يترتب على توافر أحد أسباب الاباحة اعتبار الفعل الذي يشكل بحسب الأصل جريمة فعلاً مباحاً ويمكن ايجاز الآثار المترتبة على ذلك فيما يلي :

1- مشروعية الفعل : 

وبالتالي انتفاء المسؤولية الجنائية لفاعله بما يحول دون توقيع أي جزاء جنائي سواء في صورة عقوبة أو في صورة تدبير احترازي .

2- امتناع مساءلة الشخص مرتكب الفعل : 

سواء بطريق الدعوى العمومية أم بطريق الدعوى المدنية ، فسبب الاباحة يمنع من قيام المسؤولية الجنائية والمسؤولية المدنية ، فلا يجوز مطالبة الشخص بتعويض مدني عن الأضرار الناشئة عن جرمه المشمول بسبب الاباحة وفقاً لنص المادة 163 من القانون المدني اذ لا يمكن مساءلة شخص عن فعل يبيحه القانون وقد يأمر به .

3- امتداد أثر الاباحة كقاعدة عامة الى كل شخص ساهم في الجريمة المشمولة بسبب الاباحة : 

فيصبح الفعل مشروعاً بالنسبة له ويعد هذا الأثر القانوني نتيجة للطبيعة الموضوعية أو العينية لأسباب الاباحة اذ هي تنصب على الفعل ذاته ولا تتعلق بشخص فاعله ، فهى اذن سبب عيني لا شخصي لاباحة الفعل وامتناع المسؤولية .

لكن اعمال الحكم السابق يقتضي التفرقة حسبما يرى الفقه بين نوعين من أسباب الاباحة : ما يقال له أسباب الاباحة المطلقة ، وما يسمى بأسباب الاباحة النسبية . فأسباب الاباحة المطلقة كالدفاع الشرعي يستفيد منها كل من ساهم في الفعل سواء بوصفه فاعلاً أو شريكاً . أما أسباب الاباحة النسبية وهي تلك التي لا يعترف بها الا لمن تتوافر فيه صفة معينة كاستعمال السلطة بالنسبة للموظف ومباشرة العمل الطبي بالنسبة للطبيب فانه يفرق بشأن مدى الاستفادة بين الفاعل والشريك : فلا يستفيد كفاعل من سبب الاباحة النسبي الا من تقررت الاباحة لصالحه دون غيره من الفاعلين . فلو باشر العمل الطبي مع الطبيب شخص آخر فان من يستفيد بالاباحة هو الطبيب وحده دون هذا الآخر الذي يظل فعله غير مشروع . أما الشريك الذي يساهم بالتحريض أو الاتفاق أو المساعدة فانه يستفيد بالاباحة مع الفاعل الأصلي . وتكمن علة المغايرة بين حكم الفاعل والشريك فيما هو مقرر من أن الفاعل مع غيره يستعير اجرامه من فعله هو ، ويعتبر بالتالي كأنه ارتكب الجريمة وحده فلا يتأثر بظروف الآخرين ولا يستفيد مما توافر لديهم من سبب الاباحة . أما الشريك فالقاعدة أنه يستعير اجرامه من الفعل الأصلي الذي ساهم فيه ، فلو كان هذا الفعل مشمولاً بسبب الاباحة فان عمل المساهمة يلحقه ويأخذ حكمه بالتبع من حيث الاباحة.

_ التمييز بين أسباب الاباحة والنظم القانونية المجاورة : 

 فأسباب الاباحة تختلف عن موانع المسؤولية الجنائية ، وموانع العقاب ، وموانع المحاكمة على الرغم مما يجمع بين النظم الأربعة من عدم خضوع الفاعل للعقوبة في نهاية المطاف .