البنوك والسندات لأمر – الواقع المؤلم
فهد بن محمد بارباع
اذا أرادت البنوك إقامة دعوى مصرفية على العميل أو العكس فيجب التقدم أمام اللجنة المصرفية بالرياض خلال خمس سنوات من تاريخ استحقاق المبلغ محل المطالبة أو تاريخ العلم بالواقعة محل النزاع.

وتنص تعليمات مؤسسة النقد على وجوب احتفاظ البنوك بالمستندات لأي عميل لمدة عشر سنوات وهي مدة الحفظ النظامية التي تنتفي بعدها مسؤولية البنوك الا في حال وجود دعوى قضائية فهنا لا يمكن للبنك اخلاء مسؤوليته لانه ملزم بحفظ المستندات حتى نهاية الدعوى.
لكن ما علاقة السند لأمر وعقود التمويل؟

يستغل البنك سلطته عند التعاقد فيُجبر العميل على توقيع سندات لأمر على بياض وبدون مدة استحقاق نظامية على أساس أن السند ضمانا للتمويل وفي حقيقة الأمر أن الغرض الأساسي كي يتهرب البنك من المدد النظامية للدعوى المصرفية المحددة له في قواعد عمل اللجان المصرفية ويتمسك بالسند لأمر وتكون المدة متاحة له حيث شاء لمطالبة العميل فيستطيع إقامة الدعوى بعد سنة أو بعد ثلاث سنوات أو حتى بعد عشرين سنة، والسبب في ذلك أن الأنظمة تُجيز له هذا الأمر وتجيز له توقيع العميل على بياض.

وبالتسلسل الوارد أعلاه نجد أن الأمر يحتاج تدخل عاجل ويحتاج إلى تنظيم يضمن انتهاء علاقة العميل مع البنك بانتهاء عقد التمويل أو أي منتج آخر فلا يعقل أن يتعثر العميل عن السداد للبنك وتنتهي مدة الخمس سنوات لإقامة الدعوى المصرفية ولا يستطيع أيا من الطرفين اللجوء لهذه اللجنة حينها ومن ثم يكون للبنك بعد سنوات عديدة من التعثر الحق في تقديم طلب تنفيذ لمحاكم التنفيذ بموجب السند لأمر ولا يلتزم البنك بتقديم هذا السند في وقت محدد بل ان لديه السند موقع على بياض ومتى ما أراد إقامة الدعوى يقوم موظف البنك بكتابة بيانات السند وتاريخ استحقاقه والتقديم ومنها تبدأ معاناة العميل.

ولو قامت الجهات الرسمية بالدولة بتشكيل لجنة لمراجعة سندات لأمر المقدمة من البنوك في محاكم التنفيذ ومطابقتها بتواريخ عقود التمويل والتاريخ الفعلي لبدء تعثر العميل عن السداد سيجدون العجب والعجاب وسيجدون أن سندات لأمر حررت فعلا من أكثر من عشر سنوات وتم تقديمها حاليا بعد أن تغاضى البنك عن المطالبة بها في فتراتها السابقة.

متى سيتم تطبيق قاعدة المفرط أولى بالخسارة؟ وكيف يمكن لمجلس ادارة البنك تقييم موظفيه حيال تحصيل المبالغ في مدتها المعقولة وليس بعد سنوات عديدة من تعثر العميل عن السداد؟ وهل بإمكان العميل التقدم لجهة الموضوع وهي اللجنة المصرفية بعد مضي خمس سنوات من تاريخ تعثره في ظل وجود طلب تنفيذ مقدم من البنك لمحكمة التنفيذ بعد انتهاء المدة؟

في اعتقادي ومع كثرة طلبات التنفيذ المقدمة على المواطنين في محاكم التنفيذ من البنوك فإن الأمر بات لزاما بإعادة النظر في جواز توقيع الأوراق التجارية على بياض فهنا المعضلة الكبرى فإذا أراد البنك أن يكون السند لأمر ضمانا لحقوقه فليمنح العميل التمويل لفترة سداد أربعة سنوات يكون بموجبها السند لأمر مستحق لدى الاطلاع ويستطيع تجديد الدين بموجب سند لأمر جديد حسب اتفاقهم أو تتم دراسة وجود ضمانات أخرى بديلة.

كم أتمنى إعادة النظر في جوازية التوقيع على بياض لأن الألم ليس مقتصرا على الشخص بل على كل تابعيه.

إعادة نشر بواسطة محاماة نت