الطعن 24 لسنة 45 ق جلسة 17 / 11 / 1976 مكتب فني 27 ج 2 ق 299 ص 1612

برياسة السيد المستشار محمد أسعد محمود نائب رئيس المحكمة ، وعضوية السادة المستشارين /محمد محمد المهدي، والدكتور عبد الرحمن عياد، صلاح نصار، وإبراهيم هاشم.
———-
– 1 أحوال شخصية “المسائل الخاصة بالمصرين غير المسلمين” زواج. قانون. إثبات.
الزواج في شريعة الأقباط الأرثوذكس . نظام ديني . شروط انعقاده . توافر الشروط الموضوعية من حيث الأهلية والرضا وانتفاء الموانع . وأن يتم الزواج علنا وفقا لطقوس دينية .
النص في المادة 15 من مجموعة قواعد الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس الصادرة في سنة 1938 على أن ” الزواج سر مقدس يثبت بعقد يرتبط به رجل و إمراه ارتباطاً علنياً طبقاً لطقوس الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بقصد تكوين أسرة جديدة التعارف على شئون الحياة ” يدل على أن الزواج في شريعة الأقباط الأرثوذكس نظام ديني لا يكفى لانعقاد توافر الشروط الموضوعية من حيث الأهلية و الرضا و انتفاء الموانع دائماً و إنما يلزم أن يتم الزواج علناً وفقاً للطقوس الدينية المرسومة و بعد صلاة الإكليل اعتباراً بأن الصلاة هي التي تحل النساء للرجال و الرجال للنساء و إلا كان الزواج باطلاً .
– 2 أحوال شخصية “المسائل الخاصة بالمصرين غير المسلمين” زواج. قانون. إثبات.
توثيق عقد زواج عند الطوائف المسيحية . الاختصاص به . ق 68 لسنة 1947 المعدل بق 629 لسنة 1955 . التوثيق ليس شرطا لازما . لصحة العقد . اعتباره من قبيل اعداد الدليل لإثبات الزواج .
مؤدى نص المادة الثالثة من قانون التوثيق رقم 68 لسنة 1947 بعد تعديلها بالقانون 629 لسنة 1955 أن المشرع انتزع عملية توثيق الزواج عند الطوائف المسيحية من رجال الدين الذين يقومون بطقوسه و أعطاها لمكاتب التوثيق بالنسبة للمصرين غير المسلمين عند اختلاف الملة أو الطائفة ، و خولها لموثق منتدب له إلمام بالأحكام الدينية للجهة التي يتولى التوثيق بها بالنسبة للمصرين غير المسلمين متحدى للطائفة و الملة ، دون أن يجعل من التوثيق شرطاً لازماً لصحة العقد ، واقتصر على جعله من قبيل إعداد الدليل لإثبات الزواج ، بمعنى أن عدم توثيق عقد الزواج أصلاً أو عدم مراعاة الإجراءات الصحيحة فيه أو التراخي في توثيقه لا يؤثر في صحة الزواج ، اعتباراً بأن التوثيق إجراء لاحق على انعقاد العقد و ليس من أركانه الشكلية أو الموضوعية .
– 3 أحوال شخصية “المسائل الخاصة بالمصرين غير المسلمين” زواج. قانون. إثبات.
التوثيق لا يعد انشاء لزواج جديد . اعتباره مجرد وسيلة اثبات اقرار أحد الزوجين في وثيقة التصادق بانتمائه لطائفة معينة . لا أثر له .التوثيق لا بعد إنشاء لزواج جديد و لا يقيد ببياناته سواء المنقولة عن العقد الأصلي أو المثبتة على لسان الزوجين للحاجة في تحديد الطائفة أو الملة التي ينتميان أو أحدهما إليها ، لأنه لا يعدو أن يكون وسيلة إثبات أصلية للزواج ، لأن إقرار أحد الزوجين في وثيقة التصادق بائتمانه إلى طائفة معينة لا يفيد – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – عدم تغييره لتلك الطائفة ، و لا ينهض وحده دليلاً على رجوعه إليها إذ كان قد سبق له الخروج منها ، إذ قد يكون المراد منه مجرد تيسير توثيق العقد دون مساس بالملة أو المذهب أو الطائفة التي أصبح ينتمى إليها في حقيقة الواقع .
– 4 أحوال شخصية “المسائل الخاصة بالمصرين غير المسلمين” زواج. قانون. إثبات.
اختلاف الزوجين طائفة في تاريخ سابق علي رفع الدعوي . مؤداه . جواز التطليق بالإرادة المنفردة . م 2/6 ق 462 لسنة 1955 . بيانات وثيقة التصادق المحررة في تاريخ لاحق عن زواج تم في تاريخ سابق بشأن الطائفة . لا أثر لها .
إذ كان الثابت من الأوراق أن المراسم الدينية لزواج المطعون عليه بالطاعنة تمت طبقاً لشريعة الأقباط الأرثوذكس في 1962/6/17 ثم انضم المطعون عليه إلى طائفة الروم الأرثوذكس في 1971/12/17 وأصبح مختلفا والطاعنة طائفة قبل رفع الدعوى ، فإن ذلك يجيز له تطليقها وفق أحكام الشريعة الإسلامية إعمالا للفقرة الثانية من المادة السادسة من القانون 462 لسنة 1955 ، ولا يؤثر على ذلك ما أثبت بوثيقة التصادق على الزواج المؤرخة 1972/8/14 و المشار فيها إلى سبق إتمامه في 1962/6/17 من أنه قبطي أرثوذكسي .
– 5 أحوال شخصية “تدخل النيابة”. حكم “بيانات الحكم”. نيابة عامة.
إغفال ذكر اسم عضو النيابة الذي أبدي الرأي في القضية . لا بطلان .
المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن عدم ذكر اسم عضو النيابة الذى أبدى رأيه في القضية لا يعد في ظل قانون المرافعات القائم من البيانات الأساسية التي يترتب على إغفالها بطلان الحكم .
– 6 أحوال شخصية “تدخل النيابة”. حكم “بيانات الحكم”. نيابة عامة.
خلو الحكم من بيان رأي النيابة . لا بطلان . شرط ذلك ابداء النيابة . الرأي بالفعل والاشارة الي ذلك في الحكم .
خلو الحكم من بيان رأى النيابة لا يترتب عليه بطلانه إلا أن ذلك مشروط بأن تكون النيابة قد أبدت رأيها بالفعل و ثبت ذلك في الحكم .
– 7 نقض أساب الطعن. أحوال شخصية “المسائل الخاصة بالمصرين غير المسلمين”.
متى كان سبب الطعن لا يحقق سوي مصلحة نظرية للطاعن . فانه يكون غير مقبول . مثال في اغفال الاشارة الي ابداء النيابة الرأي في دعوي طلاق أمام محكمة أول درجة .
أنه و إن كان الحكم الابتدائي قد خلا من الإشارة إلى أن النيابة قد أبدت رأيها ، إلا أن لما كانت محكمة الاستئناف أثبتت في حكمها أن النيابة أبدت رأيها ومضت في نظر الدعوى وانتهت إلى تأييد الحكم الابتدائي بأسباب مستقلة تكفى لحمله ، فإن النعى على حكمها بالبطلان – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – لا يكون من شأنه سوى مصلحة نظرية لا يعتد بها .
———-
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن المطعون عليه أقام الدعوى رقم 112 سنة 1972 “أحوال شخصية” أمام محكمة أسيوط الابتدائية ضد الطاعنة طالبا إثبات طلاقه لها، وقال بيانا لدعواه أنه تزوج بها في 17/6/1962 طبقا لشريعة الأقباط الأرثوذكس، وإذ انضم لطائفة الروم الأرثوذكس، واختلفا ملة، وأوقع عليها الطلاق بإرادته المنفردة يوم 16/8/1972، فقد أقام الدعوى بطلباته، وفى 24/12/1972 حكمت المحكمة بإثبات الطلاق. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 1 سنة 48ق “أحوال شخصية” أسيوط طالبة إلغاءه والقضاء برفض الدعوى، وبتاريخ 9/4/1975 حكمت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف. وطعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأته جديرا بالنظر، وبالجلسة المحددة التزمت النيابة رأيها.

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .