الاجراءات القانونية لشهادة الأوصاف التي تصدر لاتمام نقل الملكية العقارية – الكويت

شهادة الأوصاف – التي تصدر لاتمام اجراءات نقل ملكية العقارات في الكويت

تعتبر شهادة الأوصاف هوية لكل عقار سواء كان (سكنيا، أو تجاريا، أو استثماريا) تصدر من بلدية الكويت كورقة رسمية يذكر فيها جميع بيانات العقار (المنطقة، المساحة، نوع العقار، نوع البناء، ذكر المخالفات ان وجدت).

فعند إبرام أي عقد (بيع أو شراء) يشترط على مالك العقار استخراج هذه الشهادة من بلدية الكويت لإتمام عمليه نقل الملكية من البائع الى المشتري. وتستغرق حوالي 10 أيام من تاريخ الطلب بشرط أن يكون العقار خاليا من المخالفات، ثم تقدم للبلدية الرئيسية لإصدار كتاب (تحديد العقار).

وبعدها بأيام قليلة يرسل كتاب (تحديد العقار) إلى وزارة العدل في السجل العقاري كإثبات أن العقار المبيع هو نفسه المذكور في الوثيقة وتتم إجراءات تحويل الملكية بين البائع والمشتري، حيث لا يمكن نقل أي ملكيه عقار الا بهذه الورقة.

بمناسبة بدء سريان القرار رقم 1358 لسنة 2018 باللائحة التنفيذية لقانون البلدية رقم 33 لسنة 2016، بشأن بلدية الكويت، التي نصت في المادة 6 على ضوابط اصدار شهادات أوصاف بناء للعقارات محل البيع بالمزاد العلني، بطلب من الجهة المختصة بوزارة العدل، عن إعلان البيع للعقار في المزاد العلني، يراعى الالتزام بما يلي:‍

1 – الطلبات الواردة من إدارة كتاب المحكمة الكلية بطلب شهادات الأوصاف للعقارات محل البيع بالمزاد العلني، ترسل مباشرة من السجل العام إلى إدارة تحديد الملكية العقارية، مرفقة بها صورة وثيقة التملك.

2 – تقوم إدارة تحديد الملكية العقارية باتخاذ ما يلي:

أ – مخاطبة إدارة التنظيم العمراني لبيان ما إذا كانت هناك أي قرارات تنظيمية أو تقسيم أو منفعة عامة صدرت بشأن القرار.

ب – مخاطبة فرع البلدية المختص لاتخاذ شؤونه نحو الكشف على العقار، وإجراء وصف دقيق له، وبيان ما به من مخالفات إن وجدت، وذلك بالتنسيق مع صاحب الشأن، وعليه سداد الرسوم المستحقة لإصدار شهادة الأوصاف، حسب قرار رئيس البلدية رقم 61 لسنة 2000 وتعديلاته وفق القواعد المتبعة لدى الفرع، وفي حال امتناعه تخطر المحكمة.

3 – تخاطب إدارة تحديد الملكية العقارية إدارة كتاب المحكمة الكلية مرفقاً بها شهادة الأوصاف، على ان يتضمن الكتاب الإشارة إلى ضرورة أخذ تعهد على المتقدم للمزاد بإزالة المخالفات إن وجدت، وتزويد البلدية بصورة من هذا التعهد.

4 – في حال اعتراض حائزي العقار على تمكين موظف البلدية من إجراءات الكشف، يتم إعداد التقرير بالواقعة وإخطار المحكمة الكلية لاتخاذ شؤونها.

5 – يراعى عند تنفيذ حكم البيوع أن يتم الكشف على العقار لبيان وصفه وما به من مخالفات مقارنة بالثابت بشهادة الأوصاف الأولى، وإذا ما كنت سارية تعتمد، أما إذا انتهت مدتها القانونية يتم اصدار شهادة أوصاف جديدة، ويثبت فيها ما علق بالعقار من مخالفات، على ان يلتزم المحكوم له بسداد رسومها.

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .