التعويض عن إصابة العمل يستوجب تقصير من جهة العمل

أكدت محكمة أبوظبي المدنية الابتدائية، أن المسؤولية الموجبة للتعويض المدني عن الإصابة أثناء العمل، تقع على صاحب العمل في حال ثبوت أنها ناجمة عن خطئه الشخصي، أو أن يثبت وجود تقصير من جانبه أو في بيئة العمل التي يوفرها أدى إلى وقوع الإصابة، ما يتسنى إلزامه أمام المحاكم المدنية بأداء التعويض، أما في حالات حوادث العمل العادية غير الناتجة عن خطأ أو تقصير من جهة العمل، فإن المطالبة تكون وفق قانون العمل ومن خلال اللجنة المختصة في وزارة العمل.

جاء ذلك، في حيثيات الحكم الصادر برفض دعوى تقدم بها عامل للمطالبة بإلزام الشركة التي يعمل بها بدفع تعويض له عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت به نتيجة إصابته أثناء تأديته عمله في موقع تابع للشركة المدعى عليها.

وكان العامل المدعي سقط أثناء صعوده سلم معدني لصبغ أحد الجدران، ما أدى لإصابة سببت له عجزاً نسبته 10%، فلجأ إلى المحكمة المدنية طالباً تعويضاً من الشركة.

وقالت الشركة إنها قدمت تقرير الإصابة الصادر عن هيئة الصحة إلى وزارة العمل، وسددت كامل نفقات العلاج، وأدت للعمال ما عليها من التزامات وفق قانون العمل.

وأكد محضر الحادث أن الشركة المسؤولة عن الموقع وفرت وسائل السلامة للعاملين، وأن العامل المدعي لم يتهم أحداً أو أي جهة بالمسؤولية عن الحادث وتنازل عن الادعاء، بعد أن أفاد بأن الشركة تحملت نفقات علاجه.

من جهتها، رفضت محكمة أبوظبي المدنية الدعوى، موضحة أن الإصابة وفق المعطيات الموضحة في ملف القضية هي إصابة عمل يخضع التعويض فيها إلى قانون العمل لانتفاء ركن الخطأ وعدم ثبوت أي تقصير من قبل جهة العمل.

إعادة نشر بواسطة محاماة نت