الالتزام النقدي:

من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن القضاء بالفوائد القانونية من تاريخ المطالبة القضائية يقتصر على حالة كون محل الالتزام النقدي معلوم المقدار وقت نشوئه فإن لم يكن كذلك سرت فوائد من تاريخ الحكم النهائي.

(الطعنان 777، 793/2001 تجاري جلسة 29/6/2002)

مفاد نص المادتين 110 و113 من قانون التجارة أن القضاء بالفوائد القانونية من تاريخ استحقاق الدين التجاري إنما يقتصر على ما إذا كان محل الالتزام النقدي معلوم المقدار وقت نشوئه فإن لم يكن كذلك سرت الفوائد من تاريخ الحكم النهائي والمقصود بكون محل الالتزام معلوم المقدار وقت نشوء الالتزام -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن يكون تحديد مقداره قائماً على أسس ثابتة لا يكون معها للقضاء سلطة التقدير. ولما كانت المحكمة هى التي قدرت مبلغ التعويض بما انتهى إليه الخبير المنتدب فإنها تقضى بالفوائد من تاريخ الحكم النهائي.

(الطعن 37/2003 مدني جلسة 3/1/2005)

من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه ولئن كان الأصل طبقاً للفقرة الأولى من المادة 174 من القانون المدني أنه في الالتزام بدفع مبلغ من النقود يكون الوفاء بالعملة الكويتية، إلا أن الفقرة الثانية من نفس المادة قد أجازت الاتفاق على أن يكون الوفاء بالعملة الأجنبية ومن ثم فإنه لا يوجد ما يمنع اتفاق المتعاقدين على أن يتم الوفاء بالعملة الأجنبية ومنها العراقية سواء تم الاتفاق على ذلك عند نشأة الالتزام أو عند تنفيذه وأن المادة الخامسة من الأمر الأميري الصادر في 3/8/1990 التي تنص على أنه: “يقع منعدماً أي تشريع أو نظام أو قرار أو إجراء يصدر من أية سلطة تزعم أن لها ولاية على أرض الكويت أو ما يمس سيادتها أو استقلالها ولا يتبع في ذلك إلا ما يصدر عن الحكومة الشرعية لدولة الكويت، كما يعتبر باطلاً بطلاناً مطلقاً وغير قابل للتنفيذ أي تصرف أو عقد أو تعامل يتم بالإكراه المادي أو المعنوي ودون الرضاء الكامل لأي شخص اعتباري أو طبيعي “لا تتضمن إلغاءً لما هو مقرر بموجب الفقرة الثانية من المادة 174 من القانون المدني السالفة البيان من جواز الاتفاق على الوفاء بالالتزام بعملة أجنبية ومنها العملة العراقية متى تم الرضا بهذا الوفاء. لما كان ذلك، وكان تقرير الخبير المنتدب في الدعوى والذي تطمئن إليه المحكمة لابتنائه على أسس قانونية صحيحة قد انتهى إلى أنه لا خلاف بين الطرفين على أن العامل قد استلم رواتب عن الأشهر نوفمبر وديسمبر 1990 ويناير وفبراير 1991 بالدينار العراقي ولم يثبت للمحكمة أن هذا الوفاء قد تم بالإكراه ودون رضى منه إذ لم يتحفظ على ذلك ولم يدع أنه قد أكره عليه ولم يطلب من المحكمة تمكينه من إثبات شيء من ذلك ولا ينال من ذلك التحفظ الذي أبداه لدى استلامه حقوقه العمالية الأخرى باعتبار أن هذا التحفظ لا تنصرف إلى ما قبضه من أجور أثناء فترة الغزو بالعملة الأجنبية إذ أن المعول عليه في مثل هذا التحفظ هو وقت صدوره ويكون ما تأخذ به الجمعية من وفاء لأجور الأشهر المشار إليها بالعملة العراقية يتفق مع مفهوم حكم المادة 174 من القانون المدني في فقرتها الثانية ولا يتعارض مع المادة الخامسة من الأمر الأميري الصادر في 3/8/1990 ببطلان أي تعامل أو إقرار أو إجراء يصدر من غير الحكومة الشرعية لدولة الكويت ويكون من ثم مبرءاً لذمة الجمعية من الأجور المطالب بها.

(الطعن 280/2004 عمالي جلسة 30/1/2006)

من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن النص في المادة 110 من قانون التجارة على أن “إذا كان محل الالتزام التجاري مبلغاً من النقود وكان معلوم المقدار وقت نشوء الالتزام وتأخر المدين في الوفاء به كان ملزماً بأن يدفع للدائن على سبيل التعويض عن التأخير فوائد قانونية قدرها 7% “وفي المادة (13) من ذات القانون على أن “تستحق الفوائد عن التأخير في الوفاء بالديون التجارية بمجرد استحقاقها ما لم ينص القانون على غير ذلك” يدل على أن المقصود بكون الالتزام معلوم المقدار وقت نشوء الالتزام ألا يكون الدين المطالب به خاضعاً في تحديده لمطلق تقدير القضاء، أما حيث يكون الدين مستنداً إلى أسس ثابتة باتفاق الطرفين دون أن يكون للقضاء سلطة رحبة في التقدير فإنه يكون معلوم المقدار وقت نشوء الالتزام ولو نازع المدين في مقداره، إذ ليس من شأن هذه المنازعة إطلاق يد القضاء في التقدير بل تظل سلطته في هذا الخصوص محدودة النطاق، ومقصورة على حسم النزاع في حدود الأسس المتفق عليها، كما يدل أيضاً على أن الفوائد القانونية هي تعويض فرضه المشرع على المدين عند تأخره في الوفاء بدين من النقود تسري بمجرد استحقاق الدين بغير حاجة إلى اتفاق عليها وأن القضاء بالفوائد القانونية من تاريخ المطالبة يقتصر على حالة كون محل الالتزام النقدي معلوم المقدار وقت نشوئه فإن لم يكن كذلك سرت الفوائد من تاريخ الحكم النهائي. لما كان ذلك، وكانت الفوائد المطالب بها هي الفوائد التأخيرية المستحقة عن المبلغ المقضي به نهائياً في الدعوى رقم 735 لسنة 1993 تجاري كلي والذي أصبح باتاً بموجب الحكم الصادر من محكمة التمييز في الطعن رقم 646 لسنة 1999 تجاري والذي يبين من مدوناته أنه يمثل باقي العمولة المستحقة للمطعون ضده الناشئة عن العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ 1/1/1989 والذي تضمنت بنوده تقدير هذه العمولة على أساس نسبة ثابتة متفق عليها بين الطرفين ومن ثم يكون الدين التجاري المطالب به معلوم المقدار وقت نشوء الالتزام وتلتزم به الطاعنة باعتبارها المدينة بالفوائد التأخيرية من تاريخ المطالبة- دون حاجة للاتفاق عليها وليس من تاريخ الحكم النهائي ولا تعفى منها مادام لا يوجد نص يقضي بذلك وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ولا ينال من ذلك ما أثارته الطاعنة من عدم جواز الجمع بين العمولة وبين الفوائد لما هو مقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن الفوائد القانونية هي تعويض فرضه المشرع على المدين عند تأخره في الوفاء بالالتزام بدفع مبلغ من النقود ومن ثم يحق للمطعون ضده استحقاق الفوائد القانونية عن المبلغ المحكوم به ويضحي النعي على غير أساس.

(الطعن 100/2005 تجاري جلسة 10/6/2006)

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .