الخطف بقصد السرقة والخطف بقصد الابتزاز :

جريمة “أنواع من الجرائم – جريمة الخطف بقصد السرقة والخطف بقصد الابتزاز” و “”أركانها”. خطف. حيلة. ابتزاز. قصد جنائي “القصد الجنائي في جريمة السرقة” و “القصد الجنائي في جريمة ابتزاز مال الغير”. قانون “تفسيره”. حكم “تسبيب غير معيب”. محكمة الموضوع.

– جريمة الخطف المؤثمة بالمادة 180 من قانون الجزاء. تحققها.

– الحيلة أحد طرق تحقق جريمة الخطف. بقصد ارتكاب أي فعل من أفعالها ومنها السرقة. علة ذلك: اعتبارها من صور ابتزاز مال الغير المشار إليه بالمادة 228 من قانون الجزاء. علة ذلك: اتفاق القصد الجنائي بين جريمتي السرقة والابتزاز لإنهما من الجرائم الواقعة على المال. لا يعد ذلك قياساً غير جائز في المسائل الجزائية لأنه مقصد المشرع.

– تقدير ركن الحيلة في جريمة الخطف. موضوعي.

– تحدث الحكم استقلالاً عن كل ركن من أركان جريمة الخطف بالحيلة بقصد الابتزاز. غير لازم. ما يكفي لذلك. لا ينال من ذلك عدم استغاثة المجني عليه. علة ذلك. أن مرده إلي طبيعة الشخص نفسه والظروف التي وضع فيها ولا يخضع لثوابت محددة تحكم تصرفات الأشخاص عند تماثل الظروف.

(الطعن رقم 735 لسنة 2013 جزائي جلسة 22/3/2015)​

جريمة الخطف المنصوص عليها في المادة 180 من قانون الجزاء – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – تتحقق باتجاه إرادة الجاني إلى إبعاد المجني عليه عن المكان الذي خُطف منه – أيا كان هذا المكان– وذلك بحمله على الانتقال من هذا المكان إلى مكان أخر بإحدى الطرق المشار إليها فيها ومنها الحيلة وبقصد ارتكاب أي فعل من الافعال المذكورة فيها ومنها السرقة باعتبارها من صور ابتزاز مال الغير المشار إليها بالمادة 228 من قانون الجزاء والتي وردت ضمن الباب الثالث من ذلك القانون والمنظم لأحكام الجرائم الواقعة على المال, وذلك تقديراً من المشرع باتفاق القصد الجنائي بين جريمتي السرقة والابتزاز إذ يتوافر القصد الجنائي في الجريمة الأولى بعلم الجاني وقت ارتكاب الفعل بأنه يختلس المال المملوك للغير بغير رضاء صاحبه بقصد تملكه, كما يتوافر في الثانية بعلم الجاني وقت ارتكاب الفعل بأنه يبتز مال الغير عن طريق الاتهام بارتكاب الجرائم دون رضاء من الأخير بقصد تملكه, كما أن محل الجريمتين واحد هو سلب مال الغير دون رضاء منه بقصد تملكه, ومن ثم فإن جريمتي السرقة والابتزاز متفقتان معاً في كونهما من الجرائم الواقعة على المال، وأن السرقة ما هي إلا صورة من صور الابتزاز – كما سبق البيان – ولا يعد ذلك في القانون قياساً غير جائز في المسائل الجزائية – بإلحاق جريمة السرقة بالجرائم المنصوص عليها بالمادة 180 من قانون الجزاء على سبيل الحصر- بل هو رجوع إلى مقصد المشرع – إذ ان جريمة الابتزاز المنصوص عليها بتلك المادة تشملها باعتبار أن معنى الابتزاز أعم بالنسبة لجميع الجرائم المتعلقة بسلب مال الغير أياً كانت الوسيلة التي يتبعها الجاني للوصول إلى مأربه, كما ان تقدير ركن الحيلة في جريمة الخطف مسألة موضوعية تفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب ما دام استدلالها سليماً, ولا يلزم في القانون أن يتحدث الحكم استقلالاً عن كل ركن من أركان هذه الجريمة, بل يكفي أن يكون فيما أورده من وقائع وظروف ما يكفي للدلالة على قيامه, فإن ما أورده الحكم المطعون فيه – على النحو السالف بسطه – تتوافر به كافة الأركان القانونية لجريمة الخطف بالحيلة بقصد الابتزاز – التي دان الطاعن بها – كما هي معرفة به في القانون, ولا ينال من ذلك ما تذرع به الطاعن من عدم إستغاثة المجني عليه, فذلك مرده إلى طبيعة الشخص نفسه والظروف التي وضع فيها ولا يخضع لثوابت محددة تحكم تصرفات الأشخاص عند تماثل الظروف, ومن ثم فإن النعي على الحكم المطعون فيه بشأن الجريمة الأولى التي دان الطاعن عنها وأوقع عليه عقوبتها, يكون غير مقترن بالصواب.

(الطعن رقم 735 لسنة 2013 جزائي جلسة 22/3/2015)​

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .