– الدعوى الفرعية

الدعوى الفرعية .استقلالها عن الدعوى الأصلية. موضوع الدعوى الفرعية متى كان مجرد دفاع في الدعوى الأصلية. أثره. اندماج الدعوى الفرعية في الدعوى الأصلية واتحادهما معاً في المصير. شطب الدعوى الأصلية ينصرف أثره إلى الدعوى الفرعية وتجديد الدعوى الأصلية يشمله تجديد الدعوى الفرعية دون وجوب قيام رافعها بتجديدها بإجراء مستقل.
لئن كانت الدعوى الفرعية تعد مستقلة عن الدعوى الأصلية التي أقيمت بمناسبة الدعوى الأخيرة، إلا أنه إذا كان موضوع الدعوى الأولى لا يعدو أن يكون دفاعا في الدعوى الثانية فإنه يترتب على ذلك اندماج الدعوى الفرعية في الدعوى الأصلية بما يفقدها استقلالها بحيث يتحدان في المصير، فإذا ما شطبت الدعوى الأصلية انصرف هذا الأثر إلى الدعوى الفرعية وما ينبني على ذلك من إنه إذا ما جددت الدعوى الأصلية شمل هذا التجديد الدعوى الفرعية دون وجوب قيام رافعها بتجديدها بإجراء مستقل.

الأثر القانوني لشطب الدعوى الأصلية على الدعوى الفرعية

– إذا كان موضوع الدعوى الفرعية أو طلب التدخل مجرد دفاعا في الدعوى الأصلية فإنه يترتب على ذلك اندماج الدعوى الفرعية في الدعوى الأصلية ومن ثم يفقدها استقلالها بحيث يتحدان في المصير، فإذا ما شطبت الدعوى الأصلية انصرف هذا الأثر إلى الدعوى الفرعية وما ينبني على ذلك من أنه إذا ما جددت الدعوى الأصلية شمل هذا التجديد الدعوى الفرعية دون وجوب قيام رافعها بتجديدها بإجراء مستقل – ونرى أنه إذا كان موضوع الدعوى الفرعية أو طلب التدخل مستقلا من حيث الطلبات عن موضوع الدعوى الأصلية وإن كان مرتبطا بها فإنه لا يترتب على ذلك اندماج الدعوى الفرعية أو طلب التدخل في الدعوى الأصلية ولا يفقدهما استقلالهما عنها، وتحتاج الدعوى الفرعية أو طلب التدخل إلى تجديد من الشطب

وقد قضت محكمة النقض:- ((لئن كانت الدعوى الفرعية تعد مستقلة عن الدعوى الأصلية التى أقيمت بمناسبة الدعوى الأخيرة ، إلا أنه إذا كان موضوع الدعوى الأولى لا يعدو أن يكون دفاعا فى الدعوى الثانية فإنه يترتب على ذلك اندماج الدعوى الفرعية فى الدعوى الأصلية بما يفقدها استقلالها بحيث يتحدان فى المصير، فإذا ما شطبت الدعوى الأصلية انصرف هذا الأثر إلى الدعوى الفرعية وما ينبني على ذلك من انه إذا ما جددت الدعوى الأصلية شمل هذا التجديد الدعوى الفرعية دون وجوب قيام رافعها بتجديدها بإجراء مستقل.( المواد 82 ، 123 ، 125 مرافعات ) (الطعن رقم 2046 لسنة 51 ق ـ جلسة 8/2/1993 س 44 ج 1 ص 524)

اثر شطب الدعوى على الإجراءات السابقة على رفع الدعوى وتقادم الحق موضوع الدعوى .

أن شطب الدعوى لا يعنى زوالها إذ تبقى مرفوعة منتجه لآثارها سواء الإجرائية أو الموضوعية وإن استبعدت من جدول القضايا المتداولة أمام المحكمة ،متى تم تجديد الدعوى من الشطب وفق صحيح القانون أما إذا قضى باعتبارها كأن لم تكن بناء فإنها تعتبر بقوة القانون كأن لم تكن متى تمسك بذلك ذوو الشأن وهو ما يعنى زوال الخصومة وزوال أثرها في قطع التقادم دون أن يؤثر ذلك في الحق في إقامة دعوى جديدة

كما أنه لا يؤثر على قيام وصحة الإجراءات التي اتخذت في الدعوى قبل صدوره ولذلك يترتب على تجديد الدعوى معاوده السير فيها من النقطة التي كانت قد وقفت عندها بحيث يتعين على المحكمة أن تعرض لكل ما كان الخصوم قد أبدوه قبل صدور القرار من طلبات أو دفوع أو أوجه دفاع دون حاجة لإعادة التمسك بها ما دام لم يثبت تنازلهم عن شئ من ذلك (طعن 1718 سنة 54 قضائية جلسة 30/10/1990 – 28/3/1984 ,, طعن 434 لسنة 49 قضائية 7/4/1976)

كذلك جميع الإجراءات السابقة على رفع الدعوى كتوجيه اعذار أو طلب لجوء لإحدى لجان توفيق أو فض المنازعات أوغير ذلك …فإن مثل تلك الإجراءات السابقة على رفع الدعوى تظل منتجه لآثارها ويجوز استخدامها في الدعوى الجديدة رغم سبق استخدامها في الدعوى الأولى التي قضى فيها باعتبارها كأن لم تكن .

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .