادة هي الدعوى الناتجة عن الدعوى العمومية المنوه عنها في المادة 1 من نفس القانون و التي فسرتها المادة 2 تفسيرا دقيقا ، واما الدعوى الحالية فهي تتعلق بالتزوير و استعمال المزور و لا علاقة لها بالدعوى التي سجلها الطرف المدني امام المحكمة المدنية ، بالاضافة الي انه كيف ما هو الحال فالدعوى العمومية تبقى قائمة ولو يتبين فعلا ان نفس دعوى التعويض قد تم مباشرتها امام المحكمة المدنية وصدر فيها حكم في الموضوع باعتبار ان تطبيق القانون في المواد الجزائية هو من اختصاص قضاة النيابة العامة ولا معقب عليهم في ذلك .
حيث ان القرار المنتقد قد اساء كذلك فهم اجراءات الطعن بالتزوير اذ انه حصرها في اجراء واحد وهو تسجيل دعوى فرعية امام المحكمة المدنية ، و الحال ان المادة 165 من قانون الاجراءات المدنية تنص على انه من اراد ان يطعن بالتزوير في محرر ما يجوز له ان يسلك احد الطريقتين اي اما الطريق المنوه عنه بالمادة 155 و ما بعده من هذا القانون ، واما الطريق المنوه عنه بالمادة 536 من قانون الاجراءات الجزائية ، و هو الطريق الذي سلكه الطرف المدني لما رفع شكوى مستقلة امام القضاء الجزائي ، وعليه فالوجه المثار سديد و ينجر عنه البطلان و ذلك من دون حاجة الى التطرق للوجه الثاني و كذا للطعن الاخر المرفوع.

لهــذه الاسبــاب
تقضي المحكمة العليا :
بقبول الطعنين شكلا و موضوعا و بنقض و ابطال القرار المطعون فيه برمته و احالة الاطراف و القضية على نفس الجهة القضائية مشكلة تشكيلا اخر للفصل فيها من جديد طبقا للقانون ، وتلزم المتهم المطعون ضده بالمصاريف.
بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور اعلاه من طرف المحكمة العليا ، غرفة (الجنح) و المخالفات ، القسم الاول و المتركب من السادة :

طالب احمد الرئيس
فاتح محمد التيجاني المستشار المقرر
حميدة امبارك المستشار
مقداحي حسين المستشار
هميسي لخضر المستشار
رزق الله بلقاسم المستشار

وبحضور السيدة دراقي بنينة المحامية العامة ، و بمساعدة الانسة قارش فتيحة امينة الضبط