الجرائم الواقعة على السلامة العامة

الجرائم الواقعة على السلامة العامة
المحامي أحمد قطيش
ورد النص على هذه الجرائم في الفصل الخامس من الباب الثاني من قانون العقوبات العام الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /148/ تاريخ 22/5/1949 فقد نصت المادة /335/ منه على جرم تظاهرات الشغب والمادة /336/ على جرم تجمعات الشغب والمعدلة بالمرسوم التشريعي رقم /110/ لعام

2011 كما نصت المادة رقم 10 من قانون التظاهر السلمي انه تعد التجمعات التي تنظم خلافا لأحكام هذا القانون من قبيل تظاهرات وتجمعات الشغب المنصوص عليها في المواد 335-336-337-338-339 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 148 لعام 1949. فالمادة/335/ نصت على: من كان في اجتماع ليس له طابع الاجتماع الخاص سواء من حيث غايته أو غرضه أو عدد المدعوين إليه أو الذين يتألف منهم أو من مكان انعقاده أو كان في مكان عام أو بمحل مباح للجمهور أو معرض لأنظاره فجهر بصياح أو أناشيد الشغب أو أبرز شارة من الشارات في حالات يضطرب معها الأمن العام أو أقدم على أية تظاهرة شغب أخرى يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وبالغرامة عشرين الفاً . والمادة 336 على انه كل حشد أو موكب على الطرق العامة أو في مكان مباح للجمهور يعد تجمعاً للشغب ويعاقب عليه بالحبس من شهر إلى سنة وبالغرامة خمسين ألف ليرة سورية.

إذا تألف من ثلاثة أشخاص أو أكثر بقصد اقتراف جناية أو جنحة وكان أحدهم على الأقل مسلحاً, وإذا تألف من سبعة أشخاص على الأقل بقصد الاحتجاج على قرار أو تدبير اتخذتهما السلطات العامة بقصد الضغط عليها, وإذا أربى عدد الأشخاص على العشرين وظهروا بمظهر من شأنه أن يعكر الطمأنينة العامة.

والنصوص القانونية المذكورة واضحة لا تحتاج لشرح والمنع من قيام هذه الأفعال الغاية منها الحفاظ على الأمن والسلامة العامة وعلى من يريد التعبير عن أمر مشروع أن يتبع الوسائل المشروعة ، تقديم اعتراض على قرار يضر بحقوقه إلى الجهة التي أصدرت هذا القرار أو المطالبة عن طريق المنظمات الشعبية أو النقابية أو المهنية بما يلحق أفراد هذه المنظمات من أضرار أو لتحسين ظروفها المهنية والمعيشية أو الحصول على ترخيص بالتظاهر من قبل الجهات المختصة التي تقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين حماية المتظاهرين والحفاظ على الأمن والسلامة العامة ومع ذلك فقد أتاح المشرع في المادة /337/ من قانون العقوبات المحال أمام القائمين بهذه الأفعال الإعفاء من العقوبة إذا تفرقوا فور إنذار السلطة لهم دون استعمال أسلحتهم أو ارتكبوا أفعالاً تعتبر جرائم معاقباً عليها فقد نصت المادة :

1ـ إذا تجمع الناس على هذه الصورة أنذرهم بالتفرق أحد ممثلي السلطة الإدارية أو ضابط من الضابطة العدلية. 2ـ يعفى من العقوبة المفروضة آنفاً الذين ينصرفون قبل إنذار السلطة أو يمتثلون في الحال لإنذارها دون أن يستعملوا أسلحتهم أو يرتكبوا أية جنحة أخرى. إذا لم يمتثل المجتمعون لأوامر السلطة ولم يتفرقوا إلا باستعمال القوة فقد شدد المشرع العقوبة بالمادة /338/ التي نصت :

1ـ إذا لم يتفرق المجتمعون بغير القوة كانت العقوبة الحبس من شهرين إلى سنتين. 2ـ ومن استعمل السلاح عوقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات فضلاً عن أية عقوبة أشد قد يستحقها. والعقوبة المذكورة في هذا النص تفرض في حال عدم وقوع جرم جنائي نتج عن استعمال السلاح ” وفاة أو عاهة دائمة” ففي هذه الحالة تفرض بحقهم عقوبة جرم القتل التي تصل إلى الإعدام وكذلك الأمر في حال حدوث أضرار مادية في الأملاك العامة أو الخاصة تفرض العقوبة الأشد ولأنه لا جهل في القانون والنصوص الواردة صدرت منذ أكثر من نصف قرن وبيانها قد يؤدي إلى إحجام كثير ممن يندفعون مع المتظاهرين بالعاطفة دون معرفة الأسباب التي من اجلها كان التجمع والتظاهر وأغلب هؤلاء هم من الشبان الصغار والمراهقين لذلك على الأهل ووسائل الإعلام والمؤسسات التعليمية توعيتهم لعدم اندفاعهم وراء هذه التجمعات وتعرضهم للعقوبة القانونية التي تؤثر على مستقبلهم ويمنعون من ممارسة حقوقهم المدنية وفق نص المادة /339/ عقوبات عام .‏