بقلم ذ رشيدة أحفوض
أستاذة بالمعهد العالي للقضاء رئيسة الجمعية المغربية للقضاة رئيسة غرفــة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء .

عرفت بلادنــا حـــوارا وطـنـيــا حــول إصلاح منظومــة العــدالـة، بغرض تجميع الأفكــار والاقـتــراحات، وسبل الإصلاح التي أبــداها جميع المتدخلين في دورات الحـوار، وصلت إلى خلاصات متفق عليها كانت بمثابة أرضية لمختلف مضامين إصلاح منظومة العدالة. وقد شكلت الندوات الجهوية للحوار أهم الآليات التي عكست المقاربة التشاركية لهذا الحوار، وقد غطت هذه الندوات مجموع الخريطة القضائية للمملكة، حيث عولجت خلالها الإشكاليات الكبرى التي تواجهها العدالة المغربية.

يمثل إصلاح منظومة العدالة دعامة أساسية لتوطيد المصداقية في المؤسسات، تم التنصيص عليه في :

– الخطاب الملكي السامي لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله لـ20غشت 2009 أكد نصره الله على :
– تعزيز ضمانــات الاستقلالية، تحديث المنظومة القانونية، تأهيل الهياكل القضائية والإدارية، تأهيل الموارد البشرية، الرفع من النجاعة القضائية وتخليق القضاء.

– الخطاب الملكي السامي لـ 8 أكتوبر 2010 بشــأن المفهوم الجديد للإصلاح، القضاء في خدمة المواطن.»
– مقتضيات دستور المملكة بشأن السلطة القضائية ودور القضاء المستقل في ضمان حقوق الأشخاص والجماعات وحرياتهم وأمنهم القضائي.
-البرنامج الحكومي الذي قدمه رئيس الحكومة أمام البرلمان 19 يناير 2012 بشأن الإصلاح الشامل والعميق لمنظومة العدالة.

وقد تضمن ميثاق إصلاح منظومة العدالة، المؤرخ في يوليوز 2013، توصيات الهيأة العليا للحوار حول إصلاح منظومة العـدالة، هذه الهيأة التي تم تنصيبها بتاريخ 8 ماي 2012، والتي كانت مهمتها الإشراف على الحوار الوطني، ورفع مشاريع وتوصيات بشأن إصلاح منظومة العدالة للنظر السامي لجلالة الملك محمد السادس نصره الله، من أجل بلورة ميثاق وطني من أجل إصلاح عميق وشامل لمنظومة العدالة. وقد تضمن ميثاق إصلاح منظومة العدالة عدة توصيات بخصوص التكوين المستمر، لذا، سنتحدث عن إشكاليات التكوين المستمر، مبحثا أول، وعن التكوين المستمر في إطار ميثاق إصلاح منظومة العدالة مبحثا ثانيا.

المبحث الأول : إشكاليات التكوين المستمر
قامت وزارة العدل بتحويل المعهد الوطني للدراسات القضائية، الذي أنشئ بمقتضى مرسوم رقم 2.62.587 وتاريخ 21 ذي القعـدة 1389هـ (29 يناير 1970)، وانطلق بصفة فعلية منذ 1962، إلى مؤسسة عمومية، وهكذا صدر ظهير 3 أكتوبر 2002 بتنفيذ القانون09بإحداث المعهد العالي للقضاء والذي شرع بالعمل به مؤسسة عمومية بصدور مرسوم 17 شتنبر 2003،- بتطبيق القانون 09.01 والذي حول المعهد الوطني للدراسات القضائية إلى المعهد العالي للقضاء، وقد كان دائما من أهداف المعهد العالي للقضاء:
1 – التكوين المستمر لفائدة القضاة، كتاب الضبط، ومساعدي القضاء.

2 – مجــال البحـث الذي يؤطر لمهن القضاء ولمساعدي القضاء لحـل الإشكاليات القانونية، القضائية والمهنية.
3 – تنظيم دورات التكوين المستمر، لفــائدة مساعدي القضاء وممارسي المهن القانونية بطلب من الهيآت المعنية.

4 – تم إنشاء ثلاث مديريات بالمعهد العالي للقضاء، الأولى تختص بالتكوين الأساسي للملحقين القضائيين والتكوين المستمر والتخصصي للقضاة، والثانية التكوين الأساسي والمستمر لكتابة الضبط، والثالثة في الدراسات، الأبحاث والتعاون إضافة إلى كتابة عــامة تتكلف بالمسائل الإدارية والمــالية.

5- من حيث التخطيط : قيام المعهد العالي للقضاء بتغطية التكوين المستمر والتخصصي مع تفتحه على العالم الخارجي.
السـؤال، هل استطاع المعهد العالي للقضاء أن يستجيب لمتطلبات التكوين المستمر، وبصيغة أخرى، ما هي أهم
معيقات التكوين المستمـــر ؟

الإشكالية الأولى : كيفية اختيار المستفيدين من التكـوين المستمر، وكيفية اختيار المكـونين :

إن اختيار المكونين يكون غالبا من أساتذة المعهد العالي للقضاء الذين يدرسون عـادة المـادة موضوع التكوين المستمر، وقد يكون المكون من الأساتذة القارين بالمعهد العالي للقضاء، أما المستفيدون من التكــوين المستمر يتم اختيارهم عـادة من طرف المسؤول القضائي أو المسؤول المباشر على المستفيد من التكوين المستمر، وكل هذا يطرح عـدة إشكاليات، قد يكون المستفيد من التكوين المستمر له أقدمية وتجربة في المــادة التي يتم التكوين فيها على القاضي أو المسؤول المكـون، كما أن عملية انتقاء المكونين في التكوين المستمر لا تخضع لأي ضبط أو معــايير، لـذا،

يجب إعداد نموذج استرشادي لكيفية اختيار المكـون والمستفيد من التكوين المستمر، إذ يجب أن يكـــون المستفيد من التكوين المستمر أقل أقدمية ودرجة من الإطار المكــون، في التقرير الصادر عن المؤتمر التاسع عشر لعمداء ومديري المعاهد القضائية ورؤساء إدارات تأهيل الأطر القضائية،

ببيروت لبنان بتاريخ 19 أبريل 2011، جاء في كلمة محمد أيوبي مدير الدراسات بالمعهد العـالي للقضاء سابقا، «إن القــاضي المستفيد من التكوين المستمر هو قاض يتعامل مع المعهد في ما يتعلق بتنفيذ خطة التدريب الأساسي أو المستمر وينفذ خطة المعهد أحيانا، إن المسؤولين في المحاكم يتحكمون بتعيين هذا القاضي فلا يتمتع بحرية التعـامــل مع المعهد.»

في ما يخص اختيار المكـون للتكـوين المستمر لاحظنا أن المكـون في غالب الأحيان قد يكـون أقل أقدمية ودرجة من المستفيد من التكوين المستمر، قد يتوفر فقط على الإجــازة في الحقوق، وقد لاحظنا كثيرا من الأفواج الأخيرة عـددا من الملحقين القضائيين، أصبحوا قضاة حاليا حاملين لشهادة الماستر والدكتوراه، لذا ينبغي إعادة النظر في الشهادات الجامعية المحصل عليها من قبل المكونين للتكوين المستمر، مع مطالبة المكـون بوضع برامج للتكــوين المستمر قادرة على إحداث تغييرات في الأداء، نعترف أنه أحيانا يصعب على المكون نقــل المعلـومة.

التكوين دعــامة أساسية لاستقلال السلطة القضائية (الحلقة الثانية)
الإشكالية الثانية : التخصص
حـان الوقت لتفعيل موضوع التخصص القضائي منذ التحاق الملحق القضائي بالمعهد العالي لقضاء، محمود ما قام به مسؤولو المعهد العالي للقضاء في إطار الفوج 39 من اختيار 30 ملحقا وملحقة قضائية للتخصص في القضاء الإداري،

وكان بالأحرى من أجل التكوين أن يكون التخصص منذ دخول الملحق القضائي للمعهد العالي للقضاء : إداري، تجاري، جنحي، مدونة أسرة، اجتماعي… إلى آخره، فجـودة الأحكام تصبح مع التخصص.

الإشكالية الثالثة : مدة التكوين المستمر

إذا ما راجعنا المدة التي يخضع فيها : «القاضي، موظفو كتابة الضبط، مساعدو القضاء،… للتكوين المستمر نجدها قليلة جـدا، تجعل المتكون والمستفيد من التكوين المستمر بعيدا عن التكوين وعن مسايرات الاجتهادات القضائية والقوانين المحدثة، لذا، ينبغي تفعيل التكوين المستمر، والإكثار من دوراته خلال السنة.

الإشكالية الرابعة : اعتماد المنهج التقليدي في التكوين المستمر

يتم اعتماد المنهج التقليدي في التكوين المستمر، وحصره على المعهد العالي للقضاء بالنسبة إلى القضاة، والحال أن التكوين المستمر ينبغي أن يعقــد بشكل دوري حتى داخل المحاكم، حتى يتسنى للقضاة، موظفي كتابة الضبط، ومساعدي القضاء مسايرة آخر الاجتهادات القضائية وآخر القوانين المحـدثة.

يتعين على محكمة النقض أن تكون هي المشرفة على التكوين المستمر باعتبار أن محكمة النقض هي أعلى وحدة في الهرم القضائي بالمغرب، إذ أن من اختصاصاتها ليس فقط مراقبة المسائل المتعلقة بالقانون بل هي تراقب أيضا شرعية القرارات التي تصدرها محاكم الموضوع وتضمن بذلك توحيد الاجتهاد القضائي.الإشكالية الخامسة : العائق المـادي

إننا نعتبر أن التكـوين المستمر، يعـد أحد الدعائم الأساسية في التطوير والتجديد المعرفي والثقافي، كما أنه يجعل المتكون يحصل على خبرة عملية تساعده على أعماله وعلى اتخاذ القــرارات الصـائبة، إلا أن الإشكالية الأساسية أمام القضاة، خاصة أن الاستفادة من التكوين المستمر تكون عادة على نفقة المستفيد من هذا التكوين، وعادة يكون بالرباط وبالمعهد العالي للقضاء، ما حدا بمجموعة من القضاة إلى مقاطعة التكوين المستمر، لذا، حان الوقت للتفكير في تعويض المستفيد من التكوين المستمر.

الإشكالية السادسة : التكوين المستمر أساس استقلالية القضاء
يتوقف سمـو العـدالة على استقلال السلطة القضائية الذي يتجلى في:
– عدم وجـود أي تأثير مباشر أو غير مباشر على عمل السلطة القضائية ليحول دون تحقيق العـدالة.

– رفض القاضي لأي تأثير خارجي مع الحرص على استقلاليته وحيـــاده.
يعتبر التكوين دعــامة أساسية لاستقلال السلطة القضائية، إذا كان الرفع من ثقة المجتمع في القضاء مرتبطا باستقلاليته، فإن استقلاله مرتبط بدوره بمستوى قدرات القضاة والمهن القضائية وبطبيعة تكوينهم وكفاءتهم، فكلما حضرت الكفاءة العالية،

إلا وارتفعت درجة الاستقلالية، ولذلك تكون رسالة مهمة التكوين هي ترسيخ مبادئ وقيم الممارسة القضائية والأخلاقيات التي تستوجبها من المبادئ الدستورية ومن المواثيق الدولية، ويعتبر التكوين بمثابة استثمار لدعـم استقلالية القضاء، وذلك بتزويده بالكفاءة والمقدرة الكافية، وأمام ضعف دورات التكوين المستمر ومقاطعة هذه الدورات يحول دون الوصول إلى الهدف الأساسي المتمثل في أن التكوين المستمر يرتقي بشكل مستمر بالقدرات ويقوي نجاعة استقلالية القضاء.

الإشكالية السابعة : التخليق والتكوين المستمر
إن التخليق إلى جانب التكــوين، والتكوين المستمر أساس إصلاح منظومة العدالة، لتعلقه بالعنصر الرئيسي في هذه المنظومة ألا وهو العنصر البشري. ومما يؤكد أهمية التخليق تأكيد الدستور المغربي على ضرورة محاربة وضرورة محاربة الفساد، ومن أهداف الإصلاح الشامل والعميق لمنظومة العدالة، الموارد البشرية وذلك بتأهيلها تكوينا وتخليقا والارتقاء بالتكوين الإعدادي والمستمر للقضاة والموظفين ومختلف مساعدي القضاء وترسيخ التخليق وذلك بتحصين قطاع العدل بمبادئ الكفاءة، النزاهة، والحياد والتجــرد حتى نصل إلى أهداف التكوين المستمر.الإشكالية

الثامنة : التكوين المستمر والترسانة القانونية
أبرز وزير العـدل والحريات مصطفى الرميد جملة من المستجدات التي جاء بها مشروع قانون المسطرة المدنية، في إطار إصلاح منظومة العدالة مشيرا في الجلسة الافتتاحية للدورة التكوينية التي نظمتها الجمعية الوطنية لإصلاح منظومة العدالة تحت شعـار : «أي دور للمحامية والمحامي لإصلاح منظومة العدالة والدفاع عن حقوق الإنسان» بوجدة بتاريخ 23 يناير 2015، حيث أشار وزير العدل والحريات إلى الترسانة القانونية التي تم إنجازها في إطار الإصلاح، بما في ذلك مشروعا قانونين تنظيميين متعلقين بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية والنظام الأساسي للقضاة، كما تم إنجاز مشروع قانون المسطرة الجنائية،

مشروع القانون الجنائي، ولما لهذين المشروعين اللذين يؤسسان لكل ما له علاقة بتوطيد الحقوق والحريات بالمعايير الدولية المتقدمة والتي سيكون المغرب بشأنها فخورا ومعتزا للتدابير التي جاءت بها، كما أنه على صعيد ضمان النجاعة القضائية، تم إنجاز مشروع قانون يتعلق بالتنظيم القضائي الذي يأتي في سياقـه مشروع قانون المسطرة المدنية، بالإضافة إلى مشاريع أخرى متعددة، بما في ذلك الباب الخامس من مدونة التجارة المتعلقة بالتسوية القضائية.

أمام هذا الكم من مشاريع القوانين، يطرح بإلحاح التكوين المستمر بهدف التكوين، وألا يقتصر الأمر على النهج المحمود الذي سلكـته وزارة العدل والحريات في إشراك جميع منتسبي العدالة في مناقشة جميع مسودة كل قانون من القوانين المطروحة، إلى جانب ثـلة من القضاة ورجال الفكر والفقه والقانون.

مجتمعنا حـاليا يعرف تطورا وتحولا عميقا، ذا أثر ليس على الترسانة التشريعية فحسب، بل على تنظيم التوازنات بين حقوق الأشخاص والمؤسسات، تستدعي هذه التحولات من العدالة ومنتسبيها مواكبة التطورات باستمرار من أجل تدعيم المعارف، وهذا واجب على كل منتسبـــي العـدالـــة، ولن يكون ذلك إلا عن طريق التكوين المستمر.لقد أكد البرنامج العربي الاسترشادي للتكوين المستمر للقضاة بمجلس وزراء العدل العرب، على أهمية التكوين المستمر منذ انعقاد أول اجتماع له بالرباط ،حيث عبر المجلس بوضوح على أهميته في تقوية ملكـة القاضي في مجالات مهنية عـدة، وذلك إسهاما في تحسين أدائه ورفع مستواه القضائي،

عن طريق اكتساب المعارف العلمية والمهارات المهنية، وتجديدها وتحديث معارفه، وهذا كله يعتبر عملية ملازمة للقاضي ومساعديه على السواء طيلة مسيرتهم المهنية، الأمر الذي لا يتأتى إلا بالتكوين المستمر والمتواصل، ولا يمكن الاستغناء عنه، وبدونه لا يمكن مواكبة مستجدات التشريع ومواجهة تعقد المنازعات الجديدة التي فرضها التطور الاقتصادي والاجتماعي الحاصل في المجتمعات نتيجة انتشار ظاهرة العولمة.

التكوين المستمر يكتسي أهمية بالغة، ذلك أن التكوين الأساسي مهما كانت درجة مستواه العلمي وتنوعه لا يمكن أن يضمن للقاضي إلا الحد المطلوب للدخول إلى القضاء، في حين أن ما ينتظره بعد التخرج هو مسار طويل يتطلب تجديد المعارف ومتابعة متأنية لمختلف الاجتهادات والاطلاع باستمرار على المواضيع الحديثة.

لتحقيق هذا الهدف السامي لتطوير أداء القاضي عن طريق التكوين المستمر، لابد من وضع ركائز لتحقيق ذلك وهي : أولا : الإطار القانوني للتكوين المستمر
-قوانين السلطة القضائية.
-القوانين المؤسسة للمعهد العالي للقضاء.
بموجب هذه القواعد تعطى للمعهد القضائي مهمة إعطاء التكوين الإعدادي والتخصصي للقضاة، كما تناط به مهمة التكوين المستمر، وذلك عن طريق تنظيم دورات دراسية تدريبية وندوات، ويتم اختيار من يشارك في التكوين المستمر على ضوء نتائج التفتيش القضائي أو بناء على اقتراح من المسؤول القضائي المباشر، كما يمكن أن يتم بناء على طلب من القــاضي المعني بالأمـر نفسه.

الإشكالية التاسعة : عدم تفعيل وجود اللجنة العلمية بالمعهد العالي للقضاءذ
تتولى عـادة اللجنة العلمية في كل معهد قضائي إبداء الرأي، وتقديم الاقتراحات في المسائل ذات الصلة بالتكوين الأساسي والمستمر بغية تحقيق الأهداف، ويقوم قضاة وأساتذة باحثون بتطبيق برامج التكـوين. إن مبدأ التكوين المستمر وضرورة إحداث لجنـة علمية بالمعهد العالي للقضاء أمران فرضتهما الظروف والتطورات المتلاحقة والسريعة التي تشهدها بلادنا والذي يمكن أن يكون على محورين:

الأول : إرادة القاضي في أن يتخصص في مادة من مواد القانون.

الثاني : الهدف من اللجنة العلمية ومن التكوين المستمر هو توحيد الرؤية في معالجة بعض أنواع المنازعات حول موضوعات تم طرحها أو يتوقع أن تطـرح، إذ حـان الوقت لتفعيل إحداث لجنة علمية بالمعهد العالي للقضاء.الإشكالية العاشرة : التكوين المستمر لأطر وموظفي كتابة الضبط

بعد صدور المرسوم 2.98.885 وتاريخ 23 يونيو 1998، الذي ينظم الهيكلة التنظيمية لوزارة العـدل، أحدثت مديرية الموارد البشرية، ومن بين الاختصاصات التي أنيطت بها، مسؤولية تكـوين وتأطير أطر وموظفي كتابة الضبط العاملين بالإدارة المركزية أو بالمحاكم، من أجل تأهيل الموظف لكي تتلاءم مؤهلاته مع نوعية المهام المسندة إليه،

وذلك عن طريق تكوين أساسي وتكوين مستمر، يستفيد منه الموظف أثناء حياته الإدارية، الهدف منه الرفع من المستوى المهني للموظفين، وتعريفهم بالقوانين والمساطر الجديدة، لكن الملاحظة هو ضعف هذا التكوين وعدم اعتماده على برنامج تكويني شامل إذ يجب العمل على تكوين مستمر، ومواظب لرؤساء المصالح بالمحاكم بمختلف أنواعها، وجميع الموظفين والعمل على توحيد العمل بها مع الإجابة على بعض الإشكاليات المطروحة أمامها.

الإشكالية الحادية عشرة : المسؤول القضائي والمسؤول الإداري والتكوين المستمر
إذا كان التكوين المستمر يعد إحدى الدعائم الأساسية في التطوير والتجديد المعرفي والثقافي، كما أنه يجعل المتكون يحصل على خبرة عملية تساعده على أعماله وعلى اتخاذ القرارات الصائبة، وإذا كان التكوين هو دعامة أساسية لاستقلال السلطة القضائية، وإذا كان الرفع من ثقة المجتمع في القضاء مرتبطا باستقلاليته، وأن استقلاليته مرتبطة بدورها بمستوى قدرات القضاة والموظفين بكتابة الضبط،

وبطبيعـة تكـوينهم، فإن الهدف منه هو تأهيل القاضي أو الموظف لتحمل المسؤولية إما رؤساء محاكـم أو رؤساء أولين بها، وكلاء ملك أو وكلاء عامين بها أو رؤساء كتابة الضبط، لقد حـان الوقت لاستفادة المسؤول من التكوين المستمر .الإشكالية الثانية عشرة : مــواضيع التكوين المستمر للقضاة

يهدف التكوين المستمر للقضاة إلى تكوين القضاة بمختلف المحاكم حسب تخصصهم والمهام المسندة إليهم، من خلال تنظيم لقاءات وورشات وندوات وطنية وأخرى جهوية، أو دولية تمكن المستفيدين من اكتساب وتطوير معارفهم ومهاراتهم وخبراتهم العلمية والمهنية.