أثر الشرط الجزائي في العقد

حلب
قضايا قانونية
الأحد 9 -10-2011
المحامي فاضل حاضري
نصت المادة /224/ من القانون المدني السوري على :

يجوز للمتعاقدين أن يحددوا مقدماً قيمة التعويض، بالنص عليه في العقد، أو في اتفاق لاحق، ….)).‏
وقد نصت المادة /225/ من القانون المدني السوري أيضاً على :‏
((1 ـ لا يكون التعويض الاتفاقي مستحقاً، إذا أثبت المدين أن الدائن لم يلحقه أي ضرر.‏
2 ـ ويجوز للقاضي أن يخفض هذا التعويض، إذا أثبت المدين أن التقدير كان مبالغاً فيه إلى درجة كبيرة، أو أن الالتزام الأصلي قد نفذ في جزء منه.‏

3 ـ ويقع باطلاً كل اتفاق يخالف أحكام الفقرتين السابقتين. ))‏
وقد نصت المادة /226/ من القانون المدني السوري أيضاً على:‏
((إذا جاوز الضرر قيمة التعويض الاتفاقي، فلا يجوز للدائن أن يطالب بأكثر من هذه القيمة، إلا إذا أثبت أن المدين قد ارتكب غشاً أو خطأ جسيماً.))‏

ومن خلال استعراض النصوص القانونية السابقة يتبين :‏
أن الشرط الجزائي هو اتفاق بين متعاقدين يحددان من خلاله مقدماً مقدار التعويض الذي يستحقه الدائن إذا لم ينفذ المدين التزامه أو أخل به أو تأخر في تنفيذه ، ويسمى أيضاً التعويض الاتفاقي ، وليس مقياساً لهذا التعويض ما قد يصيب الدائن من ضرر، بل هو يأخذ معنى التهديد ، مما قد يوصله إلى معنى العقوبة ، وإن كانت ليس بالصورة المألوفة في العقوبات المقررة في القانون الجزائي، فالشرط الجزائي يظهر فيه الجزاء جلياً واضحاً وأنه يدور حول إخلال المدين بالتزامه ، أي خطئه ليس إلا ، وصحيح أن التعويض الاتفاقي ، حسب النصوص المذكورة ، لا يستحق إذا أثبت المدين أن الدائن لم يلحقه أي ضرر ، لأنه لا تعويض بغير ضرر ،

وإن كان التعويض اتفاقياً تم تحديده جزافاً كما في الشرط الجزائي، إلا أنه لو كانت قيمة التعويض أقل من حجم الضرر الذي أصاب الدائن ، فإنه ليس للدائن أنه يطالب بزيادة مقدار التعويض ، وهذا ما يؤكد انفصال مقياس التعويض عن معيار الضرر من جهة ، واعتماده على معيار الخطأ ودرجة جسامته، ولا سيما أن بإمكان الدائن أن يطالب بزيادة مقدار التعويض فقط ، عندما يثبت أن المدين قد ارتكب غشاً أو خطأ جسيماً ، وهذا مقياس التعويض من جهة أخرى .‏