لا يصح الإنذار العقاري إلا بصحة جميع بياناته-الإنذار العقاري مسطرة لا تتجزأ

القرار عدد: 1219

المؤرخ في:29/11/2006

ملف تجاري عدد:205/3/2/2003

القاعدة:

الإنذار العقاري هو أساس مسطرة تحقيق الرهن والتنفيد على العقار المرهون ولايمكن أن ينتج أثاره إلا إذا صحت جميع بياناته سواء بالنسبة للأشخاص المبلغ لهم أو بالنسبة لأجزاء العقار المنصب عليه أو مبلغ الدين.
الإندار العقاري مسطرة لاتتجزأ.
باسم جلالة الملك

بتاريخ: 29 نونبر 2006

إن الغرفة التجارية القسم الأزل:

بالمجلس الأعلى

في جلستها العلنية أصدرت القرار الآتي نصه

بين البنك……. شركة مجهولة الإسم في شخص مديرها وأعضاء مجلسها الإداري بمقرها الاجتماعي 2 شارع ……. البيضاء.

ينوب عنه الأستاذ …… محامي بهيئة فاس

ومقبول للترافع أمام المجلس الأعلى

الطالب

وبين : ………- …….-…….. الساكنون جميعا بنزقة ……. رقم 201 المنزه مكناس.

المطلوبين

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 05/02/03 طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة دفاعه الأستاذ ……. والرامي إلى نقض القرار رقم 912 الصادر بتاريخ 10/9/02 في الملف رقم 698/02 عن محكمة الاستئناف التجارية بفاس.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.

وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 21/6/2006 .

وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 06/9/2006 ثم مددت لجلسات 11/10/06 و 22/11/2006 .

وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة نزهة جعكيك.

والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد العربي مريد.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بفاس بتاريخ 10/9/02 في الملف رقم 698/02 تحت رقم 912 أنه بتاريخ 27/1/2000 تقدم السادة ………… والسيدة (…….) بمقال أمام المحكمة التجارية بفاس يعرضون فيه أنهم يطعنون في الإنذار العقاري عدد 1566/99/2 الموجه لهم من طرف البنك …….(الطالب) والذي تضمن مطالبتهم بالتحلل من الدين المترتب بذمتهم والمحدد في 15 687 932 6 درهم داخل أجل 20 يوما من تاريخ التوصل تحت طائلة النزع الجبري لملكية العقارات موضوع الرسوم العقارية عدد 622/51 و 561624 و561625 و 561626 و 561633 و 561636 و 561648 الكائنة بمكناس تأسيسا على مقتضيات الفصلين 204 و205 من القانون العقاري وذلك لكون السيد رئيس المحكمة التجارية بفاس الذي أمر بتبليغ الإنذار المذكور غير مختص وإنما يرجع الاختصاص للسيد رئيس المحكمة الابتدائية بمكناس ما دام الطالبون ليسوا تجارا ولا يوجد أي بند في العقد الرابط بينهم وبين البنك يسند الاختصاص للمحكمة التجارية ومن جهة أخرى فقد أغفل الإنذار الإشارة على عناوين العقارات موضوع النزاع مقتصرا على ذكر كونها توجد بمكناس

وذلك خرقا لمقتضيات الفصل 205 من القانون العقاري هذا إضافة إلى خرقه مقتضيات الفصل 206 من نفس القانون التي تنص على أنه في حالة تخصيص عدة عقارات لنفس الدين لا يمكن أن يجري البيع على كل واحد منها دفعة واحدة إلا بعد إذن صادر في صيغة أمر قضائي من طرف قاضي المستعجلات إلا أن المدعى عليه لم يسلك المسطرة كما أن الكشوف المعتمدة من صنع يده ولم يتم تبليغها للطالبين وتتضمن فوائد عن سنوات غير مستحقة ملتمسين أساسا القول ببطلان الإنذار العقاري مع ما يترتب على ذلك من آثار واحتياطيا الحكم بإلغائه واحتياطيا جدا المر بإجراء خبرة حسابية.

وبعد جواب المدعى عليه أصدرت المحكمة حكما تمهيديا بإجراء خبرة أنجزتها الخبيرة سمية الإدريسي وبعد تعقيب الطرفين على الخبرة أصدرت المحكمة حكمها برفض الطلب.

استأنفه المدعون ( المطلوبون) وبعد جواب المستأنف عليه أصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارها بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد ببطلان الإنذار العقاري موضوع الأمر القضائي رقم 1566/99/2 وهو القرار المطعون فيه.

في شأن الوسيلة الأولى،

حيث ينعى الطاعن على القرار خرق القانون- خرق مقتضيات الفصلين 359 و143 من ق م م بدعوى أنه بالرجوع إلى وثائق النازلة وخاصة المقال الافتتاحي للدعوى يلاحظ أن طلبات المدعين كانت واضحة ومحددة إذ التمسوا أساسا الحكم ببطلان الإنذار العقاري عدد 1566/99/2 مع ما يترتب على ذلك من آثار واحتياطيا الحكم بإلغائه والتصريح بعدم اختصاص السيد رئيس المحكمة التجارية بفاس للبت فيه واحتياطيا جدا الأمر بإجراء الخبرة الحسابية المطلوبة على أن تسند للخبير المنتدب ” إلا أن المدعين وبعد صدور حكم المحكمة التجارية بفاس بعدم قبول دعواهم استأنفوا هذا الحكم غلا أنهم غيروا أساس الدعوى وطلبوا في الصفحة 4 من المقال الاستئنافي إبطال الإنذار العقاري على أساس أن الاسماعيلي الهاشمية لا علاقة لها بتاتا بالبنك …….. أو بالمديونية أصلا، وأن هذا الدفع يعتبر دفعا جديدا أثير لأول مرة أمام محكمة الاستئناف وأن أطراف الدعوى المطلوبين لم يشيروا في مقالهم إلى مثل هذا الدفع وتقدموا به أثناء النظر في الاستئناف مما يعد خرقا واضحا لفصل 143 من ق م م وأن القرار المطعون فيه لم يكن على صواب عندما اعتمد على هذا الدفع خارقا بذلك مقتضيات الفصلين 143 و359 من ق م م مما يعرضه للنقض.

لكن، حيث إن موضوع الوسيلة لم يسبق إثارته أمام المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ويثار لأول مرة أمام المجلس الأعلى مما تكون معه الوسيلة غير مقبولة.

في شأن الوسيلة الثانية،

حيث ينعى الطاعن على القرار خرق القانون- خرق قاعدة مسطرية أضر بأحد الأطراف- خرق الفقرة الخامسة من الفصل 359 من ق م م .

بدعوى أن المطلوبين ضمنوا مقالهم الاستئنافي مجموعة طلبات ووسائل تصب كلها في اتجاه إبطال الإنذار العقاري المبلغ لهم وأن القرار الذي صدر على ضوء المقال الاستئنافي المذكور اكتفى بالاستناد إلى وسيلة استئنافية واحدة تتعلق بفراغ ذمة أحد المستأنفين وهي …….. من كل دين وبالتالي انعدام علاقتها بالبنك ….. وأن القرار الاستئنافي عندما ثبت لديه جدلا أن….. غير مدينة للطاعن فإنه كان عليه أن يكتفي بإبطال الإنذار العقاري المبلغ لها في حين أن القرار المطعون فيه قضى ببطلان إنذار العقاري موضوع الأمر القضائي عدد 1566/99/2 وأن محكمة الاستئناف لم يقدم أمامها طلب إبطال إنذار بالنسبة لجميع المبلغ لهم وأن الوسيلة المعتمدة من طرف القرار المطعون فيه تتعلق بأحد المبلغ لهم وبالتالي فإن إبطال الإنذار كان يجب أن يصدر لفائدة هذا الشخص فقط، وأن القرار المطعون فيه يكون قد أخطأ الصواب وخرق قاعدة قانونية تتعلق بنسبة الأحكام وأنه متى اعتبر القرار المطعون فيه أن الإنذار باطل في حق …… فإنه كان عليه أن يحدد بطلان الإنذار في مواجهتها فقط ودون غيرها وأن إبطال الإنذار في مواجهة كل من ….. و……..وعلى أساس أن …… غير مدينة للطاعن يعتبر خرقا للقانون ويجعل القرار عرضة للنقض.

لكن، حيث إن الإنذار العقاري الذي هو أساس مسطرة تحقيق الرهن والتنفيذ على العقار المرهون لا يمكن أن ينتج أثاره إلا إذا صحت جميع بياناته سواء بالنسبة للأشخاص المبلغ لهم أو بالنسبة لأجزاء العقار المنصب عليه أو مبلغ الدين، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي ثبت لها أن الإنذار العقاري الموجه للمطلوبين شمل كافة أجزاء العقار بما في ذلك الجزء المملوك للسيدة …… التي ثبت عدم مديونيتها لفائدة الطالب فقضت ببطلانه تكون قد راعت مجمل ذلك معتبرة وعن صواب أن الإنذار العقاري مسطرة لا تتجزأ مما يكون معه قرارها غير خارق لأي مقتضى والوسيلة على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضى المجلس العلى برفض الطلب، وتحميل الطالبة الصائر.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة الباتول الناصري رئيسا والمستشارين السادة ونزهة جعكيك مقررا زبيدة تكلانتي وعبد الرحمان المصباحي والطاهرة سليم أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد العربي مريد وبمسعدة كاتبة الضبط السيدة فتيحة موجب.