بحث قانوني ودراسة في الحماية الجنائية للشركات التجارية المغربية

تمهيد:

يندرج القانون الجديد للشركات في إطار الإصلاح الهيكلي الذي اعتمده المغرب لإصلاح الوضع الاقتصادي من كل جوانبه وخاصة إصلاح المنظومة القانونية المنضمة للأنشطة التجارية باعتبارها عصب الاقتصاد في كل بلد .
وأهم ما يميز قانون الشركات الجديدة سواء المتعلقة بشركة المساهمة – ق .رقم 95 .17- أو المتعلق بباقي الشركات التجارية – ق .رقم 96 .5- هو توسيعه لدائرة التجريم وإحاطة هذه الشركات إن على مستوى التأسيس أو الإدارة و التسيير أو عند حل الشركة وتصفيتها بعدة نصوص زجرية قصد حمايتها من تلاعبات المسيرين وكذلك حماية الشركاء في الشركة وحماية الاغيار المتعاملين معها ،وهو يهدف في نهاية المطاف إلى حماية الادخار العام ،وتشجيع الاستثمارات الداخلية منها والخارجية .ونحن إذ نحاول في هذا الإطار ‘إبراز أهم جوانب الحماية الجانبية للأنشطة التجارية وخاصة تلك التي تجري على مستوى عال أي من طرف الشركات التجارية . فإننا لا نجد كثير عناء في رصد جل المخالفات والعقوبات إن لم نقل كلها ،نتيجة حصرها وتنضيمها في أبواب وفصول محكمة ،مما دفع البعض إلى القول أننا أمام قانون جنائي للشركات ( 1 ) يمهد بدوره لوضع قانون جنائي للأعمال ،كما هو الحال في بعض الدول مثل فرنسا التي تعتبر قوانينها المصدر الأساسي للتشريع المغربي .

وتبرز أهم مظاهر هذه الحماية للشركات في الجوانب التالية : ( 2 )
1 – دعم وسائل إخبار العموم حول وضعية وحياة الشركة وخاصة شركات المساهمة التي تدعوا الجمهور للاكتتاب العام .
2 – دعم العقوبات الزجرية الموقعة على أعضاء أجهزة الإدارة والتسيير وعلى غيرهم من مخالفي مقتضيات التأسيس أو التسيير أو التصفية .
3 – النص على المسؤولية الشخصية والتضامنية للمؤسسين وأعضاء أجهزة الإدارة والتسيير ،وتبرز أهمية هذا المعطى على الخصوص بالنسبة لشركات المساهمة والشركات ذات المسؤولية المحدودة .
4 – إمكانية افتتاح مسطرة التسوية أو التصفية القضائية ضد المسيرين في حالة قيام مسؤوليتهم عن وجود نقص في أصول الشركة .
ويبدو أن هذه المظاهر من الحماية تبعث الطمأنينة في نفوس المستثمرين وتدفعهم لضخ مدخرات هامة نحو الاستثمار في إطار تكثلات اقتصادية قوية تسمح بمواجهة تحديات المنافسة والاكراهات التي أصبحت تفرضها العولمة .
غير أن ما يعاقب على قانون الشركات التجارية الجديد هو صدوره في نصين متفرقين حيث نضم المشرع بمقتضى القانون رقم 95 .17 الشركات المساهمة في حين أرجأ تنضيم باقي الشركات الأخرى ،شركات التضامن وشركات التوصية البسيطة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات المحاصة بمقتضى نص آخر وهو قانون 96 .5 مما اضطر معه المشرع والحالة هذه في كثير من الأحيان الإحالة على مواد القانون الأول وفي أحيان أخرى يعيد صياغة هذه المواد حرفيا .
لذلك يجدر بالمشرع تنضيم الشركات التجارية قاطبة ضمن قانوني واحد تلافيا لأي إحالات أو تكرار ،وتفاديا لكل تأويل غير صحيح أو تعارض في الأحكام .

وقبل الشروع في تحليل الجرائم والعقوبات المرتبطة بأنشطة الشركات التجارية لا بأس أن نشير إلى أن تصنيف الشركات التجارية إلى عدة أنواع لا يمنع من اشتراك بعضها ببعض في أغلبية الجرائم المنصوص عليها في قانون الشركات . غير أن هناك جرائم أخرى خاصة ببعض أنواع الشركات دون غيرها ،ففي الغالب تبقى انشغالات المشرع هي نفسها لكن الشكل الخاص للشركة يفرض خضوعها لقواعد خاصة بها ( 1 )

وسنتوقف في هذه المحطة من البحث لدراسة وتحليل وسائل الحماية التي يمكن توفيرها للشركات والشركاء فيها أو الاغيار المتعاملين معها ،وذلك في جميع مراحل حياة الشركة التجارية ،أي خلال مرحلة التأسيس و الاشتغال وعند حل الشركة وتصفيتها .
وتأسيسا على ذلك يمكن معالجة موضوع الحماية الجنائية للشركات التجارية من خلال ثلاث مباحث ،وهي كالتالي :
المبحث الأول : الجرائم المرتبطة بعدم احترام شكليات تأسيس الشركة .
المبحث الثاني : الجرائم المرتبطة بعدم احترام شكليات التسيير .
المبحث الثالث : الجرائم المرتبكة بحل وتصفية الشركة

المبحث الأول : الجرائم المرتبطة بعدم احترام شكليات تأسيس الشركة.

إذا كان المشرع المغربي ،قد تخلى عن المطالبة بالترخيص المسبق لإنشاء الشركات التجارية ،وقلص حالات بطلان الشركات ،بفتح باب إصلاح العيوب الموجبة للبطلان وجعل تأسيس الشركة أكثر حرية ،تماشيا مع التوجه الاقتصادي اللبرالي ،فإنه بالمقابل تشدد في الجزاء الجنائي عند الإخلال بالشكلية القانونية ،المتطلبة في تأسيس الشركة التجارية ( 1 ) قصد توفير حماية فعالة للادخار العمومي عن طريق الردع والعقاب ( 2 ) .
ويمكن التميز في ما يخص المخالفات المرتكبة أثناء تأسيس الشركة إلى قسمين أولا مشترك بين كافة الشركات التجارية ( المطلب الأول ) والثاني خاص بالشركات المساهمة ( المطلب الثاني ) .

المطلب الأول : المخالفات المشتركة بين كافة الشركات التجارية :

بالإضافة إلى وجوب إفراغ النظام الأساسي للشركة في مستند مكتوب ،فإن المشرع استلزم شهر ذلك النظام .وتتم عملية الشهر عن طريق إيداع النظام الأساسي ونشره بسعي م الممثلين القانونيين للشركة ،وتحت مسؤوليتهم . ( المادتين 93 -94 من القانون 96 -5 ) ولما كان المشرع يهدف من فرض الشهر على الشركة تمكين الاغيار من التعرف على وجود شخص معنوي جديد في الميدان التجاري والإطلاع على نظامه الأساسي حتى يكون نافذا في مواجهتهم ،رتب بطلان عقد الشركة نتيجة لتخلف هذا الركن الشكلي الخاص بالشركة ،كما رتب ذلك عقوبات جنائية أهمها :
1 – غرامة مالية من 10000 إلى 50000 درهم ضد المسيرين الذين لا يقومون داخل الآجال القانونية بإجراء أو إجراءات الشهر المنصوص عليها في قانون الشركات .
2 – غرامة من 1000 إلى 5000 درهم ،ضد المسيرين الذين يغفلون الإشارة إلى التسمية التجارية للشركة في كل المحررات والوثائق الصادرة عن الشركة والموجهة للاغيار مسبوقة أو متبوعة مباشرة بالعبارة الدالة على شكلها القانوني أو أحرفها الأولى وبيان رأسمال الشركة ،ومقرها الاجتماعي ( المادة 419 من ق .ش .م /المادة 112 من قانون 96 -5 ) .
وتجدر الإشارة إلى أن الإشهار يتم عن طريق إيداع نسختين من النظام الأساسي للشركة إذا كان موثقا أو نظيرين منه إذا كان عرفيا بكتابة ضبط المحكمة الموجود بها المقر الاجتماعي ،في أجل 30 يوم من تاريخ التأسيس مع قيد ملخص منه في السجل التجاري ،وبالإضافة إلى ذلك يجب نشر إشعار أو إعلان في جريدة مخول لها نشر الإعلانات القانونية وفي الجريدة الرسمية وذلك في أجل ثلاثين يوما من تاريخ التأسيس مما يعني أن عمليتي الإيداع والنشر يجب أن تكونا متزامنتين .

المطلب الثاني : المخالفات المتعلقة بشركات المساهمة :

لم يكتف المشرع بفتح المجال لتدارك الاختلالات الواقعة في تأسيس الشركة وبإقرار المسؤولية المدنية سواء للمؤسسين أو المتصرفين والمسيرين ،بل نص على جزاءات جنائية ضد هؤلاء عند قيامهم ببعض الأفعال في مرحلة تأسيس شركة المساهمة ،وذلك بغية توفير حماية فعالة للادخار العمومي .
وتتمثل المخالفات المتعلقة بتأسيس شركات المساهمة في :

1 – إصدار أسهم قبل قيد الشركة في السجل التجاري أو إذا ثم قيدها عن طريق الغش أو دون التقييد بالنصوص القانونية عند القيام بإجراءات التأسيس حيث يعاقب على ضلك بغرامة من 4000 إلى 20000 درهم ( المادة 378 /1 م ش .م )

وإذا ثم إصدار الأسهم ،دون أن يتم تحرير الأسهم النقدية عند الاكتتاب ،بمقدار الربع على الأقل ،أو دون أن يتم تحرير أسهم الحصص العينية تحريرا كاملا ،قبل تقييد الشركة بالسجل التجاري ،فإنه فضلا عن الغرامة ،يمكن الحكم بعقوبة الحبس لمدة تتراوح بين شهر و ستة اشهر . ويمكن أن تضاعف العقوبات المنصوص عليها في المادة 378 المشار إليها ،إذا تعلق الأمر بشركات مساهمة تدعوا الجمهور إلى الاكتتاب .

2 – إصدار شهادات أو تصريحات غير صحيحة بشأن الاكتتابات والدفوعات وقوائم المكتتبين والعمل على الحصول على اكتتابات أو دفوعات صورية أو عن طريق نشر وقائع أسماء كاذبة والتقييم المغشوش للحصص العينية ،حيث يعاقب على ذلك بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وبغرامة من 8000 إلى 40000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط ( المادة 379 ش .م ) .

3 – التصريح بوقائع كاذبة أو إغفال سرد كافة العمليات المنجزة لتأسيس الشركة من قبل المؤسسين وغيرهم من المسيرين أو أعضاء أجهزة الإدارة والتدبير ،في التصريح المقدم لكتابة الضبط من أجل قيد الشركة في السجل التجاري . حيث يعاقب على ذلك بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وبغرامة من 6000 إلى 30000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط ( المادة 380 ش .م )

4 – تداول أسهم لا قيمة لها أو أسهم نقدية لم يحافظ على أسميتها إلى حين تحريرها بالكامل . أو قبل دفع ربع قيمتها على الأقل ،أو أسهم عينية قبل انصرام الأجل الذي تصبح فيه قابلة لتداول . حيث يعاقب عليه بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وبغرامة من 6000 إلى 30000 درهم . أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط ( المادة 381 من قانون شركات المساهمة ) ويلاحظ أن كافة المخالفات المشار إليها أعلاه فيها المشرع القصد ،وقد أحسن بذلك صنعا ،حيث استثنى بذلك المسيرين حسني النية من العقوبات الصارمة المسلطة على أعناقهم .

المبحث الثاني : الجرائم المرتبكة بعدم احترام شكليات التسيير :

نص المشرع المغربي على المسؤولية الجنائية للمسيرين في قانون الشركات وأفردت لها عقوبات جنائية وصفت من قبل العديد بأنها شديدة وقاسية واعتبر البعض الآخر أن المشرع تعامل مع المسيرين كمجرمين وهذا من شأنه شل عمل أجهزة التسيير والإدارة ،إذ أن الخوف من السقوط في المخالفات ومن العقاب عنها سيؤدي إلى إفقاد المسيرين روح المبادرة وبذلك فعوض تفعيل أجهزة التسيير سيؤدي القانون الجديد إلى شلها والحكم عليها بالجمود ( 1 )

غير أنه إذا كان تسيير الشركة يقتضي نظريا ،الحرص على حماية حقوق ومصالح الشركاء ،فإن الواقع العملي ،كشف عن وجود مسيرين قلما يأخذون بعين الاعتبار مصالح الشركاء ،لهذا السبب أقر قانون الشركات التجارية ،جملة من المقتضيات الجنائية غايتها معاقبة المخالفات المحتملة لشكليات إدارة الشركات التجارية ( 2 )

وسوف نحاول تحليل المقتضيات الجنائية الرامية إلى حماية المساهمين والاغيار والاقتصاد الوطني بصفة عامة ،والمطبقة على المسيرين ،من خلال دراسة المخالفات الجنائية المرتبطة بالجمعيات العمومية وشكلية أنشطتها ( المطلب الاول ) ثم المخالفات المرتبطة بحق الشركاء في الإعلام ( المطلب الثاني ) ثم المخالفات المرتبطة بمحاسبة الشركة ( المطلب الثالث ) وأخيرا المخالفات المرتبطة بشكلية تعديل رأس مال الشركة ( المطلب الرابع )

المطلب الاول : المخالفات المتعلقة باستدعاء وانعقاد الجمعية العامة ومسك وتنظيم محاضر اجتماعاتها.

حرص المشرع على حماية حقوق الشركاء بوضع مجموعة من المقتضيات الواجب على المسيرين وأعضاء أجهزة الإدارة والتسيير احترامها،سواء من حيث استدعاء المساهمين والشركاء ( فقرة الأولى ) ومن حيث انعقاد الجمعية العامة ( فقرة الثانية ) وكذلك مسك محاضر اجتماعاتها وتنظيمها ( فقرة الثالثة ) .

فقرة الأولى : المخالفات المرتبكة باستدعاء الجمعية العامة :
على الرغم من أن معظم المساهمين او الشركاء ،لا يحضرون واقعيا الجمعيات العمومية فإن المشرع حرص على تنظيم هذه الاستدعاءات ،وهكذا نصت المادة 389 من قانون 95 -17 على أنه * يعاقب بغرامة من 8000 إلى 40000 درهم أعضاء أجهزة الإدارة أو التدبير أو التسيير لشركة مساهمة الذين لم يدعوا داخل الآجال القانونية لحضور كل جمعية المساهمين المالكين لسندات اسمية منذ ثلاثين يوما على الأقل وفق الشكليات أو حسن نية مرتكبيها ( 1 ) .

فقرة الثانية : المخالفات المرتبطة بانعقاد الجمعية العامة :
هذه المخالفات ،تخص فقط شركات الأسهم ( شركات المساهمة ،وشركات التوصية بالأسهم ) استنادا إلى المادة 118 من القانون 96 -5 المتعلق بباقي الشركات .
وتتمثل أهم هذه المخالفات حسب المادة 393 من القانون 95 -17 المتعلق بشركات المساهمة في :
1 – عدم القيام خلال كل اجتماع لجمعية المساهمين، بمسك ورقة حضور موقعة من طرف المساهمين الحاضرين والوكلاء ،مشهود على صحتها من قبل مكتب الجمعية ،وتتضمن هذه الورقة :
أ‌- الاسم الشخصي والعائلي وعنوان كل مساهم حاضر وعدد الأسهم التي يملكها وكذا عدد الأصوات المرتبطة بها
ب‌- الاسم الشخصي والعائلي وعنوان كل وكيل وعدد الأسهم التي يملكها موكله وكذا عدد الأصوات المرتبطة بها
ت‌- الاسم الشخصي والعائلي لكل ممثل وعنوانه وعدد الأسهم التي يملكها وكذا عدد الأصوات المرتبطة بها ،أو عند غياب هذه البيانات ،عدد التوكيلات الممنوحة لكل وكيل .
2 – عدم القيام بإلحاق التوكيلات الممنوحة لكل وكيل بورقة الحضور .
3 – عدم القيام بإثبات قرارات كل جمعية للمساهمين في محضر موقع من طرف أعضاء المكتب ومحتفظ به بالمقر الاجتماعي للشركة في سجل خاص يشير إلى تاريخ ومكان انعقاد الجمعية وكيفية الدعوة إليها وجدول أعمالها وتشكيلة مكتبها وعدد الأسهم المشاركة في التصويت والنصاب الذي ثم بلوغه والوثائق والتقارير المعروضة على أنظار الجمعية وملخص النقاشات ونص التوصيات المعروضة للتصويت ونتيجة التصويت .

ويعاقب على ذلك بغرامة من 6000 إلى 30000 درهم أعضاء أجهزة الإدارة أو التدبير أو التسيير لشركة مساهمة .

وعلى نقيض المخالفات المرتبطة باستدعاء الشركات والمساهمين لحضور الجمعية العامة فإن المخالفات المعاقب عليها بمقتضى المادة 393 تتطلب عنصر العمد لقيام المسؤولية الجنائية عنها وذلك ما يستفاد من عبارة * لم يقوموا عن قصد * الواردة في ذات المادة .

فقرة الثالثة : المخالفات المرتبطة بمسك وتنظيم محاضر اجتماعات الجمعية العامة
على خلاف المخالفات السابقة ،فإن مخافة مسك وتنظيم محاضر اجتماعات الجمعية العمومية تخص مجموع الشركات التجارية ،وهكذا عاقبت المادة 112 من قانون 96 -5 بغرامة من 1000 إلى 5000 درهم المسيرين الذين لم يعملوا على إثبات قرارات جمعية الشركاء في المحضر المتطلب ،وتضمينه البيانات المشار إليها في المادتين 10 و 73 حسب شكل الشركة ،ولم يعمل كذلك على تدوين المحضر المذكور في السجل الخاص بمحاضر الجمعيات الممسوكة بمقر الشركة . وذلك ما نصت عليه أيضا المادة 393 من قانون 95 -17 .
ويعتبر تحرير محضر اجتماع جمعية عمومية لم تجتمع فعليا ، يشكل جريمة تزوير ( 1 ) وهذا ما قررته محكمة الاستئناف بباريس في قرارها الصادر بتاريخ 9 نونبر 1994
وهذه المخالفات أيضا اشترط فيها المشرع العمد .

المطلب الثاني : المخالفات المرتبطة بحق الشركاء في الإعلام :

ليست للحقوق التي يتمتع بها الشركاء في الشركة أي قيمة ،إذا لم يكن الشركاء على بينة من أمرهم وعلى علم بالوضعية المالية والإدارية والتجارية ،وغيرها من البيانات المرتبطة بحياة الشركة ( 1 )
لذلك وضمنا لحق الشركاء والمساهمين في الاضطلاع على الوضع الحقيقي للشركة نص المشرع في المادة 392 على غرامة مالية تتراوح بين 8000 و 40000 درهم ضد أعضاء أجهزة الإدارة أو التدبير أو التسيير لشركة مساهمة الذين لم يضعوا رهن إشارة كل مساهم بالمقر الاجتماعي للشركة .
1 – خلال أجل 15 يوم السابقة لعقد الجمعية العامة العادية السنوية ،الوثائق المذكورة في المادة 141 ( 2 )
2 – خلال أجل 15 يوم السابقة لعقد الجمعية العامة غير العادية ،نص مشاريع التوصيات المقترحة ونص تقرير مجلس الإدارة أو مجلس الإدارة الجماعية وعند الاقتضاء نص مراقب أو مراقبي الحسابات ونص مشروع الإدماج .
3 – خلال أجل 15 يوم السابقة لعقد الجمعية العامة ،لائحة المساهمين التي ثم حصرها ثلاثين يوما على ابعد تقدير قبل تاريخ انعقاد الجمعية المذكورة ،تضم الأسماء الشخصية والعائلية وعناوين كل أصحاب الأسهم الاسمية وكل من يملك أسمها لحاملها الذين أبدوا في هذا التاريخ عزمهم على المشاركة في الجمعية وكذا عدد الأسهم التي يملكها كل مساهم معروف لدى الشركة.
4 – في أي وقت من السنة ،الوثائق التالية المتعلقة بالسنوات الثلاث الأخيرة التي ثم عرضها على أنظار الجمعية العامة :الجرد والقوائم التركيبية السنوية وتقرير مجلس الإدارة أو مجلس الإدارة الجماعية وتقرير مراقبي الحسابات وأوراق الحضور ومحاضر الجمعيات .

وقد نص المشرع الفرنسي ،على خلاف المشرع المغربي ،في المادة 281 من قانون 1966 على معاقبة مسير الشركة التجارية ،الذي يحجم في التقرير السنوي عن إبراز أنشطة الشركة وفروعها أو من هم تحت إشرافها ،بعقوبة جسيمة تصل إلى سنتين أو غرامة قدرها 60000 درهم .

وعلة التسيد تكمن في رغبة المشرع في رفض الشفافية والوضوح في تسيير شركة .

المطلب الثالث : المخالفات المرتبطة بوضع وتقديم حسابات الشركة :

تبرز أهمية مسك وتقديم حسابات الشركة في الحماية التي توفرها للشركاء ،من خلال توفير صورة متكاملة من العمليات التجارية المنجزة ،ومدى ملائمة أو نقص ذمتها المالية بما يجعلها أداة مهنية في تفعيل حق الشركاء في الإعلام ( 1 ) وما توفر كذلك من حماية لدائني الشركة والأخيار ،من خلال تتبع تطور الشركة وإمكانية التدخل في كل مرة تكون فيها حقوقهم مهددة ( 2 )
لذلك حرصت الدولة على ضرورة مسكها وإنجازها بانتظام ،وأوجبت ذلك على كل شخص طبيعي أو معنوي له صفة تاجر ،بموجب المادة الأولى من القانون رقم 88 -9 المتعلق بالقواعد المحاسبية الواجب على التجار العمل بها ( 3 ) .
ونتناول على التوالي المخالفات الزجرية ،المتعلقة بمسك محاسبة منتضمة كما يلي :
1 – المخالفات المرتبطة بمسك وإعداد حسابات الشركة .
2 – المخالفات المرتبطة بالمصادقة على الحسابات .
3 – المخالفات المرتبطة بإيداع الحسابات .

فقرة الأولى : المخالفات المرتبطة بمسك وإعداد حسابات الشركة .
تنص المادة 386 من القانون 95 -17 المتعلق بشركات المساهمة على انه * يعاقب بغرامة من 40000 إلى 400000 درهم أعضاء أجهزة الإدارة أو التدبير أو التسيير لشركة مساهمة الذين : لم يودعوا برسم كل سنة مالية الجرد والقوائم التركيبية وتقرير التسيير * ونتساءل عن الأجل الذي يتعين فيه إعداد هذه الوثائق
ألزم المشرع المغربي التجار بمقتضى القانون 88 .9 بوضع جرد يتضمن قيمة عناصر أصول المنشأة وخصومها على الأقل مرة في كل دورة محاسبية . ويكون ذلك في آخر هذه الدورة المحاسبية التي يجب بناء على المادة 7 من هذا القانون . أن لا تتعدى مدتها 12 عشر شهرا وأن لا تقل عن ذلك إلا بصورة استثنائية عن الحالات التي يسمح بها القانون ( 4 ) .
وتنص المادة 18 من ظهير 25 -12 1992 المتعلق بالقواعد المحاسبية على انه يجب إعداد القوائم التركيبية خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر ،من تاريخ اختتام الدورة المحاسبية ،اللهم إذا حال دون ذلك حدوث ظروف استثنائية يجب تبريرها في قائمة المعلومات التكميلية .

فقرة الثانية : مخالفة شكلية المصادقة على حسابات الشركة من طرف الشركاء .
على الرغم من عدم اهتمام الشركاء من الوجهة العملية بحضور الجمعية العامة السنوية للمصادقة على حسابات الشركة ،واكتفائهم بالإطلاع على أعمال الجمعية ،
عقب انتهائها من طرف المسير أو محل الإدارة ( 1 ) فإن المشرع حرص على ضمان هذا الحق بمقتضى قانون الشركات وعاقب من خلاله على خرق هذه الشكلية .

فطبقا للمادة 110 من قانون 96 -5 يعاقب بغرامة من 2000 إلى 20000 درهم المسيرون الذين لا يقومون بدعوة الجمعية العامة للشركاء للانعقاد داخل أجل ستة أشهر ،من تاريخ اختتام السنة المالية . والذين لا يعرضون لمصادقة الجمعية المذكورة أو لمصادقة الشريك الوحيد ،الجرد والقوائم التركيبية وتقرير التسيير وتتراوح عقوبة نفس المخالفة حسب المادة 389 ق .ش .م .ما بين 8000 إلى 20000 درهم ولا يعتد في هذه الجرائم بحسن أو سوء نية الفاعل .

فقرة الثالثة : مخالفة الالتزام بإيداع حسابات الشركة .
لما كان من حق المتعاملين مع الشركة ،الاطلاع على وضعيتها المالية ،للاطمئنان على حقوقهم أو ديونهم تجاهها ،وخاصة الشركات ذات المسؤولية المحدودة التي لا يتحمل الشركاء فيها المسؤولية إلا بقدر حصة مشاركتهم في رأس مالها .
فإن المشرع ألزم المسؤولين في الشركات التجارية بإيداع الوثائق والحسابات والعقود وتقرير مراقب أو مراقبي الحسابات . في كتابة ضبط المحكمة التجارية وعاقب على مخالفة ذلك بغرامة مالية من 8000 إلى 40000 درهم والحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط ( المادة 420 ق .ش .م )
وفي حالة عدم تقيد الشركات التجارية ،بهذه الشكلية القانونية ،رغم تنبيه كتابة الضبط ،فإن هذه الأخيرة ،تكون ملزمة بتوجيه الملف إلة النيابة العامة ،التي يمكنها تحريك المتابعة وعلى كل حال ،فإن عدم إيداع العمليات المحاسبية يشكل مسا خطيرا بالشركة ،لأنه يعد قرينة على سوء وضعيتها المالية

االفقرة الرابعة : الجرائم المرتبكة بمراقبة ميزانية الشركة التجارية .
نضرا للأهمية التي تكتسيها المراقبة في الشركات التجارية وخاصة شركات المساهمة فإن المشرع ألزم هذه الشركات بضرورة تعيين مراقب أو مراقبين للحسابات واستدعائهم للمصادقة على الوثائق التي تعرض على أنضار الجمعية العامة ،وسنحاول في هذا المطلب رصد الجرائم المرتبطة بتعيين مراقب الحسابات ( فقرة 1 ) واستدعائه ( فقرة 2 ) ثم رفض إطلاعه على الوثائق ( فقرة 3 ) .

فقرة الأولى : مخالفة الالتزام بتعيين مراقب الحسابات .
تنص المادة 403 من القانون 95 -17 على أنه يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وبغرامة مالية من 10000 إلى 50000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط ،أعضاء أجهزة الإدارة أو التدبير أو التسيير لشركة مساهمة الذين لم يعملوا على تعيين مراقبي حسابات الشركة أو لم يوجهوا لهم الدعوة لحضور كل جمعية من جمعيات المساهمين .