حماية البيئة البحرية
تلعب البحار والمحيطات دوراً هاماً في حياة الإنسان فهي تغطي أكثر من 70% من سطح الأرض , وبالتالي فهي تسهم بنصيب وافر في المحافظة على التوازن البيولوجي للكرة الأرضية ويضاف إلى ذلك أن البحار والمحيطات تتمتع بأهمية كبيرة للإنسان فهي مصدراً للغذاء ومصدراً الطاقة وموارد المياه المختلفة وسبيلاً للنقل والمواصلات ومجالاً للترفيه والسياحة .

تتميز الكويت بموقعها على الساحل الخليج العربي مما خلق ارتباطاً وثيقاً بين أبناءها والحياة البحرية لتصبح الملاحة البحرية مهنة تراثية تتوارثها الأجيال , حيث بدأت رحلاتهم في الخليج العربي والمحيط الهندي لنقل البضائع والتجارة وصيد الأسماك ونقل الركاب , أما المهنة الأكثر شهرة ورواجاً فهي الغوص على اللؤلؤ في مياه الكويت الأقليمية والخور حيث كان لهادوراً بارزاً في تنمية اقتصاد البلاد في منطقة الخليج وخاصة في الفترة التي سبقت اكتشاف النفط وتكون في الفترة ما بين شهري مايو وسبتمبر وهي الفترة التي تعرف باسم فترة الغوص الكبير وتنتهي في 22 سبتمبر حيث يتساوى الليل والنهار وتبدأ برودة الطقس وبذلك ينتهي موسم الغوص .

وبناء على العرض التاريخي أقر المشرع عدة قوانين لحماية البيئة البحرية من التلوث و الأضرار ومنها قانون 46 لسنة 1980 في شأن حماية الثروة السمكية وجاءت المادة رقم 1 ( يكون حق الصيد واستغلال الأحياء البحرية والحيوانية والنباتية في الحياة الداخلية لدولة الكويت وفي البحر الأقليمي ).

وفقاً للنص المادة حددت المناطق البحرية التي يجوز فيها صيد الأحياء البحرية والأسماك أي يجب أن تكون داخل المياه الأقليمية وما يعلوها في الطبقات المياه العليا ومافي قاع وباطن البحر والمناطق المحظورة فيها إحداث أي تلوث للبيئة البحرية بالمواد الضارةأيا كان سببه ومصدره وكما نصت المادة 68 من قانون البيئة ( المناطق البحرية التي يجوز فيها الصيد :

1- المياه الداخلية لدولة الكويت الواقعة خلف خط إغلاق خليج الكويت .

2- البحر الأقليمي لدولة الكويت والذي يمتد إلى مساحة 12 ميلاً بحرياً من خط الاساس .

3- المنطقة المتاخمة للبحر الأقليمي التي تمتد إلى مسافة 24 ميلاً بحرياً من خط الاساس الذي يقاس منه عرض البحر الإقليمي

4– المياه الملاصقة للبحر الأقليمي والتي تمتد إلى مسافة 50 ميلاً بحرياً من خط الأساس الذي يقاس من عرض البحر ).

ويتطلب لحماية البيئة البحرية وضع قانون لحماية الأحياء البحرية وجاءت المادة 100 من قانون حماية البيئة واللائحة التنفيذية .

( يحظر صيد أو قتل أو امساك أو جمع أو إيذاء أو حيازة أو نقل الكائنات الفطرية البرية والبحرية ) .

وحددت المادة ذاتها الأماكن والمواسم التي يجوز قيها صيد الأسماك ( وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون أنواع وأعداد الكائنات المسموح صيدها في مواسم وأماكن محدودة ) .

ويضم القانون عمليات صيد الكائنات الفطرية البحرية :

1- اصدار التراخيص بجميع أنواعها .

2- فرض رسوم التراخيص وتحديد فئاتها وكيفية سددها وحالات الإعفاء منها .

3- تحديد الوسائل والمعدات المستخدمة في عمليات الصيد بما لا يجاوز النظم والاشتراطات , بالاضافة إلى ذلك منعت المادة سالفة الذكر بعض الأدوات الصيد من استعمالها في المياه الأقليمية لدولة الكويت وخاصة جون الكويت مثل ( القراقير – بنادق الصيد _ التفجير _ الحظور ) .

ويتعين تركيب نظام تتبع معتمد GPS لجميع معدات وآليات القراقير للجهة مانحة التراخيص وإن الصيد الجائر مشكلة تسبب أضراراً غير محدودة للبيئة ويعتبر البحر ثروة حقيقة بدونها تنهار الحياة بأكمالها وأننا بكثير من السلوكيات الجائرة والظالمة تسير في طريق سريع نحو تدمير جزء مهم كهذا من حياتنا وبيئتنا .

إعادة نشر بواسطة محاماة نت

مكتب المحامية موضي الموسى