ما هى الشفعة وأدلة جوازها ومتى لاتجوز ؟

الشرح

{ عن جابر عبد الله رضي الله عنهما قال جعل وفى لفظ قضي النبي (صلى الله عليه وسلم ) بالشفعة في كل مال لم يقسم فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة.)

الشفعة / بضم الشين لغة الزوج – فإذا ضممت فردا إلى فرد فأنت شفعته.

شرعا / انتقال حصة شريك إلى شريك كانت انتقلت إلى أجنبي بمثل العوض المسمي

أو استحقاق الشريك انتزاع حصة شريكه ممن انتقلت عليه بعوض. وهي ثابتة بالسنة – وبإجماع العلماء.

-كثير من الخلطاء يبغي بعضهم على بعض إلا من رحم الله فكل شركة فيها شركاء ربما يطغى أحدهم أو أن يفرط في حقه دون الرجوع إلى شريكه فيكون قد أضر به– لذا ووفقا للقياس فإن ارتجاع حصة الشريك بثمنه من المشتري الجديد فيه منفعة عظيمة ودفع للضرر الكبير عنه بلا مضرة تلحق البائع والمشترى

-وقول النبي (صلى الله عليه وسلم) فإذا وقعت الحدود بمعني حددت–تميزت به الأملاك بعد القسمة وصرفت الطرق (ضم الصاد وكسر الراء) ويعنى بنيت معارضها وشوارعها ما يفهم من النص أن الشفعة في العقارات والشفعة تصلح أن تكون…

1-في عقار ومثله.

2-وتكون فيما هو مشاع وقال أحمد ما يجوز فيه الشركة تجوز فيه الشفعة وهو يخالف رأى الجمهور إلا أن هذا هو الراجح

3-يجب على الشفيع أن يطلب الشفعة على الفور والراجح الرجوع إلى العرف في ذلك.

4-يجب أن يدفع للمشترى القدر الذي وقع عليه فى العقد

5-كل يشفع على قدر سهمه

6-من حق الورثة المطالبة بالشفعة.

7-يأخذ الشفيع كل الصفقة أي لا تتجزأ

-ما سبق كان شروط الشفعة وما تكون فيه الشفعة إذن – أرض – حائط (بستان) – دار – شركة ولو باع نصيبه ولم يستأذن شريكه فهو أحق به حتى لو باع ولا شفعة في المنقولات ولا فيما يمكن قسمته بالأجزاء ( أرز مكرونة )

-والحيل التي تفعل لإسقاط الشفعة لا تجوز- مثل أن يهب نصيبه لآخر ويتضح أنه باعه لإسقاط الشفعة أو يرفع الثمن في الظاهر حتى لا يتمكن شريكه من دفعه.

-تسقط الشفعة بمجرد علمه ولم يطالب به فإن لم يعلم بالبيع فالشفعة ثابتة ولو لعدة سنين.

-قال أبو حنيفة وأصحابه الشفعة تثبت في كل شيء من العقارات والمنقولات.

-وقالوا أيضا تثبت الشفعة للجار – مطلقا سواء كان له مع جاره شركة في زقاق أو حوش أو بئر أو لم يكن ودليلهم حديث في البخاري (الجار حق بصقبه) (الشريك أحق بسقبه ما كان) صحيح بن ماجة.

-وقال الفريق الآخر بل لابد أن يكون بينهما شركة (زقاق- بئر-حوش) ودليلهم قول النبي (صلى الله عليه وسلم )(الجار أحق بشفعة جاره ينتظر بها وإن كان غائبا إذا كان طريقهما واحدا صحيح بن ماجه. ما استدل به الحنفية مطلق وما استدل به العلماء الآخرين حديث مقيد (بينهما طريق)

-فصار الخلاف أصوليا هل نحمل المطلق على القيد أم نعمل بالمطلق فيما أطلق والمقيد فيما قيد والصحيح أنه إن كان شريكا في حقوق الملك يثبت له الشفعة وإلا فلا. يعني إن كان البيتان مستقلان ولا شيء يجمع بينهما (لا بئر – ولا زقاق – ولا حوش) إذن تنتفى الشفعة حينئذ لأن الضرر يسير

​والله أعلى وأعلم

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .