الاستجواب في الدعوى المدنية
القاضي عماد عبد الله
الاستجواب هو مناقشة الخصوم بالذات أثناء المرافعة بالدعوى تقوم به المحكمة من تلقاء نفسها او بناءً على طلب الخصوم عندما لا يكون هناك إنكار تام لموضوع النزاع وافضل ما يكون بمجابهة الخصم المستجوب بحضور خصمه بالوقائع والحقائق الظاهرة المدعى بها التي من شأنها أن تثبت الادعاء أو الدفع تحقيقا للعدالة.

وقد نصت المادة 71 من قانون الإثبات العراقي رقم 107 لسنة 1979 (للمحكمة من تلقاء نفسها او بناء على طلب الخصوم ان تستجوب من ترى موجبا لاستجوابه من اطراف الدعوى).

وقد اشارت المادة 72 اولا – على طالب الاستجواب ان يوضح في طلبه الوقائع المراد استجواب خصمه عنها توضيحا تاما.

ثانيا – على المحكمة بيان الأسباب التي تستند اليها في طلب استجواب احد الخصوم وتثبيت ذلك في محضر الجلسة وتسلك المحكمة هذا المسلك عندما يكون الأمر المدعو به قريب الاحتمال حيث ان اغلب الخصوم لا يقرون بالحق المدعى به امام القضاء وحتى اذا اقربعضهم به فأن اقراره كثيرا مايأتي غامضا لايكفي لاتخاذ القرار الحاسم في الدعوى لذلك تلجاء المحكمة عادة الى هذا الطريق للحصول على اقرار واضح من الخصم.

ويعتبر قرار الاستجواب الذي تتخذه المحكمة من القرارات الاعدادية التي لا تقبل الطعن على انفراد واذا طلب أحد الخصوم من المحكمة استجواب خصمه يجب ان يوضح في طلبه الوقائع المراد الاستجواب عنها توضيحا تاما وعلى المحكمة ان تبين الأسباب التي تستند اليها وتثبيتها في محضر الجلسة اذا قررت هي استجواب احد الخصوم من تلقاء نفسها وذلك لبيان فيما اذا كانت الطلبات المراد الاستجواب عنها جائزة الإثبات من عدمه وللمحكمة سلطة تقديرية في قبول طلبات الاستجواب او رفضها وكذلك لها العدول عن قرار الاستجواب والى ذلك اشارت المادة 73 اولا – اذا رأت المحكمة ان الدعوى ليست في حاجة الى استجواب، او ان الوقائع التي يراد استجواب الخصم عنها غير منتجة او غير جائزة الاثبات رفضت طلب الاستجواب.

ثانيا – للمحكمة ان تعدل عن الاستجواب بعد ان امرت به او وافقت عليه اذا اتضح لها ان لا جدوى منه او لا مبرر له. واذا تخلف الخصم عن الحضور لاستجوابه دون عذر مقبول او حضر وامتنع عن الاجابة لغير سبب او مبرر قانوني او ادعى الجهل او النسيان، فللمحكمة ان تستخلص من ذلك قرينة قضائية تساعدها على حسم الدعوى، وذلك في الحالات التي يجوز فيها الاثبات بالشهادة والقرائن القضائية.

ومن البديهي ان من لايقبل اقراره لايجوز استجوابه كالقاصر والمحجور عليه.اما ناقص الاهلية اذا كان مميزا ومأذونا باالتصرف فيجوز استجوابه ومناقشته فيما هو مأذون به.اما الشخص المعنوي فأنه فيجوز استجوابه من خلال ممثله القانوني.والى ذلك اشارت المادة 75 من قانون الاثبات اعلاه.

إعادة نشر بواسطة محاماة نت