التشديد في منح الأجال من أجل الوفاء بالديون التجارية

بالنسبة للقانون المدني , نجد الفصل 243 من ق.ل.ع . ينص على أنه يسوغ للقضاة مراعاة منهم لمراكز المدين و مع إستعمال هده السلطة في نطاق ضيق أن يمنحوه أجالامعتدلة للوفاء

و ان يوفقوا إجراءت المتابعة مع إبقاء الأشياء على حالها هده المقتضيات غير واردة في المجال

التجاري , بإعتباره يقوم على الثقة و الإئتمان لإن الإخلال بالإئتمان يعني الإخلال بكل الدورة

الإقتصادية التي تتكون من غنتاج و توزيع و إستهلاك , دلك أن التوقف أو التأخر في أداء

الديون يؤدي إلى الإضطراب و الكساد التجاري.

على أساس ما سبق , نجد المادة 231 من مدونة التجارة تنص على أنه : لا يمنح أي إهمال

قانوني إو قضائي إلا في الأحوال المنصوص عليها في المادتين 196 و 207

فهده المادة لا تجيز منح الأجل في الوفاء بالكمبيالية نفس

المنحى سلكه المشرع المصري دلك أن مادة 156 من القانون التجاري المصري

تنص على انه : لا يجوز للقاضي أن يعطي مهلة لدفع قيمة الكمبيالية .

لكنه قد يتطلب حماية الإئثمان و حماية الأغيار, تأجيل الوفاء بالديون , خصوصا لصعوبات

المقاولة , دلك أن المادة 556 من المدونة قررت أنه : عند إبرام إتفاق مع جميع الدائنين

يصادق عليه الرئيس المحكمة المختصة.

و يودع بكتابة الظبط .إدا تم إبرام إتفاق مع الدائنين الرئيسين , يمكن لرئيس المحكمة

المختصة أن يصادق عليه أيظا , و أن يمنح للمدين أجالا للأداء الواردة في النصوص الجاري

بها العمل فيما يخص الديون التي لم يشملها الإتفاق.

و أظافت المادة 598 المقتضيات التالية : تشهد المحكمة المختصة على الأجال

و التخفيضات الممنوحة من الدائنين خلال الإستشارة

و يمكن للمحكمة تخفيض هده الأجال