التظلم من القرار الإداري:

من المقرر -في قضاء التمييز- أنه وفقاً للمادتين السابعة والثامنة من المرسوم بقانون رقم 20 لسنة 1981 بإنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية أن المشرع حدد ميعاد الطعن بالإلغاء في القرارات الإدارية بستين يوماً من التاريخ الذي يتحقق معه إعلام صاحب الشأن بالقرار. وكانت القرارات الإدارية التنظيمية يتحقق العلم بها عن طريق النشر في الجريدة الرسمية أو في النشرات التي تصدرها المصالح الحكومية أما القرارات الفردية فيتم العلم بها عن طريق إخطار الأفراد بها ما لم يقرر المشرع جواز العلم بها عن طريق النشر استثناء. والمقصود بذلك هو العلم اليقيني بالقرار الذي يتحقق به الإحاطة بصورة كاملة شاملة لجميع عناصره حتى يتسنى لصاحب الشأن أن يتبين مركزه القانوني بالنسبة له وأن يحدد على مقتضى ذلك طريقه الطعن فيه. ولا يحمل مجرد تنفيذ القرار على أنه قرينه تحقق هذا العلم. ويقع على عاتق الإدارة عبء إثبات هذا العلم بحيث إذا لم تفلح في إثباته لم يعتبر العلم متوافرا ويظل ميعاد الطعن مفتوحا أمام صاحب الشأن، وينقطع هذا الميعاد بالتظلم الإداري الذي استلزم المشرع حصوله قبل رفع دعوى الإلغاء والتربص بفوات الميعاد المقرر للبت فيه فإذا مضت تلك المدة دون رد فإن الأصل أن ترفع دعوى الإلغاء خلال الستين يوماً التالية لانقضاء الفترة التي يعتبر فواتها دون إجابة السلطة المختصة عن التظلم بمثابة رفضه أي أن القانون افترض في الإدارة أنها رفضت التظلم ضمناً باستفادة هذا الرفض الحكمي من قرينة فوات هذا الفاصل الزمني دون أن تجيب عليه الإدارة.

(الطعن 73/2000 إداري جلسة 21/1/2002)

من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه يكفي حتى يستوفي القرار الإداري مقوماته وعناصره أن يكون نافذاً بمجرد صدوره من السلطة الإدارية التي تملك حق إصداره دون حاجة إلى تصديق من سلطة أعلي وإن التظلم منه إلى الجهة التي أصدرته أو الجهة الرئاسية لها وفق أحكام المرسوم بقانون رقم 20/1981 بشأن إنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية أو المرسوم الصادر بشأن نظام الخدمة المدنية لا يعدو أن يكون تعييباً له ممن مس القرار مصالحه وبالتالي فإنه لا يرد إلا علي القرارات التي تكون قد استكملت أركانها ومقومات نفاذها حتى تتمكن جهة الإدارة التي نيط بها نظر التظلم من إعادة النظر فيها وإن المشرع حدد ميعاد الطعن بالإلغاء في القرارات الإدارية بستين يوماً من تاريخ نشر هذا القرار أو العلم به وينقطع هذا الميعاد بالتظلم الإداري الذي استلزم حصوله قبل رفع دعوي الإلغاء والتربص بفوات الميعاد المقرر للبت فيه فإذا مضت تلك المدة دون رد فإن الأصل أن ترفع دعوي الإلغاء خلال الستين يوماً التالية لانقضاء هذه الفترة التي يعتبر فواتها دون إجابة السلطة المختصة عن التظلم بمثابة رفضه أي أن القانون افترض في الإدارة أنها رفضت التظلم ضمناً باستفادة هذا الرفض الحكمي من قرينة فوات هذا الفاصل الزمني دون أن تجيب الإدارة عليه. والتظلم الذي يقطع الميعاد هو التظلم الأول فقط إذ ليس لذوي الشأن أن يتخذوا من تكرار التظلمات وسيلة للاسترسال في إطالة ميعاد رفع الدعوى.

(الطعن 572/2001 إداري جلسة 20/5/2002)

مفاد نصوص المواد 14(*)، 15، 16، 27 من المرسوم بشأن نظام الخدمة المدنية أن المشرع استن لتقارير تقييم كفاءة الموظف عدا شاغلي الوظائف القيادية – الذي يلمس فيه رئيسه المباشر مظاهر الامتياز أو يري فيه علامات الضعف مراحل معينة تبدأ بتقرير يقدمه عنه هذا الرئيس ثم يعرض علي من يليه في المسئولية لإبداء رأيه وتنتهي بعرضه علي لجنة شئون الموظفين بوصفها السلطة الإدارية التي ناط بها المشرع اعتماد هذا التقرير دون حاجة إلى تصديق من جهة أعلي فإذا ما اعتمدت اللجنة التقرير فإنه ومن هذا التاريخ يصبح قراراً إدارياً نهائياً مستوفياً أركانه ومقومات نفاذه لا يغير من ذلك أن المشرع أجاز للموظف أن يتظلم من هذا القرار إلى ذات اللجنة إذ أن هذا التظلم وعلي ما سلف لا ينال من استكمال القرار موجبات قيامه ولا ينزع عنه صفته القائمة به.

(الطعن 572/2001 إداري جلسة 20/5/2002)

مفاد المادتين السابعة والثامنة من المرسوم بقانون رقم 20 لسنة 1981 بإنشاء الدائرة الإدارية المعدل، وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة، أن ميعاد رفع دعوي إلغاء القرارات الإدارية قد حدده المشرع بستين يوماً، إلا أن هذا الميعاد ينقطع سريانه بالتظلم الإداري الذي استلزم القانون حصوله قبل رفع دعوي الإلغاء والتربص بفوات الميعاد المقرر للبت فيه، فإذا مضت تلك المدة دون رد، فإن الأصل أن ترفع دعوي الإلغاء خلال الستين يوماً التالية لانقضاء الفترة التي يعتبر فواتها دون إجابة السلطة المختصة عن التظلم بمثابة رفضه، أي أن القانون افترض في الإدارة أنها رفضت التظلم ضمناً باستفادة هذا الرفض الحكمي من قرينة فوات هذا الفاصل الزمني دون أن تجيب الإدارة عليه حتى ولو أعلن صاحب الشأن بعد ذلك بقرار صريح بالرفض ما دام أن الميعاد سبق جريانه قانوناً بأمر تحقق، هو القرار الحكمي بالرفض. بيد أن فوات المدة السابقة دون رد ليس قرينة مطلقة علي رفضه، بل هو قرينة بسيطة قابلة لإثبات العكس قد تنتفي بقرائن أخري تستفاد من مسلك الإدارة ذاته، ويكفي في تحقق معني الاستفادة المانعة من هذا الافتراض أن تبين المحكمة أن السلطة الإدارية المختصة لم تهمل التظلم، بل إنها إذ استشعرت حق المتظلم فيه، اتخذت مسلكاً إيجابياً واضحاً في سبيل استجابته، ومن ثم يمتد ميعاد بحث التظلم في هذه الحالة، حتى يصدر من الجهة الإدارية ما ينبئ عن عدولها عن هذا المسلك، ويعلم به صاحب الشأن. والمسلك الإيجابي الذي يفتح ميعاد الطعن غير المسلك الإيجابي في بحث التظلم، فالمسلك الأخير هو أمر طبيعي وواجب الإدارة الذي يفترض قيامها به، بالنسبة لأي تظلم يقدم إليها، وبالتالي فلا ينفي القرينة المذكورة، أن المسلك الإيجابي الواضح في سبيل إجابة الجهة الإدارية المتظلم إلى تظلمه فلا تقوم معه قرينة الرفض للتظلم طالما أن هذا المسلك قائم وإلى أن يحسم بقرار0 وبديهي أن هذا المسلك الإيجابي لجهة الإدارة، والذي ينم عن استجابتها لطلبات المتظلم وينتصب مبرراً لاستطالة ميعاد رفع دعوي الإلغاء، ينبغي أن يبدر من جهة الإدارة قبل فوات الميعاد حسبما حدده القانون لأنه لا عذر للمتظلم في تفويت ميعاد رفع الدعوى المحدد قانوناً. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع كامل السلطة في استخلاص القرينة التي تنبئ عن اتخاذ الإدارة مسلكاً إيجابياً في سبيل الاستجابة إلى تظلم الطاعن.

(الطعن 595/2000 إداري جلسة 27/5/2002)

النص في المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 20 لسنة 1981 المعدل بالقانون رقم 61 لسنة 1982 على أن تنشأ بالمحكمة الكلية دائرة إدارية…. تختص دون غيرها بالمسائل الآتية.، وتكون لها فيها ولاية قضاء الإلغاء والتعويض. أولاً:…. ثانياً: الطلبات التي يقدمها ذوو الشأن بإلغاء القرارات الإدارية الصادرة بالتعيين في الوظائف العامة المدنية ثالثاً: الطلبات التي يقدمها الموظفون المدنيون بإلغاء القرارات الإدارية الصادرة بالتعيين. رابعاً: الطلبات التي يقدمها الموظفون المدنيون بإلغاء القرارات الصادرة بإنهاء خدماتهم أو بتوقيع جزاءات تأديبية عليهم. خامساً: الطلبات التي يقدمها الأفراد أو الهيئات بإلغاء القرارات الإدارية النهائية ” والنص في المادة الثامنة منه على أنه ” لا تقبل طلبات الإلغاء المنصوص عليها في البنود ثانياً وثالثاً ورابعاً من المادة الأولى عدا القرارات الصادرة من مجالس تأديبية قبل التظلم منها إلى الجهة الإدارية التي أصدرتها أو الجهات الرئاسية لها وانتظار المواعيد المقررة للبت في التظلم ويصدر مرسوم ببيان إجراءات تقديم التظلم والبت فيه ” يدل عل أن القرارات التي يتعين التظلم منها إلى الجهة التي أصدرتها أو الجهة الرئاسية لها وانتظار المواعيد المقررة للبت في التظلم قبل إقامة الدعوى بطلب إلغائها وإلا اعتبرت الدعوى بشأنها غير مقبولة هى تلك القرارات المنصوص عليها في البنود ثانياً وثالثاً ورابعا من المادة الأولى سابقة البيان والصادرة بالتعيين في الوظائف العامة المدنية أو الترقية فيها أو الصادرة بإنهاء خدمات الموظفين المدنيين أو بتوقيع جزاءات تأديبية عليهم، إما الطلبات التي يقدمها الأفراد أو الهيئات بإلغاء القرارات الإدارية النهائية أو التعويض عنها فلم يشترط القانون سبق التظلم منها قبل إقامة الدعوى بشأنها.

(الطعن 772/2001 إداري جلسة 25/11/2002)

من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن مفاد نصوص المواد الأولى والسابعة والثامنة من المرسوم بقانون رقم 20 لسنة 1981 بإنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية أن المشرع بعد أن عهد بقضاء الإلغاء بالنسبة للقرارات الإدارية إلى دائرة تخصص لهذا الغرض بالمحكمة الكلية وحدد ميعاد الطعن بالإلغاء في هذه القرارات بستين يوماً من تاريخ نشر القرار المطعون فيه أو إعلان صاحب الشأن به أو ثبوت علمه به علما يقينيا قرر عدم قبول طلبات إلغاء القرارات المنصوص عليها في البنود ثانياً وثالثا ورابعا من المادة الأولى إلا بعد التظلم منها إلى الجهة التي أصدرتها أو الجهة الرئاسية لها قبل رفع دعوى الإلغاء، أي قبل انقضاء الستين يوماً المشار إليها سلفا وانتظار المواعيد المقررة للبت في التظلم، وذلك حتى تتهيأ للإدارة فرصة دراسة أسباب التظلم وإجابة صاحب الشأن إلى طلبه إذا ما ثبت لها سلامة التظلم قبل اللجوء إلى القضاء فتقل بذلك المنازعات بين الإدارة وأصحاب الشأن. والمقصود بالعلم اليقيني بالقرار الإداري الذي تبدأ معه مواعيد التظلم أو الطعن هو علم صاحب الشأن بمضمون القرار وفحواه أياً كان مصدر علمه به. وتقدير ذلك هو من قبيل تحصيل فهم الواقع الذي تستقل به محكمة الموضوع دون معقب عليها ما دام أن الاعتبارات التي اعتمدتها للتعرف على مدى ثبوت هذا العلم تؤدى إلى النتيجة التي انتهت إليها.

(الطعن 169/2002 إداري جلسة 27/1/2003)

النص في المادة الثامنة من المرسوم بالقانون رقم 20 لسنة 1981 بإنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات المعدلة بالقانون رقم 61 لسنة 1982 على أن “لا تقبل طلبات الإلغاء المنصوص عليها في البنود ثانياً وثالثاً ورابعاً من المادة الأولى عدا القرارات الصادرة من مجالس تأديبية قبل التظلم منها إلى الجهة التي أصدرتها أو الجهات الرئاسية وانتظار المواعيد المقررة للبت في التظلم….” يدل – وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لهذا القانون – على أنه وحتى تقبل المنازعات بين الحكومة وأصحاب الشأن وحتى يمكن للجهات الإدارية تدارك ما تقع فيه من أخطاء قررت المادة (8) عدم قبول طلبات الإلغاء المنصوص عليها في المادة الأولى إلا بعد التظلم منها إلى الجهة التي أصدرتها أو الجهة الرئاسية لها وانتظار المواعيد المقررة للبت في التظلم الموضحة في المادة (7) من القانون، وذلك حتى تتهيأ للحكومة فرصة دراسة أسباب التظلم وإجابة صاحب الشأن إلى طلبه إذا ما أثبت سلامة التظلم قبل لجوئه إلى القضاء مما يبين منه أن المشرع وإن استحدث التظلم الوجوبي الذي لا مناص من اللجوء إليه قبل إقامة دعوى الإلغاء للحكمة التي تضمنتها المذكرة الإيضاحية إلا أن انتظار المواعيد قبل رفع الدعوى لم يقصد لذاته وإنما أريد به إفساح المجال أمام الإدارة لإعادة النظر في قرارها المتظلم فيه، وعلى ذلك فلا معنى لانتظار انقضاء الميعاد إذا عمدت الإدارة إلى البت في التظلم قبل انقضاء فسحته وكذلك إذا استعجل ذوو الشأن مراجعة القضاء ثم انقضى الميعاد خلال سير الدعوى دون أن تجيبهم الإدارة إلى طلباتهم. لما كان ذلك، وكان الثابت في الأوراق أن ميعاد البت في التظلم المقدم من المطعون ضده في قرار تقدير كفايته المطعون فيه قد انقضى خلال سير الدعوى أمام محكمة أول درجة ودون أن تجيبه جهة الإدارة إلى طلبه ومن ثم فإن دعواه تكون مقبولة، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعي عليه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه يكون على غير أساس.

(الطعن 52/2001 إداري جلسة 22/3/2004)

من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه وإن كانت المادة الثالثة من مرسوم إجراءات التظلم من القرارات الإدارية أوجبت على الجهة التي تتلقى التظلم أن تقوم بقيده في سجل خاص وتسلم المتظلم إيصالاً مبيناً فيه رقم التظلم وتاريخ تقديمه، إلا أن عدم اتخاذ الإدارة لهذا الإجراء التنظيمي لا يحول دون إثبات تاريخ وصول التظلم بطريق آخر لأنه إجراء قصد به التيسير على المتظلم وتفادى العنت في إثبات هذا التاريخ. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى أن المطعون ضدها قدمت تظلمها من القرار المطعون فيه في الميعاد المقرر لذلك قانوناً على سند من أنه قد ثبت لتلك المحكمة من واقع المستندات التي قدمتها المطعون ضدها بجلسة 6/3/2004 والتي اطمأنت إليها المحكمة أنها تظلمت من القرار المطعون فيه واستلم تظلمها مدير إدارة مكتب نائب رئيس المجلس واستلامه يكفى لأنه يعمل بالمجلس فضلاً عن أن إشعارات البريد المقدمة منها كافية لإثبات أن المذكورة فيه تظلمت من القرار المطعون عليه في الميعاد المقرر قانوناً، وإذ كان الثابت من صورة التظلم المرفقة بالمحافظة المشار إليها أنه موجه إلى رئيس مجلس الأمة، فإن هذا الذي حصله الحكم وخلص إليه يكون له أصله الثابت في الأوراق ويؤدى إلى ما انتهى إليه الحكم من نتيجة ولا مخالفة فيه للقانون، فإن النعي عليه بهذا السبب يضحي على غير أساس.

(الطعنان 584، 610/2004 إداري جلسة 13/6/2005)

إذ كانت لائحة الخدمة بالمؤسسة التي يمثلها الطاعن الصادرة في 20/7/1998 بعد أن حددت في المادتين 42، 43 منها العقوبات التي يجوز توقيعها على موظفي المؤسسة وقصرت على مجلس التأديب توقيع عقوبة الفصل من الخدمة بالنسبة لموظفي المؤسسة من غير شاغلي وظائف مدراء الدوائر وما يعلوها، وناطت برئيس مجلس الإدارة توقيع عقوبة التنبيه واللوم بالنسبة لشاغلي وظائف مدراء الدوائر وما يعلوها وبمجلس الإدارة توقيع عقوبة الفصل من الخدمة، أوجبت في المادة (47) منها إبلاغ الموظف بقرار العقوبة وأجازت له التظلم من هذا القرار إلى مصدره أو إلى السلطة الرئاسية بحسب الأحوال خلال ستين يوماً من تاريخ علمه به، بما مؤداه، جواز التظلم من أي قرار تأديبي يوقع على موظفي مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية(*)، بما فيها القرارات الصادرة من مجلس التأديب حيث ورد النص عاماً فلا يجوز تخصيصه بغير مخصص، ومن ثم فإن التظلم من القرارات الأخيرة، يكون اختيارياً وليس وجوبياً، ولما كانت الفقرة الأخيرة من المادة السابعة من القانون رقم 20 لسنة 1981 بإنشاء دائرة إدارية بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية المعدل بالقانون رقم 61 لسنة 1982 تقضي بأن ميعاد رفع دعوى الإلغاء ينقطع بالتظلم إلى الجهة الإدارية التي أصدرت القرار المطعون فيه أو إلى الجهات الرئاسية لها، يستوي في ذلك أن يكون التظلم وجوبياً كشرط لازم بقبول دعوى إلغاء بعض القرارات الإدارية، على ما ورد في المادة الثامنة من ذات القانون سالف البيان، أم كان اختيارياً بالنسبة للقرارات الأخرى متى أجيز قانوناً التظلم منها وهذا التظلم يأخذ حكم التظلم الوجوبي في قطع ميعاد رفع الدعوى. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضدها أُبلغت بقرار مجلس التأديب بفصلها من الخدمة تأديبياً في 16/11/2002 وتظلمت منه في 8/1/2003 ورفضت المؤسسة تظلمها في 17/2/2003، وأقامت دعواها بتاريخ 8/4/2003، فإنها تكون قد تظلمت من القرار المطعون فيه في الميعاد المحدد في المادة 47 من اللائحة، وينقطع به ميعاد رفع دعوى إلغائه، وكانت المطعون ضدها قد أقامت دعواها خلال ستين يوماً من تاريخ رفض تظلمها، فإن الدعوى تكون قد أقيمت في الميعاد المحدد قانوناً لرفع دعوى الإلغاء وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وأيد الحكم الابتدائي فيما انتهى إليه من قبول الدعوى شكلاً فإنه يكون قد أصاب صحيح حكم القانون ويكون النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.

(الطعن 432/2005 إداري جلسة 19/12/2006)


(*) بتاريخ 4/11/2008 صدر المرسوم رقم 332 لسنة 2008 الذي استبدل نص الفقرة الثانية من المادة 14 من المرسوم الصادر في 4/4/1979 في شأن نظام الخدمة المدنية – الكويت اليوم العدد 897 س 54.
(*) صدر القانون رقم 6 لسنة 2008 في شأن تحويل مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية إلى شركة مساهمة حيث ألغى في مادته العاشرة القانون رقم 21 لسنة 1965 في شأن نظام مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية اعتباراً من تاريخ مباشرة أعمالها بعد استيفاء إجراءات تأسيسها على أن تستمر مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية في أعمالها حتى هذا التاريخ.

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .