ان الاجراءات القانونية الواجب اتخاذها عند بيع المال المنقولة المحجوز تتلخص في وجوب تبليغ محضر الحجز للمدين والاعلان عن البيع واجراء المزايدة العلنية والبيع ، وعلاوة على ذلك يلزم هذا الموضوع توضيح ما يترتب على امتناع المشتري المحال عليه عن تسليم المال المبيع له باعتباره ذلك نتيجة محتمله لأحاله المزايد لذا فاننا سنبحث في هذا الموضوع الامور وفقا للترتيب التالي :_

1- اخباريه الحجز

2- الاعلان

3- كيفيه المزايدة والبيع

4- النكول عن الشراء ونتائجه

1- اخباريه الحجز :

علمنا بان المشرع قد جوز الحجز خلال مده الإخبارية او قبلها الا انه لما كان الغرض من الحجز هو تامين حق الدائن ولما كان المبدأ السائد بشان تنفيذ الحجز يقضي بوجوب حمايه المدين والرفق به فقد قرر المشرع في نفس الوقت لزوم تفهم او تبليغ المدين بخلاصه محضر الحجز وعدم جواز بيع المال المحجوز المنقول قبل مضي ثلاثة ايام على التفهيم او التبليغ وذلك لغرض الافساح المجال للمدين للقيام بالتنفيذ فاذا جرى الحجز في حضور المدين فيفهم من قبل القائم الحجز بلزوم تنفيذ الحكم او المحرر خلال ثلاثة ايام من اليوم التالي لا يقاع الحجز والا فتباع الاموال المحجوز . اما فتباع الاموال المحجوز اما اذا جرى الحجز في غياب المدين فعلى المنفذ العدل ان يبلغه بخلاصه الحجز مع تنبيهه الى ان الاموال المحجوز ستباع اذا لم اذا لم يبادر الى تنفيذ الحكم او المحرر خلال ثلاثة ايام من اليوم التالي لتبليغه (69 م تنفيذ ) واذا لم يقم المدين بالتنفيذ بالرغم من انتهاء المهله المذكوره يباشر بيع المحجوز (1)بالشكل الذي سنبينه فيما يلي من فقرات . وهذا ومع ان القاعدة المقرر بهذا الشأن تقضي جواز بيع المحجوز قبل انتهاء مهله الإخبارية الا ان المشرع قد استثنى الحالتين ادناه من حكم القاعدة العامة المذكوره واجاز فيهما لمنفذ العدل بيع المحجوز أي خلال مده الإخبارية بل وحتى قبل تبليغ المدين الإخبارية وذلك لصيانه حقوق الطرفين (2)

(ا)اذا كان المحجوز من المواد التي تفسد وتتلف بسرعه كالحوم والفواكه والخضروات .

(ب)اذا كانت قيمه المال المحجوز لا تتحمل نفقات المحافظة عليها ويترتب على ماتقدم انه اذا على ماتقدم انه اذا تحققت احدى الحالتين اعلاه فلا حاجه لتبليغ المدين بأخباريه الحجز لعدم فائدتها الا انه مع ذلك يلزم بيع المحجوز بالمزايدة العلنية ويستحسن عدم تسليم الاثمان للحاجز قبل انتهاء الايام الثلاثة اعتبار من اليوم التالي لتاريخ الحجز وذلك لاحتمال تقديم اعتراض ما على الحجز

2-الاعلان :

ان حجز الاموال وبيعها يتوقف على طلب الدائن وقرار من المنفذ العدل ولغرض التسهيل يلاحظ انه قد جرت العادة على تقديم طلب البيع من صاحب العلاقة مع طلب الحجز وعلى اصدار قرار الحجز هذا يشترط القانون الاعلان عن البيع في الصحف المحليه وتعلق الاعلانات في محل وجود الاموال المحجوز ومحل بيعها الدائرة الحاجزة على ان يكون النشر قبل اليوم المعين للبيع بثلاثة ايام على الاقل وذلك لا علام اكبر عدد ممكن من الراغبين في الاشتراك بالمزايد اما اذا كانت قيمه الاموال المحجوزة زهيده بحيث لا تتحمل مصاريف النشر فيكتفي في هذه الحالات بتعليق الاعلانات والجدير بالذكر هو ان الاعلان مدار البحث يجب ان يتضمن بيان جنس المال المطلوب بيعه ونوعه ومقداره وقيمته المقدرة محل اجراء المزايدة ويومها وساعتها (م71تنفيذ)ويتم تعين محل المزايدات وفقا لاحكام المادة 72من قانون التنفيذ التي تطلب اجراء الزائدات في اقرب مركز تجاري من محل حفظ المحجوز وللمنفذ العدل تعين محل اخر حسبما تقضيه طبيعة تلك الاموال .

فمثلا اذا كان المال المحجوز ذهبا فالأنسب بيعه في سوق الصاغة واذ ا كان السيارات المعروف هو اذا كان الاموال التي يتطلب نقلها باهظه كالمضخة الزراعية فالأوفق بيعها في محل الحجز ويجب ان يدون في محضر الضبط التنفيذي كيفيه النشر والاعلان وحفظ نسخه من الصحيفة والاعلان في الإضبارة التنفيذية الا ان مجرد عدم حفظ نسخه من الوقائع او الاعلان لا يوثر على صحه المزايد او البيع لعدم تأثير على حقوق الدائن والمدين او المشتري (م 71تنفيذ) ولكن مالحكم في حاله الاخلال بالمراسيم القانونية المتعلقة بالإعلان ونشره ؟يرى البعض ان الاخلال بهذه المراسيم لا ينتج بطلان البيع خاصه وان ابطال البيع وفسخه قد يوثر على حقوق المشتري الذي لايد له في الاهمال وللمحجوز على امواله حق المطالبة بتعويضه الضرر الذي لحقه من جراء بيع المحجوز بثمن بخس (3) ويذهب اخرون الى القول بأمكان فسخ المزايد واعاده معاملات الاعلان والمزايد من جديد عند عدم مراعاة المراسيم المذكورة بشرط ان لا تكون قد اكتسبت صفة التنفيذ النهائية (4) ذلك لان مشرع قانون التنفيذ قد استهدف من هذه المراسيم تامين سلامه المزايد وصيانه حقوق الطرفين وعليه فان الاخلال بها توثر مباشره على سلامه المزايدة التي لا يصح البيع بدونها والقول بان هذا البطلان سيوثر على حقوق المشتري حسن النية قول مردود لانه ليس هنالك ما يبرر السماح له بالاستفادة من اخطاء غيره ومخالفته للقانون كما انه ليس من الانصاف والعدل تعريض المحجوز عليه للضرر بسبب المخالفة غيره من القانون (5) وارى اضافه ذلك بان من العدل ان يمنح المشتري حسن النية حق المطالبة بتعويضه عن الاضرار التي تلحقه في حاله الابطال البيع اذا كان هناك ما يبرره في قانونا خاصه وانه لأدخل له في مخالفه المراسيم القانونية المذكوره ولان عدم اعطاء المشتري حسن النية مثل هذا الحق يودي الى زعزعه ثقه الناس بالبيوع التي تجري من قبل السلطات الرسميه ويودي بالنتجه الى احجام الراغبين من الاشتراك في المزايد مثل هذه البيوع الامر الذي يودي في النهاية الى الاضرار بالدائن والمدين معا تبدا المزايد في الساعة المعينة من اليوم المحدد في الاعلان حيث تعرض الاموال المحجوز للبيع بالمزايدة بواسطه احد الدلالين وبحضور مأمور البيع ويجوز لكل راغب في الاشتراك المزايدة الا اذا كان من الممنوعين من المشاركة فيها قانونا والمنوعون من الاشتراك في المزايدات هم :-

أ- عديمو الأهلية كالصغير غير المميز والمجنون المطبق ، لان هؤلاء ليسوا هلا للشراء (م 93مدني )

ب- الحجوز ماله (6) لان دائره التنفيذ عند قيامها بالبيع ماله تكون بمثابه الوكيل عنه ولايجوز ان يكون هو البائع والمشتري في نفس الوقت . علاوة على ذلك ان المفروض في المدين المحجوز عليه انه ليس له نقود لتسديد الدين فان ظهرها تؤخذ لتسديد الطلب (7).

مع ذلك للمحجوز عليه الاشتراك في المزايدة بصفه غير صفته الأصلية كما لو كان المدين المحجوز على داره متوليا على وقف واستحصل اذنا من المحكمه الشرعية لشراء تلك الدار حسب توليته فلا مانع في هذه الحاله من مشاركته بالمزايدة بالإضافة لتوليته وضمن حدود الاذن الشرعي لعد م اتحاد صفه العاقدين في شخص واحد

ج- المنفذ العدل ومنتسبا مديريته وازواجهم واصهارهم واقربائهم حتى الدرجة الرابعة (م72تنفيذ)(8)

د_ القضاة وموظفو وزاره العدل اذ منعت وزراه العدل القضاة والموظفين العائدين اليها والذين لم يدخلوا ضمن شمول الموظفين القائمين بيع المحجوز من الاشتراك في هذه المزايدة لان مشاركتهم فيها نفس المحاذير الناجمة عن اشتراك الموظفين القائمين بالبيع

ه- الوصي والقيم (9) والقاضي والوكيل (10)ومدير الشركة (11)من هذه في حكمه ووكلاء التفليس والحراس المصفين (12)ومصفو الشركات (13) والسماسرة والخبراء (14)(م589-592مدني )

وعلى الراغب بالاشتراك في المزايدة ان يودع تأمينات لا تقل عن عشره بالمائة 10% من قيمه المال المقدرة واذا كان المشتري في المزايدة هو الحاجز فلا تؤخذ منه التأمينات اذا كانت دينه يعادل النسبة المذكوره او اكثر اما اذا كان اقل منها تؤخذ منه تامينا تبحيث يبلغ مجموعها مع الدين النسبة المذكور لا تؤخذ التأمينات من الشريك اذا كانت حصته لا تقل عن النسبة المذكوره واذا كانت اقل منها فتؤخذ منه تأمينات بحيث يبلغ مجموعها مع حصته النسبه مدار البحث وتفتح المزايدة لا يقل عن 60 %من القيمة المقدرة للمال المحجوز ولاتتتم الإحالة الا اذا بلغ البدل 70%من القيمة المذكوره فاذا لم يبلغ البدل النسبة المذكوره يعاد تقدير قيمه المال ويعلن عن المزايدة جديد ولاتتم الإحالة الا اذا يبلغ البدل 70% من القيمة المقدرة وفي كل الاحوال لا يباع المال الا اذا لم يبلغ البدل 70% من قيمه التقدير الاخير وتتم الإحالة بالبدل الاخير اذا بلغ النسبة المذكور ومضي عليه خمس دقائق دون يزداد عليه (م73 تنفيذ )

4-النكول عن الشراء

بعد احاله المزايد يسلم المال المنقول الى من رست عليه المزايدة بعد دفعه الثمن واذا نكل المشتري عن الشراء وجب المديرية التنفيذ وضع المال في المزايدة مجددا واستحصال الفرق بين البدلين مع النفقات من المشتري الناكل واذا للم يحصل راغب الشراء بعد النكول فتعتبر التأمينات التي قدمها الناكل عائده للمدين وتسلم للدائن محسوبة على دينه ،ويعاد تقدير قيمه المال ويعلن عنه مجددا وبنتيجة المزايدةالجديد اما ان يباع المال الى مشتر جديد او ان لا يباع ففي حالات بيع المال يمكن ان تتحقق احدى الحالات التالية :

أ- ان يباع المال المحجوز بسعر مساو للسعر الاول مع نفقات المزايد ة الثانية وفي هذه الحاله لا يضمن المشتري الناكل شيئا

ب- او ان يباع المال بسعر مساو للسعر الاول فقط فيضمن الناكل نفقات المزايدة الثانية

ج- او ان يباع المال بسعر اقل من السعر الاول فيضمن الناكل الفرق بين البدلين مضافا اليه نفقات المزايدة الثانية .

د-او ان يباع بسعر يزيد على مجموع السعر الاول ونفقات المزايدة الثانية فيعتبر الفرق عائدا للمدين واذا لم يتقدم راغب للشراء في المزايد الثانية فان تأمينات المشتري الناكل تعتبر عائده للمدين وتسلم الى الدائن محسوبه على دينه ويعاد تقدير المال ويعلن عن بيعه مجددا وتتكرر هذه الى ان يباع المال وحينذاك يضمن الناكل الفرق بين البدل الذي عرضه وهو البدل الاخير ويستقطع هذا الفرق من تأمينه واذا لم تكف فيضمن الباقي من امواله الاخرى كما ويجوز تضمين الكفيل بالمبالغ المذكوره اذا كان المشتري الناكل قد قدم كفاله مصدقه على ان تتجاوز مجموع ما يؤخذ من الكفيل مبلغ الكفالة ولكن هل يبغي على المشتري المحال عليه دفع الثمن فورا بعد احاله المزايد عليه لا يوجد نص في القانون التنفيذ يستوجب الدفع الفوري للثمن ولهذا يذهب الشراح الى جواز امهال المشتري مده وجيزة لدفع الثمن اذا ما تعذر عليه دفعه فورا (15)على ان تبقى الاموال تحت الحجز لحين الدفع وان يتحمل المشتري مصاريف الحفظ اعتبار من تاريخ الإحالة وارى من الصواب امهال المشتري الذي يتعذر عليه دفع الثمن حالا مده وجيز لدفعه لانه ليس لمحكمه اعاده البيع لمجرد عدم دفع الثمن فورا لاسيما اذا ما تبين لمديريه التنفيذ ان بأمكان المشتري تدارك الثمن خلال مده الامهال التي ستعطى له لان الاخذ بخلاف ذلك قد يودي الى تأخير ايفاء حقوق الدائن والى اشغال مديريه التنفيذ بسبب اعاده المعاملات البيع بدون مبرر معقوله على انه يجب دفع الثمن كاملا لاستلام المال المنقول حيث لايجوز دفع قسم منه وتاجيل الباقي الى وقت اخر (73م تنفيذ)(16)

______________

1- قرار محكمه استئناف بغداد المرقم 239/87/،88 في 3/ 1/1988 (غير منشور )

2- تنص المادة 70 من قانون التنفيذ على انه (تبين للمنفذ العدل ان الاموال المحجوزة سريه التلف او قيمتها لا تتحمل نفقات للمحافظه عليها .فعليه ان يقرر بيعها حالا صيانه لمصلحه الطرفين ).

3- ابو الوفا ، اجراءات التنفيذ في المواد المدنية والتجارية الطبعة الرابعة ،1964 –بند ص167.

4- جاء في قرار لمحكمه التميز انه (اذا بيعت السيارة وسلمت الى المحال عليه وتسلمت الرئاسة البدل منه ثم تبين ان الاعلان الذي جرت المزايدة استنادا اليه كان يتضمن خطا جوهريا في صفه السيارة وكان هذا الخطا خفيا حتى على شرطه المرور التي سجلتها بموديل (960)فلايجوز للمحال عليه المشتري المطالبة بفسخ المزايدات واعاد السيارة والمطالبة بالبدل لان الاعمال التنفيذية تكون قد تمت ويكون في هذه الحاله مراجعه المحكمه المختصة واقامه الدعوى بسبب العيب الخفي . القرار رقم 145-تنفيذ-74-في 12-5- سعيد مبارك احكام قانون التنفيذ ،الطبعة الثالثة 1978 ،ص269.

5- بنفس الراي عبد الجبار التكرلي ، شرح قانون الاجراء ، 1952،ص92 علي مظفر حافظ ، شرح قانون التنفيذ المعدل ،1971،بند 157 ص233.

6- يلاحظ ان بعض القوانين تنص صراحه على منع المدين من الاشتراك في المزايدة كما هو الحال في قانون اصول المحاكمات الجزائية حيث تمنع الماده 667منه المدين من الاشتراك بمزايده امواله المحجوز وكذلك تمنع الماده 311 من التشريع المصري ذلك .

7- علي مظفر حافظ بند 138ص310سمره ص92.

8- تمنع الفقره ب من الماده من قانون انضباط موظفي الدولة رقم 69لسنه 1939الموظفين من الاشتراك في المزايدات المكلفين بأجرائها والمناقصات على الاطلاق .

9- حسب الماده 589 من القانون المدني ليس للوصي المنصوب او القيم المقام من قبل المحكمه الشراء اذا كان المال المراد بيعه يعود للمحجوز اما الوصي المختار من قبل الاب او الجد فيجوز له لن يشتري مال اليتم اذا كان فيه خير لليتيم وباذن المحكمه (م590مدني )

10- ليس للوكيل ان يشتري المال الموكل بيعه

11- ليس لمدير الشركة او من حكمه شراء المال المكلف بيعه

12- ليس لوكلاء التفاليس او الحراس والمصفين ان يشتروا اموال التفليسة ولا اموال المدين المعسر

13- ليس لمصفي الشركات والتركات شراء الاموال التي يصفونها

14- ليس السماسرة والخبراء شراء الاموال المعهود اليهم في بيعها

او في بيعها ويلاحظ ان الوكيل او مدير الشركة ووكلاء التفاليس والحراس المصفين والسماسرة والخبراء الشراء اذا اجازه من اتم البيع لحسابه متى كان وقت الإجازة حائزا للاهيه القانونية اما اذا لم يجيز وبيع المال من جديد تحمل المشتري الاول مصروفات البيع الثاني وماعسى ان يكون قد نقص من قيمه المبيع (م 592مدني )

15- علي مظفر حافظ ،بند 158ص314.

16- قرار محكمه استئناف بغداد 264/87في 17/12/87 غير منشور .

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .