الانذار بالحجز الاداري وفقاً للقانون المصري – تطبيقات قضائية

الطعن 312 لسنة 56 ق جلسة 5 / 4 / 1993 مكتب فني 44 ج 2 ق 148 ص 30

برئاسة السيد المستشار/ منصور حسين نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ عبد المنعم وفا، عبد الرحيم صالح، علي محمد علي نواب رئيس المحكمة ومصطفى عزب.
———
حجز ” الحجز الإداري “
التنبيه على المدين أو من ينوب عنه بأداء المبالغ المستحقة وإنذاره بالحجز إن لم يقم بأدائها . جواز توقيع الحجز مع هذا التنبيه في ورقة واحدة . المادتان 4 ، 7 من القانون 308 لسنة 1955 .
النص في المادة الرابعة من القانون رقم308لسنة1955بشأن الحجز الإداري على أن” يعلن مندوب الحجز إلى المدين أو من يجيب عنه تنبيها بالأداء وإنذار بالحجز ويشرع فورا في توقيع الحجز مصحوبا بشاهدين “وفى المادة السابعة منه على أن “يوقع التنبيه بالأداء والانذار بالحجز ومحضر الحجز كل من المدين أو من يجيب عنه ومندوب الحاجز والشاهدين والحارس، وتسلم صورة من التنبيه والانذار ومحضر الحجز إلى المدين أو لمن يوقع عنه وأخرى للحارس وإذا رفض المدين أو من يجيب عته التوقيع على التنبيه والانذار ومحضر الحجز واستلام نسخه منه أثبت ذلك في المحضر… “يدل ـ وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الايضاحية للقانون ـ على أنه ليس ثمة ما يمنع من أن يتم التنبيه على المدين أو من ينوب عنه بأداء المبالغ المستحقة وإنذاره بالحجز إن لم يقم بأدائها في وقت توقيع الحجز وأن يتضمن ذلك كله ورقة واحدة.
———
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم 294 سنة 1984 مدني جزئي الدقي (تنفيذ) على المصلحة الطاعنة بطلب الحكم ببطلان إجراءات الحجز الإداري التنفيذي الموقع بتاريخ 29/8/1984 على نادي ….. للفيديو – الذي تمثله قانونا – واعتباره كأن لم يكن، استنادا إلى أن تلك المصلحة أوقعته وفاء لمبلغ 19006 جنيها قيمة ضريبة الاستهلاك المقال باستحقاقها على المخزون السلعي من شرائط الفيديو الموجودة بالمحل وذلك في غير الحالات المنصوص عليها قانونا لعدم خضوع هذه الشرائط لتلك الضريبة فلا يستحق المبلغ أصلا، كما أنها تنازع فيه بدعوى أقامتها في هذا الخصوص وبتاريخ 22/1/1985 أجابت المحكمة المطعون ضدها إلى طلبها – استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 1878 سنة 102ق القاهرة – وبتاريخ 18/12/1985 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف – طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
———
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه، مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله ومخالفة الثابت بالأوراق، إذ أقام قضاءه ببطلان الحجز الإداري التنفيذي محل التداعي على أن المطعون ضدها لم تنبه عليها بالأداء ولم تعلن بالحجز قبل الشروع فيه، في حين أنه يجوز أن يتم التنبيه على المدين وتوقيع الحجز في وقت واحد وبورقة واحدة، وهو ما تم وفقا للثابت بالأوراق.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن النص في المادة الرابعة من القانون رقم 308 لسنة 1955 بشأن الحجز الإداري على أن (يعلن مندوب الحجز إلى المدين أو من يجيب عنه تنبيها بالأداء وإنذارا بالحجز ويشرع فورا في توقيع الحجز مصحوبا بشاهدين ..) وفي المادة السابعة منه على أن (يوقع التنبيه بالأداء والإنذار بالحجز ومحضر الحجز كل من المدين أو من يجيب عنه ومندوب الحاجز والشاهدين والحارس، وتسلم صورة من التنبيه والإنذار ومحضر الحجز إلى المدين أو لمن يوقع عنه وأخرى للحارس وإذا رفض المدين أو من يجيب عنه التوقيع على التنبيه والإنذار ومحضر الحجز واستلام نسخة منه أثبت ذلك في المحضر ….) يدل – وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون – على أنه ليس ثمة ما يمنع من أن يتم التنبيه على المدين أو من ينوب عنه بأداء المبالغ المستحقة وإنذاره بالحجز إن لم يقم بأدائها في وقت توقيع الحجز وأن يتضمن ذلك كله ورقة واحدة – لما كان ذلك، وكان الثابت بصورة محضر الحجز الإداري التنفيذي موضوع الدعوى ما يلي (بناء على تكليف السيد الأستاذ مدير عام الإدارة العامة الثانية لمنطقة ….. وشرحا على أن أمر الحجز الإداري المؤرخ 17/6/1984 والمتضمن توقيع الحجز الإداري على أموال السيدة/…… “نادي ….. للفيديو” المنقولة والعقارية سواء كانت تحت يده أو تحت يد الغير وكذا أمواله بالبنوك وذلك نظير مبلغ – 19006 جنيها قيمة ضريبة مخزون سلعي لديه في 6/7/1982 تبديد – وعليه فقد انتقلنا نحن محرروه إلى حيث العنوان المذكور بعاليه حيث تقابلنا مع الآنسة …..، كريمة المدينة بعاليه وعرفناها مأموريتنا أطلعناها على أمر الحجز الإداري وطالبناها بسداد قيمة الدين المذكور بعاليه فأفادت بأنها معترضة على هذا الدين وأنه مغال فيه وأن صاحبة النادي مسافرة لقضاء فريضة الحج وأن المصلحة ليس لها الحق في هذا الدين وإنها أقامت دعوى في هذا الموضوع وطالبناها بصورة من الدعوى فأفادت بأن جميع الأوراق طرف المحامي وإنها سوف تقوم بإرسال صورة الدعوى للمصلحة في أقرب وقت، وعليه شرعنا في توقيع الحجز الإداري على النحو الآتي ….. وسلمت المحجوزات للآنسة كريمة المدينة بعاليه …. بعد تعيينها حارسة قضائية…) وذيل المحضر بتوقيعات منسوبة لكل من الحارسة القضائية ومندوب الحجز ومأمور الحجز وكان مفاد ما سلف تمام التنبيه على من نابت عن المدينة بأداء المبالغ المستحقة وإنذارها بالحجز قبل توقيعه وتم الحجز مع هذا التنبيه في ورقة واحدة، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى رغم ذلك بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من بطلان إجراءات ذلك الحجز واعتباره كأن لم يكن على سند من القول بأن أوراق الدعوى جاءت خالية مما يثبت أن ثمة إعلانا قد وجه للمطعون ضدها بالتنبيه عليها بالأداء وإنذارها بالحجز قبل الشروع فيه بالإضافة إلى خلو محضر الحجز مما يثبت توجيه هذا الإعلان فإنه يكون قد خالف الثابت بالأوراق مما جره إلى مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وإذ حجبه ذلك عن بحث ما تمسكت به الطاعنة في استئنافها ومنه عدم جدية منازعة المطعون ضدها، فإنه يكون أيضا قاصر التسبيب بما يوجب نقضه.

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .