الجهل في القانون لا يعفي من العقاب

حلب
قضايا قانونية
الأحد8-1 – 2012
أماني أحمد أبو الزين
النية الجرمية أو القصد الجرمي هو توجيه الإرادة لإحداث أمر يعاقب عليه القانون حيث يقدم الجاني على ارتكاب الجريمة , ويكاد أن ينعقد الإجماع على أن الجهل لا يسقط المسؤولية سواء في الجرائم المقصودة أو في الجرائم غير المقصودة ذلك لان العلم بالقانون مفترض في كل إنسان ، فلا يقبل من المجرم اعتذاره بعدم العلم بما تنص عليه القوانين.
والجدير بالذكر أن افتراض العلم بالقانون معناه العلم به على وجهه الصحيح ، فالغلط في فهم نصوصه لا يؤثر في المسؤولية الجزائية أيضاً فلا يصح الاحتجاج بعدم فهم النص القانوني.‏

والتشريع السوري يقر بذلك ويقضي بأن القوانين تنفيذ من وقت العلم بإصدارها ويعتبر إصدارها معلومات في القطر العربي السوري بعد نشرها في الجريدة الرسمية وهذا يعني أن نشر القوانين في الجريدة الرسمية يعتبر قرينة لا تقبل الدليل العكسي وتطبيقاً لذلك المبدأ فقد أفرد قانون العقوبات السوري نصاً خاصاً لمعالجة هذه المسألة فقد نص المشرع في المادة /222/ على ما يلي:‏

1ـ لا يمكن أحداً أن يحتج بجهله القانوني الجزائي أو تأويله إياه تأويلاً مغلوطاً.‏
2ـ غير أنه يعد مانعاً للعقاب:‏
أـ الجهل بقانون جديد إذا اقترف الجرم في خلال الأيام الثلاثة التي تلت نشره.‏
ب- جهل الأجنبي الذي قدم سورية منذ ثلاثة أيام على الأكثر بوجود جريمة مخالفة للقوانين الوضعية لا تعاقب عليها قوانين بلاده أو قوانين البلاد التي كان مقيماً فيها.‏