لابد للقاصر من شخص عاقل بالغ أمين له القدرة على إدارة أموال القاصر وبشيكل يضمن المحافظة عليها والنأي بها عن التبديد والإضرار بحقوق القاصر .وتختلف تسميات المكلف بإدارة اموال القاصر بحسب القاصر نفسه فإذا كان صغيرا أو جنينا كان المسؤول عن إدارة أمواله الولي وهو أبوه ثم المحكمة(1). فأن لم يوجد كان المكلف بالإدارة الوصي ويكون وصي الصغير من يختاره الأب لرعاية شؤون ولده الصغير أو الجنين وتسمى بالوصاية المختارة فأن لم يختار الاب وصيا عينت المحكمة وصيا على الصغير على أن تقدم الأم على غيرها فهي الأحق بوصاية الصغير فإذا لم يوجد كانت دائرة رعاية القاصرين هي الوصية على القاصرين بحكم وصايتها العامة حتى ينصب وصيا على الصغير من قبيل المحكمة (2) .

وقد اظهر التطبيق العملي في المحاكم بيان تكون الوصاية لدائرة رعاية القاصرين في الأحوال التي تتعارض فيها مصلحة القاصر مع مصلحة الوصي أو أن يكون القاصر خصما مع الوصي في نزاع محله مال القاصر أو في حالات عزل الوصي .من ذلك على سبيل المثال وليس الحصير ما قضت بيه محكمة الأحوال الشخصية في الموصل من عزل الوصي بسبب الإهمال بواجبات الوصاية حيث جاء في حكمها بان …. المدعى عليها وصية على إخوتها القاصرين ولإخلالها بواجبات الوصي وعدم رعايتها للقاصرين المذكورين حيث قامت بإهمال رعاية القاصرة) ( وأودعتها دار رعاية البنات بتاريخ 1/8/2005 واهملت القاصر (ع) المودع لدى دار الحنان في بغداد وعدم قيامها بزيارته والصرف عليه …….عليه ولما تقدم قرر الحكم بعزل الوصية المدعوة . أ . ذ( عن وصايتها على أشقائها القاصرين…) (3) أما بالنسبة لبقية القصر من المحجورين كالغائبين والمجانين والمفقودين فيعين لإدارة أموالهم القيم ولم يتضيمن قانون رعاية القاصرين تعريفا محددا للقيم كما لم ينظم أحكامه لكن يتحدد مفهومه باعتباره الممثل القانوني عن المحجور سواء أكان مجنونا أو سفيها أو معتوها أو مغفلا أو مفقودا أو غائبا. ويعرف القيم بأنه النائب عن المحجور عليه من مجنون أو غائب أو مفقود أومحكوم عليه بالسجن وتقيمه المحكمة لتمثيله والقيام على رعاية أمواله ل وادارتها وفقا لأحكام القانون. (4) وبدورنا نعرفه بانه كل من يتولى رعاية شؤون شخص ناقص الاهلية او عديمها رغم بلوغه سن الرشد. أما بالنسبة لواجباته وسلطاته فهي كواجبات وسلطات الولي والوصي (5)

ويكون الوصي هو أيضا المكلف بإدارة أموال القاصر الذي يكون سبب قصره ازدواج عاهتين فيه، حيث تنص المادة (104) من القانون المدني بأنه (إذا كيان الشخص أصم أبكم أو أعمى أصم أو أعمى أبكيم وتعذر عليه بسبب ذلك التعبير عن إرادته جاز للمحكمة أن تنصب عليه وصيا وتحدد تصرفات ذلك الوصي ). ونرى أن هذا النص محل نقد إذ يجب أن يكون المكلف بإدارة أمواله القيم وليس الوصي لان القيم هو من يكون مسؤولا عن فئة القاصرين البالغين سن الثامنة عشر وكان سبب قصرهم أسباب مادية أو بدنية أو قانونية .كذلك لم يحدد قانون رعاية القاصرين أحوال عزل القيم ولكن يمكن التوصيل إليها من خلال القياس على حالات عزل الوصي المنصوص عليها في المادة(35) من القانون المذكور.

ويلتزم المكلف بحسب قانون رعاية القاصرين عند إدارة أموال القاصر ببذل عناية الشخص المعتاد قياسيا على معيار التزام الوكيل بالأجرة على اعتبار أن كل من الولي والوصي والقيم وكيلا عين القاصر وممثلا عنه ومصدر التوكيل والتمثيل هو نص القانون حيث تنص المادة (41) من قانون رعاية القاصرين على أنه على الولي أو الوصي أو القيم المحافظة على أموال القاصر وله القيام بأعمال الإدارة المعتادة على أن يبذل في كل ذلك ما يطلب من الوكيل المأجور بذله وفقا لأحكام القانون المدني وبالرجوع إلى المادة (934) مين القانون المدني (1- إذا كانت الوكالة بلا اجر وجب على الوكيل أن يبذل في تنفيذها العناية التي يبذلها في أعماله الخاصة ، ومع ذلك إذا كان الوكيل يعني بشؤونه الخاصة أكثر من عناية الرجل المعتاد ، فلا يطالب إلا ببذل عناية الرجل الميعاد . 2- وان كانت باجر وجب على الوكيل أن يبذل دائما في تنفيذها عناية الرجل المعتاد ). ونعتقد أن رفع مقدار التزام الولي والوصي والقيم إلى عناية الشخص المعتاد وفقا للمادة (41) من قانون رعاية القاصرين محل نظر ولكن قبل ان نعجل في توجيه سهم نقدنا لقانون رعاية القاصرين نقول هل يستحق الولي أو الوصي أو القيم الأجرة على عمله ؟ أجابت المادة (71) منه على أنه : يجوز أن يخصص لمن يقوم بإدارة أموال القاصر اجر لقاء قيامه بذلك ويعين مقداره بقرار من مجلس رعاية القاصرين على أن لا يزيد على 10 % عشرة من المائة ( من مجموع الواردات السنوية للأموال التي يديرها )

ويبدو أن هذا النص يتسق مع ميا تطلبه القانونالمدني من الوكيل بالأجرة أن يبذل في التزامه هذا إذا كان الولي أو الوصي أو القيم يتقاضى كل منهم أجراء على إدارة أموال القاصر وهو فرض نادر جيدا . أما إذا لم يكن يتقاضى أي من هؤلاء أجرة علي إدارته وهم كثيرة غالبية فكل من الولي والوصي والقيم يكون مدفوعا لأسباب إنسانية ومن ثم فأي من هؤلاء يعد متبرعا فيما يجهد به في إدارة أموال القاصر، ومن هنا نبدأ بنقدنا فإذا كان المكلف بإدارة أموال القاصر متبعا فلماذا يشدد المشرع بشأنه ويطلب منه أن يبذل في إدارته عناية الشخص المعتاد ، كما أن المشرع في قانون رعاية القاصرين قيد ناقض نفسه عندما أحال الحكم بذلك إلى القانون المدني ولقد راينا أن المادة (934) منه لا تطلب من الوكيل المتبرع سوى عناية الشخص بأموره الخاصة أو عناية الشخص المعتاد أيهما اقل .لذلك نقترح تعديل المادة (41) من قانون رعاية القاصرين وجعلها بالصياغة التالية على الولي أو الوصي أو القيم المحافظة على أموال القاصر وان يبذل في القيام بأعمال الإدارة ما يبذله الوكيل وفقا لأحكام القانون المدني وتنهض مسؤولية الولي والوصي أو القيم لدى إهماله في إدارة هذه الأموال أو لدى امتناعه عن تسليم الأموال والمبالغ المتحصلة من إيرادات أموال القاصر إلى لجنة المحاسبة (6) .

_______________

1- تنص المادة ) 27( من قانون رعاية القاصرين بان ) ولي الصغير أبوه ثم المحكمة(.

2- إذ تنص المادة ) 34 ( من قانون رعاية القاصرين بأن ) الوصي هو من يختاره الاب لرعاية شؤون ولده الصغير أو الجنين ثم من تنصبه المحكمة على أن تقدم الام على غيرها وفق مصلحة فان لم يوجد احد منهما فتكون الوصاية لدائرة رعاية القاصرين حتى تنصب المحكمة وصيا .

3- حكم محكمة الاحوال الشخصية بالموصل بالعدد 3547 / 2007 في 27/6/2007 غير منشور ، وينظر ايضا حكم محكمة الاحوال الشخصية بالموصل بالعدد 638/2011 في 13/3/2011غير منشور ، وكذلك قرار محكمة التمييز بالعدد 2373 /شخصية اولى /2009 في 7/7/2009 غير منشور .

4- د. عصمت عبد المجيد بكر ، احكام رعاية القاصرين، المكتبة القانونية ، بغداد ، ط3 2007،ص146.

5- ينظر المواد (41)و(42)و(43)و (45) و(47) و(48) من قانون رعاية القاصرين .

6- ينظر المادة ) 68( من قانون رعاية القاصرين .

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .