الاجتهادات القضائية حول استراد الحيازة

قرار 56 / 1982 – أساس 41 – محكمة النقض – الدوائر المدنية – سورية
قاعدة 71 – م. القانون 1983 – اصدار 01 الى 04 –
– إن حماية الحيازة ترجع إلى أن المشرع يفترض أن الحائز هو المالك وعلى واضع اليد أن يثبت مشروعية وضع يده بالطرق المقررة قانونا.
– إن دعوى الحيازة ترفع على من انتقلت إليه حيازة العقار حملا على أن هذه الدعوى عينية وتتبع العقار في أي يد انتقل إليها.
– من صور الغضب سلب الحيازة بالقوة أو بالغصب أو انعدام وجود سند قانوني بيد الحائز أو الحيازة بالغش أو التدنيس أو الخداع.
– إن تعبير نزع اليد هو من مخالفات القانون العثماني ويعني رد الحيازة دون التعرض لأصل الحق.
– لا يجوز الحكم في دعاوى الحيازة على أساس ثبوت أصل الحق أو نفيه إلا أن هذا لا يمنع قاضي الحيازة من البحث في أصل الحق ومستنداته للاستئناس وبالقدر الذي يقتضيه التحقق من شروط الدعوى والبت بها دون أن يتعرض في حكمه لأصل الحق.
قرار 56 / 1982 – أساس 41 – محاكم النقض – سورية
قاعدة 2995 – القانون المدني ج1 الى ج9 – استانبولي –
1- ان علة حماية الحيازة ترجع الى ان المشرع يفترض ان الحائز هو المالك وحماية الحائز هي في الواقع حماية لصاحب الحق لذلك اجيز له رفع دعاوي الحيازة ليدفع بها الاعتداء على ملكيته و المشرع بافتراضه ان الحائز هو المالك جعل البينة على من يدعي العكس.
2- اذا كان العقار مسجلا في السجل العقاري فانه يعتبر مبدئيا ان صاحب التسجيل هو الحائز وعلى من يدعي خلاف هذه القرينة القانونية اثبات العكس و القاء عبء الاثبات على المالك ينطوي على قلب لاصول الاثبات.
3- ان دعوى استرداد الحيازة ترفع على من انتقلت اليه حيازة العقار ولو كان حسن النية لانها دعوى عينية وتتبع العقار في اي يد انتقل اليها.
4- ليس صحيحا ان الغصب هو العنصر الذي تقوم عليه دعوى الحيازة لان سلب الحيازة كما يكون بالغصب او بالقوة يكون بانعدام وجود سند قانوني للحيازة غير المقترنة باستعمال القوة او ما في حكمها وكذلك يكون سلب الحيازة مستندا الى اعمال الغش او التدليس و الحيازة التي فقدت خفية.
5- ان تعبير نزع اليد هو بدل اصطلاح استرداد الحيازة وهو يعني رد الحيازة دون التعرض لاصل الحق.
6- على المحكمة ان تستشف مدى قانونية وحجية سند الشاغل للعقار تجاه مالكه.
7- لئن كان لا يجوز الحكم في دعاوي الحيازة على اساس ثبوت اصل الحق او نفيه الا ان هذا لا يمنع قاضي الحيازة من البحث في اصل الحق و مستنداته للاستئناس و بالقدر الذي يقتضيه التحقق من شروط الدعوى و البت فيها دون التعرض في الحكم لاصل الحق وذلك حماية لصاحب الحق الظاهر.
قرار 202 / 1990 – أساس 229 – الهيئة العامة لمحكمة النقض – سورية
مختارات – م. المحامون 1997 – اصدار 05 و 06 –
1- الغصب في دعوى الحيازة شرط رئيسي وجوهري لقبولها لانها تستهدف حماية الحيازة لذاتها مجردة عن اصل الحق واعادة الخصوم الى مركزهم السابق.
2- الحكم الصادر في دعوى الحيازة لا يقيد المحكمة التي يعرض عليها النزاع حول اصل الحق ولو كانت هي نفس المحكمة التي اصدرت حكم الحيازة.
3- دعوى الحيازة يقيمها صاحب اليد المشروعة على العقار اذا جاء اخر واغتصب العقار كالمستاجر ضد المالك وكذلك المستعير.
4- دعوى الحيازة شرعت لحماية الامن والنظام والقضاء على الفوضى التي تحصل نتيجة الغصب ولذلك اناطها المشرع بقاضي الصلح واعطاها صفة العجلة.
5- اثبات وضع اليد المشروع ليس مجاله دعوى الحيازة.
6- دعوى الحيازة ليست دعوى عينية عقارية وانما هي شخصية ضد المغتصب ولو كان الاعتداء على عقار.
7- المحكمة التي لا تنهج هذا النهج يوصم قرارها بالخطا المهني الجسيم.
قرار 588 / 1955 – أساس 1351 – محاكم النقض – سورية
قاعدة 780 – م. المحامون 1955 –
ان دعوى الحيازة دعوى عينية وعقارية لان الحق يتعلق بعقار وحيازة الحق قرينة على تملكه.
ان الميعاد المحدد لدعوى استرداد الحيازة، وهو سنة، ميعاد اسقاط لا تقادم وقد استثنى القانون العقارات المسجلة فيه.
على القاضي ان يتحقق من عنصر الغصب في دعوى الاسترداد لانه شرط لقبول الدعوى.
قرار 907 / 1958 – أساس بدون – محاكم النقض – سورية
قاعدة 799 – م. المحامون 1958 –
ان ما يقصد بدعوى استرداد الحيازة الدعوى التي يطلب المدعي بها رد العقار المغصوب من حائزه، فاذا انتزع شخص حيازة عقار من اخر كان لمن فقد الحيازة طلب استردادها ضمن الشروط المبحوث عنها في المواد (65) وما بعدها من اصول المحاكمات، فلا بد اذن في دعوى استرداد الحيازة من توفر عنصر الغصب لان اساسها حماية وضع اليد من التعدي ومنع الافراد من اقتضاء الحقوق بانفسهم غصبا.
قرار 655 / 1963 – أساس بدون – محاكم النقض – سورية
قاعدة 3007 – القانون المدني ج1 الى ج9 – استانبولي –
1- لابد في دعوى استرداد الحيازة من توفر عنصر الغصب او وضع اليد غير المشروع على العقار وعليه فان حق احد الشركاء باقامة دعوى استرداد حيازة على الشريك في المال المشترك يكون محله في حالة ما اذا كان هذا الشريك تعرض لحيازة المدعي او قام باجراء مضر بالمصلحة المشتركة.
2- في دعوى استرداد الحيازة لابد من توفر عنصر الغصب اي وضع اليد غير المشروع على العقار.
قرار 205 / 1963 – أساس 655 – محاكم النقض – سورية
قاعدة بدون – م. المحامون 1963 –
لا بد في دعوى استرداد الحيازة من توفر عنصر الغصب اي وضع اليد غير المشروع على العقار سواء كان في منطقة جرت فيها معاملات التحديد والتحرير ام لا.
قرار 1264 / 1964 – أساس 155 – محاكم النقض – سورية
قاعدة 3000 – القانون المدني ج1 الى ج9 – استانبولي –

1- ان دعوى استرداد الحيازة لا بد فيها من توفر عنصر الغصب (اي سلب الحيازة) سواء كان العقار واقعا في منطقة محددة ومحررة ام لا و المادة (69) اصول محاكمات لم تنص على استثناء عنصر الغصب الواجب توافره في دعوى استرداد الحيازة كركن اساسي.
2- لا يجوز بناء الحكم في دعوى استرداد الحيازة على اساس ثبوت الحق او نفيه ولا الفصل في اساس الحق الذي يعود الى المحكمة المختصة و الحكم الصادر في دعاوي استرداد الحيازة لا يكسب حجية مانعة من المداعاة باساس الحق لدى المحكمة المختصة.
3- اذا تبين ان موضوع الدعوى في جوهره هو النزاع على اساس الحق تخرج الدعوى عندئذ من نطاق موضوع استرداد الحيازة.يشترط لكسب العقار بالحيازة توفر تصرف الحائز لحسابه وبصفته مالكا وان تكون هذه الحيازة خالبة من العيوب لا لبس فيها وسيطرته المادية على العقار بنية التملك.
قرار 544 / 1962 – أساس 807 – محاكم النقض – سورية
قاعدة بدون – م. المحامون 1962 –
1- لفاقد الحيازة ان يطلب استردادها اذا توفر عنصر الغصب في فقده الحيازة ولو كان العقار واقعا في مناطق جرى تحديدها وتحريرها.
2- ان الحكم الصادر في قضايا استرداد الحيازة كالحكم في القضايا المستعجلة لا يكسب حجية مانعة من المداعاة امام المحكمة المختصة للفصل في المنازعة باساس الحق.
قرار 1671 / 1963 – أساس بدون – محاكم النقض – سورية
قاعدة 3049 – القانون المدني ج1 الى ج9 – استانبولي –
1- يجب ان يتوفر في الحيازة عنصران: عنصر مادي وهو السيطرة المادية وعنصر معنوي وهو نية استعمال الحق لنفسه و الظهور بمظهر صاحب الحق في العقار فاذا لم يتوفر هذا العنصر كانت الحيازة عرضية مثال ذلك حيازة المستاجر و المنتفع و المرتهن حيث يجوز لهم اقامة دعوى استرداد الحيازة ومنع التعرض ضد الغير الذي يعتدي على الحيازة.
2- اذا كانت دعوى الحائز العرضي ضد الشخص المتعاقد معه فان الخلاف يكون حول الحق في وضع اليد ويشكل نزاع يتعلق باصل الحق فلا تشمله دعوى استرداد الحيازة.
قرار 1264 / 1964 – أساس 155 – محاكم النقض – سورية
قاعدة 457 – اصول المحاكمات المدنية ج1 – ج7 – استانبولي –
1- ان دعوى استرداد الحيازة لا بد فيها من توفر عنصر الغصب (اي سلب الحيازة) سواء كان العقار واقعا في منطقة محددة و محررة ام لا، و المادة (69) اصول محاكمات لم تنص على استثناء عنصر الغصب الواجب توافره في دعوى استرداد الحيازة كركن اساسي.
2- لا يجوز بناء الحكم في دعوى استرداد الحيازة على اساس ثبوت الحق او نفيه و لا الفصل في اساس الحق الذي يعود الى المحكمة المختصة، و الحكم الصادر في دعاوى استرداد الحيازة لا يكسب حجية مانعة من المداعاة باساس الحق لدى المحكمة المختصة.
3- اذا تبين ان موضوع الدعوى في جوهره هو النزاع على اساس الحق تخرج الدعوى عندئذ من نطاق موضوع استرداد الحيازة.
قرار 2871 / 1955 – أساس بدون – محاكم النقض – سورية
قاعدة 439 – اصول المحاكمات المدنية ج1 – ج7 – استانبولي –
يشترط في طلب استرداد حيازة العقار، توفر عنصر الغصب.
قرار 18 / 1988 – أساس 1381 – محاكم الاستئاف – سورية
قاعدة 348 – م. المحامون 1988 – اصدار 07 – 09 –
استقر الاجتهاد و أجمع على ان الغصب هو العنصر الاساسي في دعوى استرداد الحيازة سواء في المناطق المحددة والمحررة وغير المحدد و المحررة و ان الغصب لا يشترط فيه العنف و الاكراه والتعدي و انما يكفي ان يكون بطريق الغش و الاحتيال فيه لدخول العقار قرار مماثل (15 (1320) لعام 1988 تاريخ 22/10/1988).
بالنسبة للشهود:
قرار 872 / 1984 – أساس 1603 – محاكم النقض – سورية
قاعدة 256 – م. المحامون 1985 – اصدار 05 و 06 –
إن البينة الشخصية تسمع في موضوع التصرف بالعقار في المناطق غير المحددة و المحررة و لو كانت ضد أسناد خطية. و الحيازة التي يسيطر فيها الشخص بصورة فعلية على العقار و يستثمره لنفسه بنية التملك تكسبه الحق بتسجيله له باسمه بالتقادم في المناطق التي لم يجر فيها التحديد و التحرير.
و لا تكون الحقوق العقارية بمنجاة من التقادم المكسب إلا بنتيجة أعمال التحديد و التحرير.
قرار 740 / 1981 – أساس 227 – محاكم النقض – سورية
قاعدة 502 – م. المحامون 1981 – اصدار 07 –
على محكمة الموضوع مناقشة قول بعض الشهود ان المورث الذي باع العقار الى وريثه كان يقطن فيه وينتفع به وبقي حائزا للعقار حتى وفاته مناقشة قانونية على اساس امكان تجريد المتصرف اليه المورث من حق الانتفاع بالعقار وانتزاع الحيازة منه وهما شرطا القرينة التي تضمنتها المادة (878) مدني.