يختلف عقد نقل الأشخاص عن عقد نقل الاشياء في أن النقل الأول لا يوجد فيه غير طرفين هما:- الراكب والناقل . فطبيعة العقد لا تسمح بالأطراف الثلاثة الذين في عقد نقل الأشياء ؛ لأن الراكب يقوم مقام المرسل والمرسل إليه معاً . ونظراً للالتزامات المختلفة التي يرتبها عقد نقل الأشخاص بالنسبة لأطرافه فإننا نتعرض اولاً لالتزامات وحقوق الناقل ومن ثم لالتزامات وحقوق الراكب .

أ- التزامات الناقل وحقوقه :

يقع على الناقل في نقل الأشخاص التزامان أساسيان هما : نقل الراكب وامتعته والمحافظة على سلامته أثناء النقل .

1- نقل الراكب وأمتعته .

يجب على الناقل إيصال الراكب الى الجهة المقصودة في الميعاد المتفق عليه . ويتحدد هذا الميعاد إما باتفاق الطرفين أو من خلال نشرات دورية يعلنها الناقل للجمهور ويلتزم بتنفيذها كما هو الأمر بالنسبة للنشرات التي تصدرها منشأة السكك الحديدية أو منشأة نقل المسافرين (1) . فإذا أخل الناقل في تنفيذ ما ورد في تلك النشرات وتأخر وصول الراكب عن الميعاد المحدد كان الناقل مسؤولاً عن تعويض الضرر الذي يصيب الراكب من جراء ذلك . ويتم نقل الراكب بوسائط صالحة للنقل من جميع الوجوه (2). وارتباطاً بهذا الالتزام فإنه يجب على الناقل أن يوفر للراكب مكاناً في الدرجة التي تعاقد عليها فإذا ازدحمت واسطة النقل بحيث لم يتمكن الراكب من الحصول على هذا المكان او اضطر الى الركوب في درجة أدنى من درجته فإن له حق العدول عن النقل (3) وفي حالة عدم عدوله فإن الناقل يكون مسؤولاً عن دفع الفرق في اجرة النقل للراكب فضلاً عن تعويض الضرر إن كان له مقتضى (4) وعلى الناقل أيضاً أن يهيئ للمسافر الراحة المناسبة أثناء السفر . واذا التزم ان يقدم للراكب مقابل اجرة اضافية خدمات اخرى فإن عليه القيام بهذه الخدمات وتقديمها وإلا كان مسؤولاً عن رد المقابل (5) ، بالإضافة للتعويضات كان التعويض مقتضى . أما بخصوص أمتعة الراكب فإن الناقل يلتزم بإيصال تلك الامتعة الى المكان المقصود . وينصرف مفهوم الأمتعة الى اللوازم الشخصية مضافاً إليها ” الحيوانات المرخص للناقل بنقلها ” (6) . ويميز قانون النقل بين نوعين من الأمتعة : أولاً : الأمتعة المسلمة للناقل – الحقائب – وتخضع للأحكام الخاصة بنقل الأشياء (7). ثانياً : الأمتعة المرافقة التي يحتفظ بها الراكب معه وتكون في حراسته فإن الراكب يكون مسؤولاً عنها وعن الأضرار التي تسببها للغير أو لواسطة النقل اللهم الا اذا اثبت صدور خطأ من الناقل او من أحد تابعيه ومن ذلك فإن للغير مطالبة الناقل بالتعويض عن الضرر ويكون للناقل حق الرجوع على الراكب بما أداة من تعويض إذ تقرر كل من الفقرة الثانية والثالثة من المادة التاسعة عشرة ما يلي : ” ثانياً : لا يكون الناقل مسؤولاً عن ضياع الأمتعة التي يحتفظ بها الراكب أو هلاكها أو تلفها ولا عما يلحق بالحيوانات المصاحبة له من أضرار إلا إذا أثبت الراكب خطأ الناقل أو خطأ تابعيه . ثالثاً : يسأل الراكب عما يلحق الناقل أو الغير من ضرر بسبب الأمتعة او الحيوانات المصاحبة للراكب ولا يمنع هذا من قيام الغير ، بمطالبة الناقل بالتعويض عما أصابه من ضرر ولهذا الأخير حق الرجوع على الركب بما دفعه من تعويض ” وعلى أية حال فإن على الناقل احتياطاً فحص أمتعة الراكب وبحضوره قبل ابتداء النقل او اثنائه لغرض التحقق من مطابقة الأمتعة لشروط العقد (8) .

2. المحافظة على سلامة الراكب أثناء النقل :

على الناقل إيصال المسافر او الراكب سليماً الى جهة الوصول . ويطلق على هذا الالتزام بالتزام السلامة (9) ، وهو التزام أساسي لا يمكن للناقل التملص منه فكل شرط يتضمن إعفاء الناقل كلياً أو جزئياً من هذا الالتزام يعد باطلاً (10) . ويتضمن الناقل سلامة الراكب أيا كانت الواسطة المستخدمة في التنقل وحتى لو تم النقل بالمجان (11) . ويجب أن يلاحظ بأن التزام الناقل هذا لا يقتصر على بذل العناية اللازمة من أجل سلامة الراكب فلا يجدي الناقل نفعاً أن يثبت بأنه قام بجميع الاحتياطيات من أجل نقل الراكب سالماً الى الجهة المقصودة ذلك أن التزام الناقل بتوصيل الراكب سالماً هو التزام بنتيجة وليس التزام بوسيلة ، بمعنى أن الناقل يلتزم بتحقيق غاية معينة هي وصول الراكب سالماً الى الجهة المقصودة وليس التزام بتحقيق عناية (12) عليه اذا أصاب الراكب ضرراً فإن الناقل يكون قد أخل بتنفيذ التزامه لأنه لم يحقق النتيجة المطلوبة ويمتد التزام المحافظة على سلامة الراكب من وقت الشروع في الصعود لواسطة النقل ولغاية النزول منها عند الوصول . وفي حالة تعدد ارصفة وقوف واسطة النقل (تعدد المواقع) فإن الناقل يعتبر مسؤولاً من لحظة دخول الراكب الى تلك الارصفة ولغاية خروجه منها في مكان الوصول (13) . بيد أن نطاق تطبيق هذه القاعدة لا يشمل النقل الجوي والنقل البحري (14) . هذا ولا يعد الناقل مسؤولاً عن الضرر الذي يصيب الراكب في الحالتين التاليتين (15) :

1. حالة انتقال الراكب من واسطة الى اخرى بدون حراسة الناقل اذا اقتضى النقل تغيير واسطة النقل في الطريق .

2. حالة تجوال الراكب خارج المحل المعد للاستراحة المعين من قبل الناقل .

ب- التزامات الراكب وحقوقه :

– تقتصر التزامات الراكب على ما يلي :

1 . أداء أجرة النقل .

2 . اتباع تعليمات الناقل .

1 . اداء الأجرة :

على الراكب أداء أجرة النقل في موعدها المحدد (16) . وينظم الاتفاق بين الطرفين كيفية اداء الاجرة بيد أن الراكب قد يضطر أحياناً الى الوفاء بأجرة النقل قبل القيام بعملية النقل . ويقع هذا الفرض عموماً في حالة كون تعليمات تقضي بالحصول على تذكرة السفر قبل بدء النقل . وغالباً ما يكون تحديد أجرة النقل بمعرفة الناقل بحيث يتعين على الراكب الإذعان لهذا التحديد إذا كان حريصاً على إبرام العقد . ويعلن الناقل عن أجرة النقل بصورة تعريفة محددة للجمهور ولا يقبل المناقشة فيها ، كما هو الأمر مثلاً بالنسبة للنقل في السكك الحديدية او شركات النقل البري والجوي وعلى أية حال فإن قانون النقل يضع قاعدة عامة بصدد تحديد الأجرة . إذ تقرر المادة الخامسة عشرة منه ما يلي : ” تحدد أجرة نقل الشخص داخل العراق وفقاً للتعريفات المقررة من قبل الجهات المختصة ولا يجوز مخالفتها ” .

متى تستحق الأجرة ؟

تستحق الأجرة ولو لم يحضر الراكب في الوقت المعين للنقل . بيد أن التخلف عن الحضور لا يفقد الراكب حق طلب تنفيذ النقل لاحقاً في حالة دفعه للأجرة مقدماً إذا كان قد أخطر الناقل بتخلفه . ويستثنى من هذه القاعدة النقل الداخلي بالسيارات فلا يمكن للراكب الاتفاق مع الناقل على تنفيذ النقل لاحقاً عند تخلف الأول عن ميعاد النقل (17) ولابد من التنويه الى أن الراكب يتعرض الى نوع من الجزاء فيما إذا : ” استقل واسطة النقل دون دفع الاجرة او تهرب من دفعها اذا كانت مستحقة الدفع اثناء النقل ، فيلزم بدفع اجرة مضاعفة على أن لا تقل عن خمسة دنانير ” (18) .

متى تسقط الأجرة ؟

تسقط الاجرة اذا ألغي النقل قبل مباشرته لسبب يعود الى الناقل أو تابعيه او على الوسائط المستعملة في النقل (19) . ونرى ان يصار في هذه الحالة أيضاً الى تعويض الراكب عما يلحق به من ضرر على وجه الخصوص بسبب التأخير . ولا يستحق الناقل أجرة النقل أيضاً اذا عدل الراكب عن النقل قبل مباشرته وأخطر الناقل بعدوله قبل مدة لا تقل عن اربعة وعشرين ساعة من الموعد المعين لتنفيذ النقل ، او عند الضرورة القصوى في اليوم نفسه (20) . ومن البديهي ان الاجرة تسقط كذلك عند قيام قوة قاهرة تحول دون تنفيذ النقل ، أو قيام ظروف معينة تجعل النقل خطراً على سلامة الركاب وأرواحهم (21) . ويجب التمييز بين حالة عدول الراكب عن النقل وتعطل النقل بعد مباشرة تنفيذه فإذا تعطل النقل بعد مباشرته لسبب يعود الى الناقل أو تابعيه او الى الوسائط المستعملة فللراكب الخيار بين العدول عن النقل ويتحمل الناقل هنا مصاريف إيصاله الى المحل المتفق عليه ، أو الانتظار لغاية عودة حركة النقل . ولا يطالب الراكب في هذه الحالة بأي مبلغ إضافي (22) . أما إذا عدل الراكب عن النقل بعد مباشرته فإن الأجرة تستحق كاملة إلا إذا كان العدول بسبب ضرورة قصوى فلا يستحق الناقل إلا أجرة الجزء الذي تم تنفيذه من النقل (23) . بيد أن المشرع يسمح للراكب بالعدول واسترداد كامل الأجرة إذا كان النقل يتم بمواعيد منتظمة ومقررة مسبقاً وتأخر تحرك واسطة النقل عن تلك المواعيد لمدة ساعة في الأقل (24) . هذا ولابد من الإشارة الى ان للراكب الذي دفع الاجرة مقدماً وحصل تبعا لذلك على بطاقة أو تذكرة النقل الحق في التنازل عن هذه التذكرة للغير قبل مباشرة النقل . بيد أن هذا التنازل لا يعتد به فيما اذا كانت التذكرة قد صرفت باسم الراكب وكانت هناك اعتبارات معينة في تحديد أجرة النقل . فبمقتضى نص المادة الحادية والسبعين من قانون النقل . ” يجوز التنازل عن تذكرة النقل قبل مباشرته إلا إذا كانت التذكرة باسم الراكب أو روعي في إعطائها له اعتبارات خاصة ” . ومن جملة تلك الاعتبارات الخاصة التي تراعي في صرف تذكرة النقل منح التذكرة للطلبة والمسنين والمتقاعدين والشباب والسفرات الجماعية … إلخ . ومهما يكن من أمر فإن للناقل ضمان قانوني لاستيفاء أجرة النقل وغيرها من المبالغ المستحقة له بسبب النقل . ويتمثل هذا الضمان بحبس أمتعة الراكب واستيفاء تلك المبالغ من ثمنها ما دامت أمتعة الراكب في حيازة الناقل (25) .

2. اتباع تعليمات الناقل :

على الراكب مراعاة الناقل الخاصة بالنقل (26) فلا يجوز له الاخلال النظام المقرر للخدمات وحسن انتظام النقل والتعسف في التصرف فمن الضروري مثلاً أن يستعمل الراكب واسطة النقل من الجهة المخصصة للصعود وأن يكون النزول من المكان المخصص لذلك . ويجب أن يراعي راحة غيره من المسافرين وأن يحتفظ بتذكرة النقل لحين انقضاء السفر ، كما ويجب عليه أن يقدمها كلما طلب منه ذلك وأن يستعمل المكان المبين في تذكرة النقل من حيث درجته . والتزام اتباع التعليمات هو التزام عام واجب التطبيق على جميع الأشخاص دون استثناء أو تمييز ، وكل اتفاق خلافه لا ينتج أثره إلا بين أطرافه . ويعد هذا الالتزام من جانب آخر التزام أدبي يفرضه واقع حماية المسافرين ” ضمان راحتهم والمحافظة على وسائط النقل ” .

_______________________

1 . والواقع مواعيد النقل أصبحت تدد عموماً في جميع أنواع النقل دون تميز .

2 . انظر نص الفقرة الأولى من المادة التاسعة من قانون النقل .

3 . انظر نص الفقرة الرابعة من المادة 23 من قانون النقل .

4. انظر نص الفقرة الثانية من المادة 23 من قانون النقل .

5 . انظر نص الفقرة الثالثة من المادة 23 من قانون النقل .

6 . انظر نص الفقرة الأولى من المادة 19 من قانون النقل .

7 . تقضي الفقرة الثالثة من المادة التاسعة من قانون النقل أنه : ” يخضع نقل الأمتعة التي تسلم للناقل للأحكام الخاصة بنقل الشيء ” .

8 . يمنح قانون النقل هذا الحق للناقل صراحة . انظر نص المادة السادسة عشرة منه .

9. ضمان السلامة من الالتزامات التي عرفت تطوراً تاريخياً مهما منذ بداية انتشار استعمال الآله . اخضع ابتداء لأحكام المسؤولية التقصيرية ثم لأحكام المسؤولية التعاقدية الى أن استقر القضاء على اعتباره التزاماً عقدياً يخضع بالتالي لأحكام المسؤولية العقدية . للتفصيل راجع د. عبد الحي حجازي مصدر سابق ذكره ص 252 وما يليها .

10 . انظر نص الفقرة الأولى من المادة العاشرة من قانون النقل .

11 . انظر نص الفقرة الثانية من المادة العاشرة من قانون النقل .

12 . انظر د. محسن شفيق القانون التجاري الكويتي 72 ص 97 . د. حافظ إبراهيم ، مصدر سابق ذكره ص 510 وما يليها . بهذا المعنى أيضا د. مجيد العنبكي مصدر سابق ذكره ص 74 وما يليها .

13 . انظر نص الفقرتين 3 و 4 من المادة العاشرة نقل . ومما تجدر الإشارة إليه أن بعض الفقه يرى بأن مسؤولية الناقل تقتصر على الحوادث التي تقع للراكب أثناء السفر من لحظة اتخاذ الراكب مكانه في العربة لغاية وصوله ومغادرته لها . أما ما يحدث قبل ذلك او بعد الوصول فإن مسؤولية الناقل هي مسؤولية تقصيرية لا تعاقدية . انظر د. حافظ محمد إبراهيم مصدر سابق ذكره ص 511 .

14 . انظر المواد 127 و 130 نقل .

15 . الفقرة الخامسة من المادة العاشرة نقل .

16 . الفقرة أ من أولاً من المادة 18 نقل .

17. انظر نص الفقرة الثانية من المادة 20 من قانون النقل .

18 . انظر نص الفقرة الثانية من المادة 18 من قانون النقل .

19 . انظر نص الفقرة الأولى من المادة 22 من قانون النقل .

20 . انظر نص الفقرة الأولى من المادة 20 من قانون .

21 . عالج قانون التجارة الملغي هذه الحالة من خلال نص المادة 291 الفقرة الأولى .

22 . انظر نص الفقرة الثانية من المادة 22 من قانون .

23 . انظر نص الفقرة الثالثة من المادة 20 من قانون العمل .

24 . انظر نص المادة 21 من قانون العمل .

25 . انظر نص الرابعة عشرة من قانون النقل . والواقع أن حق الحبس لا يرتب امتيازاً للناقل ، لأن الامتياز لا يثبت إلا بنص قانوني وحق الحبس يشمل حسب الرأي الراجح الأمتعة المسلمة للناقل وتلك التي تكون بحيازة الراكب أثناء النقل .

26 . انظر البند (ب) من الفقرة الأولى من المادة 18 من قانون النقل .

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .