المصطلحات المعتمدة في القانون المدنى

الإلتزام:

حالة قانونية يرتبط بمقتضاها الشخص بنقل حقّ عيني أو بالقيام بعمل أو بالإمتناع عن عمل مطلقاً أو معلّقاً.

الحيازة:

وضع اليد على حقّ أو شيء.

الأهلية:

صلاحية الشخص لأن يباشر بنفسه التصرّفات القانونية التي من شأنها أن تكسبه أو تحمله حقّاً.

الحقّ:

إختصاص يقرّر به القانون للشخص سلطة أو تكليفاً ويكون مالياً أو غير مالي.

الحقّ المعنوي:

سلطة مباشرة يقرّرها القانون على شيء غير مادّي.

الحقّ العينـي:

سلطة مباشرة يقرّرها القانون لشخص على شيء معيّن بالذات.

الحقّ الشخصي:

مطلب يقرّره القانون لشخص على آخر في عمل أو امتناع عن عمل.

التعسّف في استعمال الحقّ:

إساءة استعمال الحقّ بما يضرّ بالمصلحة العامة أو بمصلحة الآخرين وذلك بإنحــراف صاحب الحقّ في استعماله عن غاية الغرض منه أو عن وظيفته الإجتماعية.

الشخصية الإعتبارية:

الكيان الذاتي المستقلّ لجماعة من الأشخاص أو مجموعة من الأموال تنفصل بكيانها عن أعضائها أو منشئيها.

العقــد:

إرتباط الإيجاب الصادر من أحد المتعاقدين بقبول الآخر على وجه يثبت أثره في المعقود عليه بينهما.

العقود المسمّاة:

العقود التي وضع لها القانون قواعد خاصة تحكمها إضافة إلى القواعد التي تحكم العقد بوجه عام.

العقود غير المسمّاة:

العقود التي لم يضع لها القانون قواعد خاصة تحكمها.

العقد الصحيح:

العقد المشروع بأصله ووصفه وذلك بأن يكون صادراً من أهله مضافاً إلى محلّ قابل لحكمه مستوفياً شرائط صحته المقرّرة في القانون.

العقد الباطـل:

ما ليس مشروعاً بأصله ولا بوصفه لعدم توافر شرائط إنعقاده.

العقد الفاسـد:

ما كان مشروعاً بأصله لا بوصفه بأن يكون صحيحاً بالنظر إلى أصله وفاسداً بالنظر إلى بعض أوصافه كإشتماله على جهالة فاحشة في صحته واقترانه بشرط مُفسد له.

الفعل الضـارّ:

عمل غير مشروع سبّب ضرراً للغير.

الغلــط:

توهّم غير الواقع سواء بإعتقاد صحة واقعة غير صحيحة أو عدم صحة واقعة صحيحة، بحيث يقوم هذا الوهم عند تكوين الإرادة فيعيبها أو يعدمها.

التغريـر:

خدع أحد العاقدين الآخر بوسائل إحتيالية قولية أو فعلية تحمله على إبرام عقد لم يكن ليبرمه لولاها.

الغبــن:

عدم تعادل الحقوق التي يكتسبها العاقد بالعقد مع الإلتزامات التي يحمله إيّاها.

الإكــراه:

إجبار شخص بوسيلة مادّية أو معنوية تخيفه فتحمله على التعاقد.

الإرادة المنفردة:

إلتزام غير تبادلي ينشأ من جانب واحد.

المزايــــدة:

المناداة بأي وسيلة قصد إرساء الثمن على آخر مزايد.

العربــــون:

ما يعطيه أحد المتعاقدين للآخر بنيّة إتمام ما تعاقدا عليه.

الإقالــــة:

نقض العقد وإبطاله من قبل طرفيه.

خيار الرؤيـة:

حقّ فسخ العقد أو إمضائه عند رؤية محلّ العقد بسبب عدم رؤيته عند إنشاء العقد أو قبله.

خيار الشـرط:

ما يشترطه المتعاقدان أو أحدهما من الخيار في فسخ العقد أو قبول إمضائه في مدة معلومة.

خيار العيـب:

حقّ إرجاع محلّ العقد لعيب فيه ينقص من قيمته نقصاً ملحوظاً أو يصيره غير صالح لما أعدّ له بحسب نوعه أو بمقتضى العقد.

خيار التعيين:

حقّ إختيار المتعاقدين أو أحدهما محلّ العقد في مدة معلومة.

حبس المـال:

الإمتناع عن الوفاء بما وقع الإلتزام به ما دام الدائن لم يوفِ بما يجب عليه مقابل ذلك بمقتضى القانون أو العقد أو العُرف.

الدعوى غير المباشرة:

هي التي يقوم بها الدائن ولو لم يكن حقّه مستحقّ الأداء للمطالبة بحقوق مدنية نيابة عنه متى أهمل هذا الأخير المطالبة بها وكان من شأن هذا الإهمال أن يؤدّي إلى إعساره أو يزيد منه.

الفضالــة:

تولّي شخص عن قصد القيام بشأن عاجل ونافع لحساب شخص آخر دون أمر منه.

الإثراء بلا سبب (الفعل النافع):

حصول الشخص على مال للغير بلا سبب مشروع.

المقاصــة:

إنقضاء دينين لشخص كل منهما دائن ومدين للآخر.

ثمن المثـل:

العرض الذي يتحدّد في ظلّ الظروف الطبيعية للسوق الواحدة وخلال فترة زمنية محدّدة.

التعليق على الشرط:

ربط التصرّف في وجوده أو زواله بأمر مستقبل محتمل الوقوع.

القوة القاهرة (الحادث الفجائي):

كل شيء لا يستطيع الإنسان دفعه.

تقادم سقوط الدعوى:

المدّة التي حدّدها القانون لسقوط حقّ المطالبة قضائياً.

الفســـخ:

حلّ الرابطة العقدية جزاء إخلال أحد طرفيّ العقد بالتزامه الناشئ عن العقد.

المسؤولية المدنية:

هي المسؤولية عن تعويض الضرر الناجم عن الإخلال بالتزام مقرّر في ذمّة المسؤول.

المسؤولية التعاقدية:

هي المسؤولية عن تعويض الضرر الناجم عن إخلال بإلتزام مصدره العقد.

المسؤولية التقصيرية:

هي المسؤولية عن تعويض الضرر الناجم عن إخلال بإلتزام مصدره القانون.

تضامن الدائنين:

هو أن يكون كل من الدائنين دائناً للمدين بكامل الدين بما يخوّل كل منهم المطالبة بالدين كلّه ويخوّل للمدين الوفاء به كله لأي منهم.

تضامن المدينين:

هو أن يكون كل من المدينين المتضامنين مديناً للدائن بكامل الدين بما يخوّل للأخير مطالبة أي منهم بكامل الدين.

الإبــــراء:

تصرّف قانوني بإرادة منفردة من جانب الدائن ينقص بموجبه الإلتزام ولم يعترض عليه المدين.

المرابحـــة:

بيع الشيء بثمنه مع ربح معلوم.

المواضعــة:

بيع الشيء بأقلّ من ثمنه.

التوليـــة:

بيع الشيء بثمنه بلا زيادة.

البيــــع:

تملّك مال أو حقّ مالي للمشتري مقابل ثمن نقدي.

بيع السلـم:

مال مؤجّل التسليم بثمن معجّل.

مرض الموت:

مرض يعجز فيه الإنسان عن متابعة أعماله المعتادة ويغلب فيه الهلاك.

المقايضة:

مبادلة مال أو حقّ مالي بعوض غير النقود.

الهبــة:

عقد يملّك لشخص بمقتضاه حال حياته شخصاً آخر مالاً أو حقّاً مالياً دون عوض.

الإنفساخ:

حلّ الرابطة العقدية بقوة القانون حين يصبح تنفيذ الإلتزام مستحيلاً بسبب أجنبي لا يد للمتعاقد فيه.

الشركة:

عقد يلتزم بمقتضاه شخصان أو أكثر بأن يُساهم كل منهم في مشروع مالي بتقديم حصة من مال أو عمل لإستثمار ذلك المشروع واقتسام ما ينشأ عنه من ربح أو خسارة.

شركة الأعمال:

عقد يتّفق بمقتضاه شخصان أو أكثر على إلتزام بعمل للغير وضمانه لقاء أجر سواء أكانوا متساوين أو متفاضلين.

شركة الوجـوه:

عقد يتّفق بمقتضاه شخصان أو أكثر على شراء مال بثمن مؤجّل بما لهم من اعتبار ثم بيعه على أن يكون شركاء في الربح.

شركة المضاربة:

عقد يتّفق بمقتضاه ربّ المال على تقديم رأس المال والمضارب بالسعي والعمل إبتغاء الربح.

القـــــرض:

عقد تمليك مال أو شيء مثلي لآخر على أن يردّ مثله قدراً ونوعاً وصفة إلى المقرض عند نهاية مدة القرض.

الصـــــلح:

عقد يحسم الطرفان بمقتضاه نزاعاً قائماً أو يتوقيان به نزاعاً محتملاً وذلك فيما يجوز التصالح فيه.

الإيجــــار:

عقد تمليك منفعة معلومة بعوض معلوم لمدة معلومة.

الإجــــرة:

العوض، عيناً أو ديناً أو منفعة وكل ما صلح ثمناً في البيع.

المزارعـــة:

عقد على زرع بين صاحب الأرض والمزارع على أن يقسم المحصول بينهما بالحصص التي يتّفقان عليها.

المغارســـة:

عقد على تسليم أخذ أرضه إلى آخر ليغرس فيها أشجاراً معلومة ويتعهّد بتربيتها مدة معلومة وإنشاء ما يستلزم ذلك من المنشآت على أن تكون الأشجار والأرض والمنشآت أو أحدها مشتركاً بينهما طبقاً للإتفاق بعد انتهاء المدة.

الإعـــارة:

عقد به يسلم شخص لآخر شيئاً غير قابل للإستهلاك يستعمله بلا عوض على أن يرده بعد الإستعمال.

المقاولـــة:

عقد يلتزم أحد المتعاقدين بمقتضاه بصنع شيء أو أداء عمل لقاء أجر.

عقـد العمـل:

عقد يلتزم أحد طرفيه بأن يقوم بعمل لمصلحة الآخر تحت إشرافه وإدارته لقاء أجر.

الوكالــــة:

عقد يقيم الموكل بمقتضاه شخصاً آخر مقام نفسه في تصرّف جائز معلوم.

الإيــــداع:

عقد يتسلّم بمقتضاه شخص مالاً من آخر على أن يتولّى حفظه وردّه عيناً.

الوديعـــة:

المال المودع لدى أمين لحفظه.

الحراســـة:

عقد يمهّد بمقتضاه الطرفان المتنازعان إلى آخر بمال ليقوم بحفظه وإدارته على أن يردّه مع غلّته إلى من يثبت له الحقّ فيه.

الرهان (المقامرة):

عقد يلتزم فيه أحد المتسابقين أو غيرهما بدفع مبلغ من النقود أو شيء آخر لمن يفوز بالسباق.

المرتّب مدى الحياة:

عقد يلتزم به شخص لآخر بأن يؤدّي له مرتّباً مدى الحياة بعوض أو بغير عوض.

التأميــن:

عقد يلتزم به المؤمّن أن يؤدّي إلى المؤمّن له أو إلى المستفيد تعويضاً في حالة وقوع الحادث المؤمّن ضده أو تحقّق الخطر المبيّن في العقد مقابل مبلغ محدّد.

الكفالــة:

عقد تضم بمقتضاه ذمّة شخص إلى ذمّة مدين في تنفيذ إلتزام عليه.

الكفالة بالنفس:

عقد يلتزم فيه الكفيل بإحضار المكفول في الوقت المحدّد.

الكفالة بالدرك:

كفالة بأداء ثمن المبيع إذا استحقّ.

حوالة الديـن:

نقل الدين والمطالبة به من ذمّة المحيل إلى ذمّة المُحال عليه.

حوالة الحـق:

إحالة الدائن حقّه إلى شخص آخر.

حقّ الملكيــة:

سلطة المالك في أن يتصرّف فيما يملك تصرّفاً مطلقاً عيناً ومنفعة وإستغلالاً بجميع التصرفات الجائزة.

الملكية الشائعة:

أن يملك إثنان أو أكثر شيئاً ما.

القســــمة:

إفراز وتعيين الحصص الشائعة.

قسمة المهاياه:

هي قسمة المنافع.

العقــــار:

كل مال له مستقرّ ثابت لا يمكن نقله دون تلف.

المنقـــول:

كل مال يمكن نقله.

العقار بالتخصيص:

المنقول الذي يجعل مالكه رصداً لخدمة عقار مملوك له.

الشفعـــة:

حقّ تملّك العقار المبيع ولو جبراً على المشتري بما قام عليه من الثمن والنفقات المعتادة.

الوقـــف:

حبس العين عن ملك الواقف وتخصيص منافعها للغير.

الحكـــر:

عقد يكسب المحتكر حقّاً عينياً يخوّله الإنتفاع بأرض موقوفة.

حقّ الإرتفاق:

تكليف مقرّر لمنفعة عقار على عقار مملوك لآخر.

الرهن التأميني:

عقد يكسب به الدائن على عقار مخصّص لوفاء دينه حقّاً عينياً في التقدّم على الدائنين العاديين في إستيفاء دينه.

الرهن الحيازي:

عقد يتمّ به إحتباس مال في يدّ الدائن أو يدّ عدل ضماناً لحقّه.

حقّ الإمتيـاز:

حقّ عيني يخوّل الدائن أسبقية إقتضاء حقّه مراعاة لصفة الدين.

التدليس:

إستعمال أحد طرفيّ العقد طرقاً إحتيالية بصورة تؤدّي إلى إيهام الطرف الآخر مما يدفعه إلى التعاقد.

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .