الاجتهادات القضائية الناظمة في قانون العقوبات من المادة 1 – 50

أحكام مشتركة بين العقوبات المانعة للحرية بين الجنايات والجنح/مادة 59/
إن العقوبة المستحقة على الفار من السجن وهي إضافة الثلث إلى النصف من أصل العقوبة الجاري تنفيذها بحقه، جناية كانت أو جنحة توجب اعتبار جرم الفرار المذكور جرماً غير مستقل لأنه متفرع عن الجرم الأصلي وهو بحكم هذه الصلة أو التبعية لا يجوز تشميله بالعفو إلا إذا كان الجرم الأصلي مشمولاً به.

(سورية قرار جنحي 876 تاريخ 7/3/955 قق 1885 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 73)
أحكام مشتركة بين العقوبات المانعة للحرية بين الجنايات والجنح/مادة 59/
إن المادة 59 من قانون العقوبات نصت على أن المحكوم عليهم إذا هرب تزداد من الثلث إلى النصف كل عقوبة مؤقتة قضى بها على وجه مبرم من أجل جناية أو جنحة.

ومن حيث أن المطعون ضده لم يحكم عليه بأي حكم وقد هرب وهو قيد التوقيف في النظارة أثناء نوم حاجب المخفر دون أن تصدر منه أية ممانعة سلبية لعمل مشروع مما يجعل الحكم المطعون فيه مبنياً على خطأ في تفسير القانون.
(سورية قرار جنحي 1954 تاريخ 3/9/966 قق 1887 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 74)
أحكام مشتركة بين العقوبات المانعة للحرية بين الجنايات والجنح/مادة 59/
إن قانون العقوبات لم يرتب عقاباً على الفار من الموقوفين وإن مجرد فرار من يقبض عليه لا يشكل جرماً إلا إذا رافق هذا الفرار عمل من أعمال المقاومة الفعلية أو السلبية المنصوص عليها بالمادة 370 عقوبات.

(سورية قرار جنحي 806 تاريخ 28/4/968 قق 1888 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 75)
العقوبات الفرعية والإضافية/مادة 63/
العقوبات التكميلية هي في واقع أمرها عقوبات نوعيه مراعى فيها طبيعة الجريمة، ولذلك يجب توقيعها مهما تكن العقوبة المقررة لما يرتبط بتلك الجريمة من جرائم أخرى، ولا يجوز أن تجب العقوبات التكميلية كما تجب العقوبة الأصلية التابعة هي لها بل يظل واجباً الحكم بها مع عقوبة الجريمة الأشد.
(مصر قرار 1167 تاريخ 8/1/952 مج 848 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 76)
العقوبات الفرعية والإضافية/مادة 69/
المادة /30/ عقوبات مصري بما نصت عليه في فقرتها الأولى قد دلت على أن المصادرة عقوبة اختيارية تكميلية لا يجوز الحكم بها إلا على شخص ثبتت إدانته وقضى عليه بعقوبة أصليه وهي بهذه المثابة عقوبة شخصية لا يجوز الحكم بها على الغير الحسن النية.
(مصر قرار 43 تاريخ 30/3/956 ح 3565 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 77)
العقوبات الفرعية والإضافية/مادة 69/
إن مصادره الأشياء التي حصلت نتيجة لجناية أو جنحة مقصودة أو التي استعملت في ارتكابها والتي هي في الأصل من الأشياء التي لا يحرم القانون حيازتها أو استعمالها، عقوبة اختيارية وضعها الشارع تحت تصرف محكمة الموضوع لتحكم بها أو لا تحكم حسب ظروف القضية.
(الأردن قرار 104 لعام 953 د 3/953 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 78)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الأول: الأحكام العامة/الباب الثاني: في الأحكام الجزائية/الفصل الثاني: تدابير الاحتراز/الحرية المراقبة/مادة 83/
لا يبدل منع الإقامة بالحرية المراقبة إلا بعد المباشرة في منع الإقامة والنظر في حال المحكوم عليه.
(سورية قرار جنائي 993 تاريخ 28/11/973 س 3/974 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 79)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الأول: الأحكام العامة/الباب الثاني: في الأحكام الجزائية/الفصل الثاني: تدابير الاحتراز/المصادرة العينية/مادة 98/
إن الفقرة الثانية للمادة /98/ عقوبات أطلقت يد القاضي في تحديد قيمة ما تجب مصادرته من الأشياء، وقضت الفقرة الثالثة من النص المذكور بتحصيل هذه القيمة بالطريقة المتبعة في تحصيل الغرامة أي باستبدالها بالحبس عند الامتناع عن دفعها بذلك أعطت لهذا التدبير صفة العقوبة مما يجعلة مشمولاً بالعفو العام الصادر بالمرسوم التشريعي 23 لعام 1963.
(سورية قرار جنحي 1269 تاريخ 25/5/965 قق 1022 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 80)
عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الأول: الأحكام العامة/الباب الثاني: في الأحكام الجزائية/الفصل الثاني: تدابير الاحتراز/الكفالة الاحتياطية/مادة 99/
1 ـ الكفالة الاحتياطية هي إيداع مبلغ من المال أو سندات عمومية أو تقديم كفيل ملئ أو عقد تأمين ضماناً لحسن سلوك المحكوم عليه أو تلافياً لجريمة أخرى.
2 ـ يمكن أن تفرض الكفالة لسنة على الأقل ولخمس سنوات على الأكثر ما لم يتضمن القانون نصاً خاصاً.
3 ـ يعين القاضي في الحكم مقدار المبلغ الواجب إيداعه أو مقدار المبلغ الذي أن يضمنه عقد التأمين أو الكفيل، ولا يمكن أن ينقص عن خمس وعشرين ليرة أو يزيد على ألفي ليرة.

عقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الأول: الأحكام العامة/الباب الثاني: في الأحكام الجزائية/الفصل الثاني: تدابير الاحتراز/الكفالة الاحتياطية/مادة 98/
إن مصادره الأشياء التي يعد صنعها أو اقتناؤها أو بيعها أو استعمالها غير مشروع في الأصل كالنقود المزيفة والمواد المخدرة والمكاييل المغشوشة والأسلحة الممنوعة إجراء مفروض للنظام العام وإلزامي.
(الأردن قرار 104 لعام 953 د 3/953 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 81)

لفصل الثاني: تدابير الاحتراز/إقفال المحل/مادة 103/
إن القانون إذ نص على إغلاق المحل الذي وقعت فيه المخالفة لم يشترط أن يكون مملوكاً لمن وجبت معاقبته على الفعل الذي ارتكب فيه. ولا يعترض على ذلك بأن العقاب شخصي، لأن الإغلاق ليست عقوبة من العقوبات الواجب توقيعها على من ارتكب الجريمة دون غيره وإنما هو في حقيقته من التدابير الوقائية التي لا يحول دون توقعها أن تكون آثارها قد تتعدى إلى الغير. كذلك لا يعترض بوجوب اختصام المالك في الدعوى عند الحكم بالإغلاق متى كان هذا الحكم قد صدر على أساس أن مرتكب الجريمة في المحل المحكوم بإغلاقه إنما كان يباشر أعماله فيه بتكليف من صاحبه.
(مصر قرار 782 تاريخ 22/12/947 مج 857 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 83)
لفصل الثاني: تدابير الاحتراز/حساب العقوبات والتدابير الاحترازية/مادة 117/
إن التعامل القضائي مستمر على أنه إذا اجتمع توقيف احتياطي وتنفيذ لحكم مبرم فإنه يبدأ بتنفيذ العقوبة المحكوم بها قبل التوقيف وإذا لم يراعَ هذا الترتيب في إنفاذ الحكم أولاً فلا يكون المحكوم عليه مؤاخذاً بخطأ الموظفين.
(سورية قرار جنائي 728 تاريخ 28/11/964 قق 922 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 84)
لفصل الرابع: الإلزامات المدنية/أنواع الإلزامات المدنية/مادة 129/
إن الرد من الالتزامات المدنية المتعلقة بالحق الشخصي ويراد منه إعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل الجريمة فهو إلزام مدني يوجب على الفاعل أن يزيل كل أثر للجرم ويعيد الأمر إلى الصورة السابقة ما دام ذلك ممكناً فإن تعذر عليه أن يقوم بالتنفيذ عيناً له استبدله بتعويض نقدي وإذا رده من تلقاء نفسه استفاد من التخفيف المذكور وخففت العقوبة بشطريها الجسدي والمالي.. ويظهر من ذلك أن الرد التزام مدني يتعلق بالذمة يوم ارتكاب الجرم ولا علاقة له بالعقوبة إلا بالنسبة لتعيين مقدار الغرامة فإن كان ما وجب رده معروفاً وإعادة الفاعل إلى صاحبه فلا حاجه لذكره في الحكم وإن كان مجهولاً أو لم يسترده صاحبه قضى فيه الحكم النهائي وتبقى الغرامة جزء من العقوبة يجب الحكم بها على كل حال.
(سورية قرار جنائي 412 تاريخ 14/6/964 قق 885 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 86)
لفصل الرابع: الإلزامات المدنية/أنواع الإلزامات المدنية/مادة 129/
إن الغصب ونزع اليد يتبقيان من اختصاص القضاء العادي لأن الثاني هو نوع من الرد الذي تحكم به محاكم الجزاء عفواً عملاً بالمادة /130/ من قانون العقوبات من دون وزاره الإصلاح الزراعي إذا استقر نهائياً أن الأرض انتهت صفتها العامة وأصبحت من أملاك الدولة الخاصة.
(سورية قرار جنحي 1489 تاريخ 21/5/964 قق 886 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 87)
لفصل الرابع: الإلزامات المدنية/أنواع الإلزامات المدنية/مادة 129/
إن المسؤولية الجزائية الناجمة عن تصادم سيارتين توجب التقاص بالمسؤولية المدنية على نسبة تقصيره.
(سورية قرار جنحي 298 تاريخ 14/5/950 قق 887 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 88)
لفصل الرابع: الإلزامات المدنية/أنواع الإلزامات المدنية/مادة 129/
للمدعي بالضرر الناجم عن اصطدام سيارتين أن يطالب بالتعويض كل واحد من مالكي السيارتين أو سائقيها مجتمعين أو منفردين نظراً لوجود حالة التضامن بالمسؤولية المنبعثة عن الجرم أو عن العمل الضار مهما تكن مسؤولية جزئية.
(سورية قرار جنحي 1058 تاريخ 3/7/962 قق 888 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 89)
لفصل الرابع: الإلزامات المدنية/أنواع الإلزامات المدنية/مادة 129/
إن تحديد مقدار التعويض يستقل به قضاه الموضوع على ضوء قناعتهم في وقائع الدعوى وملابساتها وأحوال الطرفين.
(سورية قرار جنحي 182 تاريخ 12/2/768 قق 889 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 90)
لفصل الرابع: الإلزامات المدنية/أنواع الإلزامات المدنية/مادة 129/
إن تقدير التعويض هو من إطلاقات قضاه الموضوع دون معقب عليهم في ذلك.
(سورية قرار جنحي 1936 تاريخ 12/7/966 قق 890 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 91)
لفصل الرابع: الإلزامات المدنية/أنواع الإلزامات المدنية/مادة 129/
الاجتهاد اللبناني مطابق.
(سورية قرار جنائي 672 تاريخ 12/11/962 قق 891 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 92)
لفصل الرابع: الإلزامات المدنية/أنواع الإلزامات المدنية/مادة 129/
لقد نصت المادة /132/ عقوبات على تطبيق المواد /170/ وما بعدها من القانون المدني على العطل والضرر في الدعاوى الجزائية وجاء في المادة 171 مدني وجوب مراعاة المادتين 222 و223 منه حين تقدير التعويض وقد ورد فيهما أن التعويض يشمل ما لحق الدائن من خسارة وما فاته من كسب وما أصابه من ضرر أدبي. مؤدى ذلك أن المحكوم عليه ملزم بالتعويض عن الأضرار المادية والأدبية وإذا جاز للمحكمة أن تقوم بتقدير الضرر من نفسها إلا أنها مقيدة بما تمت به الخسارة فعلاً من أضرار ونفقات أخرى فإذا سرق المجرم أموالاً بمبلغ ألف ليره مثلاً فلا تملك المحكمة تقدير التعويض بأقل من ذلك وإذا جنحت إلى النزول عن المبلغ المسروق فعلاً فتكون متجاوزه حقها الممنوح لها في القانون وتكون أخطأت في تأويله وتطبيقه.
(سورية قرار جنائي 672 تاريخ 12/11/962 قق 891 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 93)
لفصل الرابع: الإلزامات المدنية/أنواع الإلزامات المدنية/مادة 129/
إن تقدير التعويض يعود أمره إلى محكمه الأساس ولا يناقش أمام محكمه النقض.
(سورية قرار جنائي 952 تاريخ 6/11/967 قق 892 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 94)
لفصل الرابع: الإلزامات المدنية/أنواع الإلزامات المدنية/مادة 129/
إن وجود الجريمة في حادث الإيذاء غير مرتبط بوجود الحق الشخصي الناشئ عن الجريمة نفسها والذي تطبق فيه أحكام المادتين 119 و132 من قانون العقوبات حيث يقدر القاضي مدى التعويض مراعياً ظروف الحادث دون أن يتقيد بأي حد، وكانت التحقيقات الأولية تصلح أن تكون مستنداً للحكم لعدم جواز تقييد القاضي الجزائي بنوع معين من الأدلة في إثبات الجريمة.
(سورية قرار جنحي 1058 تاريخ 3/7/962 قق 893 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 95)
لفصل الرابع: الإلزامات المدنية/أنواع الإلزامات المدنية/مادة 129/
إن ما تقضي به المحكمة من التعويض إنما هو في مقابل ما يأسو الجراح ويواسي الجريح فإذا تعذر الشفاء وانقلب الجرح إلى عاهة دائمة ولم يبق مجال ليكون التعويض آسياً فلا أقل من يكون مواسياً يعادل ما لحق بالمصاب من خسارة وما فاته من كسب وهو متروك لرأي المحكمة على أن تراعي ظروف القضية وملابساتها دون أن تتقيد بأي حد ولكن هذه السلطة الواسعة تابعه لرقابه محكمه النقض فإذا تجاهلت محكمه الموضوع جسامة الخسارة وتأثير العاهة وفوات الكسب وما لحق بالمصاب من ضرر مادي أو أدبي ولم تعلل قرارها تعليلاً كافياً يدل على سداد التدبير وحسن التقدير فإن قرارها جديراً بالنقض.
(سورية قرار جنائي 560 تاريخ 12/7/961 قق 894 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 96)
لفصل الرابع: الإلزامات المدنية/أنواع الإلزامات المدنية/مادة 129/
إن ما تقضي به المحكمة من التعويض إنما هو في مقابل ما يأسو الجراح ويواسي الجريح فإذا تعذر الشفاء وانقلب الجرح إلى عاهة دائمة ولم يبق بحال ليكون آسياً فلا أقل من أن يكون مواسياً يعادل ما لحق المصاب من الخسارة وما فاته من كسب وهو متروك لرأي المحكمة على أن تراعي ظروف القضية وملابساتها دون أن تتقيد بأي حد. ولكن هذه السلطة الواسعة تابعه لرقابه محكمه النقض فإذا تجاهلت المحكمة ?جسامة الخسارة وتأثير العاهة وفوات الكسب وما لحق المصاب من ضرر مادي وأدبي ولم تعلل قرارها تعليلاً كافياً على سداد التدبير وحسن التدبير فإن قرارها جديراً بالنقض كما ذهبت إلى ذلك محكمه النقض باجتهادها المستمر المؤيد بقرارها المؤرخ في 8/7/1963 وكانت هذه القضية وقد انتهت إلى تعطيل المجني عليه عن عمله ثلاثة أشهر وأحدثت فيه عاهة دائمة ونقصاً في وظيفة الجمجمة بمقدار 20/ وأنفق الطاعن في سبيل العلاج حسب القوائم المبرزة 2543 ليره وقضت له المحكمة بمبلغ 3000 ليره دون أن تنظر إلى مده التعطيل ونفقات الدعوى والأضرار المادية والأدبية وما فاته من كسب وما لحقه من خسارة أو دون أن تعلل قرارها تعليلاً كافياً مما يجعلة قاصراً في بيانه وجديراً بالنقض.
(سورية. قرار جنائي 483 تاريخ 1/7/964 قق 896 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 98)
لفصل الرابع: الإلزامات المدنية/أنواع الإلزامات المدنية/مادة 129/
إن حق المكافأة وحق التعويض حقان مختلفان في أساسهما وطبيعتهما فمكافأة العامل عن مده خدمته التزام مصدره المباشر القانون وسببه ما أداه من خدمات لرب العمل نتيجة للعقد الذي بينهما وهي بهذا تعتبر نوعاً من الأجر الإضافي أوجب القانون دفعه للعامل عند انتهاء العقد بغير خطأ أو تقصير من جانبه. فلا يجوز حرمانه من هذه المكافأة إلا في الأحوال المقرر في القانون أما التعويض فهو مقابل الضرر الذي أصابه أو أصاب عائلته من جراء حادث طارئ ولا يمكن أن يحل أحد الحقين مكان الآخر وعليه فعلى ضوء المادة 46 من قانون التأمينات الاجتماعية فالمؤسسة تحل محل المصاب بما تكلفته من أموال صرفتها في سبيل معالجته حتى شفائه وحتى لا يتقاضى هذه المصاريف مرتين واحدة من التأمينات الاجتماعية وأخرى من الشخص الذي سبب الإصابة.
(سورية. قرار جنحي 2563 تاريخ 30/10/967 قق 897 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 99)
لفصل الرابع: الإلزامات المدنية/أنواع الإلزامات المدنية/مادة 129/
إن قانون الموظفين قد تضمن أحكاماً خاصة يعامل الموظف بموجبها عند تعطله عن العمل لسبب صحي فيصرف له راتبه كاملاً عن فتره معينه ثم نصف الراتب عن فتره أخرى الخ… فكان على المحكمة قبل أن تحدد بدل عطالته أن تسأل الدائر التي ينتسب إليها عن مقدار ما فاته من رواتبه خلال فتره التعطيل بسبب الإصابة وتقضي له بهذا المبلغ وليس بكامل رواتبه التي يفترض قانوناً استحقاقه وقبضه لقسم منها.
(سورية. قرار جنحي 2103 تاريخ 8/7/964 قق 899 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 100)
لفصل الرابع: الإلزامات المدنية/أنواع الإلزامات المدنية/مادة 129/
لما كانت المحكمة قد اعتبرت المميز متدخلاً في جريمة التسبب للحريق وحكمت عليه بالحد الأقصى لعقوبتها ولم تطبق المادتين 218 و219 من قانون العقوبات بحقه مع أنها تعرضت لها في الفقرة 3 من الحكم المميز كما أنها لم تثبت عن كميه القطن التي تعرضت للحرق وأهملت أمر الاستعانة بأهل الخبرة في تقدير الأضرار المادية التي نشأت عن حرقها وعن حرق الدار مع أن ذلك يحتاج إلى تحقيق قانوني وفني وفقاً للمادتين 177 من قانون أصول المحاكمات الجزائية و128 من قانون البينات توصلاً لاستعمالها سلطتها القانونية المشار إليها في المادتين 132 من قانون الأصول الجزائية و171 من القانون المدني والمادة 155 من قانون البينات ما دامت الأضرار المذكورة لا تتعلق بضرر معنوي أو أدبي.
(سورية قرار جنائي 290 تاريخ 15/5/957 قق 900 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 101)
لفصل الرابع: الإلزامات المدنية/أنواع الإلزامات المدنية/مادة 129/
يجب أن لا يقع الجميع الدية والحكم بالعطل والضرر نظراً للتنويه الوارد في المادة 132 عقوبات عن سراية المواد 170 و171 و172 من القانون المدني على العطل والضرر، إلا أن العطل المذكور لا يعد من أسباب النقض طالما أن للمحكمة أن تحكم بالمقدار الذي تراه لقاء العطل والضرر وأن الحكم الواقع مبني على ما لها من سلطة تقديرية قانونية.
(سورية أساس قرار 685 جنائي تاريخ 31/12/949 قق 902 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 102)
لفصل الرابع: الإلزامات المدنية/أنواع الإلزامات المدنية/مادة 129/
إن أحكام القانون رقم 166 المؤرخ 8/5/1945 قد جعلت المقادير الشرعية حد أدنى لا يجوز النزول عنه ولا مانع من الحكم بأكثر منه وقد بينت الفتوى الشرعية الصادرة عام 1945 قدر الدية بمبلغ 25000 ليره وهذه القواعد وإن كانت ملغاة بقانون العقوبات إلا أنها ستبقى مبدأً قويماً يستعين به القاضي في مهمته ويرجع إليه حين التقدير.
(سورية قرار جنائي 2 تاريخ 8/12/964 قق 903 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 103)
لفصل الرابع: الإلزامات المدنية/أنواع الإلزامات المدنية/مادة 129/
إن الالتزامات المدنية التي يمكن للقاضي الجزائي الحكم بها، هي ما عددتها المادة 129 عقوبات والعطل والضرر أحدها. وإن الدية لا تخرج عن كونها نوعاً من العطل والضرر. وبحكم المادة 132 من هذا القانون تطبق أحكام المادة 171 من القانون المدني على العطل والضرر الذي لحق المغدور طبقاً لأحكام المادتين 222 و223 مراعيه في ذلك الظروف الملابسة.
(سورية قرار جنحي 186 تاريخ 12/4/950 قق 905 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 105)
لفصل الرابع: الإلزامات المدنية/أنواع الإلزامات المدنية/مادة 129/
إن الدية الشرعية هي نوع من الضرر كما هو ظاهر من القانون 155 الصادر في 8/5/1945 ولم يرد نص صريح على إلغاء هذا النوع من العطل والضرر الذي قضت الفقرة من المادة الأولى من القانون المذكور بعدم جواز الحكم بأقل من الحد المعين له شرعاً عند ترتب المسؤولية الجزائية. إلا أنه في حالة اشتراك المجني عليه بالتقصير ومخالفه الأنظمة أي بحالة ترتب بعض المسؤولية على المجني عليه تصبح الدية مشتركة بينه وبين المحكوم عليه بالقتل خطأ والمسؤول بالمال ويترتب على المحكمة أن تحط عن المحكوم عليه والمسؤول بالمال من الدية المحكوم بها المقدار الذي تراه متناسباً مع التقصير الذي قنعت بوقوعه من المجني عليه. وأن السير على هذا النهج الذي استقر اجتهاد هذه المحكمة لا يتعارض مع نص الفقرة د الملمع إليه ذلك لأن تجزئه الدية أو الأرض بين المشتركين بمسؤولية الحادث شيء والحكم بأقل من الحد المعين شرعاً شيء آخر.
(سورية قرار جنحي 851 تاريخ 12/11/950 قق 906 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 106)
لفصل الرابع: الإلزامات المدنية/أنواع الإلزامات المدنية/مادة 129/
إن صاحب المركبة الذي نزعت حيازتها منه بفعل السرقة ولم يعد له رقابه عليها غير مسؤول عن الأضرار التي تحدثها بفعل السارق.
(سورية قرار جنحي 2252 تاريخ 25/8/969 ن 2/970 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 107)
لفصل الرابع: الإلزامات المدنية/أنواع الإلزامات المدنية/مادة 129/
من يسلم السيارة إلى شخص آخر في حالة سكر أو إلى من لا يحمل إجازة سوق يكون مسؤولاً جزائياً مع الفاعل الأصلي عن الجرم الواقع بالإضافة إلى مسؤولية مالك السيارة بالمال عن مستخدمه والفاعل الأصلي.
(سورية قرار جنحي 2242 تاريخ 26/8/969 ن 4/970 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 108)
لفصل الرابع: الإلزامات المدنية/أنواع الإلزامات المدنية/مادة 129/
الرد يقضى به دون طلب ولا ادعاء عند مصادرة المسروقات ومعرفة أصحابها ولا يصادر الباقي ما دام المسروقون معروفين.
(سورية قرار جنائي 576 تاريخ 24/5/971 س 7/971 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 109)
لفصل الرابع: الإلزامات المدنية/أنواع الإلزامات المدنية/مادة 129/
إذا كان فعل القتل مبرراً للدفاع المشروع فلا يتوجب للمدعي أي حق بالعطل والضرر.
(لبنان قرار 9 تاريخ 12/1/973 ع 356 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 110)
لفصل الرابع: الإلزامات المدنية/أنواع الإلزامات المدنية/مادة 129/
إذا ثبت لمحكمه الاستئناف أنه لم يلحق المدعيين بالحق الشخصي أي ضرر مادي من جراء اقتراف المدعي عليه بالحق الشخصي لجرم هتك العرض وإنما لحق بهما ضرر أدبي، وقدرت المحكمة هذا الضرر بمبلغ مائتي دينار لكل منهما، فإن أمر ذلك متروك لها دون تدخل من محكمة التمييز.
(الأردن قرار 2 تاريخ 23/1/975 د 3/975 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 111)
لفصل الرابع: الإلزامات المدنية/أنواع الإلزامات المدنية/مادة 129/
إذا وجدت محكمة الاستئناف أن مطالبة المدعيين بالحق الشخصي الحكم لها بالتعويض على أساس أن حادث هتك العرض سوف يحول بين المدعية بالحق الشخصي وبين اقترانها بأي شخص في المستقبل هو ادعاء قائم على مجرد الاحتمال، فإنه لا حكم مع الاحتمال.
(الأردن ج 2تا 23/1/975 ن 3/975 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 112)
لفصل الرابع: الإلزامات المدنية/أنواع الإلزامات المدنية/مادة 129/
إن نفقات التداوي التي يحكم بكاملها للمدعي الشخصي عن ضرر لحق به لا تدخل في التعويض الناشئ عن الأضرار المحكوم بها بل تشكل عنصراً مستقلاً في الدعوى يستوجب الحكم بها بكاملها إلى المتضرر ما دام أنفقها من حسابه الخاص.
(سورية قرار جنحي 992 تاريخ 2/6/962 قق 907 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 114)
لفصل الرابع: الإلزامات المدنية/أنواع الإلزامات المدنية/مادة 129/
إن نفقات التداوي التي يحكم بكاملها للمدعي الشخصي عن ضرر لحق به لا تدخل في التعويض الناشئ عن الأضرار المحكوم بها بل تشكل عنصراً مستقلاً في الدعوى يستوجب الحكم بها بكاملها إلى المتضرر ما دام أنفقها من حسابه الخاص.
(سورية قرار جنحي 992 تاريخ 2/6/962 قق 907 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 114)
لفصل الرابع: الإلزامات المدنية/الرد/مادة 130/
إن المادة من قانون البيانات أجازت للمحكمة إتلاف السند المزور أو شطبه كله أو بعضه أو إصلاحه ومؤدى ذلك أن المحكمة تقوم بإحدى هذه العمليات من إتلاف أو شطب أو إصلاح بما يتفق مع حال الجريمة ووقوع التزوير فإن كان شاملاً للسند كله ذهبت إلى إبطاله أو شطبه أو إتلافه وإن كان منحصراً في بعض محتوياته أصلحت الخطأ وأعادت السند إلى أصلة قبل التزوير وإن كان بزيادة كلمات عليه حذفت الزائد وشطبته. إن هذا الحق مستفاد من أحكام المادة /130/ عقوبات التي أجازت للمحكمه، رد الحال إلى ما كانت عليه قبل ارتكاب الجريمة. ولما كان الثابت لدى المحكمة في هذه الدعوى إنما هو تزوير التاريخ دون غيره من بقيه محتويات السند التي لم يجر التحقيق حول تزويرها أو صحتها فلا يسوغ لها أن تذهب إلى إبطال السند بكامله.
(سورية قرار جنحي 1640 تاريخ 29/6/968 قق 1030 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 115)
لفصل الرابع: الإلزامات المدنية/العطل والضرر/مادة 132/
إن القاعدة العامة تقضي بأن لا يسأل المرء إلا عن أعماله الشخصية وأن لا تزر وازرة وزر أخرى ولكن المادة 174 من القانون المدني قد جاءت على خلاف هذا الأصل وقالت بمبدأ المسؤولية المدنية عن أعمال الغير وألزمت كل من يجب عليه قانوناً أو اتفاقاً رقابه شخص في حاجه إلى الرقابة بسبب قصره أو بسبب حالته العقلية أو الجسمية بتعويض الضرر الذي يحدثه ذلك الشخص للغير بعمله غير المشروع وكانت هذه المسؤولية المدنية عن أفعال الغير ليست مسألة اجتهادية وإنما هي مبدأ قانوني ينحصر في الأحوال التي نص عليها القانون ويرتكز على الأساس الذي اعتبره مبعثاً لها لأنه جاء في الأصل على خلاف القياس ويجب أن يفسر تفسيراً ضيقاً وأن لا يسمح بالتوسع فيه. والمادة 174 من القانون المدني قد نصت على أن الرقابة على القاصر تنتقل إلى المعلم في المدرسة والمشرف عليه في الحرفة ما دام القاصر تحت إشراف المعلم أو المشرف فإن كان هذا النص لا يدع مجالاً لمسؤولية الوالد المدنية عن أعمال ابنه القاصر غير المشروعة أثناء وجوده في المدرسة.
(سورية. قرار جنائي 1064 تاريخ 5/12/967 قق 854 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 116)
لفصل الرابع: الإلزامات المدنية/العطل والضرر/مادة 132/
إن الفقرة الثانية للمادة 174 من القانون المدني تنص على أنه (يعتبر القاصر في حاجه إلى الرقابة إذا لم يبلغ خمس عشره سنه، أو بلغها وكان في كنف القائم على تربيته… الخ) والمفهوم المعاكس لذلك أن القاصر الذي تجاوز الخامسة عشره لا يعتبر في حاجه إلى الرقابة، وإذا كان يعيش مستقلاً عن وليه ولم يكن في كنفه.
وبانتفاء الرقابة تنتفي المسؤولية عن عمل الغير حسب مفهوم الفقرة الأولى للمادة المذكورة، فكان على المحكمة أن تحقق في صحة ما ذكره الطاعن، من أن الحدث الذي هو في السادسة عشره من عمره ولا يعيش في كنفه، ثم تحكم بمقتضى ما يظهر لها بنتيجة التحقيق حول هذه الواقعة.
(سورية. قرار جنحي 3008 تاريخ 26/11/964 قق 855 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 117)
لفصل الرابع: الإلزامات المدنية/العطل والضرر/مادة 132/
إن مسؤولية الوصي بالمال تجاه القاصر لا تتعدى ما يملكه هذا الأخير من الأموال.
وعليه فالقضاء بإلزام الوصي بصفته الشخصية مع القاصر بالتكافل والتضامن بأداء تعويض للجهة المدعية، هو مخالف للقانون باعتبار أن الوصي غير ملزم بصفته المذكورة بأداء التعويض الذي يجب الحكم فيه بالإضافة لمال القاصر فقط.
(سورية. قرار جنحي 918 تاريخ 5/4/964 قق 856 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 118)
لفصل الرابع: الإلزامات المدنية/العطل والضرر/مادة 132/
إن المادة 56 من قانون السير المؤرخ 26/9/1953 رقم 71 قد نصت على أن إنشاء أو تعديل حق الملكية والتأمين على المركبات لا يعتبر بحق غير المتعاقدين إلا بعد تسجيله في السجلات المعينة في هذا القانون ومؤدى ذلك أن العقد يعتبر نافذاً بحق العاقدين ولو لم يتم تسجيله
(سورية. قرار جنحي 2408 تاريخ 7/10/968 قق 857 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 11

لفصل الرابع: الإلزامات المدنية/العطل والضرر/مادة 132/
إن المدعي الشخصي كان ادعى أمام محكمه أول درجه على المدعي عليه السائق (ع) المسؤولين بالمال (ع و ح) وصدر حكمهما بحق الجميع بمثابة الوجاهي وجرى تبليغ السائق هذا الحكم فاستأنفه,وفي الجلسة الأولى للمحاكمة الاستئنافية استأنفه المدعي الشخصي استئنافاً تبعياً ضد المدعي عليه السائق المذكور والمدعي عليهما المسؤولين بالمال فدعت محكمه الاستئناف المدعي عليه السائق فقط دون أن تقوم بدعوة المدعي عليهما الآخرين وقد صدر الحكم المطعون فيه وجاهياً بحق السائق المستأنف فقط. يتضمن إلزامه بالتكافل والتضامن مع المسؤول بالمال (ح) بأداء مبلغ …. ليره سوريه وهو ما يصيبه من المسؤولية المقدرة من قبل المحكمة… ومن حيث أن عدم دعوه المسؤولين بالمال أمام محكمه الاستئناف وصدور الحكم المطعون فيه بإلزام أحدهما (ح) بالتعويض وسكوته عن الآخر سلباً أم إيجاباً يجعل هذا الحكم مبنياً على مخالفه لأحكام القانون يستوجب نقضه من جهة الحق الشخصي.
(سورية. قرار جنحي 1412 تاريخ 4/6/966 قق 858 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 120)
لفصل الرابع: الإلزامات المدنية/العطل والضرر/مادة 132/
لئن كان المبدأ السائد هو التزام من كانت السيارة مسجله على اسمه في المواصلات بكل مسؤولياتها، إلا أن ذلك لا يعفي المحكمة من تطبيق المبادئ الأخرى التي نص عليها قانون السير ذو الرقم 71 المؤرخ في 26/9/1953 وتمحيص صبك الإقرار المبرز الذي جاء مشتملاً على توكيل المشتري ببيع السيارة من نفسه أو من الغير وبعد دعوه الحاجز الجديد وسماع أقواله في ضوء صك الإقرار المبرز، حتى إذا توافق والطاعن على اعتبار المسؤولية قائمة على عاتق الجديد، أمهلتهما لنقل التسجيل في الموصلات تنفيذاً للإقرار بمضامينه الكاملة وأثبتت مدنياً بالتضامن وذلك أعمالاً لنص المادة 56 من المرسوم التشريعي رقم 71 لعام 1953 السالف الذكر التي لا تعتبر نقل الملكية أو التأمين على المركبات الآلية بحق الغير إلا بعد تسجيله في السجلات التي عينها هذا القانون والمادة 131 منه التي نصت على أنه إذا انتقلت المركبة الآلية من حائز إلى آخر فالحائزان السابق واللاحق يبقى كل منهما مسؤولاً مدنياً إلى جانب الآخر وضمن حدود المبالغ ذاتها حتى يتم انتقال رخصه السير بصوره رسميه، على أن يترك حق الرجوع فيما بينهما لأحكام القانون المدني.
(سورية. قرار جنحي 837 تاريخ 28/3/964 قق 859 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 121)
لفصل الرابع: الإلزامات المدنية/العطل والضرر/مادة 132/
إن هذا الاجتهاد الذي جرى القضاء فيه على اعتبار صاحب السيارة المسجلة باسمه مسؤولاً عن الأضرار التي تحدثها بطريق التضامن مع الشخص الذي استحوذ عليها بعقد عادي لم يجرِ تسجيله في السجلات الرسمية إنما أقيم على دعائم تتوافق مع الآثار التي رتبها المشترع على التسجيل.
ومن حيث أن الأسباب التي يركن إليها في طلب العدول عن هذا الاجتهاد لا ترقى إلى درجه تستتبع نقض المبدأ القانوني المقرر.
(سورية. قرار هيئة عامة 3 تاريخ 15/5/965 قق 860 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 122)
لفصل الرابع: الإلزامات المدنية/العطل والضرر/مادة 132/
إن المادة 138 من قانون العقوبات نصت على أن (كل جريمة تلحق بالغير ضرراً مادياً كان أو أدبياً تلزم الفاعل بالتعويض ويتبين من هذا النص أنه ليس في القانون ما يمنع أن يكون المتضرر أي شخص كان غير المجني عليه ما دام قد ثبت قيام هذا الضرر وكان ناتجاً عن الجريمة مباشرة وإن المادة 164 من القانون المدني تلزم كل من سبب ضرراً للغير بخطئه بالتعويض كما أن المادة 443 منه شملت التعويض الضرر الأدبي ولكن شرطت لانتقاله إلى الغير أن يكون محدداً بمقتضى اتفاق أو إذا طالب الدائن به أمام القضاء.
فوالد المجني عليها في جرم فض البكارة يوعد الزواج وهو الولي الشرعي بموجب أحكام المادة 20 و21 من قانون الأحوال الشخصية وبهذا الوصف فهو متضرر أدبياً مما أصاب ابنته ويحق له إقامة الدعوى بطلب التعويض ويؤيد ذلك أن المادة 475 عقوبات المعدلة علقت الملاحقة في دعوى زنا المرأة غير المتزوجة على شكوى وليها.
(سورية. قرار جنحي 561 تاريخ 28/2/961 قق 861 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 123)
لفصل الرابع: الإلزامات المدنية/العطل والضرر/مادة 132/
لقد بقيت الابنة (س) البالغة السادسة عشره من عمرها خادمة منذ صغرها لدى المدعي الشخصي في داره سبع سنوات ثم عزي إليها أمر سرقة الدراهم موضوع الدعوى وهي بهذه الحالة تعتبر يوم السرقة في كنف سيدها وتحت رقابته وحده وهو القائم على تربيتها.
وإن المادة 174 من القانون المدني تنص على أنه من يجب عليه قانوناً أو اتفاقاً رقابه شخص في حاجة إلى الرقابة بسبب قصره يكون ملزماً بتعويض الضرر الذي يحدثه ذلك الشخص للغير بعمله غير المشروع كما أنه يعتبر القاصر في حاجه إلى الرقابة إذا لم يبلغ خمس عشره سنه أو بلغها وكان في كنف القائم على تربيته. وعليه فقاضي الأحداث في دمشق قد أهمل العمل بأحكام المادة 174 المنوه بها حين قضى على والدها بالحق الشخصي ولم يناقش القضية على ضوء هذه المادة.
(سورية قرار جنحي 143 تاريخ 31/1/963 قق 862 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 124)
لفصل الرابع: الإلزامات المدنية/العطل والضرر/مادة 132/
إن نص المادة 175 مدني يوجب مسائله المتبوع عن الضرر الذي يحدثه تابعه بعمله غير المشروع متى كان واقعاً منه في حال تأدية وظيفته أو لسببها وقد استقر الاجتهاد على هذا المبدأ ولو كان العمل غير المشروع لم يقع بموافقة المتبوع إذ يكفي أن يكون ممارسه الوظيفة هي التي أتاحت للتابع ارتكاب الجرم الذي سبب الضرر وقد أثبت الحكم المطعون فيه مع حكم محكمة أول درجة رابطة السببية هذه ودفوع الفعل بينما كان المدعى عليه التابع عائداً على رأس دورية المكافحة فاعترضت الكلاب طريقهم فأطلق التابع عليها الرصاص من بندقيته فأصاب مورث الجهة المطعون ضدها مما يجعل السبب على غير أساس متعيناً رده.
(سورية. قرار جنحي 1300 تاريخ 18/4/963 قق 863 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 125)
لفصل الرابع: الإلزامات المدنية/العطل والضرر/مادة 132/
لما كانت الفقرة الأولى من المادة 175 من القانون المدني تنص بما يلي: (يكون المتبوع مسؤولاً عن الضرر الذي يحدثه تابعه بعمله غير المشروع متى كان واقعاً منه في حال تأدية وظيفته أو بسببها).
ولما كان هذا النص حصر مسؤولية المتبوع في الحالتين المذكورتين فقط وكان جنوح المحكمة للتوسع في تشميل هذا النص إلى الجرائم الواقعة بعد انفكاك المتبوع من وظيفتة بالرغم عن تصريحها بذلك في مستهل الوقائع التي استخلصها من الأدله وإلى الجرائم التي تقع بسبب استعمال المجرم مسدس الدولة الذي تبقية لديه بعد انفكاكه عن الوظيفة خشية الاضطرار إلى استدعائه في حالة الطوارئ بالرغم من عدم وقوع الجريمة في حالة الطوارئ وبالرغم عن إبقاء المسدس المذكور لديه لا يجعل الجريمة واقعة بسبب الوظيفة إنما هو تفسير خاطئ لا تنطبق مع روح التشريع ولا مع الأمثلة التي أوردها نقلاً عما ذكره الشراح والفقهاء الجزائيون فضلاً عن أنه يعتبر من قبيل إضافة نص تشريعي على القانون وتجاوزاً للسلطة القضائية.
(سورية. قرار جنائي 578 تاريخ 23/9/957 قق 864 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 126)
لفصل الرابع: الإلزامات المدنية/العطل والضرر/مادة 132/
إن ما ذهبت إليه المحكمة في حكمها المطعون فيه عن القول بأن الضرر الذي أصيب به الطاعن بفرض صحته هو ضرر غير مباشر لا تسمع الدعوى الشخصية بشأنه أمام القضاء الجزائي هو ذهاب خاطئ مبني على خطأ في تفسير معنى الضرر الوارد في هذا النص ذلك لأن الضرر الذي يصاب به صاحب الفندق من جراء إساءة أحد مستخدميه الأمانة في أموال زبائنه يتمثل بانتشار السمعة السيئة للفندق وعزوف الزبائن عن النزول فيه وتناقص موارده في ذلك ضرر مباشر لصاحبه نتج عن الجريمة مستقل عن الضرر الذي أصاب الزبائن في أموالهم فيكون صاحب الفندق والحالة ما ذكر متضرراً ضرراً مباشراً ناتجاً عن هذه الجريمة يخوله حق الادعاء الشخصي والمطالبة بالتعويض وفقاً للمادة الرابعة من أصول المحاكمات الجزائية.
(سورية. قرار جنحي 1504 تاريخ 7/6/966 قق 865 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 127)
لفصل الرابع: الإلزامات المدنية/العطل والضرر/مادة 132/
إن الجريح في هذه الدعوى إن لم يعتبر مدعياً شخصياً ولا مشتكياً فلا يصبح الحكم عليه بشيء من نفقات التداوي وفقاً للمادة 142 من قانون العقوبات المعدلة بالقانون المؤرخ 26/7/1951 رقم 120 وقانون الرسوم القضائية.
(سورية. قرار جنحي 438 تاريخ 29/2/964 قق 866 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 128)
لفصل الرابع: الإلزامات المدنية/العطل والضرر/مادة 132/
لا يجوز الحكم بالتعويض الناتج عن فعل إلا إذا توافرت فيه العناصر الجرمية التي يتكون منها الجرم.
(سورية. قرار جنحي 1928 تاريخ 20/11/955 قق 867 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 129)
لفصل الرابع: الإلزامات المدنية/العطل والضرر/مادة 132/
لا يجوز للمحاكم الجزائية أن تحكم بأي حق مدني إلا تبعاً لأحد جرائم الحق العام الثابت وقوعه.
(سورية. قرار جنحي 542 تاريخ 12/4/951 قق 868 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 130)
لفصل الرابع: الإلزامات المدنية/العطل والضرر/مادة 132/
إن التعويض الأدبي يعطى للأزواج وللأقارب إلى الدرجة الثانية دون غيرهم من بقية الورثة الشرعيين في مقابل ما أصابهم من ألم من جراء موت المصاب وفقاً للمادة 223 من القانون المدني وأما التعويض عن طارئ العمل فإنما يصرف إلى عائله العامل وفقاً لقانون التأمينات الاجتماعية. وأما التعويض الناشئ عن الجريمة التي أدت إلى الوفاة فإنه لا يخرج عن كونه ضرراً مادياً منبعثاً عن فقدان الميت أثمن شيء لديه وهو حياته وأن هذا التعويض ينتقل إلى خلفائه من الورثة الشرعيين كل حسب نصيبه من الإرث باعتبار أن الموت إنما حصل بعد الجريمة ولذلك فإن الاعتداء وقع على المغدور في حياته وفي حالة كان فيها أهلاً لتعلق التعويض به شخصياً فيكون مالكاً له ومتى ثبت له ذلك فإنه ينتقل إلى الورثة كتركه مورثه عنه وفقاً للإرث الشرعي.
(سورية. قرار جنحي 2047 تاريخ 22/9/968 قق 870 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 132)
لفصل الرابع: الإلزامات المدنية/العطل والضرر/مادة 132/
إن الذي يقبضه العامل من مؤسسه التأمينات الاجتماعية ناشئ عن سبب تعاقدي مستقل ولا ارتباط بينه وبين تعويضه ما أوقعه به الجابي من أضرار وآلام جسدية ومعنوية.
(سورية. قرار جنحي 677 تاريخ 6/4/966 قق 871 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 133)
لفصل الرابع: الإلزامات المدنية/العطل والضرر/مادة 132/
إن مؤسسة التأمينات الاجتماعية استهدفت من جراء تدخلها بهذه الدعوى الحصول على حكم بإلزام المسؤول بالمال بالتعويض عن الجريمة التي سببت إيذاء العامل المدعي بمقدار ما التزمت به تجاهه بالاستناد إلى أحكام المادة 46 من القانون 92 لعام 1959.
وإن المسؤول بالمال أثار بوجه الادعاء دفعاً مؤداه أن العامل أسقط حقه الشخصي عن رب عمله… إن المشترع الذي خول المؤسسة الحق بأن تحل محل العامل المصاب في الرجوع على المسؤول بالمال بما تكلفته من جراء تلك الإصابة وأن تتدخل في الدعوى الجزائية وفقاً للقواعد العامة. فإن ذلك مشروط في بقاء المضرور مع تلك الدعوى ويستمر طرفاً فيها أما إذا رجع عن دعواه وأسقط حقه الشخصي وانسحب منها فليس للمؤسسة أن تتمسك بالاستمرار فيها بمواجهة المسؤول بالمال والمدعى عليه إذ أن رجوع المدعي الشخص عن دعواه بحق الفاعل والمسؤول بالمال يحول دون متابعة الدعوى بحق المؤسسة التي لا يجوز أن تنفرد هي والمسؤول بالمال والمدعى عليه بمتابعة الدعوى الجزائية بمعزل عن الشخص المتضرر وبالتالي فإن بإمكانها أن تلجأ إلى القضاء المدني للمطالبة بحقها وفق أحكام المادة 46 من القانون رقم 92 لعام 1959.
(سورية. قرار جنحي 2209 تاريخ 1/10/966 قق 872 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 134)
لفصل الرابع: الإلزامات المدنية/العطل والضرر/مادة 132/
إن راتب التقاعد حق للورثة ناشئ عن قيام مورثهم بالوظيفة مده معينة ودفعه للخزينة جميع ما يترتب عليه من العائدات فلا علاقة له بالتعويض الناشئ عن العطل والضرر الذي أصابهم من جراء قتل مورثه لذلك فإن الجمع بين التعويض وراتب التقاعد موافق للقانون.
(سورية. قرار جنحي 195 تاريخ 26/3/960 قق 873 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 135)
لفصل الرابع: الإلزامات المدنية/العطل والضرر/مادة 132/
إن المادة 174 من القانون المدني قد نصت على إلزام من يجب عليه رقابه شخص في حاجه إلى الرقابة بتعويض الضرر الذي يحدثه. والوالد من أولى الناس بالمحافظة على ابنه المجنون ورقابته والعناية بأمره وقد أهمل شأنه وتركه حتى ذهب من مركز القرية إلى المدينة وبينهما مسافات بعيده وتمكن من ارتكاب جريمته فهو لذلك مسؤول عن الضرر الذي نجم عن جريمة ابنه.
(سورية. قرار جنائي 718 تاريخ 22/10/966 قق 874 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 136)
لفصل الرابع: الإلزامات المدنية/العطل والضرر/مادة 132/
لا يحق للجهة المدعى عليها مقاضاة شركه التأمين أمام المحاكم الجزئيه، لأن هذا الحق منحصر بالجهة المدعية فقط.
(سورية. قرار جنحي 1938 تاريخ 22/6/964 قق 875 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 137)
لفصل الرابع: الإلزامات المدنية/العطل والضرر/مادة 132/
إن المسؤول بالمال هو مالك السيارة التي نتج عن إتيان سائقها ما يؤلف جرماً معاقباً عليه في القانون للصلة بينه وبين المالك الذي اختاره لقياده سيارته ولا علاقة للصلة المذكورة بالشركة القائمة على تأمين تلك السيارة بموجب عقد بينهما لقاء ما قد يحدث منها أو تصاب به من أضرار ضمن شروط معينه يجعلةا لا تخرج عن عقد مدني جار بينهما وبين المالك الذي له حق الرجوع على هذه الشركة بالضرر ضمن نطاق ما هو متفق عليه بالعقد الذي لم يعرف كنه. وبالإضافة إلى ذلك فإن الحكم على المسؤول بالمال يتوقف على طلب المدعي الشخصي.
(ج 1915 ـ ق 1884 ـ تاريخ 9/11/1955). (سورية قرار جنحي 1884 تاريخ 9/11/955 قق 876
ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 138)
لفصل الرابع: الإلزامات المدنية/العطل والضرر/مادة 132/
لما كان الحكم بالعقوبة الإرهابية على من يقتل أحد الموظفين والحكم عليه أيضاً لورثه المغدور بالحقوق الشخصية أو عدم الحكم بها بسبب إسقاطها من قبلهم وأن يكن لا يسقط حقوق الخزينة المتعلقة بالتعويض على ما استقر عليه الاجتهاد وتوضح بالإعلام التمييزي المؤرخ في 20/1/1954 برقم 12 أساس 123 قرار إلا أنه لما كان القتل ليس من الجرائم التي أنيط أمر الملاحقة بها إلى وزاره المالية لتكون معفاة من التقيد بأحكام الفقرة الثانية من المادة 346 من الأصول الجزائية سيما وأن تمييزها منصب على ناحية عدم الحكم لها بالتعويض فقط باعتبارها مدعيه شخصيه مما يتوجب معه أن تربط مع استدعائها التمييزي صوره عن الحكم المميز، وكان عدم قيامها بذلك يستوجب رد تمييزها.
(سورية. قرار جنائي 121 ت 20/2/955 قق 878 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 140)
لفصل الرابع: الإلزامات المدنية/العطل والضرر/مادة 132/
إذا كان جرم التسبب بالوفاة قد وقع على العامل عندما كان يسير إلى عمله فهو يعتبر من طوارئ العمل وفقاً لقانون التأمينات الاجتماعية ويستحق المصاب تعويضاً عنه وفقاً لأحكامه كما أنه يستحق تعويضاً آخر من فاعل الجريمة غير أنه خير بالمطالبة بين هذين المسؤولين على أن تراعى أحكام المادة 46 من قانون التأمينات الاجتماعية التي تخول المؤسسة حق حلولها قانوناً محل المؤمن عليه وهو العامل قبل الشخص المسؤول عن التعويض بمقدار ما تكلفته نحوه فإذا دفعت المؤسسة ما وجب عليها قانوناً يمكن للعامل أن يطلب المسؤول عن الجريمة بما يزيد عن المقدار المحدد له وهكذا فإنه يبقى له حق الادعاء على الفاعل حتى إذا قضت له المحكمة بمبلغ مساو أو أقل من المبلغ الذي حددته المؤسسة اكتفى بالمبلغ المعين له قانوناً وإن قضت له بأكثر منه طالب بالزيادة المحكوم بها ولذلك فإن الدعوى تبقى مسموعة ولا يجوز ردها.
(سورية أسرار جنحي 916 تاريخ 9/5/968 ق 889 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 141)
لفصل الرابع: الإلزامات المدنية/العطل والضرر/مادة 132/
يظهر من الوقائع أن المحكوم عليه شرطي وقد كان يرتدي أثناء الحادث ألبسة مدنية وقد تعرض لبعض المواد المهربة بقصد مصادرتها ليلاً مع أنه سائق سيارة الشرطة ولا علاقة له بقمع التهريب غير أنه أعلم صاحب المواد المهربة أنه شرطي وارتكب القتل بالمسدس الحكومي.
إن المادة 175 من القانون المدني قد نصت على أن المتبوع يكون مسؤولاً عن الضرر الذي يحدثه تابعه بعمله غير المشروع متى كان واقعاً منه في حال تأدية الوظيفة أو بسببها.
إن المناقشة تدور حول ما إذا كان الجرم بسبب الوظيفة أم لا ومما لا شك فيه أن الطاعن شرطي وقد سبق له أن اشترك بقمع التهريب في حوادث عديدة.
إن واضع القانون لم يقصد في المادة 175 المنوه بها أن تكون المسؤولية مقصورة على خطأ المتبوع وهو يقوم بعمل داخل في طبيعة وظيفته أو يمارس شأناً من شؤونها أو أن تكون الوظيفة سبباً مباشراً للجريمة أو ضرورية لا مكان وقوعها بل أن المسؤولية تتحقق كلما استغل التابع وظيفته أو ساعدته على ارتكاب الجرم أو هيأت له الفرصة لارتكابه سواء في ذلك أن يكون التابع قد أساء استعمال الوظيفة أو تجاوز حدودها أو قصد خدمة متبوعه أو جر منفعة لنفسه ما دام لا يستطيع ارتكاب الجرم لولا الوظيفة وهذا ما يكفي لقيام العلاقة السببية بين الجرم والوظيفة ويؤدي إلى اعتباره واقعاً بسببها ويوحي بمسؤولية المتبوع عن أعمال تابعه,هذا وإن الطاعن لم يكن ليستطيع ارتكاب الجرم وما كان يفكر فيه لولا أنه شرطي وقد هيأت له وظيفته الفرصة المناسبة وزودته بالسلاح ودفعته إلى المغامرة في قمع التهريب وتجاوز حدود العمل الرسمي لذلك فإن ما قام به واقع بسبب الوظيفة والدولة مسؤولة مدنياً عن أعمال تابعها.
(سورية قرار جنائي 533 تاريخ 10/10/962 قق 881 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 143)
لفصل الرابع: الإلزامات المدنية/العطل والضرر/مادة 132/
لما كان المشرع السوري أباح للمدعي الشخصي في المادة 315 من قانون أصول المحاكمات الجزائية حق طلب التعويض من المتهم في المواد الجنائية في حالة إعلان براءته أو عدم مسؤولية، إلا أنه بعد أن أعطى المدعي الشخصي حق التمييز فيها يتعلق بالإلزامات المدنية دون سواها كما هو واضح من الفقرة الأولى البند ب من المادة 340 من القانون المشار إليه عاد وحصر هذا الحق في المواد الجنائية بحالة واحدة ذكرها المشار في الفقرة الثانية ـ البند 1 بنص صريح جاء فيه (لا يقبل تمييز المدعي الشخصي للحكم بالبراءة أو بعدم المسؤولية إلا إذا تضمن الحكم عليه بعطل وضرر يزيد على القدر الذي طلبه المتهم نفسه) مما يدل على أن المشرع السوري عاد إلى فكره التشريع القديمة المبحوث عنها في المادة 318 من قانون أصول المحاكمات الجزائية العثمانية معدلاً رأيه الذي كان تبناه عند تعديله المادة المذكورة بالقانون الصادر 8/5/1945 برقم 166 المتفق مع التشريع المصري. ولما كان التقيد الوارد بعد الإطلاق يحول دون قبول التمييز من المدعي الشخصي. وكان إهمال محكمه الجنايات البحث في طلب التعويض الذي تقدم به جانب الادعاء الشخصي لا يمكن بعد تلك الصراحة تطبيقه على الفقرة الرابعة من المادة 442 من القانون المشار إليه التي جعلت الذهول عن الفصل في أحد المطالبات من الأسباب الموجبة لقبول تمييزه لأنه عند اجتماع المانع والمقتضى يرجع المانع.
(سورية قرار جنائي 899 تاريخ 31/12/956 قق 882 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 144

لفصل الرابع: الإلزامات المدنية/العطل والضرر/مادة 132/
إن الشروط الواردة في عقد التأمين إنما تسود العلاقة بين المؤمن والمؤمن له ولا أثر لها تجاه المتضرر الذي أعطاه القانون في المادة 137 من قانون السير لاحقاً مباشراً تجاه شركه التأمين في حدود المبلغ المؤمن عليه في العقد.
(سورية. قرار جنحي 136 تاريخ 6/2/966 قق 883 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 145)
لفصل الرابع: الإلزامات المدنية/العطل والضرر/مادة 132/
تبين أن إصرار محكمه الجنايات في حمص مبني على أنها تلاحظ أن المحكوم عليه المذكور لبث دهراً وهو يكن العداوة والبغضاء للمغدور وذويه ولم يفكر باغتيال أحد منهم إلى أن قيض له أن يرتدي اللباس الرسمي ويتسلح بسلاح الدولة وعندها تبدلت نفسيته وازدادت جرأته وفكر بالانتقام بالسلاح الذي يحمله واعتبرت المحكمة أن الوظيفة هي التي هيأت ارتكاب الجرم وأنه لولا سلاح الدولة فإنه ما كان ليستطيع ارتكابه وما كان ليفكر فيه وإن الوظيفة هي السبب الضروري اللازم لإحداث الخطأ. كما تبين أن الغرفة الجزائية كانت نقضت الحكم المتعلق بتحميل الدولة المسؤولية المدنية في هذه القضية لأن الفقرة الأولى من المادة 175 من القانون المدني حصرت مسؤولية المتبوع عن الضرر الذي يحدث التابع بعمل غير مشروع بحالتين أولهما أن يكون ذلك العمل واقعاً من التابع في حالة تأديته الوظيفة والثاني أن يكون واقعاً منه بسبب الوظيفة ومن الرجوع إلى الوقائع التي تبنتها محكمه الموضوع تبين أن المحكوم الحارس الليلي ارتكب جريمة القتل بعد انتهاء مهمته وبعد أو وقع دفتر انفكاكه عن وظيفته وأن سبب القتل هو العداء الشخصي المفصل فيها. ولما كان جنوح المحكمة إلى اعتبار الدولة مسؤولة عن الجريمة التي ارتكبها الحارس لا ينسجم مع الوقائع المذكورة التي أظهرت لها أن الحارس ارتكب تلك الجريمة بعد أن انفك عن الوظيفة الموكلة إليه وأن الدافع لها عداء شخصي بحت. ولما كان التوسع في تفسير القانون تفسيراً من شأنه الإلزام بلا مسوغ قانون يتعارض مع إرادة المشرع.
(سورية قرار هيئة عام 662 تاريخ 14/8/958 قف 884 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 146)
لفصل الرابع: الإلزامات المدنية/أحكام مشتركة/مادة 138/
لما كانت المادة 138 من قانون العقوبات التي جاء في فقرتها الأولى أن (كل جريمة تلحق بالغير ضرراً مادياً أو أدبياً تلزم الفاعل بالتعويض) لم تبحث عما إذا كان هذا التعويض يحكم به إلى غير المشخص الذي كان هدفاً للجريمة أم لا، وكان من المقتضى الرجوع إلى القانون المدني للتعرف على قصد المشترع في هذه الناحية.
ولما كانت المادة 223 من القانون المدني الباحثة عن التعويضات نصت في فقرتها الأولى على ما يلي (يشمل التعويض الضرر الأدبي ولكن لا يجوز في هذه الحالة أن ينتقل إلى الغير إلا إذا تحدد بمقتضى اتفاق… الخ) وحصرت في فقرتها الثانية من يجوز أن يحكم لهم بالتعويض المذكور عما يصيبهم من ألم من جراء موت المصاب. كما أن المادة 225 تبحث عن عدم استحقاق التعويض الاتفاقي إذا أثبت المدين أن الدائن لم يلحقه أي ضرر وكان يستخلص من نصوص هذه المواد أن العطل والضرر الأدبي لا يحكم به إلا لمن كان هدفاً مباشراً للجريمة المرتكبة في غير الحالات المؤدية للموت. ولولا ذلك لكان من حق كل قريب أو شريك أو صديق أو عضو في أعضاء الجمعية التي ينتسب إليها المحقر أن يطالب بالتعويض الأدبي من جراء التحقير الذي يتعرض له هدف الجريمة المباشر ولو لم يطالب به هذا الأخير وهو ما لا يقصده المشترع ولا يأتلف مع القوانين المعمول بها.
(سورية قرار جنحي 1019 تاريخ 7/5/958 قق 901 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 147)
لفصل الرابع: الإلزامات المدنية/أحكام مشتركة/مادة 141/
إن نص المادة /141/ عقوبات يوجب الحكم بالتضامن على الأشخاص الذين حكم عليهم من أجل جريمة واحدة لا من أجل جرائم من نوع واحد معقدة مستقلة كل واحدة عن الأخرى.
(س. ق 424 تاريخ 27/2/952 قق 897 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 148)
لفصل الرابع: الإلزامات المدنية/أحكام مشتركة/مادة 141/
إن نص المادة /141/ عقوبات يوجب الحكم بالتضامن على الأشخاص الذين حكم عليهم من أجل جريمة واحدة لا من أجل جرائم من نوع واحد معقدة مستقلة كل واحدة عن الأخرى.
(س. ق 424 تاريخ 27/2/952 قق 897 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 148)
لفصل الرابع: الإلزامات المدنية/أحكام مشتركة/مادة 142/
إن المادة /96/ من المرسوم رقم 53 تاريخ 3/7/962 المتعلق بنظام الخدمة لصف الضباط والأفراد قد أعطت العسكري حق التداوي مجاناً في مستشفيات القواعد المسلحة وفي مشافي الدولة عند الضرورة كما وإن المادة /104/ قد أعفت العسكري من الرسوم والتأمينات والنفقات القضائية التي لها علاقة بالخدمة. فظاهر من ذلك أن العسكري لا يحكم عليه بمثل هذه النفقات في الجرائم التي لها علاقة بالخدمة.
(سورية. قرار جنحي 1524 تاريخ 21/5/967 قق 2297 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 149)
لفصل الرابع: الإلزامات المدنية/أحكام مشتركة/مادة 142/
إن مصاريف التداوي عندما تقوم النيابة العامة بتنفيذها بطريق الحبس، تكون بمثابة عقوبة، ويجب تشميلها بالعفو العام طالما أن العقوبة الأصلية مع رسوم المحاكمة قد شملها العفو المذكور.
(سورية. قرار جنحي 791 تاريخ 23/3/964 قق 2295 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 150)
لفصل الرابع: الإلزامات المدنية/أحكام مشتركة/مادة 142/
لا محل للعدول عن تطبيق الاجتهاد الذي جرى القضاء فيه على اعتبار أن مصاريف التداوي عندما تقوم النيابة العامة بتنفيذها بطريق الحبس تكون بمثابة الرسوم ويجب تشميلها بالعفو العام طالما أن العقوبة الأصلية مع رسوم المحاكمة قد شملها العفو.
(سورية. قرار هيئة عامة 8 تاريخ 30/11/965 قق 2296 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 151)
لفصل الرابع: الإلزامات المدنية/أحكام مشتركة/مادة 142/
إن سقوط دعوى الحق العام لا يمنع الجهة المختصة من ملاحقه من ترتب عليه النفقات المبحوث عنها أمام القضاء المدني صاحب الاختصاص الأصلي للحكم في موضوعها باعتبارها من الحقوق المدنية.
(سورية. قرار جنحي 1998 تاريخ 17/9/966 قق 2293 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 152)
لفصل الرابع: الإلزامات المدنية/أحكام مشتركة/مادة 142/
لا يجوز للمحكمة مصدره الحكم أن تحكم بإضافة شيء على الحكم الصادر عنها سواء كانت الإضافة لمصلحة المحكوم له أو عليه لأن لتصحيح الأخطاء في الأحكام طريقاً واحدة وهي طريق الطعن التي ينبغي سلوكها من قبل المتضرر وصاحب المصلحة وإن طلب الحكم بنفقات التداوي ومصاريف الإسعاف والعمليات الجراحية التي كان ينبغي أن يحكم بها من قبل المحكمة مصدرة الحكم حين البت في الدعوى هو من قبيل إحداث حكم جديد ملحق بالحكم السابق.
(سورية. قرار جنحي 1463 تاريخ 22/9/955 قق 2292 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 153)
لفصل الرابع: الإلزامات المدنية/أحكام مشتركة/مادة 142/
مصاريف التداوي عندما تقوم النيابة العامة بتنفيذها بطريق الحبس تكون بمثابه الرسوم ويجب تشميلها بالعفو العام طالما أن العقوبة الأصلية مع رسوم المحاكمة قد شملها العفو العام.
(سورية. قرار هيئة عامة 8 تاريخ 30/11/965 هع 39 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 154)
لفصل الرابع: الإلزامات المدنية/أحكام مشتركة/مادة 142/
إن القضاء الجزائي عسكرياً كان أم عادياً يملك حق الحكم بنفقات التداوي المستحقة للدولة ما دامت الدعوى العامة قائمة لديه.
(سورية. قرار عن الغرفة العسكرية 871 تاريخ 26/7/970 ن 1/971 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 155)
لفصل الرابع: الإلزامات المدنية/أحكام مشتركة/مادة 143/
إن القواعد العامة تشير إلى أن القضاء الجزائي مكلف بالنظر في دعوى الحق العام وإن دعوى الالزامات المدنية لا تري لديه إلا تبعاً للدعوى الجزائية توفيراً للجهود والنفقات واعتقاداً من الشارع أن المحكمة بعد دراستها الدعوى العامة أصبحت مطلعة على حقيقة الأمر وأقدر من غيرها على تقدير العطل والضرر الذي ينشأ عنها فإذا سقطت الدعوى الجزائية كما هي الحال في البراءة أو عدم المسؤولية فالقياس يقضي بعدم سماع الدعوى المدنية ولكن الشارع سن قاعدة جديده في المحاكم الجنائية فأجاز لها أن تقضي بالتعويض المدني للمدعي الشخصي في حالتي البراءة وعدم المسؤولية إذ صرحت المادة 143 من قانون العقوبات أن لمحكمه الجنايات أن تحكم عند قضائها بالبراءة بجميع الإلزامات المدنية التي يطلبها الفريق المتضرر إذا كان الفعل يؤلف عملاً غير مشروع. ونصت المادة 315 من الأصول الجزائية على أن للمدعي الشخصي في حال براءه المتهم أو عدم مسؤوليته أن يطلب تعويضاً عن الضرر الحاصل بخطئه المستفاد من الأفعال الواردة في قرار الاتهام.
(سورية. قرار جنائي 711 تاريخ 21/10/965 قق 1408 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 156)
لفصل الخامس: سقوط الأحكام الجزائية/العفو العام والعفو الخاص/مادة 150/
إن العام يمحو الجريمة من أساسها ويسقط العقوبة المحكوم بها ويزيل كل أثر لها فلا يبقى للفعل الواقع صفه الجرم المرتكب ولا يمكن أن يعتبر أساساً للحكم بالتكرار، ويترتب على ذلك أن الحكم السابق الصادر قبل قانون العفو العام في الجرائم المشمولة به لا يسجل في السجل العدلي على اسم المحكوم عليه وإذا سبق أن سجل قبل ذلك فينبغي شطبه من السجل واعتباره كأن لم يكن.
(سورية قرار جنحي 1909 تاريخ 21/6/964 قق 1821 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 157)
لفصل الخامس: سقوط الأحكام الجزائية/العفو العام والعفو الخاص/مادة 150/
يستنتج من المواد 56 وما يليها من قانون العقوبات الموضوعة تحت عنوان أحكام مشتركة بين العقوبات المانعة للحرية في قضايا الجنايات والجنح ـ إن المقصود من العقوبات المانعة للحرية المذكورة هي عقوبة الحبس المنصوص عليها في المواد القانونية المنطبقة على الجرم المقترف وهي بهذا التعريف لا تشمل الغرامات إطلاقاً حسب مفهومها العام ولا يتأثر هذا التعريف بأن القانون نص في المادة 54 منه على قابليتها للتعديل ما دام أن المستفاد من معنى كلمة العقوبة المانعة للحرية هي العقوبة المحددة في القانون على الفعل لا العقوبة المتحولة بسبب عدم الدفع الناتج في الغالب عن ضيق يد المحكوم عليه وعسره المالي، وعملاً بهذا التفسير فإن عقوبة الغرامة المفروضة على الفاعل في المواد القانونية المستثناة من العفو العام تبقى مشمولة بهذا العفو بحكم الفقرة الأولى للمادة الثالثة منه الخاصة (لا يشمل هذا العفو العقوبات المانعة للحرية التي حكم بها أو سيحكم في الجرائم التالية.
ووجه هذه المشمولة أن عقوبة الغرامة لا تدخل في معنى العقوبات المانعة للحرية التي نص القانون على المعاقبة بها كعقوبة أصليه لا متحولة.
ولما كانت المادة 56 عقوبات هي من جمله المواد المعدودة في الفقرة الأولى للمادة الثالثة المشار إليها قبلاً، وكانت العقوبة المحددة فيها هي عقوبة الغرامة وحدها ولا تحمل هذه العقوبة معنى العقوبة الثانية. وكان من البين أن الجرم المذكور مشمول بالعفو لأن العقوبة المحددة في المادة المذكورة هي الغرامة.
(ج 997 ـ ق 979 ـ تاريخ 18/5/1955). (سورية قرار جنحي 979 تاريخ 18/5/955 قق 1823 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 158)
لفصل الخامس: سقوط الأحكام الجزائية/العفو العام والعفو الخاص/مادة 150/
إن المادة 56 منه قد أشارت إلى أحكام مشتركة بين العقوبات المانعة للحرية في قضايا الجنح والجنايات وذكرت أن المقصود منها هي عقوبات السجن المحكوم بها وفقاً للمواد القانونية المنطبقة على الجرم. وكان هذا التحديد لا يشمل الغرامات إطلاقاً للفرق الظاهر بينها وبين العقوبات المانعة للحرية ويبقى هذا القانون مستمراً ولو استبدلت الغرامة بالحبس ما دام القانون هو مصدر هذا الاختلاف. وكان استبدال الغرامة بالحبس ينشأ عن ظروف خارجه عن نطاق العقوبة نفسها ويتولد من عدم الدفع الناتج عن فقر المحكوم عليه وعجزه عن الأداء وتبقى العقوبة محتفظة بطابعها المالي ويسجل في السجل العدلي لذلك لا يشملها أحكام وقف التنفيذ الواردة في المادة 172 من قانون العقوبات لأنها له تكن عقوبة مانعه للحرية. وإذا نص قانون العفو العام عن شموله للغرامات فقط أو للغرامات التي لم تحصل فتسقط به رغم استبدالها بالحبس وكان العفو العام رقم 194 الصادر في 30/8/1959 قد أعفى عن باقي المدة من العقوبة المقتضي بها فهو يشمل العقوبة المانعة للحرية بحسب طبيعتها ووضعها في الحكم الصادر بحق المحكوم عليه والمادة القانونية المستند إليها في تطبيق العقوبة على الحادثة ولا يشمل الغرامة المستبدلة إلى الحبس لما بينهما من الفارق كما ذكر أعلاه. وكان هذا الاجتهاد مستمراً لدى هذه المحكمة ومؤيداً بالقرار الصادر بتاريخ 18/5/1955 رقم 971 وكان لا بد من إتمام مدة السنة المستبدلة عن الغرامة أو دفع المبلغ الباقي حتى يصار إلى الإفراج عن المحكوم عليه.
(سورية قرار جنائي 739 تاريخ 31/12/959 قق 1824 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 159)
لفصل الخامس: سقوط الأحكام الجزائية/العفو العام والعفو الخاص/مادة 150/
إن المادة 37 من قانون العقوبات قد بينت العقوبات الجنائية ولم تذكر الغرامة فيها ولكن المادة 42 منه عددت العقوبات الفرعية والإضافية وذكرت الغرامة من بينها وصرحت المادة 150 بأن العفو العام يسقط كل عقوبة أصليه أو فرعيه أو إضافية.
ومؤدى ذلك أن الغرامة في الجنايات لا تعد عقوبة أصليه ولكنها إضافية ولذلك فهي تابعة للعقوبة الأصلية ولا تنفرد بحكم دونها إلا بنص صريح فإذا ورد في العفو العام نص يخرجها من هذه التبعية فلا مساغ للاجتهاد وإن سكت عنها فتبقى على موضعها وتسقط تبعاً للعقوبة الأصلية فإن شمل العفو العام كامل العقوبة الأصلية فالغرامة تتبع لها في ذلك وإن شمل جزء منها فيسقط من الغرامة مقدار هذا الجزء فقط وكانت الفقرة (ج) من المادة الأولى من مرسوم العفو العام المؤرخ في 28/4/1963 رقم 23 قد أعفت عن نصف المدة في العقوبات الجنائية فالغرامة تتبع لها في ذلك فليست مستثناة ولا مشمولة بأكثر من هذا النصف,وإن واضع القانون عندما أراد إخراج الغرامة من هذه التبعية في العفو الخاص صرح في المادة 152 من قانون العقوبات أنه لا يشملها إلا بنص صريح في المرسوم الذي يمنحه وهذا ما يؤيد بقاؤها تابعه للعقوبة الأصلية في العفو العام في حالة السكوت عنها,وإن استبدال الغرامة بالحبس في حالة الامتناع عن أدائها لا يخرجها عن كونها عقوبة مالية ويجعلةا عقوبة مانعة للحرية ولذلك فإن مدة الحبس لا تسقط بالعفو العام إذا كانت الغرامة غير معفى منها.
(سورية. قرار جنائي 476 تاريخ 20/6/963 قق 1825 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 160)
لفصل الخامس: سقوط الأحكام الجزائية/العفو العام والعفو الخاص/مادة 150/
لما كان القرار المطعون فيه قد تضمن أن محكمه الجنايات قررت رفض تشميله بالعفو العام الثاني ذي الرقم 194 الصادر في 30/8/959 بداعي أن الحكم المشار إليه لم يكتسب الدرجة القطعية إلا بتاريخ 14/10/1959 وأن قانون العفو العام ذي الرقم 194 ينص على العفو عن باقي مدة العقوبة المقضي بها بالنسبة إلى المحكوم عليهم قبل 23 تموز لسنه 1959 ولأن كلمة المحكوم عليهم تعني بداهة الأحكام المكتسبة الدرجة القطعية بذلك التاريخ وليس منهم المستدعي. ولما كان هذا التأويل لا يستند إلى ما يبرره لأن المادة الأولى من قانون العفو العام المبحوث عنه لا تشترط سوى أن يكون هنالك حكم وأن يكون الحكم صادراً قبل تاريخ 23 تموز لسنه 1959 وأن يكون المحكوم عليه قد أمضى نصف مده عقوبته على الأقل حتى تاريخ هذا القانون المؤرخ في 30/8/1959 وأن يكون سلوكه أثناء وجوده في السجن يدعو إلى الثقة بتقويم نفسه وأن لا يكون في الإفراج عنه خطر على الأمن العام.
(سورية قرار جنائي 698 تاريخ 21/12/959 قق 1826 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 161)
لفصل الخامس: سقوط الأحكام الجزائية/العفو العام والعفو الخاص/مادة 150/
إن استثناء جرم من العفو العام هو استثناء مطلق لا يجوز أن يخرج منه ما تفرع عنه من حقوق خاصة بالدولة أو بالأفراد ما لم ينص على ذلك في مرسوم العفو على أن من الواضح أن المراد من استثناء جرائم مخالفات الأنظمة المتعلقة باحتكار التبغ والأنظمة الجمركية والقطع من أنظمه الضرائب والرسوم من العفو هو المحافظة على الحقوق المالية عن هذه المخالفات يدل على ذلك أن الفقرة (هـ) من المادة الأولى أدخلت في مشمول العفو بصوره خاصة جميع الالتزامات المحكوم بها للدولة في جرائم الحراج ولم يرد مثل هذا النص عن الجرائم الأخرى المستثناة من العفو.
(سورية قرار جنحي 1213 تاريخ 8/6/953 قق 1829 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 162)
لفصل الخامس: سقوط الأحكام الجزائية/العفو العام والعفو الخاص/مادة 150/
المصادرات والغرامات المنصوص عنها في قانون الإنتاج الزراعي لها صفه التعويض الشخصي فلا يشملها قانون العفو العام إلا بنص صريح.
(سورية قرار جنحي 1703 تاريخ 13/10/958 قق 1831 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 163)
لفصل الخامس: سقوط الأحكام الجزائية/العفو العام والعفو الخاص/مادة 150/
إعفاء كامل مدة العقوبة للذين بلغوا السبعين من عمرهم بموجب قانون العفو رقم 3 لعام 958 لا يعني إسقاط الجريمة بالعفو العام.
(سورية قرار جنائي 518 تاريخ 13/10/959 قق 1832 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 164)
لفصل الخامس: سقوط الأحكام الجزائية/العفو العام والعفو الخاص/مادة 150/
إن قانون العفو العام رقم 23 تاريخ 28/4/963 قد استثنى من أحكامه الجرائم الواقعة على الأموال وهي السرقات وتوابعها من المادة 621 حتى 626 من قانون العقوبات ولا شك أن السرقة المنصوص عنها في المادة 625 هي من جمله المستثنى وهي المادة التي انطبقت عليها أعمال الطاعن وسواء بعد ذلك أكان فرض العقوبة مستمداً من قانون الأحداث الجانحين أو من قانون العقوبات فإن ذلك لا يخرج الدعوى عن كونها سرقة واعتداء على المال ومستثناة من العفو العام المنوه به.
(سورية قرار جنائي 398 تاريخ 30/5/963 قق 1834 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 165)
لفصل الخامس: سقوط الأحكام الجزائية/العفو العام والعفو الخاص/مادة 150/
إذا ما اجتمعت أسباب مخففة تقديرية وعفو عام معاً في قضية واحدة يصار إلى تطبيق الأسباب المخففة أولاً ثم أحكام قانون العفو العام.
(سورية قرار جنائي 22 تاريخ 22/1/975 ن 5/975 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 167)
لفصل الخامس: سقوط الأحكام الجزائية/العفو العام والعفو الخاص/مادة 150/
الحكم بهدم بناء ارتكبت بشأنه جريمة لا يسقط بالتقادم الجزائي أو بالعفو العام.
(الأردن قرار 144 لعام 956 د 12/956 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 168)
لفصل الخامس: سقوط الأحكام الجزائية/العفو العام والعفو الخاص/مادة 150/
المصادرة الجوازية هي التي تقع على الأشياء الجرمية الخارجة على نطاق المادة /30/ عقوبات أردني وهذه المصادرة تعتبر من العقوبات التبعية التي تسقط بسقوط الدعوى العامة أو العقوبة الأصلية.
(الأردن قرار 19 لعام 959 د 12/959 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 169)
لفصل الخامس: سقوط الأحكام الجزائية/العفو العام والعفو الخاص/مادة 150/
إن جرائم الاعتداء على أرض الغير هي من الجرائم المستمرة تتجدد إرادة الفاعل فيها حتى بعد صدور قانون العفو العام ويبقى مؤاخذاً قانوناً عنها ولا تسقط عقوبتها به.
(الأردن قرار 53 لعام 964 د 9/964 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 170)
لفصل الخامس: سقوط الأحكام الجزائية/العفو العام والعفو الخاص/مادة 150/
قانون العفو العام لا يمنع المحكمة من الحكم للمدعي الشخصي بحقوقه الشخصية التي ادعى بها ودفع عنها الرسوم القانونية.
(الأردن قرار 53 لعام 964 د 9/964 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 171)
لفصل الخامس: سقوط الأحكام الجزائية/العفو العام والعفو الخاص/مادة 150/
إن استعمال المحكمة حقها في تنفيذ العقوبة الأشد لا يعني إسقاط العقوبة الأخف بل يبقى الحكم بها قائماً. وإذا صدر عفو عام عن الجريمة التي أوجبت فرض العقوبة الأشد، فإن الجريمة الثانية التي لم يشملها قانون العفو العام الأردني تبقى قائمة ولا تسقط العقوبة المفروضة عليها.
(الأردن قرار 36 تاريخ 10/6/965 د 8/965 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 172)
لفصل الخامس: سقوط الأحكام الجزائية/العفو العام والعفو الخاص/مادة 150/
إن هدم البناء المخالف لقانون تنظيم المدن الأردني يدخل في معنى الرد الذي هو من الإلزامات المدنية طبقاً لنص المادتين 42، 43 عقوبات أردني.
تقضي المادة 48 عقوبات أردني بأنه لا تأثير للأسباب التي تسقط الأحكام الجزائية أو تمنع تنفيذها على الإلزامات المدنية التي تبقى خاضعة للأحكام الحقوقية. لذلك لا يشمل قانون العفو العام الإلزامات المدنية ـ ومنها الحكم بهدم البناء.
(الأردن قرار 55 تاريخ 23/10/971 د 10/971 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 173