الإثبات في مجال عقد المقاولة:

من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن النص في المادة 692 من القانون المدني على أن “يضمن المقاول والمهندس ما يحدث من تهدم أو خلل كلى أو جزئي فيما شيداه من مبان أو أقاماه من منشآت ثابتة وذلك خلال عشر سنوات من إتمام البناء أو الإنشاء- والضمان يشمل التهدم ولو كان ناشئاً عن عيب في الأرض ذاتها أو كان رب العمل قد أجاز إقامة المنشآت أو المباني المعيبة كما يشمل ما يظهر في المباني والمنشآت من عيوب يترتب عليها تهديد متانتها أو سلامتها”- مؤداه أن التزام المقاول هو التزام بتحقيق نتيجة هى بقاء البناء الذي شيده سليماً ومثبتاً خلال عشر سنوات بعد تسليمه، ومن ثم يثبت الإخلال بهذا الالتزام بمجرد إثبات عدم تحقق تلك النتيجة دون حاجة لإثبات خطأ ما. ويشترط لتطبيق هذا النص- حسبما يبين من المذكرة الإيضاحية للقانون المدني- وجود عقد مقاولة عهد فيه رب العمل إلى مقاول بتنفيذ بناية ثابتة من أي نوع. وقد يعهد رب العمل بتنفيذ ذلك إلى عدة مقاولين فيعهد إلى مقاول بوضع الأساس وإلى مقاول آخر لأعمال النجارة وإلى ثالث بأعمال الحدادة وإلى رابع بالأعمال الصحية، فيعتبر كل من هؤلاء مقاولاً في حدود الأعمال التي يقوم بها ويكون ملتزماً بالضمان في هذه الحدود كذلك يترتب الضمان في ذمة المهندس الذي يعهد إليه بوضع التصميمات والرسومات والنماذج اللازمة لإقامة المنشآت أو جانب منها. لما كان ذلك، وكانت الأوراق قد خلت من وجود عقد مقاولة بين الطاعن والشركة المطعون ضدها كلفها فيه باعتباره رب العمل ببناء القسيمة محل النزاع ولم يدع بوجود ذلك العقد وأن قوام الدعوى هو عقد بيع القسيمة محل النزاع فإن الحكم المطعون فيه إذ انتهى إلى عدم انطباق أحكام المادة 692 من القانون المدني سالفة الذكر يكون قد أعمل صحيح القانون ويضحي النعي على غير أساس.

(الطعن 876/2005 تجاري جلسة 15/10/2006)

الإثبات في مجال عقد النقل الجوي:

النص في المادة 19 من معاهدة وارسو لتوحيد بعض قواعد النقل الجوى الدولي وبرتوكول تعديلها لعام 1955 والمعاهدة المكملة لها لعام 1961 والمنضمة إليها الكويت بالقانون رقم 20 لسنة 1975 على أن ” يكون الناقل مسئولاً عن الضرر الذي ينشأ عن التأخير في نقل الركاب أو الأمتعة أو البضائع بطريق الجو “والنص في المادة 20 من ذات المعاهدة على أن ” 1- لا يكون الناقل مسئولاً إذا اثبت انه وتابعيه قد اتخذوا كل التدابير اللازمة لتفادى الضرر أو إنه كان من المستحيل عليهم اتخاذها. “يدل وعلى ما هو مقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن مسئولية الناقل الجوى عن التأخير في نقل الركاب هي مسئولية مبنية على خطأ مفترض في جانبه فلا تنقضي إلا إذا اثبت انه وتابعيه قد اتخذوا كافة التدابير الضرورية لتوقى الضرر أو انه كان من المستحيل عليهم اتخاذها، وأن اتخاذ التدابير اللازمة لتفادى الضرر أو عدم اتخاذها هو من أمور الواقع التي تدخل في سلطة محكمة الموضوع، كما أن من المقرر أن تقدير التعويض الجابر للضرر بنوعيه المادي والأدبي هو من المسائل التي يستقل بها قاضى الموضوع بغير معقب متى أبان العناصر المكونة له وأقام قضاءه على أسس معقولة من شأنها أن تؤدى إلى النتيجة التي انتهى إليها، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه في ثبوت خطأ الطاعنة والضرر الذي أصاب المطعون ضده وتقدير التعويض الجابر له على ما استخلصه من الأوراق من أن الطاعنة قد أخلت بالتزامها بنقل المطعون ضده في الموعد المتفق عليه بعقد النقل، وأنها لم تقدم الدليل المقنع على أنها وتابعيها قد اتخذوا التدابير اللازمة لتفادى الضرر أو إنه كان من المستحيل عليهم اتخاذها، وانه كانت هناك فسحة من الوقت لتدارك هذا الأمر بالاتفاق مع إحدى شركات الملاحة الجوية لنقل الركاب إلا أن الطاعنة لم تبادر إلى فعل ذلك وأن إخلالها بالتزامها على النحو المتقدم قد أصاب المطعون ضده بأضرار تمثلت فيما عاناه من ألم نفسي وهو يتلقى نبأ تأجيل الإقلاع إلى اليوم التالي وما أصابه نتيجة ذلك من حسرة، وهى أسباب سائغة لها معينها من الأوراق وتكفي لحمله وتؤدى إلى النتيجة التي انتهى إليها، فإن ما تثيره الطاعنة بهذين السببين لا يعدو في حقيقته أن يكون جدلاً موضوعياً تنحسر بشأنه رقابة محكمة التمييز.

(الطعن 341/2002 تجاري جلسة 2/3/2003)

من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن النص في الفقرة الثانية من المادة 22 من اتفاقية وارسو بتوحيد بعض قواعد النقل الجوي الدولي وبروتوكول تعديلها عام 1955 والمعاهدة المكملة لها لعام 1961 والمنضمة إليها الكويت بالقانون رقم 20 لسنة 1975- المنطبقة على واقعة الدعوى- على أنه ” وفي نقل الأمتعة المسجلة والبضائع تكون مسئولية الناقل محدودة بمبلغ 250 فرنكاً عن كل كيلو جرام ما لم يذكر المرسل مصلحته في التسليم عند تسليم الطرد إلى الناقل، وفي مقابل أن يدفع رسماً إضافياً إذا اقتضى الأمر، وعندئذ يكون الناقل ملزماً بأن يدفع التعويض في حدود المبلغ المذكور ما لم يقم الدليل على أن هذا المبلغ يجاوز المصلحة الحقيقية للمرسل في التسليم ” يدل على أن الأصل في تقدير التعويض الناشئ عن مسئولية الناقل الجوي في نقل الأمتعة المسجلة والبضائع هو تحديده على أساس وزن الرسالة- بصرف النظر عن محتوياتها- بحيث يعوض بمقداره 250 فرنكاً عن كل كيلوجرام من الأمتعة المسجلة أو البضائع على أساس أن الفرنك يحتوي على 65 ملجم من الذهب عيار 900 في الألف قابل إلى التحويل إلى أرقام دائرة في كل عمله وطنية تقديراً من المشرع أن هذا التعويض يمثل الأضرار المتوقعة وقت التعاقد، إلا أنه قدر من ناحية أخرى أن قيمة محتويات الرسالة قد تفوق هذا الحد الذي يقوم على أساس التقدير الحكمي، فأجاز للمرسل، إذا ما قدر ذلك- أن يذكر للناقل لدى تسليم الرسالة الأهمية التي يعلقها على محتوياتها بأن يوضح نوع البضاعة وقيمتها الحقيقية ويؤدي الرسوم الإضافية المقررة، وحينئذ يقدر التعويض على أساس القيمة التي حددها المرسل ما لم يثبت الناقل أن هذه القيمة تزيد عن القيمة الحقيقية، وإذ كانت نصوص اتفاقية وارسو المشار إليها قد خلت مما يُوجب حصول هذا التنبيـه في شكل خاص فإنه يجوز إثباته بوثيقة الشحن أو إبداؤه بأية وسيلة أخرى، إلا أنه يشترط أن يكون إيراده دالاً بذاته وبما لا يدع مجالاً للشك أن المقصود منه هو تنبيه الناقل إلى أهمية محتويات الرسالة. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى، وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها، وأراء أهل الخبرة، والترجيح بينها والأخذ بما تطمئن إليه منها، واطراح ما عداه ولو كان محتملاً، وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلزام الشركة الطاعنة بتعويض المطعون ضدها عن العجز في الرسالة- الذي ثبت من تقريري الخبرة المقدمين لمحكمة أول درجة والذي لم يكن محل خلاف بين الخصوم- على سند من أن الناقل الجوي هو المسئول عن هذا العجز، وأن الثابت من مطالعة سند الشحن الخاص بالرسالة موضوع النزاع أنه قد تضمن أن محتويات الرسالة هواتف نقالة وأن قيمتها 154500 دولار أمريكي، وخلص من ذلك- في حدود سلطة محكمة الموضوع- إلى أن الشركة المرسلة قد قامت بواجبها بشأن توضيح نوع البضاعة وقيمتها الحقيقية وتنبيه الناقل إلى أهمية محتويات الرسالة، وأن الشركة الطاعنة لم تدع تقاعس الشركة المرسلة عن سداد الرسوم الإضافية إذا اقتضى الأمر، ورتب الحكم على ذلك قضاءه بالتعويـض عن العجز الحاصل في الرسالة بالقيمة الفعلية للقدر المفقود، وكان هذا الذي حصله الحكم وخلص إليه سائغاً بغير مخالفة للقانون أو الثابت بالأوراق أو قصور في التسبيب ويكفي لحمل قضائه، فإن النعي إذ يدور حول تعييب هذا الاستخلاص لا يعدو أن يكون جدلاً فيما تستقل محكمة الموضوع بسلطة تقديره وتنحسـر عنه رقابة هذه المحكمة، ويكون النعي على الحكم بما سلف على غير أساس.

(الطعن 257/2003 تجاري جلسة 14/2/2004)

النص في المادة 19 من معاهدة مونتريال لسنة 1999 الخاصة بتوحيد بعض قواعد النقل الجوي والمنضمة إليها الكويت بالقانون رقم 3 لسنة 2002 الواجبة التطبيق على أن “يكون الناقل مسئولاً عن الضرر الذي ينشأ عن التأخير في نقل الركاب أو الأمتعة أو البضائع بطريق الجو، غير أن الناقل لا يكون مسئولاً عن الضرر الذي ينشأ عن التأخير إذا أثبت أنه إتخذ هو وتابعوه ووكلاؤه كافة التدابير المعقولة اللازمة لتفادي الضرر أو أنه استحال عليه أو عليهم اتخاذ مثل هذه التدابير”. ومفاد ذلك أن مسئولية الناقل الجوي عن التأخير في نقل الركاب هي مسئولية مبنية على خطأ مفترض في جانبه قابلاً لإثبات العكس، فلا تنتفى هذه المسئولية إلا إذا أثبت أنه وتابعيه ووكلاؤه اتخذوا التدابير المعقولة لتوقى إلحاق ضرر بالركاب أو أنه كان من المستحيل عليهم اتخاذها، ومن المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن استخلاص التدابير اللازمة والمعقولة لتفادي الضرر أو عدم اتخاذها من الأمور الواقعية التي تدخل في سلطة محكمة الموضوع، إلا أن شرط ذلك يكون استخلاصها سائغاً وله أصله الثابت في الأوراق ويؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها. لما كان ذلك، وكان الثابت بالتقرير الذي قدمته المطعون ضدها والذي عول عليه الحكم المطعون فيه في قضائه والخاص بالرحلة رقم 1804 والتي كانت محل نقل الطاعن أنه قد خلا مما يفيد أن المؤسسة المطعون ضدها وتابعيها قد اتخذت من التدابير ما يلزم لتفادي تأخير إقلاع الطائرة التي كانت ستقوم بالرحلة المشار إليه وما قد ينشأ عنه من ضرر يلحق بالركاب فلم تقدم لهم سوى وجبة الإفطار فقط ولم يتم إيوائهم بالفنادق وعدم ثبوت توفير الرعاية الصحية لهم فضلاً عن تراخي المطعون ضدها في إصلاح الطائرة المعطلة واستئجار طائرة أخرى بدلاً منها لأكثر من عشرين ساعة ظل خلالها ركاب الرحلة ومنهم الطاعن في صالة الانتظار بمطار القاهرة، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى انتفاء مسئولية المؤسسة المطعون ضدها عن تعويض الطاعن عن تأخير الرحلة المشار إليها على سند مما استخلص من التقرير سالف البيان مخالفاً لما ورد بهذا التقرير فإنه يكون قد بنى قضاءه على تحصيل خاطئ مخالفاً لما هو ثابت بالأوراق وجره هذا الخطأ إلى اعتبار أن تأخير الطائرة كان سببه حادث مفاجئ خارج عن إرادتها وهو العطل الفني الذي حدث بالطائرة دون أن يعرض لمدى توافر شروط اعتبار الحادث قوة قاهرة لا يمكنها توقعه ويستحيل على المؤسسة دفعه مما يعيب الحكم ويستوجب تمييزه.

(الطعن 612/2004 مدني جلسة 10/1/2005)

من المقرر طبقاً لمعاهدة وارسو الخاصة بتوحيد بعض قواعد النقل الجوى الدولي وتعديلاتها أن مسئولية الناقل الجوى عن التأخير في نقل الركاب هى مسئولية مبنية على خطأ مفترض في جانبه.. ولا تنتفي إلا إذا أثبت أنه وتابعيه قد اتخذوا كافة التدابير الضرورية لتوقى الضرر أو أنه كان من المستحيل عليهم اتخاذها، وأنه إن كان استخلاص التدابير اللازمة لتفادى الضرر أو عدم اتخاذها هو من الأمور الواقعية التي تدخل في سلطة قاضي الموضوع إلا أن ذلك مشروط بأن يكون استخلاصه سائغاً ومؤسساً على ما هو ثابت بالأوراق ويؤدى إلى النتيجة التي انتهى إليها وأنه من المقرر أيضاً أن فعل المضرور لا يعد سبباً أجنبياً ترتفع به المسئولية طبقاً للمادة 233 من القانون المدني إلا إذا كان منتجاً ومؤثراً في إحداث الضرر وليس مجرد سبب عارض ليس من شأنه في ذاته طبقاً للمجرى العادي للأمور ألا يحدث مثل هذا الضرر لولا تدخل السبب المنتج.

(الطعن 104/2004 تجاري جلسة 12/1/2005)

الإثبات في مجال عقد النقل البحري:

النص في المادة 4/ثانياً من معاهدة سندات الشحن الموقعة في بروكسل في 25/8/1924 التي انضمت إليها دولة الكويت بالقانون رقم 21 لسنة 1969 على أن (…. ثانياً – لا يسأل الناقل أو السفينة عن الهلاك أو التلف الناتج أو الناشئ عن: أ – أعمال أو إهمال أو خطأ الربان أو البحارة أو المرشد أو مستخدمي الناقل في الملاحة وفي إدارة السفينة. ب –….) وفي المادة 192 من قانون التجارة البحرية الصادر بالمرسوم بالقانون رقم 28 لسنة 1980 على أنه (لا يسأل الناقل عن هلاك البضائع أو تلفها أو التأخير في تسليمها إذ كان ذلك ناشئاً عن أحد الأسباب الآتيـة: 1 – الفعل أو الخطأ أو الإهمال الذي يقع في الملاحة أو في إدارة السفينة من الربان أو البحارة أو المرشد أو أحد تابعي الناقل. 2 –…) – وما أوردته المذكرة الإيضاحية لهذا القانون الأخير من أنه نظم مسئولية الناقل البحري (…. وفقاً لأحكام معاهدة سندات الشحن المعقودة في بروكسل سنة 1924 والتي انضمت إليها الكويت بالقانون رقم 21 لسنة 1969 وذلك تفادياً من ازدواج القواعد وتعارض الأحكام بين المعاهدة والقانون الوطني وما قد ينشأ عن ذلك من تنازع في التطبيق، وقد بدأت المادة 191 ببيان مسئولية الناقل عن هلال البضائع وتلفها الناتجين عن عدم صلاحية السفينة للملاحة…. ثم عددت المادة 192 الأسباب القانونية لإعفاء الناقل من المسئولية عن هلاك البضائع أو تلفها أو تأخير تسليمها على نحو ما أوردته المادة الرابعة ثانياً من المعاهدة) – يدل على أن كلاً من نصي المادة 192/1 من قانون التجارة البحرية والمادة 4/ثانياً من معاهدة بروكسل صنوان يتناولان ذات الحكم الخاص بإعفاء الناقل البحري في حالة الهلاك أو التلف الناشئ عن أعمال أو إهمال أو خطأ الربان أو البحارة أو المرشد أو مستخدمي الناقل البحري في إدارة السفينة، أي فيما يعرف بقيادة السفينة، وأن كلاً من المعاهدة وقانون التجارة البحرية إذ رسما حدود إعفاء الناقل من المسئولية في هذه الحالة إنما هدفا إلى وضع نظام خاص لا يتقيد بمراعاة أحكام القواعد العامة، فيكفي الناقل أن يرد الضرر إلى الحالة آنفة البيان كي يعفي من نتائجه. لما كان ذلك، وكان أي من نص المادة 192/1 من قانون التجارة البحرية أو المادة 4/ثانياً من معاهدة بروكسل المشار إليهما لم يشترط طريقاً معيناً لإثبات توافر السبب القانوني للإعفاء من المسئولية عن الهلاك أو التلف الناشئ عن أعمال أو أخطاء الربان أو البحارة أو المرشد أو مستخدمي الناقل في الملاحة وفي إدارة السفينة، أي ما يتعلق بقيادة السفينة، وكان الثابت بالأوراق أن السلطات الألمانية التي ينتمي إليها الربان بجنسيته أمرت بتقريرها المؤرخ 31/7/1996 بسحب رخصته لمدة عام بسبب أخطائه التي أدت إلى وقوع الحادث، فإن الحكم المطعون فيه إذ اعتد بالأخطاء الملاحية كسبب لإعفاء الناقل من المسئولية، فإنه لا يكون قد خالف القانون.

(الطعن 821/2001 تجاري جلسة 11/2/2002)

من المقرر أن تقدير ثبوت أو نفي مسئولية الناقل عن فقد أو هلاك البضاعة هو من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع، ولها في هذا النطاق تقدير ما يقدم لها من الأدلة والمستندات، واستخلاص ما تراه متفقاً مع الحقيقة التي اقتنعت بها وترجيح دليل على آخر، كما أن تقرير الخبير المقدم في الدعوى لا يعدو أن يكون دليلاً في الإثبات، فلها أن تأخذ بتقرير دون الآخر، أو أن تطرح بعضه وتأخذ بجزء منه ما دامت قد اطمأنت إليه، وحسبها أن تبين الحقيقة التي انتهت إليها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق.

(الطعن 821/2001 تجاري جلسة 11/2/2002)

من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن النص في المادة 4/2 من معاهدة بروكسل الخاصة بتوحيد بعض القواعد المتعلقة بسندات الشحن على أن “لا يسأل الناقل أو السفينة عن الهلاك أو التلف الناتج أو الناشئ عن أ-…… ب- الحريق ما لم يحدث بفعل الناقل أو خطئه “يدل على أن الناقل يعفى من المسئولية متى أثبت أنه ثمة علاقة سببيه بين الضرر الذي أصاب البضاعة والحريق الذي حصل، غير أنه لا يكون هناك محل لإعفائه من المسئولية إذا كان الحريق قد تم بفعله أو خطئه، ويقع عبء الإثبات في حالة الإعفاء من المسئولية عن الحريق على عاتق الشاحن الذي ينبغي إذا أراد أن يحمل الناقل المسئولية أن يثبت أن الحريق راجع إلى فعل الناقل وإلى خطأ منه.

(الطعن 394/2001 تجاري جلسة 11/5/2002)

من المقرر أن الناقل البحري يلتزم بتسليم البضاعة المشحونة إلى المرسل إليه في ميناء الوصول طبقاً للبيان الوارد في سند الشحن ويكون مسئولاً عما يصيبها من هلاك أو تلف يكتشف عند الوصول على أساس أن الضرر مفترض وقوعه في فترة النقل البحري الواقعة بين شحن البضاعة وبين تفريغها إلا إذا أثبت الناقل أن الهلاك أو التلف قد حدث أثناء العمليات السابقة على الشحن أو اللاحقة على التفريغ التي لا يسأل عنها، ومن المقرر أيضاً أنه يفترض حدوث الضرر أثناء الرحلة البحرية لأنها المرحلة الرئيسية في عقد النقل فإذا ما أراد الناقل الاحتجاج بشروط عدم المسئولية المنصوص عليها في قانون النقل البحري والتي لم تأخذ بها معاهدة بروكسل فعليه إثبات أن الضرر وقع في العمليات السابقة على الشحن أو اللاحقة للتفريغ ولا يجوز تحميل غيره من أطراف العلاقة عبء إثبات ذلك لأن في هذا تخفيف لمسئولية الناقل المنصوص عليها في المعاهدة وهو الأمر المنهي عنه.

(الطعن 327/2003 تجاري جلسة 26/1/2004)

من المقرر -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن الناقل البحري يلتزم بموجب عقد النقل بنقل البضاعة من ميناء الشحن بحالتها المسلمة إليه إلى المرسل إليه في ميناء الوصول في الميعاد المحدد، وإذا حدث تلف أو فقد أو هلاك البضاعة فيفترض حصوله أثناء الرحلة البحرية، ولا تنتهي مسئوليته إلاّ بتسليمها كاملة وسليمة للمرسل إليه تسليماً فعلياً- وخطأ الناقل مفترض ولا ترتفع مسئوليته إلاّ إذا أثبت أن عدم قيامه بتنفيذ التزاماته إنما يرجع إلى سبب أجنبي لا يد له فيه- كحادث فجائي أو قوة قاهرة أو خطأ الشاحن أو خطأ الغير أو المرسل إليه، أو حصول الأضرار في الفترة السابقة على الشحن أو اللاحقة على التفريغ- ومن المقرر- أن مؤدى نص المادة 192/15 من قانون التجارة البحرية أنه يقع على عاتق الناقل البحري عبء إثبات أن هلاك البضاعة أو تلفها يرجع إلى عدم كفاية التغليف ومن المقرر أيضاً أن “لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير ما يقدم إليها من الدلائل والمستندات واستخلاص الخطأ الموجب للمسئولية وعلاقة السببية بينه وبين الضرر بغير معقب متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها معينها من الأوراق- وتكفى لحمله. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بمسئولية الطاعنة عن التعويض عما أصاب البضاعة المشحونة من تلف باعتبارها وكيل الناقل على ما استخلصه من الأوراق وتقريري المعاينة من وجود أضرار ميكانيكية بالبضاعة المشحونة وأن ما لحق بها متعلق بالتسنين، والانثناء والتجعد يعود إلى مناولة غير سليمة وخشنه في مرحلة الشحن وأن التشوه البلاستيكي سببه الرص غير الصحيح للفائف الحديد المشحونة في عنابر الباخرة وتعرضها لوزن زائد نتيجة التراكم أثناء الرحلة البحرية وأنه لا علاقة لهذه التلفيات بعدم كفاية التغليف لأن سند الشحن تضمن أن البضاعة شحنت نظيفة على متن الباخرة أي بدون تحفظات في هذا الخصوص، وكان هذا الاستخلاص من الحكم سائغاً وله مأخذه من الأوراق ولا مخالفة فيه للقانون ويكفى لحمله فإن ما تثيره الطاعنة بهذا الوجه لا يعدو أن يكون جدلاً فيما تستقـل بتقديـره محكمـة الموضوع- مما لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز- ومن ثم غير مقبول ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

(الطعنان 914، 938/2004 تجاري جلسة 16/3/2005)

من المقرر أن البيع “سيف “هو بيع لبضاعة لدى الشحن نظير ثمن إجمالي شامل لقيمة المبيع وأجرة الناقل والتأمين ويتم تسلم البضاعة عند الشحن وتنتقل ملكيتها إلى المشتري بوضعها على ظهر السفينة، وكان مفاد نص المادة الأولى من قانون الإثبات أن على الدائن إثبات الالتزام وعلى المدين إثبات التخلص منه، وكان المقرر أيضاً أن أثر العقد إنما يقتصر على طرفيه فلا تنصرف الحقوق الناشئة عنه والالتزامات المتولدة منه إلا إلى عاقديه وخلفهما العام وليس لطرفي العقد أن يرتبا باتفاقهما التزاماً في ذمة الغير، وكان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إليه منها ولها تحري العرف وتقديره كدليل في الدعوى ولها الأخذ بالصورة الفوتوغرافية العرفية من المستندات أو إطراحها باعتبارها قرينة تخضع لمطلق سلطتها في تقدير الأدلة ومتى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها معينها من الأوراق بما يكفي لحمله فإنها لا تكون ملزمة بتتبع شتى مناحي دفاع الخصوم والرد عليها استقلالاً إذ في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمني المسقط لما عداها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض دعوى الطاعنة استناداً إلى أنها قد عجزت عن إثبات دعواها وعدم حجية الصورة المقدمة منها للمستند المثبت به اتفاق الشاحن وموكلها على أن الأخير هو الذي قام بسداد المبلغ المطالب به لأن المطعون ضده لم يكن طرفاً فيه وإلى اطمئنانها إلى صورة سند الشحن المقدمة من الأخير والثابت منها أنه قد تم سداد أجرة الشحن وأن العرف التجاري قد جرى على أن الحصول على سند الشحن قرينة قاطعة على سداد ثمن الشحنة فضلاً عما تضمنته الصورة الضوئية لكتاب الإدارة العامة للجمارك من أن ضمن مرفقاته سند الشحن وما تضمنته أيضاً الصورة الضوئية للفاتورة المؤرخة 22/3/2002 الصادرة من الشاحن من أنها خاصة بالرسالة محل النزاع وأنها تشمل التكلفة والتأمين والشحن إلى الكويت وأن شروط التسليم والدفع كان بمقتضى خطاب ضمان لدى بنك الكويت التجاري وقيام ذلك البنك بتسييل الخطاب في اليوم التالي لاستلام الرسالة كما أن البيع بنظام سيف بما لا يجوز معه للشاحن تسليم الرسالة لغير المرسل إليه إذا ما طلب الأخير تسليمها، وكان هذا الذي سجله الحكم وأقام عليه قضاءه سائغاً وله أصل ثابت بالأوراق بما يكفي لحمله فإن النعي عليه بأسباب الطعن لا يعدو أن يكون جدلاً في سلطة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة مما تنحسر عنه رقابة هذه المحكمة ولا ينال من ذلك ما تذرعت به الطاعنة من أن الإشعار البنكي الذي استدل به المطعون ضده على سداد قيمة الشحنة لا يتعلق بها بدليل أن المبالغ الواردة به تجاوز القيمة الإجمالية للشحنة بعد أن أوضح المطعون ضده بمذكرة دفاعه أن الفرق يمثل قيمة الفوائد وعمولة البنك وهو ما لم تقدم الطاعنة دليلاً على خلافه بما يكون معه النعي برمته على غير أساس.

(الطعن 97/2004 تجاري جلسة 3/12/2005)

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .