اعتراض الزوجة علي إنذار الطاعة بعد تطبيق القانون 10 لسنة 2004م بشأن محاكم الاسرة :

الاعتراض علي انذار الطاعة

تقرر المادة 6 من القانون 10 لسنة 2004 م الاتى :

” في غير دعوي الأحوال الشخصية التي لا يجوز فيها الصلح ، والدعاوى المستعجلة ، ومنازعات التنفيذ ، والأوامر الوقتية ، يجب علي من يرغب في إقامة دعوي بشأن إحدى مسائل الأحوال الشخصية التي تختص بها محاكم الأسرة ، أن يقدم طلباً لتسوية النزاع إلى مكتب تسوية المنازعات الأسرية المختص” .

وتقرر المادة 9 من ذات القانون الاتى :

” لا تقبل الدعوى التي ترفع ابتداء إلى محاكم الأسرة بشأن المنازعات التي تختص بها ، في المسائل التي يجوز فيها الصلح طبقاً للمادة 6 دون تقديم طلب التسوية بين أطرافها وفقاً لحكم المادة 8 “.

وتقرر المادة 11 مكرر ثانيا من القانون رقم 20 لسنة 1929 المعدل بالقانون 100 لسنة 1985 الاتى :

” إذا امتنعت الزوجة عن طاعة الزوج دون حق توقف نفقة الزوجة من تاريخ الامتناع .
وتعتبر ممتنعة دون حق إذا لم تعد لمنزل الزوجية بعد دعوة الزوج إياها للعودة بإعلان على يد محضر لشخصها او من ينوب عنها وعليه أن يبين فى هذا الإعلان المسكن”.

وللزوجة الاعتراض على هذا أمام المحكمة الابتدائية خلال ثلاثين يوما من تاريخ هذا الإعلان وعليها أن تبين فى صحيفة الاعتراض الأوجه الشرعية التي تستند إليها فى امتناعها عن طاعته وإلا حكم بعدم قبول اعتراضها. ويعتد بوقف نفقتها من تاريخ انتهاء ميعاد الاعتراض إذا لم تتقدم به فى الميعاد.

والمشكلة القانونية هنا هى هل تعترض الزوجة علي الإنذار الموجة إليها في خلال الميعاد المحدد بنص المادة مكرر ثانيا من القانون رقم 20 لسنة 1929 المعدل بالقانون 100 لسنة 1985 – 30 يوما – أم تتقدم بطلب تسوية النزاع إلى مكتب تسوية المنازعات الأسرية .

وبالرحوع لنص المادة 6 من القانون 10 لسنة فانه يجب على الزوجة وفور استلامها انذار الطاعة التقدم بطلب تسوية النزاع إلى مكتب تسوية المنازعات الأسرية علي اعتبار أن دعوي الاعتراض هي من الدعاوى التي يجوز فيها الصلح ، وبالتالي وجب تقديم الطلب وإلا قضي بعدم قبولها إعمالا للمادة 9 من القانون 10 لسنة 2004م ، ويراعي أن يكون تقديم طلب فض المنازعة بخصوص الاعتراض علي الإنذار بالطاعة يجب أن يكون خلال المدة التي حددها نص المادة 11 مكرر المشار إليها وهي مدة الـ30 يوماً.
ووفقا لنص المادة 11 مكرر المشار إليها يجب علي الزوجة أن تبين فى الطلب المقدم منها بفض المنازعة الأوجه الشرعية التي تستند إليها فى امتناعها عن طاعته .

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .