كيف تحمي أنظمة المملكة حرية التنقل؟
حرية التنقل حق من حقوق الإنسان التي كفلتها أنظمة المملكة، حيث نصت المادة (36) من النظام الأساسي للحكم على: “توفر الدولة الأمن لجميع مواطنيها والمقيمين على إقليمها، ولا يجوز تقييد تصرفات أحد، أو توقيفه، أو حبسه إلا بموجب أحكام النظام”، وبالنسبة للمنع من السفر، فقد أكدت الفقرة (2) من المادة (6) من نظام وثائق السفر الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/24 وتاريخ 28/05/1421هـ الموافق 29/8/2000م عدم جواز المنع من السفر إلا بحكم قضائي أو بقرار يصدره وزير الداخلية لأسباب محددة تتعلق بالأمن ولمدة معلومة، وفي كلتا الحالتين لا بد أن يتم إبلاغ الممنوع من السفر في فترة لا تتجاوز أسبوعاً من تاريخ صدور الحكم أو القرار بمنعه من السفر.

وقد كفلت أنظمة المملكة حق العمالة الوافدة في التنقل بحرية ودون قيود، وقد أكد قرار مجلس الوزراء رقم 166 وتاريخ 12/7/1421هـ على حق العامل الوافد في الاحتفاظ بجواز سفره، وجوازات سفر عائلته، وحقه في التنقل داخل المملكة دون أي قيد ما دام أنه يحمل إقامة نظامية، كما أكد القرار نفسه على أن كل الإجراءات الخاصة بعائلة العامل الوافد فيما يتعلق بإصدار رخصة الإقامة أو تأشيرات السفر والعودة لهم هي من الالتزامات التي يتولى العامل الوافد استكمالها بنفسه. وتجدر الإشارة إلى أن اشتراط حصول العامل الوافد على تأشيرة للسفر من المملكة ليس إلا متطلباً نظامياً لضمان حقوق العامل وصاحب العمل، ويمكن إتمامه عن طريق الخدمات الإلكترونية المقدّمة من وزارة الداخلية على موقعها الإلكتروني في شبكة الإنترنت، كما يمكن لأي عامل وافد يدعي بانتهاك صاحب العمل لحق من حقوقه التظلم لدى مكاتب العمل المنتشرة في جميع مناطق المملكة وفقاً للمادة (220) من نظام العمل، أو الاتصال بمركز استقبال الشكاوى على الرقم الموحد (19911) الذي تم تجهيزه لاستقبال الشكاوى بثماني لغات مختلفة.

وبالنسبة للإبعاد، فإنه لا يتم إلا وفق أحكام نظام الإقامة، وفي كل الأحوال فإنه لا يتم إبعاد أي شخص على نحوٍ غير قانوني، وتؤكد المملكة في هذا السياق على أن حماية أمنها وسلامة مواطنيها عملٌ سيادي يعزز ويحمي حقوق الإنسان باعتبار الحق في الأمن حقٌ أساس ترتكز عليه جميع حقوق الإنسان.​

إعادة نشر بواسطة محاماة نت