بحث قانوني هام عن الملكية الادبية و الفنية

الـفصــل الأول
الملكـــيـــة الأدبــــيـــة والفـــنـــيـة
مــــقـــدمــــة
المبـحــث الأول
حقوق المؤلف والحقوق المجاورة

المطلب الأول: الإطار العام لحقوق المؤلف
الفرع الأول: الطبيعة القانونية لحق المؤلف
الفرع الثاني : الحق الأدبي للمؤلف( المعنوي)
الفرع الثالث: الحق المالي للمؤلف
الفرع الرابع: المبادئ العامة لحماية المصنفات
المطلب الثاني: الإطار العام للـحـقـوق الـمـجاورة
الفرع الأول: مفهوم الحقوق المجاورة
الفرع الثاني : أصحاب الحقوق المجاورة
الفرع الثالث : الحقوق الممنوحة لأصحاب الحقوق المجاورة و مــدة الحماية

المبـحــث الثــاني
الحمــايــة القـانـونيـة لحـقــوق المؤلـف والحقـوق المجـاورة
المطلب الأول : الحمــايــة الداخلية لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة
الفرع الأول: الحماية المدنية لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة
الفرع الثاني : الحمـــاية الجزائيــــة لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة
المطلب الثاني: الحمـايـة الإقليميـة والدوليـة لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة
الفرع الأول: الاتفاقيات الدولية والإقليمية لحماية حقوق المؤلف
الفرع الثاني: المنظمات العالمية والإقليمية المتخصصة في حماية حقوق المؤلف

خــــاتـمــة

مــــقـــدمــــة:

تبرز أهمية حماية الإنتاج الفكري بالنسبة للمؤلف بشكل واضح من حيث أن الفرد يسعى بطبعه إلى إشباع احتياجاته الثقافية بعد أن يشبع احتياجاته المادية في الوقت الذي تبرز فيه أهمية هذه الحماية بالنسبة للمجتمع من حيث أن الإبداعات الفكرية لا تتم بمعزل عن المجتمع الذي يعيش فيه المؤلف وبأنها حصيلة التفاعلات التي هيأتها الظروف التاريخية و الاجتماعية و بذلك فان هدف حماية ما ينتجه المؤلف هو خلق أفضل توازن كمي و فعال بين الحماية و نشر المعلومات .
و ترد حقوق المؤلف و الحقوق المجاورة ضمن الملكية الفكرية التي تترتب على أشياء غير مادية لا تدرك إلا بالفكر و أكثر الأشياء غير المادية هي نتاج الذهن و لذلك اتفق على تسمية الحقوق الواردة عليها بالحقوق الفكرية.
فبخصوص حق المؤلف فهو مصطلح قانوني يصف الحقوق الممنوحة للمبدعين في مصنفاتهم الأدبية و الفنية.
أما الحقوق المجاورة لحق المؤلف فهي تلك الحقوق التي ذهبت بجوار المصنفات المحمية بحق المؤلف لتشمل حقوقا مماثلة له و إن كانت في اغلب الأحيان اقل سعة و اقصر .
و مما لاشك فيه أن آليات حماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة لم تقتصر فحسب التشريعات و المنظومات القانونية الداخلية و من ضمنها الأوامر المنظمة لحقوق الملكية الفكرية الصادرة بتاريخ:2003/07/19 المتعلقة بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة.
بل امتدت إلى إطار دولي عكف على تبيان آليات هذه الحماية و تمثلت في اتفاقية برن لحماية المصنفات الأدبية و الفنية المؤرخة في:09/06/1886 التي انضمت إليها الجزائر بتاريخ:13/09/1997 وكذا معاهدة الويبو الخاصة بحق المؤلف المؤرخة في:996/12/20 1 و اتفاقية جنيف لحماية منتجي الفونوجرامات الموقعة في: 29/10/1971.
و مسايرة لكل هذه التطمينات الدولية الرامية لصيانة حقوق المؤلف عكف المشرع الجزائري على إيجاد إطار قانوني لحماية هذه الحقوق و ذلك من خلال تبيان موضوعات هذه الحماية و نطاقها من جهة و تحديد الوسائل الكفيلة بحماية حقوق المؤلف و الحقوق المجاورة من جهة أخرى.
من خلال التقديم يمكننا صياغة الإشكالات الفرعية التالية:
تعرف حقوق المؤلف بأنها الحقوق المتاحة للمؤلفين و المبدعين على مصنفاتهم الأدبية و الفنية و التي تشكل جميع صور الإبداع و الابتكار الفكري، وأوردت جميع التشريعات الداخلية وكذا الاتفاقيات الدولية قائمة بأنواع المصنفات القابلة للحماية و ذلك على سبيل المثال و ليس الحصر تاركا المجال مفتوحا لأي مصنفات جديدة قد تظهر مستقبلا. ففيما تتمثل إذن هته الحقوق وما هي المصنفات المشمولة بالحماية ؟
يحمي حق المؤلف الحقوق الممنوحة للمؤلفين و المبدعين على مصنفاتهم الأدبية و الفنية و لم تتطرق أغلب القوانين إلى تعريف كلمة مصنف، و إنما اكتفت بالإشارة إلى انه جميع صور الإبداع و الابتكار الفكري تعتبر مصنفات فكرية تحضى بالحماية.
فما هي إذن المبادئ الأساسية لتمتع المصنفات بالحماية القانونية المقررة ؟
إن الإقرار و الاعتراف بوجود أي حق بموجب نصوص قانونية موضوعية لا يكفي بحد ذاته لحماية هذا الحق و لابد من إنفاذ هذا الحق عن طريق الأجهزة القضائية و الإجرائية حتى يمكننا القول بأن هذا الحق تمت حمايته فعليا.
فما هي معايير حماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة ؟ وما هي العقوبات المقررة ؟

المبحث الأول
الطبيعة القانونية للملكية الأدبية والفنية

الملكية الأدبية والفنية هي نظام الحماية المقرر بشان المصنفات في حقل الآداب والفنون والذي بدأ وجوده التنظيمي بإبرام اتفاقية بيرن لحماية المصنفات الأدبية والفنية سنة 1886 ، وبموجبه تحمى المواد المكتوبة كالكتب ، والمواد الشفهية كالمحاضرات ، و المصنفات الفنية الأدائية كالمسرحيات والموسيقى والتمثيل الإيمائي والمصنفات الموسيقية ، و المصنفات المرئية والسمعية كالأشرطة السينمائية والمواد الإذاعية السمعية ، والفنون التطبيقية كالرسم والنحت ، والصور التوضيحية والخرائط والتصميمات والمخططات والأعمال المجسمة المتعلقة بالجغرافيا والخرائط السطحية للأرض ، وبرامج الحاسوب وقواعد البيانات وبموجب اتفاقيات لاحقة على اتفاقية بيرن . وهذا القسم من الملكية الفكرية يعرف أيضا بحقوق المؤلف ، ويلحق به ما أصبح يطلق عليه الحقوق المجاورة لحق المؤلف المتمثلة بحقوق المؤدين والعازفين والمنتجين في حقل الفونوجرامات (التسجيلات الصوتية وحقل الإذاعة، كما توجد على الصعيد الدولي خمس اتفاقيات في حقل حق المؤلف وثلاث اتفاقيات بخصوص الحقوق المجاورة لحق المؤلف ، أما على الصعيد الإقليمي العربي فان هناك الاتفاقية العربية لحقوق المؤلف والمشروع الموحد لقانون حق المؤلف.

المطلـب الأول
الإطـــــار الـعــــام لحـــق المـــؤلــف

حق المؤلف هو مصطلح قانوني يصف الحقوق الممنوحة للمبدعين في مصنفاتهم الأدبية و الفنية و تشمل المصنفات الأدبية مثل: الروايات و قصائد الشعر و المسرحيات و الصحف و الأفلام و القطع الموسيقية و تصاميم الرقصات و برامج الحاسوب و قواعد البيانات و المصنفات الفنية مثل اللوحات الزيتية و الرسوم و الصور الشمسية و المنحوتات و مصنفات الهندسة المعمارية و الخرائط الجغرافية و الرسوم التقنية.

الفرع الأول: الطبيعة القانونية لحق المؤلف :
لم تبحث القوانين العربية و لا اتفاقية برن في تحديد الطبيعة القانونية لحق المؤلف و تركت أمر تحديد ذلك للفقه الذي اختلف في تحديد طبيعته، إذ ذهب جانب منهم إلى اعتباره من حقوق الملكية ،بينما صنفه جانب آخر من الفقه ضمن الحقوق الشخصية ، و اعترضوا على وصف الفريق الأول بدعوى أن حق الملكية يقع على شيء مادي ، أما حق المؤلف فهو من طبيعة أخرى غير حق الملكية فمحله هو ثمار الفكر البشري. ( )
غير أن الرأي الراجح يذهب إلى ترجيح الطبيعة المزدوجة لحق المؤلف فهو مزيج من الحق الأدبي و المالي، فالأول يحمي فكر المؤلف من التحريف و التعديل و التشويه، أما الثاني فيهدف إلى الاستغلال المادي للمؤلف. و في هذا المقام يذهب الفقيه السنهوري إلى القول: بأن حق المؤلف الأدبي على مصنفه كحق الأب على ابنه ، في حين أن الحق المالي هو مال منقول و يمكن التنازل عنه، أما الحق الأدبي للمؤلف فلا يجوز التنازل عنه ، فهو حق ينتقل إلى الورثة.
إن ثنائي الحق هذه أطلق عليها بعض الفقهاء ” نظرية الازدواج أي للمؤلف حقين منفصلين مستقلين كل منهما على الآخر ( ).

أولا: نظرية الازدواج :
يرى أصحاب هذه النظرية أن الملكية الأدبية تتضمن حقين متمايزين، ذلك أن المصنف ينشأ عنه مركز قانوني مختلط يتكون من عنصرين ، عنصر معنوي أو أدبي غير مالي يتصل اتصالا وثيقا بشخص المؤلف ، وعنصر مالي يظهر إلى الوجود بمجرد تقرير نشر المصنف ، كما أن العنصر المعنوي ينتمي إلى الحقوق الشخصية أما العنصر المادي فينتمي للحقوق المالية.
وبرر أصحاب هذه النظرية قولهم من خلال الخصائص المترتبة عن حق المؤلف وتتمثل فيما يلي :
1- العنصر الأدبي أسبق للظهور من الحق المالي الذي لا يكتمل وجوده إلا بعد تجسيده في قالب مادي و نشره للجمهور .
2- أن الحق المعنوي و الحق المادي لا يجتمعان في كثير من الأحيان معا في مدة واحدة فمثلا التنازل عن الحق في استغلال المصنف إلى الغير لا يمنع من أن يبق الحق الأدبي ثابت لصاحبه الأصلي .
3- أن الحماية القانونية التي يتمتع بها الحق الأدبي ليست نفسها الحماية القانونية التي يتمتع بها الحق المالي .
إلا أن الفقه والقانون الفرنسي رجح الجانب الأدبي لحق المؤلف على الجانب المالي بالنظر للمكانة المتميزة التي يحتلها الجانب الأدبي في قوانين الملكية الفنية و الأدبية الحديثة ( ). و أكدت ذلك اتفاقية “برن” آخذة بازدواج حق المؤلف في نص المادة 6 مكرر 1 ، وهذا ما أيده القانون الفقه المصري ( ). وهو نفس الموقف تبناه أيضا المشرع الجزائري من خلال نص المادة 25 من الأمر 03-05 .

ثانيا: نظرية الوحدة :
يرى أنصارها بأن الحق الأدبي و الحق المالي للمؤلف هما جانبان مختلفان من حق واحد وليسا حقين مستقلين ذلك أنه ليس للمؤلف إلا حق واحد على مؤلفه و من ثم يستحيل التمييز بينهما بالنظر للمصالح المحمية لكل منهما ومن ثم فلا تصلح كمعيار للتصنيف.
و من رواد هذه النظرية في الفقه الألماني الفقيه ” Ulmer ” “أورلمار” الذي شبه حالة المؤلف كالشجرة جذورها المصالح المذكورة أعلاه و الصلاحيات تمثلها فروعها التي تتغذى من الأصل .( )
إ لا أن هذه النظرية وجهت لها عدة انتقادات أهمها :
أنها تمزج بين حقين من طبيعة مختلفة فضلا عن الضرورة المنطقية ، كما أن هذه النظرية تربط حق المؤلف بشخصيته ، وتنزع عن هذا الحق صفة الاحتكار المادي وتغلب ناحيته الأدبية.

الفرع الثاني : الحق الأدبي للمؤلف( المعنوي):
تعرض المشرع إلى أحكام الحق الأدبي و ممارستها في الفصل الأول من الباب الثاني من المادة 21 ــ 26 و نصت عليها اتفاقية برن لحماية المصنفات الأدبية و الفنية في المادة 2 منها و المادة 6 من الاتفاقية العربية لحقوق المؤلف.
و يعتبر الحق الأدبي و المعنوي من الحقوق الملازمة للشخصية أو الحريات العامة و كل اعتداء على هذه الحقوق يستوجب التعويض طبقا لنص المادة 47 ق مدني ( ).
اختلف الفقهاء على وضع تعريف محدد له ، فذهب رأي إلى أنه :” هو الردع الواقعي الذي بمساعدته يثبت المؤلف شخصيته على مؤلفه في مواجهة معاصريه و في مواجهة الأجيال الماضية و المستقبلية و ذهب رأي آخر إلى أنه يتمثل في حق الكاتب أو الفنان في أن يخلق وأن يحترم فكره الذي عبر عنه في مصنفه الأدبي والفني.
و قد عرف الفقيه “Ballet ” الحق الأدبي بما يبرز فيه أنه حق سلبي أكثر منه إيجابي بقوله ” حق الفنان أو المؤلف بصفته مسؤول مسؤولية كاملة في الدفاع عن تكامل مصنفه سواء في الشكل أو في الموضوع “.
وهو مجموعة من الامتيازات أو السلطات التي تهدف إلى تمكين شخصية المؤلف و احترام ابتكاره و تكامل مصنفه و هو حق غير مالي يهدف إلى حماية المصالح التي لا تقوم بالنقود و هو لا يمكن أن يكون محلا للاتفاقيات.
و ذهب الفقه حافان إلى أن أساس الحق الأدبي هو حماية رابطة النسب الموجودة بين المؤلف ومصنفه ( ).

أولا: خصائص الحق الأدبي:
اتفق الفقه على الحق الأدبي للمؤلف يتميز بالخصائص التالية :

1: أنه حق مرتبط بالشخص :
على عكس الحقوق المادية التي تتميز بأنها منفصلة عن شخص المؤلف فإن الحق المعنوي مرتبط ارتباطا وثيقا بشخص المؤلف وتظهر أهمية ذلك في الجانب العملي.

2: معنى عدم جواز التصرف فيه:
نصت على هذه الخاصية المادة 21 من التشريع الجزائري ” تكون الحقوق المعنوية غير قابلة للتصرف فيها ” و أيضا ما نصت عليه الاتفاقيات العالمية لحماية حقوق المؤلف على بطلان تصرف يرد على حق المؤلف في تقرير نشر أو عدم نشر المصنف أو تعديله أو في نسبه إليه ( )، و الاتفاقية العربية لحماية حق المؤلف في الفقرة الرابعة من المادة 6: ” الحقوق المعنوية المذكورة في الفقرتين أ- ب لا تقبل التصرف ولا التقادم، كما لا يجوز إلا أن الحجز على نسخة من المصنف أمر جائز ” ( ) .
وفي إشارة لأهمية هذه الخاصية يؤكد الفقيه DESBAIS أن المؤلف يجب ألا يتخلى عن الدفاع عن شخصيته وإلا أعتبر منتحرا معنويا.

3: معنى أنه حق مؤبد :
إن الحق الأدبي متصل بشخصية المؤلف و هذا ما جعله حقا دائما و ليس مؤقت كالحق المالي محدد المدة حيث أنه يبقى قائما طول حياة المؤلف ، بل حتى بعد وفاته و ينقل إلى الورثة .
و الأهم أنه لا يسقط بعدم الاستعمال ، أو بأسباب التقادم المسقط الذي ينهي الحق ، و قد نص عليه المشرع الجزائري في المادة 121. غير أن المادة 6 من اتفاقية برن لم تنص صراحة على أن الحق الأدبي للمؤلف حق دائم و إنما هو مقيد بمدة حدها الأدنى هو المدة المحددة لاقتضاء الحقوق المالية حيث أنها بعد ذلك تؤول إلى الملك العام .

4: معنى قابلية انتقال الحق إلى الورثة :
ما يميز الحق الأدبي عن الحقوق الشخصية أنه ينقل إلى الورثة في الحدود المقررة قانونا و هو صفة من صفاته لذا ينتقل الحق إلى الورثة و يبقى حقا مؤبد ذلك أن الحق الأدبي هدف للدفاع عن الشخصية الأدبية للمؤلف عبر مصنفه حتى بعد وفاته فيبقى للورثة باسم مورثهم المحافظة على المصنف من كل تشويه غير أن هناك سلطات أخرى كإدخال تعديل أو تغيير أو سحب من التداول فلا يكون من حقهم لأنها قد تكون مخالفة لإرادة مورثهم .

ثانيا: سلطات المؤلف في مجال الحق المعنوي :
يمنح الحق الأدبي للمؤلف عدد من الامتيازات منها ما نصت عليه المادة 22 للأمر صور حق المؤلف و المتمثلة أساسا في :

1:حق المؤلف في نسبة مصنفه إليه :
يحق للمؤلف في حياته أن ينسب إليه مصنفه و أن يذكر اسمه على كل نسخة من نسخ المصنف كلما طرح على الجمهور و له أن يعرض مؤصلاته العلمية و حصيلة نشاطه الفكري و كل ما من شأنه تعريف الناس به ( ).
و نص المشرع الجزائري على هذا الحق في المواد 22 و23 بقولها ” يتمتع المؤلف بحق الكشف عن المصنف الصادر باسمه الخاص أو تحت اسم مستعار و يمكنه تحويل هذا الحق للغير، فيفترض أن الناشر هو المخول له ممارسة هذه الحقوق و قد يفوض المؤلف شخص آخر غير الناشر و فيما عدا ذلك فلا يجوز للمؤلف أن يتنازل عن نسبة مصنفه إلى الغير و نصت عليه اتفاقية برن في المادة 6 مكرر 1 فقرة …..” بغض النظر عن الحقوق المالية للمؤلف ، بل حتى انتقال هذه الحقوق فإن المؤلف بالحق في المطالبة بنسبة المصنف إليه” .
و أيضا 6 من الاتفاقية العربية لحماية حقوق المؤلف في أن للمؤلف الحق وحده في نسب إليه مصنفه و أن يذكر اسمه على جميع النسخ المنتجة كلما طرح المصنف إلى الجمهور .
أما بعد وفاته فلا يجوز لورثته من بعده إخفاء اسم مورثهم عن الجمهور إذا نسبه المؤلف إلى نفسه في حال حياته و تم نشره أما إذا اختار عدم الإفصاح عن اسمه و لم يكشف عن شخصيته، فإن ورثته من بعده ملزمون باحترام إرادته و الإبقاء على الاسم مخفيا إلا إذن لهم الكشف عنه قبل وفاته .وأكدت ذلك الفقرة الثانية من المادة سالفة الذكر من اتفاقية بيرن فإن الحقوق الممنوحة للمؤلف بمقتضى الفقرة السابقة تظل محفوظة عبد وفاته و ذلك على الأقل إلى حين انقضاء الحقوق المالية ( ).

2: حق المؤلف في تقرير نشر مصنفه :
يحق للمؤلف وحده في حياته أن ينفرد بحق تقرير نشر مصنفه المنسوب و تحديد وقت نشره و طريقة النشر، كما لا يملك أحد السلطة عليه مصنفه حتى ولو كان دائنه فلا يستطيع أن يحجر عليه ، كما لا يمكن إجباره على التنفيذ العيني و تسليم إنتاجه للناشر فذلك يعتبر مساسا بحقه الأدبي، فوحده المؤلف له حق رفع السرية عن مصنفه ما يدل أن نشر المصنف ليس ضروريا لإثبات نسبته لمؤلفه فهو كاف فقط لإيجاد علاقة بين شخصية المؤلف وإنتاجه ( ).
أما إذا توفى المؤلف ولم ينشر مصنفه فإن لوثته وحدهم حق تقرير نشر هذا المصنف و يختارون الوقت المناسب و الطريقة في النشر و يحلون محله في استعمال حقه الأدبي أما إذا اقتضى الأمر و كانت المصلحة العامة للمجموعة الوطنية تقتضي الإطلاع على مصنف لم ينشر حال حياة المؤلف فانه يمكن للوزير المكلف بالثقافة أو من يمثله أو بطلب من الغير إخطار الجهة القضائية للفصل في مسألة الكشف عن المصنف اذا رفض الورثة الكشف عنه .
وهذا ما نصت عليه المادة 26 من التشريع الجزائري( ). كما نصت الفقرة 2 من المادة 6 من اتفاقية بيرن على حفظ حقوق المؤلف بعد وفاته ( ).

3 : حق المؤلف في دفع الاعتداء على مؤلفه :
أولت التشريعات على اختلافها إعطاء عناية للمؤلف أو ورثته في دفع الاعتداء على مصنفه و قد نصت عليه المادة 25 من التشريع الجزائري “يحق للمؤلف احترام سلامة مصنفه و الاعتراض على أي تعديل يدخل عليه أو تشويه أو إفساده إذا كان ذلك من شانه المساس سمعته كمؤلف أو شرفه أو مصالحه المشروعة ” فيتضح من هذا النص أن أي تعديل أو تشويه من شأنه أن يفسد المصنف و يؤثر على سمعته و مصالح المؤلف يعتبر اعتداء على حق شرعي للمؤلف يستلزم منه التصدي له و دفعه أن يمنع أي تعديل بالزيادة أو الحذف بدون إذنه ( ).
و يستثني من هذا الحق ما تستلزم مقتضيات الترجمة أو عملية تحوير القصة إلى مسرحية أو فيلم و ان يقع نوع من التصرف و الحرية في التعديل و التغيير و التحوير فيما تقتضيه أصول الترجمة او الفن المتعارف عليه .غير أن إجازة ذلك قد أحاطها المشرع بوجوب عدم تشويه أو إفساد المصنف مما يؤدي إلى المساس بسمعة المؤلف و كذلك أن لا يؤدي هذا التحويل بمصالح المؤلف المادية المشروعة .
أما إذا توفى مؤلف المصنف تنتقل إلى الورثة حقوقه وسلطاته في الدفاع عن كل اعتداء من الغير على المصنف ومن الحقوق التي تستوجب الدفاع عنها ما ذكرته المادة 25 من التشريع الجزائري ” يحق للمؤلف اشتراط احترام سلامة مصنفه و الاعتراض على أي تعديل يدخل عليه أو تشويه أو إفساده إذا كان ذلك من شأنه المساس بسمعة المؤلف أو بمصالحه المشروعية” أما بالنسبة لإدخال التعديلات على المصنف بعد وفاة المؤلف يتجه الرأي الراجح إلى القول بأن ذلك حق شخصي للمؤلف وحده حال حياته فلا الورثة و لا الناشر من حقه إدخال أي تعديل .

4: حق المؤلف في سحب مؤلفه من التداول ( الندم أو التوبة) :
نصت المادة 24 من التشريع لا يمكن للمؤلف الذي يرى أن مصنفه لم يعد مطابقا لقناعته أن يوقف صنع دعامة إبلاغ المصنف إلى الجمهور بممارسة حق في التوبة أو أن يسحب المصنف الذي سبق نشره من جهة البلاغ للجمهور عن طريق ممارسة حقه في السحب و فقد ينشر المؤلف مصنفه و بعد تداوله بين المواطنين تطرأ أسباب خطيرة تقتضي سحب المصنف ( )، و من ذلك حدوث تطورات ومتغيرات اجتماعية أو فنية أو علمية آو سياسية أو أدبية أو ما ناله المصنف من نقد بعد نشره و من شأنه أن يحدث كل ذلك أثر سلبي يتعلق بمكانة المؤلف الأدبية و الفنية أو ضرر سمعته فيحق له أن يقرر سحب مصنفه نهائيا من التداول او بقصد إدخال عليه تعديلات ضرورية أو أساسية .
و يعتبر حق المؤلف في سحب مصنفه من التداول نتيجة طبيعية لحقه في تقرير نشره غير انه لا يمكن ممارسة هذا الحق إلا بعد دفع تعويض عادل عن الأضرار التي يلحقها عمله هذا بمستفيدي الحقوق المتنازل عنها .( )
فالمشرع أجاز للمؤلف أن يسحب مصنفه من التداول و الذي سبق أن قرر نشره للأسباب السالفة الذكر إما لحق المؤلف من ضرر معنوي و أدبي و حينها يعد الحق الأدبي للمؤلف أقوى من الحقوق الناشر المالية .( )
فإذا توقفت الأسباب الجدية و المشروعة للمؤلف وحده الحق في سحب مصنفه من التداول على أنه شرط في مقابل ممارسة هذا الحق أن يلتزم المؤلف بدفع تعويض عادل لمن آل إليه حق الاستغلال المالي و متى أقر القضاء سحب المصنف من التداول نظير تعويض. اصبح المؤلف ملزم بدفع تعويض مقدما قبل السحب الفعلي ( ) .
غير أن القضاء في فرنسا أقر أن الحق في الندم ينطبق فقط على القناعات ذات الطابع الفكري ولا يشمل القناعات المتعلقة بأسباب مادية ( ).
أما بعد وفاته فباعتبار أن الحق في السحب هو حق شخصي للمؤلف دون غيره لأن ذلك راجع لاعتبار أن المؤلف وحده الذي باستطاعته تقرير الأسباب و الدوافع التي تبرر السحب.
ومن ثم فلا يجوز للورثة من بعده أن يقوموا بسحب هذا المصنف بعد تداوله . ولا يصح السحب حتى و لو التزم الورثة بتقديم تعويض عادل باعتبار أن تقدير الأسباب و أثارها من حق المؤلف شخصيا.

الفـرع الثـالـث: الحــق المـالـي للمؤلــف:
تعرض المشرع إلى أحكام الحق المادي أو المالي للمؤلف في الفصل الثاني من الباب الثاني من المادة 27 إلى 32 ، وقد تعرضت أيضا الاتفاقية العربية لحماية حقوق المؤلف لهذا الحق من المادة السابعة إلى المادة 20 من القانون، وكذلك اتفاقية برن لحماية المصنفات الأدبية والفنية و خصتها بالحديث من المادة السابعة إلى المادة 15 من الاتفاقية.

أولا :خصائص الحق المالي للمؤلف:
يتميز الحق المالي للمؤلف بأنه منقول معنوي ومن حقوق الذمة المالية وينقل للورثة بعد وفاته إلى غاية انتهاء مدة الحماية.

1: معنى قابلية التصرف في الحق المالي:
الحق المالي للمؤلف هو عبارة عن حق الاستغلال المالي للمصنف يجوز التصرف فيه لنقله إلى شخص آخر بمقابل أو بدون مقابل.
وللمؤلف وحده الحق في الاستغلال المالي ولا يجوز لغيره مباشرة هذا الحق إلا بعد حصول على إذن كتابي من صاحب حق الاستغلال المالي للمصنف الأصلي أو خلافاته ويتضمن الإذن طريقة و نوع و مدة الاستغلال.

2: معنى عدم قابلية الحجر عليه:
إن حقوق المؤلف الأدبية غير قابلة للحجر عليها بما فيها الحق في الاستغلال أما إذا تم نشر المصنف فإن الحجر يكون على ما هو موجود من نسخ أي يقع الحجز على شيء مادي.

3: معنى الحق المالي للمؤلف مؤقت :
حق المؤلف في احتكار مصنفه محدد بمدة حياته ولورثته بعد مماته بمدة معينة أجمعت التشريعات على تحديدها بمدة معينة تنقضي بانتهائها.

4: معنى انتقال الحق المالي إلى الورثة :
أي أن الحق المالي للمؤلف ينتقل إلى الورثة وفقا للقواعد العامة التي ينتقل بها أي مال آخر سواء عن طريق الميراث أو الوصية كما أضافت المادة 28 حقا آخر غير قابل للتصرف فيه وينتقل إلى الورثة في حالة البيع بالمزاد العلني بالنسبة للمصنف الأصلي في الفنون التشكيلية.( )

ثانيا : أوجه استغلال الحق المالي :
يقصد به أوجه الاستغلال التي يباشرها المؤلف للاستفادة من ثمرة جهده الذي بذله لذلك يحق له استغلال مصنفه بأي شكل من أشكال الاستغلال و الحصول على عائد مالي منه، وقد يتم استغلال المصنف من المؤلف نفسه كما قد يكون هذا الاستغلال بواسطة الغير الذي يتنازل له المؤلف عن حقه في الاستغلال نظير مقابل متفق عليه . وقد تكون طريقة الاستغلال المصنف و نقله إلى الجمهور بنشره بحالته الأصلية أو بتحويله أو ترجمته و قد نصت المادة 27/2 من التشريع عن طرق و الوسائل التي يتم بها استغلال المصنف كما يحق له دون سواه مع مراعاة أحكام هذا الأمر أن يقوم أو يسمع امن يقوم على الخصوص بالأعمال التالية :

1: نقل المصنف مباشرة للجمهور :

أ. عن طريق الأداء العلني:
يقصد بالأداء العلني إبلاغ المصنف إلى الجمهور بطريقة مباشرة و في مكان عام يستطيع الجمهور التردد عليه سواء كان ذلك بمقابل أو بالمجان و علانية الأداء لا تتوقف على تحديد طبيعة المكان بل ولا على طبيعة الاجتماع أيضا.
ذلك أن المكان العام قد ينقلب إلى مكان خاص كما لو استأجره شخص لإقامة حفلة عائلية و قد ينقلب المكان الخاص إلى عام متى سمح للجمهور بالدخول فالأداء العلني يتحقق متى كان الاجتماع عاما مسموحا للجمهور حضوره ( ).
و يستوي أن يقوم المؤدي بالتأدية أمام الجمهور في المكان العام مباشرة بحيث يكون تحت سمع الجمهور و بصره أو أن يقوم بهذه التأدية في أستوديو مغلق ثم تقوم أجهزة الإذاعة والتلفزيون بنقل الأداء.

ب . الأداء الذي يتم عن طريق العرض العلني :
و يقصد به وضع المصنف تحت نظر الجمهور بحيث يستطيع كل واحد من الجمهور تفحصه مباشرة و مثال ذلك المصنفات التي تبلغ إلى الجمهور عن طريق التمثيل أو الاداءة والعلني و المنقوشات و التماثيل والرسومات والألواح الزيتية .

ج. الأداء العلني بمعناه الخاص :
قد يكون شخصي كان يكون بصوت إنسان ولو بالاستعانة بأجهزة مضخمة للصوت والصورة معا مثل التلاوة العلنية ، كالقصائد الشعرية و النثرية و المحاضرات العلمية و قد تكون عن طريق التوقيع الموسيقي: كالعزف على الآلات الموسيقية المختلفة أو الحركات الرياضية، الرقص بأنواعه أو تمثيل مسرحي أو قد يكون عن طريق أجهزة ميكانيكية (غير شخصي) عن طريق آلات سمعية أو سمعية بصرية كالإذاعة و التلفزيون.

2 : نقل المصنف إلى الجمهور بطريق غير مباشر :
إن حق المؤلف المالي تناول نقل المصنف إلى الجمهور بطريق غير مباشر بنسخ صور منه و نشرها و هذا هو الغالب و في هذا الشأن نصت المادة 27 على استنساخ المصنف بأية وسيلة و في البند 9 ذكرت الترجمة و الاقتباس و إعادة التوزيع و غير ذلك من التحويلات المدخلة على المصنف التي تتولد عمها مصنفات مشتقة من المصنف الأصلي الذي يبقى مرجعا و تضاف إليه مصنفات جديدة بعد تحويله .
يتم نقل المصنف إلى الجمهور عن طريق نشره و هو حق خالص للمؤلف يتولاه بنفسه أو بواسطة غيره و يتم ذلك بنسخ نماذج وصور للمصنف .
و حق الاستنساخ يعتبر من الحقوق الخالصة للمؤلف أو لمن يأذن له بذلك و هو يتم بكافة الوسائل و الطرق المادية المؤدية لإظهار المصنف .

أ. الوسائل المختلفة للنشر :
يتم نقل المصنف إلى الجمهور عن طريق عملية النشر و وسائل النشر المتعددة منها: الطباعة ،الرسم ، الحفر ، أو التصوير الفوتوغرافي، أو الصب في قوالب أو التسجيل في الأشرطة و الأسطوانات و التسجيل اللاسلكي و التلفزيوني أو ما يطلق عليه السمعي و السمعي البصري أي بمثابة طبع نسخ من المصنف ، و بذلك فعملية النشر تتم عن طريق نسخ صورة من المصنف .
و يترتب على حق المؤلف في نشر و نسخ مصنفه حق آخر يتمثل طبقا للبند 9 من المادة 27 في الترجمة و الاقتباس و إعادة التوزيع و غير ذلك من التحويلات المدخلة على مصنف المؤلف الذي تتولد عنها مصنفات مشتقة، كما له ترجمة مصنفه إلى اللغة التي يراها مناسبة لتساعد في عملية رواج مصنفه و كذلك حق في اقتباسه أو توزيعه موسيقيا إذا كان لحنا موسيقيا أو إعادة توزيعه أو إجراء أي تطوير آخر لمصنفه و استثنى المشرع من حقوق التأجير المنصوص عليها في هذه المادة على تأجير برنامج الحاسوب عندما لا يكون البرنامج الموضوع.

ب -الاستعمال الشخصي للمصنف :
نصت المادة 41 “يمكن استنساخ أو ترجم أو اقتباس أو تحرير نسخة واحدة من مصنف بهدف استعمال شخصي أو عائلي دون مساس بأحكام المادة 125 من هذا الأمر غير أنه استثنى من أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة استنساخ مصنفات معمارية تكتسي شكل بنيات أو ما شابهها و الاستنساخ الخطي لكتاب كامل او مصنف موسيقي في شكل خطي و استنساخ قواعد البيانات في شكل رقمي و لاستنساخ برامج الحاسوب إلا في الحالات المنصوص عليها في المادة 52 من هذا الأمر “.
و يعتبر من قبيل الاستعمال الشخصي حسب نص المادة الذكورة أعلاه الاستعمال العائلي كعزف مصنف موسيقي أو شعر و قد أستثنى المشرع من الاستعمال الشخصي المصنف المعماري و الاستنساخ الخطي لكتاب
كامل أو مصنف موسيقي في شكل خطي أو استنساخ قواعد البيانات في شكل رقمي و استنساخ برامج الحاسوب إلا في الحالات المنصوص عليها في المادة (52).

ج : الحجر على حقوق المؤلف :
الأصل أنه لا يجوز الحجر على حقوق المؤلف و هو الظاهر من نص المادة 21 التي تتضمن الحقوق المادية و المعنوية لأن الأصل أن ما لا يجوز التصرف فيه لا يجوز الحجر عليه لأنها حقوق متعلقة بالشخصية أما إذا قرر المؤلف نشر مصنفه فيكون بذلك قد أستعمل حقه المعنوي في تقرير النشر و يبقى حقه المالي متمثلا في النسخ التي تم نشرها و هي مملوكة له و من ثمة يجوز لدائنه الحجر عليها و أيضا النسخ التي نشرها قبل موته.

د : بطلان التصرف في مجموع الإنتاج الفكري المستقبلي :
إن سبب بطلان التصرف يرجع لسبب عدم تعيين المحل من جهة و من جهة أخرى أن مجموع إنتاج المؤلف الفكري في المستقبل أمر متصل بشخصيته ( ). كما يعتبر إلزاما أبديا ينطوي على غير يضر بالمصالح المادية للمؤلف و قد أجازت المادة للديوان الوطني لحقوق المؤلف و الحقوق المجاورة التصرف في جميع مصنفاته الحاضرة و المستقبلية و ذلك لما لهذه الهيئة من ضمان لمصالح المؤلفين ( ).

هـ :عقد النشر:
خصص المشرع الكثير من النصوص القانونية لتمكين المؤلف من نشر مصنفه لاستعمال حقوقه وذلك من المادة (84-98).
فعقد النشر ينتقل بمقتضاه للناشر حق استنساخ المصنف في طبعه أو عدة طبعات يتفق عليها في عقد النشر و في المقابل يحصل المؤلف على اجر أو مكافأة متفق عليها(النشر على نفقة الناشر) ويمكن للمؤلف أن يفسخ عقد النشر دون المساس بالتعويضات التي قد يستحقها خلال مهلة ثلاثة اشهر عندما لا توضع نسخ المصنف تحت تصرف الجمهور وفقا للمواصفات و الآجال المقررة في العقد .

و: رخصة إبلاغ أو إطلاع الجمهور:
تنص المادة 99 من الأمر أن يخضع إبلاغ المصنفات المحمية للجمهور عن طريق التمثيل أو الأداء أو البث الإذاعي السمعي أو السمعي البصري أو التوزيع السلكي أو العرض أو بأي وسيلة لوضع المصنفات في متناول الجمهور لترخيص من مؤلف أو من يمثله يسمى رخصة الإبلاغ إلى الجمهور باستثناء الحالات المنصوص عليها في هذا الأمر.

ثالثا: انتقال الحق المالي للمؤلف إلى الورثة:
بعد وفاة المؤلف ينتقل هذا الحق إلى الورثة باعتباره جزءا من التركة .وهذا ما نصت عليه المادة 17 من الاتفاقية العربية لحماية حقوق المؤلف في فقرتها الأولى. ( ).وأيضا ما جاء في المادة 14 من اتفاقية برن لحماية حقوق المؤلف .
كما يجوز للمؤلف أن يوصي به أيضا في حدود الثلث و يستفيد الورثة أو الموصى لهم بنفس الحماية التي كانت قائمة لورثتهم قبل موتهم و تستمر إلى انقضائها بقوة القانون تحت يد هؤلاء الخلف بانقضاء المدة المحددة قانونا يعد هذا الحق ملكا عاما بقوة التشريع.
وتقضي المادة 54 من التشريع بانتقال حقوق المؤلف لفائدة ذوي حقوقه بوفاته فينتقل إذن الاستغلال إلى الورثة الشرعيين بحكم نصيب كل واحد منهم ثم ورثتهم اللاحقون من بعدهم على غاية انقضاء المدة المحددة قانونا بخمسين عاما إبتداءا من مطلع السنة المدنية التي تلي وفاة المؤلف . كما يجوز للورثة ممارسة دعوى الغبن تسري إبتداءا من تاريخ وفاة المؤلف وفي حدود 15 عاما من الوفاة .

الفرع الرابع: المبادئ العامة لحماية المصنفات :
نصت الفقرة الثانية من المادة الثالثة من الأمر 03/05 على منح الحماية مهما كان نوع المصنف و نمط تعبيره و درجة استحقاقه ووجهته بمجرد إيداع المصنف سواء كان المصنف مثبتا أم لا بأية دعامة تسمح بإبلاغه للجمهور ( ).
نستخلص من نص هذه الفقرة أن المصنف حتى يكون جدير بالحماية يجب أن يستوفي شرط الإبداع أو خاصية الابتكار فهو الذي يعتبر مناط الحماية التي منحها المشرع للمصنف و ذلك أما يقوم به المؤلف من جهد إبداعي و عمل خلاق و اعتبره في ذلك في نوع المصنف و نوع التعبير و مدى قيمته الأدبية أو الفنية فإذا أضطر عمل المؤلف على النقل الحرفي أو قام باستنتاج المصنف للغير فإن عليه الإبداع و الحالة هذه يكون معدومة و إجمالا فالقاعدة الأساسية التي تحكم سائر المصنفات الذهنية الجديرة بحماية حق المؤلف هو انطباعها بروح الإبداع دون أي اعتبار لقيمها أو لغرضها بما أن المصنف لا يقتصر على الكتاب كما يبدو لأول وهلة بل ينصرف مدلوله إلى كل إنتاج ذهني أيا كانت طريقة التعبير عنه (الكتابة ، الرسم ، الصوت و الحركة ).

أولا: شروط تمتع المصنف بالحماية :
تخضع حماية حقوق المؤلف للشروط التالية:
أ . حقوق المؤلف تقتضي حماية إبداعات الأشكال و ليس الأفكار.
ب. الأصالة كشرط أساسي و جوهري لحماية حقوق المؤلف.
ج. الحماية المستقلة عن استحقاق المؤلف لقيمة المصنف كما هي مستقلة عن توجيه المصنف و طريقة التعبير.
د . حماية حقوق المؤلف لا تتعلق بالقيام بإجراءات إدارية خاصة.

1: حماية إبداعات الأشكال:
إن حقوق المؤلف تعمل على حماية الأشكال و لا تضمن الأفكار الموجودة في المصنف طالما أن الأفكار لا تعتبر مصنفات و لذلك فان حقوق المؤلف تهدف إلى صيانة الشكل الظاهري الملموس للأفكار.
و لهذا يعتبر الشكل محل هذه الحماية التي تتمثل في منح المبدع حقوق مانعة خاصة ذات طابع مالي و تسمى بالحقوق المالية و يدخل في إطار هذه الحقوق استنساخ المصنف و إبلاغه للجمهور، كما تمنح هذه الحماية للمبدع حقوق ذات طابع شخصي تسمى بالحقوق المعنوية.
يسوغ أن تكون الأفكار قيمة تجارية عامة فمثلا امتلاك فكرة الغير يمكن أن تشكل ضررا لصاحبها و أن عدم حماية الأفكار لا يعني عدم التعويض في حالة الضرر و يكون هذا الضرر مؤسس على عدة أوجه لعل من ضمنها الإثراء بلا سبب آو الدفع غير المستحق أو المنافسة غير المشروعة.
و قد يتولد عن هذا الضرر فعل مجرم بمقتضى ضده بعقوبة جزائية كما وارد في الباب السادس لفصل الثاني من الأمر 03/05.
و بخصوص الاستغلال الصناعي للفكرة آو محتوى المصنف الفكري فهو غير محمي والترخيص المسبق للمؤلف فهو غير ضروري.
و في هذا الصدد نرى أن المشرع الجزائري لم يشر إلى حماية الأفكار و ليس أدل على ذلك ما ورد في المادة 07 من الأمر المذكور أعلاه و التي نصت على أن ” لا تكفل الحماية للأفكار و المفاهيم و المبادئ و المناهج و الأساليب و اجرءات العمل و أنماطه المرتبطة بإيداع المصنفات الفكرية بحد ذاتها إلا بالكيفية التي تدرج بها، آو تهيكل آو ترتب في المصنف المحمي و في التعبير الشكلي المستقل عن وضعها آو تفسيرها آو توضيحها”.
و يستدل من هذه المادة أن الحماية تعنى بالإطار الشكلي الذي تندرج فيه الأفكار وآليات هيكلتها و ترتيبها و كيفيات التعبير عنها ولا تمتد الحماية للفكرة في حد ذاتها.
و يمر المصنف بمراحل حتى يكتمل كيانه ويصبح حقيقة واقعة في متناول العامة تمثل المرحلة الأولى في تصور أو ميلاد الفكرة و هي عملية جوفية تتم بين المرء و ذاته في شكل أفكار وتأملات أما المرحلة الثانية تمثل في استقرار الفكرة و رسوخها وهي تتصف دائما بالتصور و التحليل و التركيب و التنسيق و التقييم دون خروجها من الحيز الذاتي للمرء إلى العالم الخارجي أما المرحلة الثالثة و هي التي يكون فيها المصنف اثر مادي خارج الكيان الذاتي و منذ هذه اللحظة يتقرر للمؤلف على مصنفه حقا أدبيا أساسه رابطة أما الحق المالي للمؤلف على مصنفه فلا يتحقق إلا باعتداء الغير على هذا المصنف .
وإجمالا فالركن الشكلي للمصنف بصفة عامة يقصد به أن يكون المصنف قد أخرج من مجال الفكر إلى مجال الواقع فيصبح له كيان حسي .

2: أصالة المصنف:
تعتبر أصالة المصنف شرط أساسي لحماية حقوق المؤلف و عنصر لابد منه في إضفاء تلك لحماية و تتأتى هذه الأصالة في التعبير الإبداعي و كذا في ذاتية المصنف و لا محل للحماية دون هذه الأصالة التي لا تقتضي حتما أن يكون المصنف جديدا عكس ما هو مشترط لحماية الابتكارات و براءات الاختراع.
ومما لاشك فيه أن الأصالة تعد مسألة واقعية بحكم أنها تخضع للسلطة التقديرية للقاضي ويختلف تقديرها باختلاف المصنفات سواء كانت علمية آو ثقافية آو أدبية و أيضا بحسب المستوى التجاري سواء كان انتحال أو تقليد، و الأصالة ليست مرهونة بالجدارة الفنية و العلمية و الثقافية لمصنف أو كما عبر عنها المشرع الجزائري بدرجة الاستحقاق فالحماية تنمح مهما كانت القيمة الثقافية و الفنية للمصنف، كما لا يهم نوع المصنف و نوع التعبير ووجهته. و نشير انه في إطار حقوق المؤلف فان كلمة إبداع تتضمن معنى إنتاج جديد و يجوز أن تكون الأفكار المستعملة في المصنف قديمة بشرط ان يتميز المصنف عن المصنفات التي سبقته لكي تكون له أصالة و ليس هذا فحسب بل انه حتى المصنفات المجاورة أو المشتقة يمكن أن تكون ثمار الجهد الشخصي لصاحبها شرط آن تكون أضفيت عليها تحويرات أظهرتها في شكل مبتكر.
لقد أورد المشرع صراحة وجوب الإبداع أو الابتكار في نص 3/2 لانطلاق حماية حق المؤلف على المصنف الأدبي أو الفني بالمعنى الذاتي للكلمة ولا بشرط الجدة فيه بالمعنى الموضوعي و بعبارة أخرى لا شرط في المصنف حتى يكون جديرا بالحماية أن لا يكمن له نظير سابق أو مثيل .
إن المؤلف الذي يكون مجرد ترديد لمصنف سابق دون أن يكون فيه أثر للإبداع ودون أن يحمل شخصية المؤلف لا تسري عليه الحماية المقررة في هذا التشريع و قد عبر الفقيه السنهوري عن المعنى بقوله « إن الابتكار هو الثمن الذي تشترى به الحماية » ( ).
إن الإبداع لا يفهم منه اختراع أفكار غير معروفة من قبل فلا مانع أن تكون الفكرة قديمة ثم يعبر عنها المؤلف بأسلوبه الخاص و بمنهجية جديدة وهذا ما عبر عنه البعض بقولهم بأن حقوق المؤلف تحمي فقط إبداعات الأشكال و ليس الأفكار .

3: استقلالية الحماية عن استحقاق المؤلف و التوجيه و طريقة التعبير:
إن استحقاق المؤلف يعني تلك القيمة الثقافية و الفنية للمصنف ، وان استحقاق المؤلف لا يؤخذ بعين الاعتبار عندما يطرح مشكل الاستفادة من الحماية الممنوحة على أساس حقوق المؤلف، إذ أنها تعد مسألة ذوق يعود تقديره للجمهور ، فنقده لا يرجع للقانون.
و ما يجب إيضاحه في أن الاستحقاق و الأصالة مفهومين مختلفين ، باعتبار انه في حالة النزاع يكون القاضي ملزم بالتحقيق فيما إذا كان المصنف يحمل علامة شخصية للمؤلف ، وفي هذه الحالة يكون المصنف قد استفاد إلزامية الأصالة ، و هو الشرط الأساسي للحماية بغض النظر عن استحقاق المؤلف.
و تجدر الإشارة إلى أن المصنف محمي مهما كان توجيهه سواء كان ثقافي أو لصالح المنفعة العامة و لهذه المسألة أهمية خاصة بالنسبة للمصنفات الفنية و العلمية المطبقة في مجالات التجارة أو الصناعة أو الخدمات بحيث تبقى حقوق المؤلف مصانة و محمية عن كل استعمال غير مرخص.
إضافة إلى كل هذا فان الحماية القانونية مستقلة عن طريقة التعبير سواء كان كتابي او شفوي أو بأي طريقة أخرى.
و بخصوص موقف المشرع الجزائري بهذا الشأن فان المادة 03 ف 02 من الأمر05/03 او ضحت أن حماية المصنف مستقلة عن العناصر المشار إليها و نعني بها الاستحقاق والتوجيه و طريقة التعبير.

4: عدم وجود إجراءات شكلية لحماية حقوق المؤلف:
إن المبدأ العام يكرس فكرة أن حماية حقوق المؤلف يقتضي أن تكون تلقائية نتيجة عملية الإبداع و أن لا تكون محاطة بسياج تكرسه إجراءات إدارية معينة.
عملا بهذا المبدأ فان المصنف يتمتع بالحماية القانونية بجرد تأليفه بدون إن يكون مرهون بالقيام بإجراءات مهما كان نوعها.
و إذا كانت معظم التشريعات المقارنة لا تشترط إيداع المصنف لاكتساب حقوق المؤلف فان بعض البلدان تقتضي فيها حقوق المؤلف اتحاد إجراءات تتعلق أساسا بأي داع المصنفات الخاضعة للحماية و التسجيل و نعني بها الدول الانجلوسكسونية.
والواضح أن حق المؤلف لا يعتمد ذاته على إجراءات رسمية و يعتبر المصنف الإبداعي محميا بموجب حق المؤلف فور إعداده و علاوة على ذلك تملك العديد من البلدان مكتبا وطنيا لحق المؤلف و تتيح بعض القوانين بتسجيل المصنفات لأغراض تحديد عناوين المصنفات و التمييز بينها مثلا.
ولا يملك العديد من أصحاب المصنفات الإبداعية الوسائل الأزمة لإنفاذ حق المؤلف على المستوى القانوني و الإداري بسبب الانتفاع العلمي المتزايد بالمصنفات الأدبية و الموسيقية والأداء الفني على وجه الخصوص و نتيجة لذلك تستمد العديد من التشريعات نزعة متزايدة الى إنشاء منظمات او جمعيات للإدارة الجماعية وبإمكان تلك الجمعيات أن تفيد أعضاءها بخبرتها في المجال الإداري و القانوني في جمع الإتاوات المتأتية من الانتفاع بمصنفات الأعضاء وإدارة تلك الإتاوات و توزيعها.
وكرست المادة الثانية من اتفاقية برن مبدأ الحماية التلقائية و نصت على الا يخضع التمتع او ممارسة الحقوق المدنية على الإنتاج الذهني لأي إجراء شكلي بما في ذلك التسجيل او الإيداع او التصريح بالمصنف او وضع بيانات خاصة على المصنفات.

ثانيا: المصنفات المشمولة بالحماية:
عدد المشرع في المادة 4 من الأمر 03/05 ( ) المصنفات المشمولة بالحماية وأكد أنها تعتبر مصنفات محمية وأورد ذكرها على سبيل المثال لا الحصر، و ساير في ذلك بقية التشريعات التي تلجأ إلى أسلوب تعداد المصنفات المشمولة بالحماية و بذلك تمتد الحماية القانونية لشمل جميع المصنفات على اختلاف أنواعها.

1: تقسيم المصنفات تبعا لتنوع موضوعاتها:

أ. المصنفات الأدبية و العلمية :
تعتبر من أكثر المصنفات شهرة و انتشارا و تشمل جميع صور و إشكال الابتكار و الإبداع الفكري في مجالات الأدب و العلوم و تعرف بأنها ابتكار فكري يخاطب العقل و الإدراك كالمصنفات و الكتابات الأدبية و التاريخية و القانونية و الطبية الفيزيائية و الهندسية. و كذلك المصنفات الشفوية كالمواعظ و الشعر و الخطب و الدروس و الندوات. و المحاضرات التي تستلزم بطبيعتها أن يكون إلقاؤها شفويا.

ب. المصنفات الفنية:
و تشمل هذه الطائفة من المصنفات جميع الإبداعات و الابتكارات التي تخاطب الحس و الشعور و يمكن التعبير عنها بالخطوط و الألوان و تتنوع هذه المصنفات بتنوع صور الفنون و سنعرض بعض الأمثلة عنها:
ب.1. مصنفات الفنون التشكيلية و الفنون التطبيقية مثل الرسم أو الرسم الزيتي و النحت و النقش و الطباعة الحجرية و فن الزرابي.
و يقصد بالفنون التشكيلية الرسومات التي جسدها الرسام على لوحته سواء كانت رسما تجريديا أو تشكيليا أو غيره استخدم فيه الخطوط و الألوان المائية أو الزيتية أو أية مادة أخرى .
و يقصد بالفنون التطبيقية تلك التي تنطبق على الأشياء المطبقة لأغراض عملية سواء كانت حرفية أو صناعية و يطلق عليها أحيانا الفنون المطبقة سواء كانت رسوم أولية أو نماذج أو الشيء المصنوع نفسه كتشكيل رسومات و نماذج المجوهرات و الأحجار الكريمة نماذج المصابيح صناعة الأثاث أوراق الجدران حياكة الزرابي.
النحت قد يكون على الحجر أو النحاس و الخشب أو الطين أو الجبس أو غيرها و النقش يتم بحفر إحدى المواد المصنوعة سواء في الخشب أو الحجر أو المعادن.
الطباعة الحجرية و يقصد بها الرسم على نوع معين من الحجر يعرف بأنه إعداد صورة مطبوعة عن الرسم بالحجر و يلاحظ أن الطباعة الحجرية هي نوع من النقش و تدخلها بعض القوانين ضمن أعمال النقش بينما تنص عليها بعض القوانين الأخرى بصفة مستقلة.
فن الزرابي و هو فن حياكة الزرابي برسومات و أشكال و خطوط مبتكرة تضفي نوعا من الجمال على الزريبة و تحظى بأهمية خاصة في البلدان النامية و تعتبر نوعا من التراث التقليدي و كمثال على ذلك السجاد الإيراني المعروف على مستوى العالم ، وكذا مصنفات الفنون التشكيلية ( ) .
ب.2. مصنفات الرسوم و الرسوم التخطيطية و المخططات و النماذج الهندسية المصغرة للفن و الهندسة المعمارية و المنشات التقنية ( المادة /4 و.
وتتعلق جلها بالفن المعماري و يشمل مفهوم الفن المعماري الرسوم التخطيطية والمخططات و النماذج الهندسية لفن العمارة و المباني و المنشات التقنية و غيرها .
ب.3 . مصنفات الرسوم البيانية و الخرائط و الرسوم المتعلقة بالطبوغرافيا أو الجغرافيا أو العلوم ، المادة /4ز.
ب.4. مبتكرات الألبسة للأزياء و الوشاح ، المادة /4 ط.
أن العبرة فيها بما يقوم به الفنان من تنفيذ و ليس الوقوف عند خطة العمل فالتنفيذ هو محل الحماية أي الحماية تقع على ما تم تجسيده في صورة عمل فني أو في تمثال فالتنفيذ في هذه الحالة يجب أن يتم بيد الفنان نفسه و يكون عمله الشخصي هو الغالب في هذا التنفيذ أما إذا تم العمل ميكانيكيا أي بواسطة آلة فدور الفنان الذي لعبه يكون ثانويا و بالتالي هذا العمل الميكانيكي لا يستحق الحماية و العمل إذا كان ميكانيكيا أو شخصيا مسألة واقع يفصل فيها قاضي الموضوع. ( )

ج. المصنفات التصويرية:
المصنفات التصويرية و المصنفات المعبر عنها بأسلوب يماثل التصوير ،المادة /4ح .
و يقصد بها الصور المنجزة بواسطة أجهزة التصوير المختلفة مهما كان موضوع هذه الصور أو الغرض الذي أنشأت من اجله فنية كانت أو إعلامية.
وكذلك كل المصنفات المعبر عنها بأسلوب يماثل التصوير الفوتوغرافي سواء استخدم بوسائل كيميائية أو بأي تقنية أخرى.
و لقد كانت الصور محل نقاش من قبل الفقهاء فالبعض يعتبرها نتيجة أسلوب ميكانيكي منجز من قبل الآلة التصويرية و بالتالي فهي منعدمة الحماية و لكن الرأي الغالب اتجه إلى أن الصورة فن، وأن المصور يبذل جهدا ابتكاريا في اختيار طريقة التصوير و أماكن التصوير و زواياه حتى يعطي صورة معبرة أو مبتكرة.

د. المصنفات الموسيقية:
– المصنفات الموسيقية المغناة أو الصامتة ، المادة 4/ج .
وهي المصنفات التي تجمع بين التأليف الموسيقى المصحوب بكلمات أو بدون كلمات مجرد أنغام و الحان ويشار عادة إلى مؤلف المصنف الموسيقى بالملحن Le composeur( ).
– كل مصنفات المسرح والمصنفات الدرامية و الدرامية الموسيقية والإيقاعية والتمثيليات الإيمائية المادة /4 ب، وهي المصنفات المعدة للتمثيل على خشبة المسرح و تؤدي من قبل شخص أو عدة أشخاص و قد تكون عبارة عن تتابع لأحاديث تعالج موضوعا ما كما قد تكون مصحوبة بموسيقى أو حتى بأغاني آو رقصات.
التمثيليات الإيمائية هي عبارة عن تشكيلة من الحركات صامتة تصاحب قطعة موسيقية تعبير عن موضوع او فكرة.

هـ.المصنفات السينمائية:
المصنفات السينمائية و المصنفات السمعية البصرية الأخرى سواء كانت مصحوبة بأصوات أو بدونها ، المادة /4د.
و هي مجموعة من الصور و المشاهد و اللقطات المصحوبة عادة بالصوت و الصورة و المعدة للعرض كصور متحركة و عادة ما يطلق عليه مصنفات سمعية بصرية.
و الشكل التقليدي هو الأفلام التي تعرض على الشاشة( أفلام ،وثائق ، أشرطة كوميديا و دراما هزلية صامتة او مصحوبة بأصوات أو موسيقى).
أما المصنفات المعبرة عنها بأسلوب مماثل للأسلوب السينمائي فهي التسجيلات السمعية البصرية التي تسجل على أشرطة أو على أقراص مضغوطة و يتم عرضها على أجهزة الفيديو آو الكمبيوتر.

و.المصنفات المشتقة:
و هي مصنفات يتم ابتكارها من خلال مصنفات سابقة و هي تحظى بالحماية لان انجازها يتطلب نوعا من الابتكار و الجهد و عادة ما تتطلب هذه المصنفات إعادة صياغة أو اقتباس أو تحويل أو تحوير و تتطلب الحصول على إذن أو ترخيص من صاحب المؤلف الأصلي.
و أهم المصنفات المشتقة:
أ‌. أعمال الترجمة: و هي التعبير عن المصنف الأصلي بلغة غير لغة النص الأصلي و إظهارها كما هو بلغة أجنبية.
ب‌. الاقتباس: الاقتباس من مصنف اصلي يكون إما عن طريق التلخيص أو التعديل أو التحوير كالقيام بتلخيص مصنف أدبي أو علمي في صورة موجزة مطابقة للمصنف الأصلي إما التحوير فيتم بتحويل المصنف من لون كتحويل القصة إلى رواية أو إلى فيلم سينمائي.

ي. مصنفات التجميع أو المصنفات المركبة:
هي المجموعات أو المصنفات التي يتم تجميعها من خلال مصنفات سابقة دون تدخل مباشر من مؤلفي هذه المصنفات السابقة و يعتبر الشخص القائم بالتجميع وحده مؤلفا. و قد نصت عليها المادة 5 بقولها :” تعتبر أيضا مصنفات محمية : للمصنف المركب المجموعات و المختارات من المصنفات…”.

ز. مصنفات التراث الثقافي التقليدي و قواعد البيانات:
نصت على ذلك المادة 08 على أن تستفيد مصنفات التراث التقليدي و المصنفات الوطنية التي تقع في عداد الملك العام من الحماية و تتكون مصنفات التراث الثقافي التقليدي من:
– مصنفات الموسيقى الكلاسيكية التقليدية.
– المصنفات الموسيقية و الأغاني الشعبية.
– الأشكال التعبيرية الشعبية المنتجة و المترعرعة و المرسخة في أواسط المجموعة الوطنية و التي لها ميزات الثقافة التقليدية للوطن.
– النوادر و الأشعار و الرقصات و العروض الشعبية.
– مصنفات الفنون الشعبية مثل الرسم الزيتي النقش و النحت و الخزف و الفسيفساء.
– المصنوعات على مادة معدنية و خشبية و الحلي و السلالة أشغال الإبرة و منتوج الزرابي و المنسوجات.
و عادة ما يطلق على مصنفات التراث التقليدي عبارة الفلكلور و قد عرفته المادة 05من الاتفاقية العربية لحماية حقوق المؤلف بأنها المصنفات الأدبية أو الفنية آو العلمية التي تبتكرها الفئات الشعبية في الدول الأعضاء تعبيرا عن هويتها الثقافية و التي تنتقل من جيل إلى جيل و تشكل احد العناصر الأساسية من تراثها. ( )

ر. عـنـوان المصنـف:
نصت المادة 6 على ما يلي :” يحظى العنوان إذا اتسم بالأصالة بالحماية الممنوحة للمصنف ذاته”.( )
يميز العنوان المصنف عن غيره من المصنفات الأخرى و هو يتمتع بالحماية طالما كان يتسم بالأصالة استقلالا عن الإنتاج . فالعنوان عنصر من عناصر حق المؤلف فهو بمثابة الاسم إلى الشخص أو المحل التجاري ويبقى الاسم محافظا على حمايته مادام متسما بالأصالة حتى ولو أصبح الإنتاج لا يحظى بالحماية القانونية .
والمقصود أن يكون العنوان متصفا بطابع إبداع أي لا يكون لفظا جاريا وكثير الاستعمالات حيث لا تتسم العناوين العامة بالأصالة و الإبداع حيث يجوز لكل مؤلف أن يكتب في نفس الموضوع متخذا نفس العنوان فيكون لمصنفه الحماية القانونية لما يتميز به من إبداع وليس بسبب عنوانه .

2: تقسيم المصنفات تبعا لتعداد مؤلفيها:
يقسم الفقه المصنفات تبعا لتعداد مؤلفيها إلى:
مصنفات مشتركة OEUVRES COLLABORATION .
مصنفات جماعية OEUVRES COLLECTIVES .
مصنفات مركبة OEUVRES COMPOSITES .

أ.المصنفات المشتركة LES OEUVRES COLLABORATIONS
و هي تلك التي تبدع أو تبتكر نتيجة مساهمة عدة أشخاص بحيث لا يمكن فصل نصيب كل منهم و يعتبرون شركاء أو مشتركين في المصنف و قد نصت على ذلك المادة 15 على أن يكون المصنف مشتركا اذا شارك في إبداعه أو انجازه لعدة مؤلفين.
و من صور الاشتراك ما نصت عليه المادة 16 بالنسبة للمصنفات السمعية البصرية التي نصت على انه يعد على الخصوص مشاركا في المصنف السمعي البصري الأشخاص الآتي ذكرهم 🙁 )
أ‌. مؤلف السيناريو.
ب‌. مؤلف الاقتباس.
ت‌. مؤلف الحوار أو النص الناطق.
ث‌. المخرج.
ج‌. مؤلف المصنف الأصلي إذا كان المصنف السمعي البصري مقتبسا من مصنف اصلي.
ح‌. مؤلف التلحين الموسيقي مع كلمات أو بدونها تنجز خصيصا لذلك.
خ‌. الرسام الرئيسي أو الرسامون إذا تعلق الأمر برسم متحرك.
د‌. و كذلك المصنفات المعدة للبث الإذاعي السمعي حسب المادة 17 بحيث يعتبر مشاركا فيه كل من ساهم بجزء او بنوع معين في انجازه.
ذ‌. و كذلك الاشتراك في الموسيقى بين مؤلف الكلمات وواضع الألحان و الموسيقى.

ب. المصنفات الجماعية LES OEUVRES COLLECTION :
المصنف الجماعي هو ذلك المصنف الذي يتحقق باشتراك أو مساهمة عدة أشخاص تحت توجيه و إشراف شخص طبيعي أو معنوي يتكفل بنشره تحت إدارته و باسمه ولحسابه.
و يعتبر الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي تم المصنف تحت إشرافه و توجيهه المؤلف الوحيد للمصنف الجماعي ( ).
و كثير ما تقضي الحياة العملية الالتجاء إلى التأليف الجماعي لما فيه من أهمية و فائدة مثل مصنف المنجد و دائرة المعارف و مثاله كأن يكفل شخص طبيعي أو معنوي شخصان أو أكثر بتحقيق هدف معين بحيث يظهر المصنف باسمه و ينشر تحت إدارته و يعمل المشاركون في الإنجاز على تنفيذ خطته التي يحددها و يشرف على إنجازها و يوجه الأعمال لإنجاز هذا المصنف الذي يطلق عليه المصنف الجماعي . ( )

ج.المصنفات المركبةLES OEUVRES COMPOSITE :
و قد نصت المادة 14 على آن المصنف المركب هو ذلك المصنف الذي يدمج فيه بالإدراج أو التقريب أو التحوير الفكري مصنف أو عناصر من مصنفات أصلية دون مشاركة مؤلف المصنف الأصلي.

الـمـطـلـب الثــانـي

الإطـــار العـــام للـحـقـوق الـمـجاورة

خصص المشرع الباب الثالث من تشريع 03/05 لحماية الحقوق المجاورة و هي طائفة من الحقوق فرضها التقدم العلمي و التكنولوجي في مجال نشر المصنفات الفكرية و قد عرف الفقه المقارن بشأنها خلاف في التسمية فيما إذا كانت حقوق مجاورة لحق المؤلف أو شبيهة به أو تابعة.

الفرع الأول: مفهــوم الحقوق المجــاورة:
تعرف الحقوق المجاورة لحق المؤلف Les droits voisins أنها تلك الحقوق التي ذهبت بجوار المصنفات المحمية بحق المؤلف لتشمل حقوقا مماثلة له و إن كانت في اغلب الأحيان اقل سعة و اقصر مدة و هي حقوق فناني الأداء مثل الممثلين و الموسيقيين في أدائهم و حقوق منتجي التسجيلات الصوتية مثل تسجيلات الأشرطة و الأقراص المدمجة في تسجيلاتهم و حقوق هيئات الإذاعة في برامجها الإذاعية و التلفزيونية.
و لقد استفاد المؤلفون من ثورة الاتصال هذه فاستغلوا الوسائل الجديدة لنقل مؤلفاتهم و نشرها بين فئات الجمهور كما أن التقدم الحاصل أثاره لم تكن مقتصرة على فئة المؤلفين فحسب بل مس أيضا مصالح بين الأشخاص تدور أنشطتهم في فلك الحق الأدبي والفني وهم:
– المؤدون أو المنفذون Artistes Jntorprprètes ou Executants .
– منتجو الفنوغرامات و الفيديو غرامات أو التسجيلات السمعية و السمعية البصرية Producteur de honogammes et vidéo grammes
– هيئات الإذاعة و التلفزيون أو البث السمعي أو السمعي البصري.
الفرع الثاني : أصحاب الحقوق المجاورة :
و يعتبر بمفهوم المادة 107 أعلاه فنان مؤديا لأعمال فنية أو عازفا، الممثل ، و المغني و الموسيقي و الراقص و أي شخص آخر يمارس التمثيل والغناء والعزف أو الإنشاد أو التلاوة أو يقوم بأي شكل من الأشكال بأدوار مصنفات فكرية أو مصنفات من التراث الثقافي التقليدي و قد سردت المادة المذكورة أعلاه أصحاب هذه الحقوق و هم :
-الفنانون مؤدو الأعمال الفنية كالتمثيل .
-المغنون ، الموسيقيون ، الراقصون .
– كل شخص آخر يمارس التمثيل أو الغناء أو الإنشاد أو التلاوة أو يقوم بأي شكل من الأشكال بأدوار المصنفات الفكرية و مصنفات التراث الثقافي التقليدي.
لقد كانت الحماية التي يوفرها تشريع 73-14 المؤرخ في: 03/04/1973 تقتصر على تأمين مصالحهم الأدبية و المالية وهي قائمة على أساس القواد القانونية العامة عن طريق دعوى المنافسة غير المشروعة أو الإثراء بلا سبب.
إلا أنه و إبتداءا من تاريخ صدور تشريع حقوق المؤلف و الحقوق المجاورة في: 6 مارس 1997 أصبح أصحاب الحقوق المجاورة يتمتعون بنفس المزايا التي تؤمنها مؤسسة حقوق المؤلف و الدفاع عن ضرورة معاملتهم كمؤلفين ، وعلى ضوء كل هذه الاعتبارات و المبررات الواقعة قررت هيئة اليونسكو عقد مؤتمر بروما في: 26 أكتوبر 1961 بشأن الفنان المؤدي أو المنفذ أو ما أصبح يطلق عليه بالحقوق المجاورة ( ).
قرر مؤتمر روما حماية حق المؤدي في الأداء رغم المعارضة الشديدة التي قامت على أساس أن المؤدي لم يبدع شيأ و قضت مادتها الأولى بأن الحقوق المجاورة لا تمس بحقوق المؤلفين ولا تحل محلها أو تستعمل استعمالا من شأنه أن يحد من حقوق المؤلف , كما أن اتفاقية 1961 المشار إليها أعلاه المتعلقة بالحقوق المجاورة قائمة على قرينة مفادها أن الأحكام العامة الواردة بهذه الاتفاقية لا ينبغي تفسيرها بما يخل بالحماية المقررة لمؤلفي المصنفات الأدبية و الفنية.
نصت المادة 2 من اتفاقية روما المؤرخة في 26 أكتوبر 1961 على منع تسجيل الأداء الشخصي للفنان و إذاعته دون موافقته الصريحة أو الضمنية و تغيير في حكم الأداء المباشر الأداء الذي يتم بواسطة الإذاعة اللاسلكية مباشرة و مدة الحماية 10 سنوات تلي السنة التي حصل فيها التسجيل أو الأداء .( )

أولا : فنانو الأداء :
أورد المشرع ذكر حقوق الفنان المؤدي في المواد (108/112) من الأمر 03/05 ( ).
وأورد نص المادة 108 بعض الأمثلة لفناني الأداء وهي أعمال فنية متميزة عن المصنف الأصلي أي هي عبارة عن أنشطة تدور في فلك تلك المصنفات الأدبية والفنية وهي مذكورة على سبيل المثال كالتمثيل الرقص ، الغناء ،الإنشاد ، التلاوة… وكل من يقوم بأي شكل من الأشكال بأدوار المصنفات الفكرية ومصنفات التراث الثقافي التقليدي ( ) .

1 :الطبيعة القانونية لفناني الآداء:
لقد قيل بشأن تحديد الطبيعة القانونية لحماية فناني الأداء عدة أراء.
الرأي الأول : يذهب أصحاب هذا الرأي إلى القول بأن الفنان المؤدي يعود إليه الفضل في بعث الحياة في المصنف وما يقوم به من تنفيذ يتوقف عليه مدى نجاح المصنف أو فشله فهو يكاد أن يكون منشئا لمصنف جديد فعمل المؤدي ويعتبر مظهر من مظاهره.
-الرأي الثاني : تساءل أصحاب هذا الرأي على مدى قيمة مصنف مسطر على الورق ما لم تصح به حنجرة الفنان أو تنطق به شفتاه أو تترجمه أنامل عازف و بفضل هذا الأداء يصبح المصنف متداولا و منشورا و دون ذلك يبقى المصنف حبس التدوين .
والنقد الذي وجه إلى هذا الرأي أنه بإمكان المؤلف أن يقوم بإضافة عناصر معينة لمصنفه أو يرخص لغيره القيام بذلك و بالتالي من الصعوبة بمكان تحديد و تقرير ما إذا كان مصنفا ما تاما أم لا كما أن هذا الأمر ليس ذا نتائج حاسمة بشأن الطبيعة القانونية للأداء.
الرأي الثالث: لقد عمل بعض الفقه إلى إثبات صفة المؤلف لمنتج الفنوغرامات اعتبار الأهمية الجهود الفنية والتقنية التي يبذلها وصولا إلى تثبيت الأصوات بمعزل عن العناصر الأخرى مما أعطى لهذا العمل صفة الأصالة و الإبداع وأن ذلك لا يخفي الفروق بين حقوق المؤلف والحقوق المجاورة وهو الاتجاه المهيمن على تأصيل فكرة الطبيعة القانونية لحقوق فناني الأداء إذا أصبح هذا النشاط مشتق عن المصنف الأصلي و بذلك يتطلب نظاما خاصا .
-الرأي الرابع: ينكر أصحاب هذا الرأي وجود أي دور للفنان المؤدي و ينظرون إليه بأنه لا يقوم سوى بدور الأداة و من ثم يجب ألا يحيد عما رسمه له المؤلف فهو مقيد الإرادة ليس له أن يبتكر ذلك أنهم بعدم الأمانة في الأداء كما ينظرون إلى الاعتراف لهم بحقوق تشابه حقوق المؤلف من شانه الإضرار نفسه مع أن اتفاقية روما 1991 قائمة على عدم الإخلال بالحقوق المقررة لمؤلفي المصنفات الأدبية و الفنية .( )

2 : حقوق فنانو الأداء:
يقوم فنانو الأداء بدور نقل المصنف على الجمهور وقد يكون للدور الذي يقوم به المؤدي أثر في إضفاء قيمة كبيرة على المصنف الذي أنتجه الفنان فهو يقوم بتنفيذ مصنف قائم فيتمثل حق فناني الأداء في الحق المعنوي والحق المادي فيتمثل الحق المعنوي أو الأدبي لفناني الأداء فيما هو ثابت من حق للمؤلف مع فارق ما يتميز به كل حق خصائص وتتمثل هذه الحقوق على وجه الخصوص في:
-الحق في احترام الاسم الذي تعترف به اغلب التشريعات ووجوب احترام اسم الممثل أو الفنان الذي يقوم بدور رئيسي في المصنف.
-الحق في نسبة المصنف إليه .
-الحق في نشره مقرونا بالمصنف المؤدي .
-الحق في دفع الاعتداء عليه .
-الحق في سحب مصنفه مع مراعاة درجة الاختلاف مع المصنف الفني .
-أما الحق المادي للفنان المؤدي طبقا لنص المادة 109 يحق للفنان المؤدي أو العازف أن يرخص وفق شروط محددة بعقد مكتوب تثب أدائه أو عزفه غير المثبت و استنساخ هذا التثبيت و البث الإذاعي السمعي أو السمعي البصري لأدائه أو عزفه و إبلاغه للجمهور بصورة مباشرة .
و قد تكون حقوق الفنان المؤدي محمية عن طريق أحكام عقد العمل إذا ألتزم الفنان المؤدي بإنجاز أدائه في إطار تعاقدي مع رب العمل تحت إدارته و إشرافه مقابل اجر.

ثانيا : منتجو التسجيلات الصوتية و التسجيلات السمعية البصرية :

1: منتجو التسجيلات الصوتية :
نصت المادتين 115و 116 على حقوق منتجي التسجيلات السمعية التي يتولى إنتاجها و تسجيلها الشخص الطبيعي أو الشخص المعنوي فيعمل على النسب الأولي لصور مركبة مصحوبة بأصوات المنبعثة من تنفيذ أداء مصنف أدبي أو فني أو من التراث الثقافي التقليدي فيقوم المنتج و تحت مسؤوليته باستعمال الشروط المادية و التقنية لتنفيذ و إخراج هذا الإنجاز للوجود و تبليغه للجمهور و هو ما يطلق عليه في اتفاقية روما 1961 الفونوغراما أو الأسطوانة التي عبارة عن تثبت سمعي فقط عن تسجيل صوتي فقط للأصوات المنبعثة من أداء مصنف و هي عبارة عن إنتاج صناعي يتميز بالنوعية والدقة و هذا ما جعل هذا النوع من النشاط المحمي اليوم بمقتضى معاهدة روما من المصنفات الأدبية و الفنية المحمية منذ اتفاقية برن الموقعة في: 09 ديسمبر 1886 .
أما بالنسبة لاستغلال الإنتاج السمعي فإن المنتج يجيز للغير استنساخ تسجيله بمقتضى عقد مكتوب تحدد فيه شروط الاستغلال و عدد النسخ و يراعي فيه حقوق المصنف الأدبي و الفني المضمن في التسجيل الفني .( )

2: منتجو التسجيلات السمعية البصرية :
يطلق مصطلح التسجيل السمعي البصري أو الفيديوغرام ، على جميع أنواع التثبيتات السمعية البصرية في السيديهات أو الاسطوانات أو أي دعامة أخرى.
وتناولتها المواد (118) (119) للأمر تحت عنوان حقوق البث السمعي و السمعي البصري و تتمثل عادة في هيئة الإذاعة و التلفزيون و هي في الجزائر تعتبر من المرافق العامة ذات طابع صناعي و تجاري و مهمتها نقل الصوت و الصوت و الصورة معا كما يقوم بالنقل اللاسلكي للإشارات أو الليف البصري أو كابل آخر بقصد نقل البرامج و عرضها على الجمهور و من جهة أخرى قد تنتج برامج و تحقيقات يستلزم الحماية من الغير أو إعادة تسجيلها من استعمالها من الغير بدون إذن و لحماية حقوق هيئات البث هذه أجاز لها المشرع أن ترخص للغير بمقتضى عقد مكتوب إعادة بث برامجها و حصصها و تحقيقاتها أو باستنساخ برامجها المثبتة على أشرطة و دعائم معدة للتوزيع على الجمهور مقابل إتاوة ، كما تراعى في هذا العقد حقوق مؤلفي المصنفات المنضمة في برامجها.

ثالثا: هيئات البث الإذاعي السمعي أو البصري :
يقصد بهيئات البث الإذاعي السمعي أو السمعي البصري كل الخدمات السمعية البصرية التي تتصل بالمرافق العامة وتنقل للجمهور عبر الألياف السمعية أو السمعية البصرية.
وعرفت اتفاقية روما الإذاعة بقولها ” هي كل نقل للأصوات أو الصور والأصوات للجمهور بالإرسال اللاسلكي”.
وعرفها المشرع الجزائري في المادة 117 من الأمر 03/05 بقولها :” يعتبر بمفهوم المادة 107 من هذا الأمر، هيئة للبث الإذاعي السمعي أو السمعي البصري الكيان الذي يبث بأي أسلوب من أساليب النقل اللاسلكي لإشارات تحمل أصواتا أو صورا وأصواتا أو يوزعها بواسطة سلك أو ليف بصري أو أي كبل آخر بغرض استقبال برامج مبثة إلى الجمهور “.
أما المشرع الفرنسي فيطلق على هيئات الإذاعة مصطلح هيئات الاتصال السمعي البصري وهو بذلك وسع من مفهوم الإذاعة من مجرد أصوات تليفونية إلى كل الخدمات السمعية البصرية التي لديها عقد امتياز بالمرفق العام أو محطات التلفزيون ( ).
وطبقا للاتفاقيات الدولية والتشريع الوطني فإن هيئات البث الإذاعي لها حق مادي أو مالي ، ولا يمكن تصور وجود الجانب الشخصي الأدبي فيها كونه يرتبط بالشخص الطبيعي لا بالهيئة التي تمثل شخص معنوي، ولذلك يقتصر الحق هنا على جوانب الترخيص والحق في المقابل المالي على برامجها.
والملاحظ أن جميع النصوص سواء في الاتفاقيات الدولية أو التشريع الداخلي أوردت إذاعة الصوت والصورة معا ولم تفرق في إشارة إلى إمكانية امتدادها مستقبلا لهيئات أخرى يمكن أن تقدم خدمات في السمعي البصري.

الفرع الثالث : الحقوق الممنوحة لأصحاب الحقوق المجاورة و مدة الحماية:

أولا : الحقوق الممنوحة لأصحاب الحقوق المجاورة :
يتولى الديوان الوطني لحقوق المؤلف و الحقوق المجاورة تحصيل الأتاوى والمكافآت لفنان الأداء أو منتج التسجيلات السمعية البصرية من هيئات البث السمعي والسمعي البصري و تحسب هذه المكافآت حاليا بالتناسب مع الإيرادات الفنية التي ينتجها مالك الحقوق و تحسب جزافية في الحالات التالية:
– عندما لا تسمح ظروف استغلال المصنف بالتحديد الدقيق المكافأة النسبية للواردات.
– عندما يكون المصنف رافد من روافد مصنف أوسع نطاقا مثل الموسوعات و المختارات و المعاجم.
– عندما يكون المصنف عنصرا مكملا بالنسبة إلى مصنف أوسع نطاقا مثل المقدمات والديباجات و التعاليق أو التعقيبات و الرسوم والصور التوضيحية .
– عندما ينشأ المصنف لكي ينشر في جريدة أو دورية في أطار عقد عمل أو مقاولة .
يمكن تحديد المكافأة جزافيا في حالة تنازل مالك حقوق مقيم خارج الوطن عن حقوقه أو على صلة بالمستغلين للمصنفات من الخارج كما نصت المادة 119/4 من الأمر على تدخل الوزارة المكلفة بالثقافة في تحديد شروط حساب الأتاوى بعد استشارة ممثل مالك الحقوق المعنية.

ثانيا : مدة حماية الحقوق المجاورة :
نصت المادة 122 » تكون مدة حماية الحقوق المادية للفنان المؤدي أو العازف خمسين (50) نسبة إبتداءا من :
– نهاية السنة المدنية لتثبيت بالنسبة للأداء أو العزف.
– نهاية السنة المدنية التي تم فيها الأداء أو العزف عندما يكون الأداء أو العزف غير مثبت.
كما نصت المادة 123: » يكون مدة حماية حقوق منتج التسجيلات السمعية أو التسجيلات السمعية البصرية خمسين (50) سنة ابتداء من نهاية السنة التي نشر فيها التسجيل السمعي أو البصري أو في حالة عدم وجود هذا النشر خلال أجل خمسين (50) سنة ابتداء من تثبيتهما خمسين سنة إبتداءا من نهاية السنة المدنية التي تم فيها التثبيت.
يكون مدة حماية حقوق هيئات البث الإذاعي السمعي و البصري خمسين (50) سنة ابتداء من نهاية السنة المدنية التي تم فيها بث الحصة.
-حدد المشرع مدة الحماية المقررة للحقوق المجاورة بمدة خمسين (50) سنة و هي أيضا مدة محددة تبدأ من بداية السنة المدنية التي تعقب إبلاغ الجمهور على الأداء الفني أو على التسجيلات أو البرامج المثبتة ( ).

المبحث الثــاني
الحمــايــة القـانـونيـة لحـقــوق المؤلـف والحقـوق المجـاورة

إن طبيعة الملكية الأدبية والفنية جعلها عرضة للاعتداء وأصحابها عرضة للسطو و هذا الواقع حتم على المشرع التفكير في الوسائل الكفيلة لحمايتها سواء بالطرق الواقية قبل حصول الاعتداء أو الطرق العلاجية و الزاجرة في حالة الحصول و بذلك كانت حماية حق المؤلف متعددة الأوجه : إجرائيا، مدنيا ، جنائيا و حتى دوليا .

المطلب الأول
الحمــايــة الداخلية لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة ” وطنيا “

مسايرة للضمانات الدولية الرامية لصيانة حقوق المؤلف عكف المشرع الجزائري على إيجاد إطار قانوني لحماية هذه الحقوق و ذلك من خلال تبيان موضوعات هذه الحماية و نطاقها من جهة و تحديد الوسائل الكفيلة بحماية حقوق المؤلف و الحقوق المجاورة من جهة أخرى ( ).
حيث أنه ومن القديم كان الإنتاج الأدبي و الفني عرضة للسطو و الاعتداء منذ نشأته , غير أن الحماية القانونية المنظمة ظهرت إلا مع بداية العصر الحديث و ذلك بمنح المؤلف الحق في رفع دعوى جزائية التي قد تتفرع عنها دعوى مدنية (دعوى تعويض) إلى جانب إجراءات تحفظية التي كفاها المشرع للمؤلف لتمكينه من الحفاظ على حقوقه .
و قد خص المشرع الجزائري هذا الموضوع بالحديث في باب منفصل و هو الباب السادس من المادة 143 إلى المادة 160 من هذا الأمر ( ).

الفرع الأول: الحماية المدنية لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة:

أولا: مبدأ التعويض في الحماية المدنية:
تقوم الحماية المدنية من خلال مبدأ التعويض على أساس دعوى المنافسة غير المشروعة كوسيلة لجبر المتضرر عن ما أصابه من ضرر جراء الاعتداء على مصنفه أو ما فاته من كسب و ما لحقه من خسارة .
ووفقا للقواعد العامة ، فانه يلزم لقيام المسؤولية التقصرية توافر عناصرها الثلاث وهي الخطأ و الضرر و العلاقة السببية ، وهذه هي القواعد العامة في المسؤولية التقصيرية عموما ، حيث أن كل خطأ سبب ضررا للغير يلزم مرتكبه بالتعويض.
وهذا ما نصت عليه المادة 143 للأمر 03/05 ( ).
كما يجوز للجهة القضائية المختصة بطلب من الطرف المدني إن تأمر بنشر أحكام الإدانة كاملة أو مجزاة في الصحف التي تعينها وتعليق هذه الأحكام في الأماكن التي تحددها ومن ضمن ذلك على باب مسكن المحكوم عليه وكل مؤسسة أو قاعة حفلات يملكها على أن يكون ذلك على نفقة هذا الأخير شريطة أن لا تتعدى هذه المصاريف الغرامة المحكوم بها وهذا ما جاء في نص المادة 158.
كما جاء في المادة 159 أن يجوز لصاحب الحق في التعويض أن يطلب تسليمه العتاد أو النسخ المقلدة والمزودة أو قيمتها في جميع الحالات المذكورة في نص المواد 151 ، 152 وكذا الإيرادات والإقساط التي تمت مصادرتها إلى المؤلف أو أي مالك للحقوق المجاورة أو ذوي حقوقهما.

ثانيا : مهام الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة في مجال حماية حقوق المؤلف:
تم إنشاء الديوان الوطني لحقوق المؤلفين بمقتضى تشريع رقم:73-46 الصادر بتاريخ:25 جويلية 1973 وذلك بناء على تشريع رقم:73-14 المؤرخ في: 3 أفريل 1973 والمتعلق بحق المؤلف الملغى بتشريع رقم 97-10 المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة ( ).
يوضع الديوان الوطني لحق المؤلف تحت وصاية وزارة الأخبار والثقافة وتخضع علاقته مع الغير بصفة خاصة للأمر 73-14 المؤرخ في 3أافريل 1973 والمتعلق بحق المؤلف .ويمثله جهاز الإداري ( ).
مهام الديوان الوطني لحق المؤلف :
نصت المادة 4 من تشريع رقم 73-46 بأن موضوع المكتب الوطني لحق المؤلف يتمثل فيما يلي :
1- أن يضمن دون غيره حماية المصالح المعنوية والمادية لمنتجي الأعمال الفكرية ولذوي حقوقهم
2-أن يضمن الحماية المعنوية للأعمال التابعة لمجموعة إنتاجه و المستغلة سواء في الجزائر أو في الخارج وأن يقبض جميع الحقوق.
3-أن يقوم بإدارة و ممارسة جميع الحقوق المتعلقة بالتمثيل العمومي لأعمال المؤلفين و كذلك استغلالها بجميع الوسائل .
4-أن يقوم بتوزيع الحقوق الناتجة من استغلال الأعمال التابعة لمجموعة بين ذوي الحقوق.
5-أن يتلقى و يسجل هو وحده في الجزائر جميع التصريحات الخاصة بالأعمال .
6-أن يشجع إنتاج الأعمال الفكرية بخلق الظروف الملائمة لذلك .
7- أن يقوم بإنجاز عمل اجتماعي لصالح منتجي الأعمال الفكرية .
8- أن يضمن حماية الأعمال التي تدخل ضمن التراث الثقافي التقليدي و الفولكلور بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وكذلك أعمال المواطنين التابعة للملك العام .
9-أن يقوم بجميع الأعمال الأخرى المشروعة التي تساعد على تحقيق هذه الأهداف بما في ذلك وبصفة خاصة الانضمام إلى المنظمات الدولية للمؤلفين التي تضم هيئات لها أهداف مماثلة .
10-أن يحدث أعمالا ثقافية لتشجيع الإنتاج و لاستعمال المؤلفات الفكرية .
11-أن يبحث على الحلول الإيجابية للمشاكل المتعلقة بالنشاط المهني للمؤلفين .
اختصاصات ضباط الشرطة القضائية و الأعوان المحلفون في مجال حقوق المؤلف:
نصت المادة 145 من الأمر على أن يتولى ضباط الشرطة القضائية و الأعوان المحلفون التابعون للديوان الوطني لحقوق المؤلف و الحقوق المجاورة بمعاينة المساس بحقوق المؤلف أو الحقوق المجاورة.
و فضلا عن ذلك فإنهم يتمتعون بالقيام بصفة تحفظية بحجز نسخ دعائم المقلدة والمزورة بصورة تحفظية شريطة التقيد بما يلي:
أ. أن النسخ المقلدة يجب أن تكون موضوعة تحت الحراسة ليست من طرف ضباط الشرطة القضائية و لكن من طرف الديوان الوطني لحقوق المؤلف و الحقوق المجاورة.
ب. أن يكون المحضر الذي يثبت النسخ المقلدة المحجوزة مؤرخا و موقعا قانونيا و يجب أن يقدم لرئيس الجهة القضائية المختصة و ذلك حسب الفقرة 2من المادة 146 من الأمر.
ج. أن تبث الجهة القضائية في طلب الحجز خلال ثلاثة أيام من تاريخ إخطاره وإبلاغها بالمحضر المثبت للحجز.
د. رفع الدعوى في الموضوع خلال اجل 30 يوما ابتداء من تاريخ صدور الأمرين بالحجز المنوه عنهما بالمادتين 146 و 147.
و في نفس السياق أجازه القانون في المادة 148 من الأمر ( ).
إن هؤلاء الموظفون لا يملكون إمكانية تقييم أو تكييف الشكاوى المتعلقة بالتزوير التقليدي و إنما تنحصر مهمتهم في الإجراءات المتعلقة بحجز النسخ المزورة. كما يجب على هذه الجهات أن تتأكد من أن المصنف الذي يطلب حمايته هو محمي شرعا. و كذلك الحال بالنسبة لذوي حقوق المؤلف أو خلفه فيجب عليهم إثبات صفتهم و على السلطات السابقة أن تتأكد من تلك الصفة.
ويستطيع هؤلاء الموظفون و عند الاقتضاء حجز كل النسخ المزورة و ليس البعض منها فقط.
كما أنهم لا يتدخلون إلا إذا كان هناك مساس بحق استنساخ المصنفات و دعائم المصنفات أو الآداءات الفنية. وإذا كان الضرر الناتج عن الحجز غير جسيم فيسوغ لضباط الشرطة القضائية و الأعوان المحلفون التدخل، و ذلك دون أمر قضائي مسبق بحجز النسخ المقلدة.
وأضافت المادة 146 من التشريع على أن يتولى فضلا عن ضباط الشرطة القضائية أعوان محلفون تابعون للديوان الوطني لحقوق المؤلف و الحقوق المجاورة مهمة القيام بصفة تحفظية بحجر النسخ المقلدة، و وضعها تحت حراسة الديوان وإخطار رئيس الجهة القضائية المختصة بواسطة محضر يبين النسخ المقلدة المحجوزة ( ).

ثالثا: الإجراءات والتدابير التحفظية:
يتم اتخاذ إجراءات مؤقتة فورية و فعالة لتحقيق هدفين هما:
أ . الحيلولة دون حدوث تعد على الحقوق المحمية.
ب . صون الأدلة ذات الصلة بالتعدي.
و قد خولت المادة 144 لمالك الحقوق المتضرر أن يطلب من الجهة القضائية المختصة أن تتخذ تدابير تحفظية من شانها أن تمنع احتمال المساس بحقوقه أو تضع حدا لهذا المساس المعاين مقابل تعويضا عن تلك الأضرار.
و تتيح المادة ممارسة دعوى أخرى متعلقة بالموضوع من اجل منع المساس بحقوق المالك المتضرر و النطق بتعويض الضرر اللاحق بمالك الحقوق المتضرر.
و بالتالي نرى بان الدعويين مختلفتين الأولى مرفوعة بطريقة تحفظية و الثانية تتيح للقاضي الحكم في الموضوع و النطق فيه بالتعويض عن الضرر الحاصل.
كما تقضي المادة 147 من التشريع : ” يمكن لرئيس الجهة القضائية المختصة أن يأمر بناء على طلب من مالك الحقوق أو ممثله بالتدابير التحفظية الآتية :
– أن يأمر بإيقاف أية عملية ضخ جارية ترمي إلى استنساخ غير مشروع للمصنف المحمي أو تسويق دعائم مصنوعة بما يخالف حقوق المؤلفين و الحقوق المجاورة
– القيام ولو خارج الأوقات القانونية بحجز الدعائم المقلدة والإيرادات المتولدة عن الاستغلال غير المشروع للمصنفات الآداءات.
– حجز كل عتاد استخدام أساسا لصنع الدعائم المقلدة.
– يمكن لرئيس الجهة القضائية المختصة أن يأمر بتأسيس كفالة من قبل المدعي .
– إيقاف أي عملية صنع سارية ترمي إلى الاستنساخ غير المشروع للمصنف آو الأداء المحمي.
يتضح من هذا النص أن المشرع مكن مالك الحقوق أو من يمثله بالالتجاء إلى القضاء في حالة حصول اعتداء على مصنفه سواء كان ذلك :
1-عن طريق صناعته واستنساخه دون إذن بقصد استخراج نسخ منه، في مثل هذه الأحوال يقع الحجز على الدعائم المقلدة كالكليشات و الحروف المجموعة و يستبعد الحجز على المطبعة وعلى الحروف غير المجموعة والورق ( ).
2-عن طريق الأداء العلني للمصنف أمام الجمهور بإيقاعه أو تمثيله أو إلقائه .
وأعطى المشرع لعملية الحجز في مثل هذه الأحوال صبغة استقلالية و لو خارج الأوقات القانونية ، أما الجهة المختصة بالنظر في صيغة النزاع فإنها تحدد فيما إذا كان الحق مدنيا تكون حمايته أمام المحاكم المدنية و إذا كانت الحقوق ذات صيغة تجارية و صناعية تكون من اختصاص الفرع التجاري ، أما المكان الذي تجري فيه عملية النسخ المقلدة أو مكان البيع أو التوزيع آو مكان البث الصوتي .
ويقوم بمهمة المعاينة عند المساس بحقوق المؤلف و الحقوق المجاورة ضباط الشرطة القضائية فيقومون بتحرير محضر في حدود الاختصاص الإقليمي باعتبار الفعل مخالفا للنظام العام إذ لا يمس المصلحة للمؤلف بل ويعتبر مس بالمصالح المجتمع و أيضا أجازت المادة أن تناط نفس المهمة بأعوان محلفين تابعين للديوان الوطني لحقوق المؤلف يقومون بصفة تحفيظية بحجز النسخ المقلدة و المزورة من المصنف و التي قد تكون صورا ورسومات أو أسطوانات أو تماثيل، حيث يجب أن توضع النسخ المقلدة أو المزورة المحجوزة تحت حراسة الديوان ويشترط على الفور إحضار رئيس الجهة القضائية المختصة بمحضر الحجر مؤرخا وموقعا من طرف الأعوان المنتدبين .
يقدم طلب الحجز من المؤلف نفسه أو لمن آلت إليه حقوق المؤلف…في ظرف ثلاثة أيام على الأكثر من تاريخ الإخطار بالحجز تفصل الجهة القضائية في طلب الحجز .

الفرع الثاني : الحمــاية الجـزائيــة لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة :
لم يقتصر المشرع الجزائري على الطريق المدني في حماية حق المؤلف بل رتب نوع آخر من الحماية و هي الحماية الجنائية أو الجزائية لردع الأفعال و الانتهاكات المنصبة على هذه الحقوق ، ذلك لأن الاكتفاء بالحماية المدنية في حالة الاعتداء قد لا يردع المعتدي ، بل قد نجد البعض ينتهك للحق الأدبي عمدا معتمدا على عدم شدة العقوبة ، وأنه سيدفع مجرد مبلغا ماديا لا قيمة له بالمقارنة بالقيمة الأدبية الرفيعة للحق الأدبي.
وتنص المادة 25 من الاتفاقية العربية لحماية حقوق المؤلف على أن الاعتداء على حقوق المؤلف جريمة ينص التشريع الوطني على عقوبتها. و قد سعت جميع الأبحاث إلى تأهيل حماية المؤلف جنائيا و كرست الاتفاقيات الدولية حيث أن حماية الإنتاج الفكري تتجسد إلا في تجريم الفعل الذي يمس به أو سعى إلى تشويهه بأي شكل من الأشكال عن طريق وضع عقوبات تتناسب وكل فعل إضافة إلى التعويض عن الضرر المادي و الذي يستلزم تعويضه.
و تقتضي الحماية الجزائية توفر شروط لابد منها : ( )
– أن يكون بصدد مصنف محمي .
– أن يشكل الفعل المرتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها .
– أن لا يكون الفعل المشكل للجريمة قد تم أعمالا لقيد أو لاستثناء وارد على حق المؤلف أو الحقوق المجاورة من بين الاستثناءات المنصوص عليها في المواد 29 إلى 53 للأمر03/05.
– أن تكون مدة الحماية سارية المفعول.

أولا : جنحة التقليــد أو التـزويـر:
انتهج المفهوم الواسع للتقليد أو التزوير و الذي يتمثل في إصباغ وصف جنحة التقليد أو التزوير على كل الفعال التي تشكل مساسا أو انتهاكا للحقوق الاستئثارية المحمية بموجب الأمر المتضمن حق المؤلف و الحقوق المجاورة .
وتنص المادة 151 على : يعد مرتكب جنحة التقليد كل من يقوم بالأعمال التالية :
– الكشف غير المشروع للمصنف أو المساس بسلامته أو أداء لفنان مؤد أو عازف .
– استنساخ مصنف أو أدائه بأي أسلوب من الأساليب في شكل نسخ مقلدة .
– إستراد أو تصدير نسخ مقلدة من مصنف أو أداء.
– تأجير أو وضع رهن التداول لنسخ مقلدة لمصنف .
وهذا ما أكدته المادة 152 للأمر03/05 ( ).

ثانيا: الجنح الأخرى المشابهة للتقليد أو التزوير:
اعترف القانون الجزائي بخمس جنح مشابهة للتزوير البسيط و يضيف المشرع الفرنسي جنحة سادسة و هو التزوير الاعتيادي و التزوير الاعتيادي يعني أن مرتكب الجنحة تعود على التزوير و الذي لم ينص عليه المشرع الجزائري، إذ ذكر المشرع الجنح الثلاث في المادة 151وجنحتين في المواد 154 و 155من الأمر.
فتنص المادة 154 أن المساعدة والمشاركة في المساس في حقوق المؤلف والحقوق المجاورة يخضع لنفس العقوبة وتنص المادة على تطبيق 155 نفس العقوبة ضد من رفض عمدا دفع المكافأة المستحقة بمقتضى الحقوق المقررة للمؤلف أو أي مالك للحقوق المجاورة خرقا آخر للحقوق المعترف بها.
المادة 155 : يعد مرتكب لجنحة التقليد و يستوجب العقوبة المقررة في المادة 153 كل من يرفض عمدا دفع المكافأة المستحقة للمؤلف أو لأي مالك حقوق مجاورة آخر خرق للحقوق المعترف بها بموجب الحقوق المنصوص عليها في هذا الأمر .
المادة 156 : تضاعف في حالة العودة للعقوبة المنصوص عليها في م 153 كما يمكن للجهة القضائية المختصة أن تقرر الغلق المؤقت مدة لا تتعدى 6 أشهر للمؤسسة التي يستغلها المقلد أو شريكه أو أن تقرر الغلق النهائي عند الاقتضاء.

ثالثا: العقوبـــات المقـررة :

01. العقوبات الأصلية:
1-قرر المشرع عقاب مرتكب جنحة التقليد لمصنف المنصوص عليها في المادتين 153- 154 بالحبس من 6 أشهر إلى 3 سنوات و بالغرامة المالية من (500.000) إلى (1000.000) دج سواء تم عملية النشر في الجزائر أو في الخارج .
وقرر المشرع معاقبة كل من يشارك بعمله أو بالوسائل التي يحوزها بالمساس بحقوق المؤلف وكذلك من يرفض دفع المكافأة المستحقة بمقتضى الحقوق المقررة للمؤلف أو أي مالك آخر للحقوق المجاورة خرقا للحقوق المعترف بها ( ).

02. العقوبــــات التكميلية:
نصت عليها المادة 57 وتتمثل في مصادرة المبالغ التي تساوي مبلغ الإيرادات أو الأقساط الإيرادات الناتجة عن الاستغلال غير الشرعي لمصنف أو أداء محمي وكل عتاد أن أنشأ خصيصا لمباشرة النشاط غير المشروع وكل النسخ المقلدة . كما يمكن مضاعفة العقوبة في حالة العود المادة 156.
إضافة إلى الغلق المؤقت لمدة لا تتجاوز ستة أشهر للمؤسسة التي يستغلها المقلد أو الشركة أو تقرر الغلق النهائي عند الاقتضاء.
وتقرر المادة 158 من نفس الأمر أنه يمكن للجهة القضائية أن تأمر بنشر أحكام الإدانة كاملة أو مجزأة، في الصحف التي تعينها و تعليق هذه الأحكام في الأماكن التي تحددها و من ضمن ذلك على باب مسكن المحكوم عليهم، و كل مؤسسة أو قاعة حفلات يملكها على نفقة هذا الأخير و شريطة أن لا تتعدى هذه المصاريف الغرامة المحكوم بها .

المطلـب الثـــانـي
الحمــــايـة الإقـليميـة والدوليـة لحـق المؤلف والحقــوق المجــاورة

إن آليات حماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة لم تقتصر على التشريعات الداخلية فحسب و من ضمنها الأوامر المنظمة لحقوق الملكية الفكرية المتعلقة بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة ، بل امتدت إلى إطار دولي عكف على تبيان آليات هذه الحماية و تمثلت في اتفاقية برن لحماية المصنفات الأدبية و الفنية المؤرخة في:09/06/1886 التي انضمت إليها الجزائر بتاريخ:13/09/1997 وكذا معاهدة الويبو الخاصة بحق المؤلف المؤرخة في:996/12/201 واتفاقية جنيف لحماية منتجي الفونوجرامات الموقعة في: 29/10/1971.
وشملت الحماية الجانب الدولي من خلال الاتفاقية العربية لحقوق المؤلف تحدثت عن وسائل حماية المؤلف من المادة 23 إلى المادة 28 . أما اتفاقية برن فتحدثت عنها في المادة 16 من الاتفاقية.

الفرع الأول: الاتفاقيات الدولية والإقليمية لحماية حقوق المؤلف:
ظهرت الحاجة إلى حماية دولية لحقوق المؤلفين في القرن الثامن عشر حيث برزت مستجدات جعلت وجود تلك الحماية أمر حتميا بعد أن ازدادت ظاهرة تقليد الكتب و طباعتها سرا وتعدى الناشرين على المؤلفين بإصدار طبعات جديدة من كتبهم دون الرجوع إليهم ودون مشاركتهم في الأرباح ، وشهدت سنة 1886 دخول مفهوم حق المؤلف إلى الساحة الدولية من خلال إبرام العديد من الاتفاقيات الدولية والإقليمية وأهمها.

أولا: اتفاقية برن لحماية المصنفات الفنية و الأدبية :
وقعت في مدينة برن السويسرية في:9/11/1886 و كانت ترمي هذه الاتفاقية إلى مساعدة مواطني الدول الأعضاء فيها على الحصول على حماية دولية فيما يخص حقهم في مراقبة مصنفاتهم الإبداعية و تقاضي أجر مقابل الانتفاع بها . وتضمنت الاتفاقية مبادئ أساسية ( ).
و في سنة 1893 ظهرت منظمة (المكاتب الدولية المتحدة لحماية الملكية الفكرية) و التي عرفت بمختصرها الفرنسي (البربي) في مدينة ستوكهولم ، هاته الأخيرة التي حلت محلها الوايبو عام 1970 وبعد ذلك في 17 سبتمبر 1984 أصبحت المنظمة العالمية للملكية الفكرية الوايبو OMPI أو Wipo ( ) إحدى الوكالات الستة عشرة المتخصصة التابعة للأمم المتحدة وأصبح لموضوعات الملكية الفكرية منظمة دولية مكلفة بإدارتها قرار من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة .و قد انضمت الجزائر إلى المنظمة العالمية للملكية الفكرية بمقتضى أمر رقم: 75-2 مكرر، المؤرخ في: 29 جانفي 1975 ( ).
وقد عدلت في برلين في:13 نوفمبر 1908. ثم برن في: 20 مارس 1914 ثم في روما في: 1967 و في بروكسل بعد الحرب العالمية الثانية في: 26 جوان 1971 وقد صادقت عليها 53 ثلاث وخمسون دولة من جملة عدد أطرافها البالغ 74 أربع و سبعون دولة .( )

أهــدافــهــا:
أبرمت اتفاقية برن بهدف حماية حقوق المؤلفين على مصنفاتهم الأدبية والفنية و لذلك قد تضمنت أحكاما خاصة بتحديدها ووضعت المعايير والشروط اللازمة لتلك الحماية كما أقرت مبدأ المعاملة بالمثل والحقوق الأدبية للمؤلف ومضمونها ومدة حماية المصنفات التي يجب أن تلتزم بها الدول الأطراف و حقوق الترجمة والاستنساخ و حقوق التمثيل والأداء العلن للمصنفات وحقوق تسجيل المصنفات الموسيقية و تنظيم عملية نقل الأفلام السينمائية و تداولها واستغلالها دوليا وشركاء المؤلف وحجز المصنفات المزورة و الجمع بين أحكام الاتفاقية و القوانين الوطنية لحماية حق المؤلف ( ).
ثانيا: الاتفاقية العالمية لحقوق المؤلف :
أوجدتها منظمة اليونسكو في إطار مشروع اعتمده المؤتمر الدولي الحكومي لحقوق المؤلف الذي عقد في جنيف في: 6 سبتمبر 1952 و هو تاريخ اعتمادها وتم تعديلها في: 24 جويلية 1971 وقد بلغ عدد الدول التي صادقت عليها حتى: 15 ماي 1983 ، (71) دولة .
أهــدافــهـا:
لم تكن هذه الاتفاقية بديلا للاتفاقيات الدولية التي أبرمت من قبل وإنما كان الهدف منها توفير الحماية لحقوق المؤلف بين البلاد ذات التقاليد الثقافية البالغة الاختلاف أو ذات المصالح المتعارضة و من أهم أحكامها : أن تضمن كل دولة طرف فيها الحماية الفعالة لحقوق المؤلف و تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل فيما بين أطرافها وتحديد المصنفات الأدبية والعلمية و الفنية المشمولة بالحماية على سبيل المثال لا الحصر و قد حددت فترة حماية حقوق المؤلف لمدة لا تقل عن 25 سنة التالية لوقايته مع احترام الحقوق المالية ويخول للدول الأطراف فيها الخروج على بعض أحكامها في تشريعاتها الوطنية بما لا يتعارض مع روحها.

ثالثا: الاتفاقية العربية لحماية حقوق المؤلف 1986:
قامت الدول العربية بعقد اتفاقية عربية لحماية حقوق المؤلف بعد أن تولت إعدادها المنظمة العربية للتربية و الثقافة و العلوم التابعة لجامعة الدول العربية وقد تم إقرارها نهائيا في المؤتمر الثالث لوزراء الثقافة العرب الذي عقد في بغداد في نوفمبر 1981 .

أهــدافــهـا :
تقرير حماية المؤلفين العرب على مصفاتهم الأدبية و الفنية والعلمية تماشيا مع اقتناع الدول العربية بضرورة وضع نظام عربي موحد لحماية حقوق المؤلف يناسب هذه الدول ويتلائم مع الاتفاقيات الدولية النافذة دون التعارض معها وهذا كدافع للإبداع الفكري و الابتكار وتنمية الآداب والفنون و العلوم ومن أحكامها تحديد المصنفات المشمولة بالحماية على سبيل المثال لا الحصر و تحديد المؤلفين المشمولين بالحماية و مدة الحماية و متى يكون استعمال المصنف مشروعا دون موافقة المؤلف، كما نظمت انتقال حقوق المؤلف ووسائل حمايتها و نطاق سريان الاتفاقية والتصديق عليها و نظام الانسحاب منها أو الانضمام إليها وقد اهتمت هذه الاتفاقية بحماية الفلكلور الوطني من خلال تحديد معناه وملكيته وتفويض الدول الأعضاء فيها لحق حمايته بكل الوسائل القانونية الممكنة و تشرف على هذه الاتفاقية لجنة دائمة تتكون من ممثلي الدول الأعضاء ومنها متابعة تنفيذ الاتفاقية و تبادل المعومات بين الأعضاء في إطار النظام الداخلي الخاص بتنظيم عمل اللجنة ( ).

رابعا: الاتفاقيات الأخرى الخاصة بحق المؤلف :
أبرمت بعض الاتفاقيات الأخرى تضطلع لحماية بعض صور الابتكارات في مجال حماية حقوق المؤلف هي الأخرى لها أهمية كبرى ومنها :

1-اتفاقية بروكسل :
يتعلق مضمونها بتوزيع الامتيازات الناقلة للبرامج عن طريق التوابع الصناعية وقد أبرمت هذه الاتفاقية وتم اعتمادها في بروكسل سنة 1974 ، ونفذت في أواخر أوت 1979 وبلغ عدد أطرافها حتى سنة 1982 سبع دول ، ويرجع سبب في قلة أعضائها عدم توفر المحطات الأرضية لالتقاط الامتيازات الناقلة للبرامج لدى كثير من الدول.
و تهدف هذه الاتفاقية لحماية التوابع الصناعية أو بشكل محدود أكثر تنظيم وحماية توزيع الإشارات الحاملة للبرامج المرسلة عبر التوابع الصناعية .
وتلزم هذه الاتفاقية الدول المتعاقدة باتخاذ التدابير المناسبة لمنع أي موزع من توزيع الإشارات من الانطلاق من أراضيها إلى غير الأشخاص المقصودين وذلك عن طريق فرض بعض الإجراءات الإدارية أو من خلال بعض النصوص الجزائية أو الاعتراف لأصحاب الحقوق بحقوق مشابهة لحقوق المؤلفين المنصوص عليها في اتفاقية بيرن ( ).

2-اتفاقية جنيف:
تتعلق بحماية منتجي التسجيلات الصوتية (الفونوغرامات) من استنساخ تسجيلاتهم الصوتية دون تصريح و قد أبرمت هذه الاتفاقية و اعتمدت في جنيف في 29 أكتوبر 1971 ، وبلغ عدد الدول الأطراف فيها حتى مارس 1982 (32) دولة ، تهدف أساسا لحماية منتجي التسجيلات الصوتية من صناعة و بيع الأسطوانات المقلدة أو استنساخ تسجيلات صوتية غير مصرح بها .

3-اتفاقية مدريد:
هي اتفاقية المتعددة الأطراف موضوعها منع الازدواج الضريبي على حقوق المؤلف ، تم اعتمادها في مدريد في ديسمبر1979 انضمت إليها عدة دول التي ، إلا أن هذه الاتفاقية لم تدخل بعد حيز النفاذ و حتى يتحقق ذلك فإن الإشراف عليها سيكون للمنظمة العالمية للملكية الفكرية(الويبو).

الفرع الثاني : المنظمات العالمية والإقليمية المتخصصة في حماية حقوق المؤلف :
توجد عدة منظمات دولية وإقليمية تعمل في مجال حماية حق المؤلف، من بينها المنظمة العالمية للملكية الفكرية الويبو، ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة و المنظمة العربية للتربية والثقافة و العلوم (الألكسو) وسوف نتطرق إليها بالقدر الذي يبرز أهميتها و دورها في حماية حق المؤلف.

أولا:المنظمة العالمية للملكية الفكرية(الويبو)World Intellectral Property rganisation
تعتبر المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو) من أهم المنظمات العالمية العاملة في مجال حماية حق المؤلف و هي منظمة دولية حكومية تمثل إحدى الوكالات المتخصصة التابعة للأمم المتحدة و مقرها (جنيف) تأسست بموجب اتفاقية اسكتهولم سنة 1967 و دخلت حيز التنفيذ 1970. ( ) ، و بلغ عدد الدول الأعضاء في هذه المنظمة حتى ديسمبر 1983 (105) دولة ، و 12 دولة عربية ، و انضمت إليها الجزائر بمقتضى أمر رقم 75-2 المؤرخ في 2 جانفي 1975 .
تمنح العضوية في هذه المنظمة لأية دولة عضو في الأمم المتحدة أو في وكالة من وكالتها المتخصصة التابعة لها و الوكالة الدولية للطاقة الذرية أو أن تكون طرف في النظام الأساسي في محكمة العدل الدولية , وتوجه إليها الجمعية العامة لمنظمة الويبو الدعوة لتكون طرف فيها ( ).

نشـاطـاتهـا:
أهم نشاطات المنظمة هو دعم حماية الملكية الفكرية و منها الأدبية و الفنية في جميع أنحاء العالم على أساس التعاون الدولي مما يحث على الإبداع و الابتكار الذهني ومساعدة البلدان النامية و ذلك بدعم مؤسساتها الوطنية في مجال حق المؤلف و الحقوق المتشابهة ، و لعداد الكتب وإصدار النشرات عن الاتفاقيات الدولية الخاصة بحق المؤلف ، بالإضافة إلى تقديم النصح من تجاربها و خبرتها في مجال حماية حق المؤلف ( ).

ثانيا: منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم ” اليونسكو” :
تعتبر من أهم المنظمات التي ساهمت بشكل فعال في حماية حق المؤلف على المستوى الدولي و ذلك من خلال تعاونها مع غيرها من المنظمات الدولية العاملة في هذا المجال منها منظمة الويبو و تقوم أيضا على إدارة و تنفيذ الاتفاقيات العالمية لحقوق المؤلف . ويظهر هذا التعاون أساسا مع منظمة الويبو من خلال اللجان المشتركة بين المنظمتين و دراسة المشكلات الخاصة بجوانب الملكية الأدبية والفنية وأيضا بتشجيع التأليف و الترجمة من خلال برنامج العام الدولي للكتاب مع مراعاة ما يجب لحقوق المؤلف من احترام ، وأيضا تسعى إلى تسيير انتفاع البلدان النامية بالمصنفات المحمية و معارضة الفرصة الفكرية ، وقد قامت منظمة اليونسكو بإنشاء الصندوق الدولي لتعزيز الثقافة الذي انبثق عنه جهاز فرعي يتمثل في لجنة الصندوق الدولي لحقوق المؤلف . كما تهدف لمساعدة البلدان النامية في الانتفاع بالمعرفة و تنمية ثقافتها الوطنية و تعزيز الحماية الدولية لحقوق المؤلفين حيث أن هذه الموارد المالية التي تجمعها الجنة تستعمل في تقديم تمويل سواء كان كلي أو جزئي بعوائد حقوق المؤلف عندما لا تستطيع الدول النامية دفعها و أيضا مساعدتها على ترجمة المصنفات أجنبية الأصل أو الاقتباس أو ترجمة مواطنها و تأمين توزيعها على أوسع نطاق في العالم .

ثالثا: المنظمة العربية للتربية و الثقافة و العلوم ” الألكسو” ALECSO :
أول منظمة عربية اهتمت بالملكية الفكرية ، تساهم هذه المنظمة في تطوير حماية حق المؤلف إلى المستوى العربي من خلال قيامها بوضع أول اتفاقية عربية لحماية حق المؤلف العربي ، وتنفيذ الاتفاقية يكون عن طريق لجنة دائمة تابعة لها كما تتولى اللجنة متابعة تنفيذ الاتفاقيات و تبادل المعلومات بين الدول العربية في مجال حماية حق المؤلف .

الخـــاتـــمـــة:

إن تطور الحياة الاجتماعية الأدبية والاقتصادية وما يستلزمه من ضرورة حماية الملكية الفنية حماية تحفظ للأفراد حقوقهم و تبعث فيهم روح الابتكار والاختراع و تضمن لهم وحدهم حق الاستفادة من مجهوداتهم و ابتكاراتهم في وقت لا يتورع فيه الكثيرون عن استغلال مجهودات غيرهم والاستفادة من إنتاجهم الفني والصناعي سعيا وراء الشهرة أو جريا وراء المـال ، هذه التطورات من شأنها أن تدعو إلى الاجتهاد في الرأي و إلى استشارة مبادئ القانون العامة و قوانين الدول الأخرى في علاج ما يعرض على المحاكم من المنازعات الخاصة بتلك الملكية .
إن نجاح أي مجتمع ورقيه مرتبط بالإبداع والفكر والتأليف والأداء، ولتوفير مثل هكذا مجتمع لابد من حماية مبدعيه ومفكريه ومؤلفيه ومؤديه ، حتى يضمن استمراريته واستمرار خدماته الجليلة للمجتمع، ولا يمكن توفير مثل هذه الشروط لضمان الحماية للمبدعين والمفكرين في الجزائر، إلا باستحداث انسب القوانين وأوفرها صرامة وتنظيما ودقة، لضمان استمرارية الإبداع والابتكار وإرساء الأسس الحقيقة للحضارة بمعنى الكلمة.
وتبقى الملكية الفكرية بأنواعها جزء لا يتجزأ من حقوق الكانسان المتعلقة بالحيازة والامتلاك، بل هي أهم قوانين حماية الملكية الفردية. فليس هناك اعز عل المرء من ثمرة أخرجها بفضل جده ونشاطه وأعماله الفكرية، في سبيلها ناله السهر الطويل وأضناه العمل الشاق والعسير ولما كانت عنده كل هذه الأهمية والقيمة الروحية والمادية فانه لما يؤلم الإنسان اشد الألم عندما يقع الاعتداء على هذا النوع من الملكية بالذات، بل الأكيد انه بمجرد شعوره بضعف أو انعدام حمايتها تفتر همته وينصرف عن الإبداع.
من هذا المنطلق جاءت التشريعات الدولية والوطنية لحماية هذا الحق الذي به تتواصل وتيرة النشاط والإبداع والتطور وتحفظ لصاحبه حقه المعنوي والمادي وتشعره بالأمان الذي يدفعه دوما نحو المزيد.

المطلب الرابع : حماية العلامة :

اولا : الحماية الجنائية :

يعتبر تسجيل العلامة في التشريع الجزائري ليس مننشأ لملكية العلامة فحب بل منشأ ايضا لحق الحماية القانونية الخاصة , وقد حمى المشرع العلامة جنائيا بمفتضى المواد 28. 29 من تشريع 66-57 المتعلق بعلامات المصنع والعلامات التجارية ( ).
ترفع الدعوى الجنائية من النيابة العامة بصفتها ممثلة للمجتمع او من الضحية صاحب العلامة او من ورثته بعد وفاته . وقد انتهى الدعوى بادانة المعتدي او الحكم ببراءته ويكون من حق المعتدي عليه ان يطلب تعويض المدني امام المحكمة الجنائية الناضرة في الدعوى اومن المحكمة المدنية , اما محكمة الاختصاص المكاني فقد نصت عليها المادة 329 ق.ا. ج .
تتمثل الجرائم التي نصت عليها المواد الثلاثة في ثلاثة مجموعات على النحو التالي :
الاولى : مضمون المادة 28 وتتمثل في الجرائم في تقليد العلامة التجارية علامة مقلدة اومملوكة للغير او بيع او عرض للبيع منتجات تحمل هذه العلامة ويشترط في الجرائم الاخيرة القصد الجنائي او العلم بذلك.وعقوبة هذه الجرائم في الغرامة من 1000الى 20000 دج والحبس من 3اشهر الى ثلاثة سنوات او احداهما.
الثانية : مضمون المادة (29) وتشمل هذه العلامة لتضليل المشتري او استخدام علامة مغشوشة او مضللة او بيع او عرض للبيع منتجات عليها هذه العلامات ويشترط في الحالة الاخيرة توافر القصد الجنائي أي العلم بغش هذه العلامات وعقوبة هذه الجرائم هي الغرامة من 1000 الى 15000 دج والحبس من شهر الى سنة او باحدى هاتين العقوبتين
الثالثة : مضمون المادة 30) وهي جرائم وضع علامة اجبارية وبيع او عرض للبيع منتجات لا تحمل هذه العلامة وعدم وضع العلامة الجماعية والعلامة الاصلية وبيانات المصدر لدى تصدير المنتجات ويشترط فيها ايضا توافر القصد الجنائي وعقوبة هذه الجرائم من 500 الى 7500 دج والحبس من 15 يوما الى 6 اشهر او باحدى العقوبتين .
-وبالنسبة لتطبيق هذه العقوبات نصت المادة 31 من التشريع الجزائري فاشارت الى عدم الجمع بين هذه العقوبات في حالة ارتكاب اكثر من جريمة وتطبيق العقوبة الاشد( ), وفي حالة العودة الى ارتكاب ذات الجريمة مرة اخرى خلال خمس سنوات من تاريخ اول عمل من الاعمال الملاحقة فيحكم عليها بالعقوبة القصوى للجريمة اما بالنسبة لما يطلق عليه اسم جريمة مخالفة القانون : فان عقوبتها السجن تتراوح من 15 يوما الى ستة اشهر وبغرامة من 500 الى 7500 دج او باحدى العقوبتين .
ويجوز ان يحكم الى جانب العقوبات المذكورة الحرمان المؤقت من الحقوق الانتخابية او ينشر الحكم في الاماكن التي تحددها المحكمة في احدى الجرائد وهو مايطلق عليه بالعقوبات التبعية المنصوص عليها في المادتين (34) (35)

ثانيا : الاجراءات التحفظية :
اجازت المادة 38 من التشريع الجزائري لتمكين المالك من اثبات الجريمة المتعلقة بالعلامات التجارية ان يستصدر بناء على عريضة بموجب امر رئيس المحكمة باتخاذ الاجراءات التحفظية اللازمة مستعينا في ذلك باحد الخبراء عن الاقتضاء , ان يطلب اجراء وصف مفصل للمنتجات التي يدعي بانها تحمل علامات اضرارية سواء افترق هذا الامر بتوقيع حجز ام لا ويشترط ان تكون العريضة مرفقة بما يثبت تسجيل العلامة ويدفع مبلغ الكفالة اذا طلب مالك العلامة توقيع الحجز وتكون العلامة مفروضة دوما على الاجنبي مالك العلامة وتسلم صورة من الامر لحائزي الاشياء الموصفة او المحجوزة وكذلك ما يدل على ايداع الكفالة والا كان الجزاء البطلان مع لتعويضات وتعتبر هذه الاجراءات باطلة بمقتضىة القانون ما لم تتبع برفع الدعوى المدنية اوالجنائية من خلال شهر على ما اتخذت بشانه تلك الاجراءات مع الحق في التعويض المادة (39) ( )

ثالثا : الحماية المدنية :
الى جانب الحماية الجزائية الممثلة في العقوبة التي قد تقضي بها المحكمة الجنائية وحدها قد تفصل ايضا في الدعوى المدنية بطريقة التبعية فيما يتعلق بالدفع بعدم ملكية العلامة وهذا تطبيق لمبدا قاضي الدعوى وهو قاضي الدفع ( 37) ويجوز لكل من المحكمة الجنائية والمحكمة المدنية ان تحكم بتعويض الضرر الذي لحق مالك العلامة ويجوز له يرفع دعوى ابطال علامة اخرى اذا كانت تلتبس مع علامته وفقا لمقتضيات نص المادة السادسة كما يجوز له وقبل وقوع اي ضرر مادي بان ترفع الدعوى لمنع وقوع هذا الضرر بازالة التشابه او الخلط او الالتباس باعتبار هذا التشابه في ذاته ضررا ادبي وهذا على اساس المادة (124) من القانون المدني او على اساس دعوى المنافسة غير المشروعة كما يجوز للتاجر المتضرر من مستعمل التزوير او التقليد او المستهلك من رفع الدعوى المدنية على اساس المادة 124 مدني , وسواء كان الخطأ ماديا او ادبيا يكون التعويض نقدا وقد تحكم المحكمة بالتعويض العيني بازالة اسباب الضرر كاتلاف العلامات غير القانونية وقد تقتضي بالنشر على نفقة المحكوم عليه كتعويض ( ).

رابعا : الحماية الدولية:
الحماية الدولية للعلامات التجارية مقررة وفقا لاتفاقية باريس الدولية واتفاقية
اولا : اتفاقية باريس لسنة:1883 :تقوم هذه الاتفاقية الخاصة بحماية حقوق الملكية على مجموعة من المباديء تتمثل في :

1-مبدأ المساواة :
نصت المادة 2 الخاصة بالمعاملات الوطنية لرعايا دول الاتحاد بان ” يتمتع رعايا كل دولة من دول الاتحاد في جميع دول الاتحاد الاخرى بالنسبة لحماية الملكية الصناعية بالمزايا التي تمنحها حاليا او قد تمنحها مستقبلا قوانين تلك الدول للمواطنين , وذلك دون الاخلال بالحقوق المنصوص عليها بصفة خاصة في هذه الاتفاقية , ومن ثم فيكون لهم نفس الحماية التي للمواطنين ونفس وسائل الطعن القانونية ضد أي اخلال بحقوقهم يشرط اتباع الشروط والاجراءات المفروضة على المواطنين ” ويقتضي هذا النص تساوي الاجانب بالمواطنين في المعاملة وتكون لهم ذات الحقوق التي يتمتع بها المواطنون فيما يتعلق بحماية الملكية الصناعية ودون فرض أي قيد من اجل التمتع لهذه الحقوق كقيد الاقامة او التوطن في الدولة التي تطلب فيها الحماية, ويعتبر في حكم رعايا الدول غير المنظمة للاتحاد المقيمين في احدى دول الاتحاد او الذين لهم فيها منشآت صناعية او تجارية فعلية ( ).

ب-مبدأ الاسبقية :
تقضي المادة الرابعة من اتفاقية باريس الدولية بان لكل من تقدم بطلب تسجيل علامة تجارية في احدى دول الاتحاد , ان يتمتع بحق الافضلية والاسبقية في باقي دول الاتحاد فيما يختص بتسجيل علامته خلال ستة اشهر من تاريخ تقديمه طلب التسجيل الاول

ج-مبدأ قبول تسجيل جميع العلامات الاجنبية المسجلة في بلادها الاصلي :
ورد في اتفاقية باريس نص المادة السادسة الذي يقضي بشأن تسهيل العلامات التجارية في جميع دول الاتحاد ان يقبل ايداع كل علامة تجارية او صناعية مسجلة تسجيلا صحيحا في بلدها الاصلي , وان تتمتع بالحماية بحالها التي عليها في بقية دول الاتحاد , ويقصد بالبلد الاصلي و الدولة التي يوجد باقليمها منشا العلامة او موظف العلامة او جنسيته وتعتبر تمتع العلامة بالحماية خارج حدود بلدها امتداد للحمايبة القائمة في بلدها الاصلي متى تمت وفقا لاحكام التشريع

د-مبدأ استقلال العلامات :
يقصد باستقلال العلاماتفي مفهوم المادة (6/د) ان تكون العلامة المسجلة تسجيلا صحيحا في بلدها الاصلي ثم سجلت في دولة او اكثر من دل الاتحاد انها مستقلة وقائمة بذاتها , ويترتب على ذلك فرضا اذا انتهت مدة التسجيل في احدى الدول لا يستتبع ايضا تجديد التسجيل في البلد الاصلي للعلامة في جميع الدول المسجلة بها العلامة .

ثانيا : اتفاقية مدريد لسنة 1891 م 🙁 )
وضعت اتفاقية مدريد للتسجيل الدولي للعلامات التجارية , وبمقتضى هذه الاتفاقية يستطيع صاحب العلامة التابع لاحدى الدول المتعاقدة ان يكفل حماية علامته التجارية المسجلة في بلده الاصلي في جميع دول الاتحاد وذلك بايداع العلامة بالمكتب الدولي ( ببرن) ويقوم هذا المكتب بابلاغ دول الاتحاد كما يقوم بقيد العلامة في السجل الدولي المخصص لذلك ثم يتولى نشر هذه العلامة في نشرته الدولية والتي توزع على جميع الدول الاعضاء.
وبمقتضى نص المادة ( 4 من الاتفاقية ) تتمتع العلامات المسجلة في جميع الدول الموقعة على الاتفاقية من تاري تسجيلها بالحماية المقررة في تشريعاتها ولمدة عشر سنوات وطبقا لاتفاقية مدريد تفقد العلامة حمايتها اذا فقدتها في بلدها الاصلي … لتخلف التجديد مثلا ( ).

المبحث الخامس: البيانات التجارية والاسم والعنوان التجاري

المطلب الاول : البيانات التجارية :

لا تعد البيانات في ذاتها من حقوق الملكية الصناعية ولا يتمتع التاجر الذي يضع بيانا تجاريا على منتجاته بحق احتكار او حق ملكية صناعية لهذا البيان التجاري اذ ليس فيه ابتكار بقصد البيانات التجارية كل ايضاح بضعه التاجر او المنتج على بضائعه او منتجاته للدلالة على :
1-على عددها او مقدارها او مقدسها او وكيلها او طاقتها او وزنها
2-على الجهة او البلاد التي صنعت فيها البضاعة او انتجت
3-على طريقة صنعها او انتاجها
4-على العناصر الداخلية في تركبها
5-على اسم او صفات المنتج او الصانع
6-وجود براءات اختراع او غيرها من حقوق الملكية الصناعية او اية امتيازات او جوائز او مميزات تجارية او صناعية.
7-الاسم او الشكل الذي تعرف به بعض البضائع او تقوم عادة وان اغلب التشريعات قد افردت قوانين خاصة للبيانات التجارية او تلحقها باحد قوانين الملكية الصناعية وهو الامر المالوف ( ).
وتظهر اهمية البيانات التجارية من خلال العملاء والجمهور بصفة عامة على السلع والمنتجات التي وضعت عليها وذلك بقصد حماية المتعاملين .

البيانات التجارية والملكية والصناعية :
لقد دخلت البيانات التجارية مجال الحقوق الملكية الصناعية بسبب اتصالها ببعض هذه الحقوق وتاثرها بها وخاصة فيما يتعلق ببيانات التسمية الاصلي.
ولقد اشار المشرع الجزائري لبعض هذه البيانات في المادة 2من الامر رقم 66-57 النتعلق بعلامات المصنع والعلامات التجارية و حين عدت هذه ما يعتبر علامة تجارية اضافة القول :”وبصفة جميع السمات المادية ” التي تصلح لتمييز المنتجات او الاشياء”.
كما ان اتفاقية باريس جاءت بمباديء اخرى وهي عدم مساس بحقوق مالك البراءة المستخدمة في وسائل النقل الدولي ( ), وعدم المساس بحق الدولة المتعاقدة بابرام اتفاقية خاصة , وتوفير الحماية المؤقتة للاختراعات في المعارض الدولية ,وهناك اتفاقيات ومعاهدات اخرى خاصة ببراءة الاختراع .
معاهدة مدريد المبرمة في 14/04 1981 المتعلقة بمنع بيانات المصدر والمنشاة المزورة وفي :19/06/1970 بمدينة واشنطن تنشأ الملكية الفكرية ( الدوائر المتكاملة
-معاهدة بودباست في افريل 1977 حول القرار الدولي للابداع الكائنات الدقيقة لاغراض الاجراءات الخاصة بالبراءات او الخدمات لكل مؤسسة.
-كذلك المادة 29 في فقرتها الثانية حين اوردت عقوبة خاصة لمن يبيع او يعرض للبيع منتجات تحمل بيانات تؤدي الى احداث اللبس لدى المستهلك عن الطبيعة الخاصة للحقوق المتعلقة بهذه المنتجات .
حماية البيانات التجارية :
يجب ان تكون البيانات التجارية مطابقة لحقيقة البضائع والسلع حماية المستهلك من الغش فلا يجوز وضع اسم البائع او عنوانه لدى منتجات واردة من بلاد غير التي يحصل فيها البيع , ما لم يكن مقترنا ببيان دقيق مكتوب بحروف عن البلاد او الجهة التي صنعت ىاو انتجت فيها , وايضا لا يجوز لاشخاص مقيمين في جهة ذات شهرة خاصة في انتاج بعض المنتجات او وضعها والذين يتاجرون في منتوجات مشابهة مصنوعة او واردة من جهة اخرى او يصنعوا عليها علاماتهم اذا كانت من نشأتها ان تضلل الجمهور فيها يتعلق بمدن تلك المنتجات –وكذلك لا يجوز للصانع ان يستعمل التي يوجد بها مصنع رئيسي –وهي الحالات التي نصت عليها احكام حماية البيانات التجارية وردت بالمادة الثالثة بمعاهدة مدريد لسنة 1891 اذ قضت بتحريم بيانات المصدر غير المطابقة للحقيقة الموضعة على المنتجات مؤكدة على ما اوردته المادة 10 من اتفاقية باريس الدولية المشار اليها فيما سبق ( )
ولقدانشئت اتفاقية مدريد في المادة الرابعة منها عدم جواز اطلاق الاسماء الاقليمية المتعلقة بالمنتجات * فلا يجوز اطلاق لفظ شامبانيا او كونياك الا على المنتجات المصنوعة فعلاى في هذه البلاد رغم ان هذه العبارة اصحب شائعة الاستعمال في الدلالة على جنس السلع ذاتها وتهدف تلك الدول من هذا الاستثناء حماية منتجاته ذات الشهرة العالمية بحجة ان هذه المنتجات تستمد صاتها وعناصرها من الارض والعوامل الاقليمية( )

الحماية الجوائية:
1-نصت المادة 🙁 29/1) من تشريع العلامات بمعاقبة كل من يضع بيانات غير مطابقة للحقيقة بغرامة من 1000 دج الى 15000 وبالحبس من شهر الى الى سنتين او باحدى هاتين العقوبتين
2-ما اوردته احكام القانون الخاص يقمع الغش والتدليس في قانون العقوبات الجزائية اذ نصت المادة (425) قانون عقوبات جزائري اذ يعاقب بالحبس من شهرين الى ثلاثة سنوات , وبغرامة من 2000 الى 20000 او باحدى هاتين العقوبتين فقط كل من يخدع او يحاول ان يخدع المعاقد سوء في الطبعة او في الصفات الجوهرية او التركيب او في نسبة المقومات اللازمة لكل من السلع سواء في نوعها او مصدرها وسواء
3-كمية الاشياء المسلمة او هويتها وفي جميع الحالات فان على مرتكب المخالفات اعادة الارباح التي حصل عليها بدون حق.
ونصت المادة 430 ق ع ج ” ترفع مدة الحبس الى خمس سنوات اذا كانت الجريمة او الشيوع فيها المنصوص عليهما اعلاه قد ارتكبها : سواء بواسطة الوزن او الكيل اوبادوات تحوي خاطئة او غير مطابقة او بواسطة طرق احتيالية او وسائل ترمي الى تغليط عمليات التحليل او المقدار او الوزن ان الكيل او التغيير عن طريق الغش تركيب اوزان او حجم السلع او المنتجات ولو قبل البدء في هذه العملية سواء بواسطة بيانات كاذبة ترمي الى الاعتقاد بوجود عملية سابقة وصحيحة او الى مراقبة وضعية لم توجد ”
الحماية المقررة في اتفاقية مدريد :
ونصت المادة الاولى من الاتفاقية : كل بضاعة يوضع عليها بيان كاذب عن مصدرها يذكر فيه مباشرة او غير مباشرة احد البلدان المتحدة او مكان الواقع في احدها لبلاد ومكان المصدر البضاعة تضبط عند الاستيراد في كل بلد من البلدان المذكورة , كما تضبط ايضا البضاعة في البلد حيث وضع البيان الكاذب عن المصدر , وفي حال عدم وجود عقوبات خاصة تؤمن قمع البيانات الكاذبة عن مصدر البضاعة تطبق العقوبات الواردة بنصوص القوانين المماثلة المتعلقة بالماركات (العلامات ) او الاسماء التجارية .
ويجري الحجز على البضاعة بعنابة ادارة الجمارك التي تبلغه فورا الى صاحب الشأن سواءا كان شخصا معنويا او طبيعيا لاتخاذ مايلزم بصدده على ان السلطة لا تلزم باجراء الحجز متى كانت البضاعة داخله الترانزيت ( المادة الثانية ) من الاتفاقية

المطلب الثاني : الاسم التجاري :

اولا : الاسم التجاري :
هو ما يستخدمه التاجر فردا كان او شركه لتمييز محله التجاريعن غيره من محلات الاخرى المماثلة.
-يختلف الاسم التجاري عن العلامة التجارية التي يستخدم لتمييز المنتجات والسلع .
-يجب على كل تاجر ان يتخذ اسما تجاريا لمحله التجاري لاعتبارات تتعلق بالنظام العام ولتنظبم المنافسة بين التجار , فالاصل ان يستخدم الاسم التجاري لتميز المحل التجاري واجتناب العملاء فنوضع في واجهة المحل وعلى راس الفواتير والخطابات والاعلانات وغيرها من اوراق التجارة , وهذه الوظيفة الرئيسية التي يؤديها الاسم التجاري في العمل
-كما قد يستعمله التاجر للتوقيع بواسطة على الالتزامات والعقود التي يبرمها بشان الاعمال التجارية
-الاسم التجاري مستقل عن شخصية التاجر عكس الاسم المدني له وهو قابل للتصرف فيه مع المتجر او المؤسسة المتصل بها , كما انه يكتسب يسبق الاستعمال ويسقط بعدم الاستعمال كما لو اعتزل التاجر التجارة
-كما يختلف الاسم التجاري ايضا عن الشعار enseigne او العنوان التجاري (noson commerciale, ( يعتبر الاسم التجاري حقا من حقوق الملكية المعنوية كسائر حقوق الملكية الصناعية ويكون للتاجر ان يحميه ضد كل اعتداء يقع عليه بطريق دعوى المنافسة غير المشروعة وهذا طبقا لاتفاقية باريس واتفاقية المنظمة العالمية للملكية الفكرية .

الفرع الاول : الاسم الشخصي للتاجر والاسم التجاري :
قد يكون الاسم الشخصي للتاجر احد عناصر الاسم التجاري الرئيسية , شرط ان يكون التاجر مالك المحل التجاري مفرده حينها يمكنه ان يتخذ اسمه الشخصي عنصرا اساسيا في تكوين الاسم التجاري – باعتبار الاسم المدني له عنصر من العناصر الاساسية في تكوين الاسم التجاري باعتبار الاسم المدني له عنصر من عناصر الاسم التجارية الاساسية , فلا يستطيع صاحب متجر اتخاذ اسم شخص اخر ولو كان برضاه اسما لمحله التجاري .
وقد يكون الاسم التجاري اسم شهرة متى كان الشخص اسم شهرة , وقد يستلزم القانون ان يضاف الى الاسم التجاري أي لفظ او بيان الى جواره كاسم شهرة او المهنة , او نوع التجارة او باضافة اسم مبتكر لتمييز متجره ومثاله ” تجارة الاقمشة لصاحبها عبد الرزاق احمد ” او ورشة الميكانيكي مراد عبد النور ” ان اهمية ان يكون اسم الشخص المدني احد العناصر الاساسية وذلك لتميزه عن باقي التجار ولمنع الخلط واللبس لدى الجمهور.
فالتاجر الذي يقوم بذات التجارة في نفس الحي ويعمل ذات الاسم واللقب لتاجر اخر فعليه ان يضيف الى اسمه بيانا يميزه عن اسم غيره , ومنع وقوع المنافسة غير المشروعة .

الفرع الثاني : الاسم التجاري والمحل التجاري :
الاسم التجاري عنصر من المحل التجاري بالاضافة الى باقي العناصر الاخرى المذكورة في مادة 78 من القانون التجاري ( ) فالاسم التجاري يعتبر من الاموال اللازمة لاستغلال المحل التجاري, وبالتالي لا يمكن التصرف في الاسم التجاري منفصلا عن المحل , كما انه لا يتصور ان يكون محل ملكية ايضا , وفي جميع الحالات يعتبر الاسم التجاري تابعا للمحل .
اذا ما انتقلت ملكية المحل التجاري باعتبار ملكية معنوية تعرف بالملكية التجارية فان الاسم التجاري يعتبر احد عناصرها بالاضافة الى بعض عناصر الملكية الادبية والصناعية ( )

الفرع الثالث: الاسم التجاري للشركة :
يخلف الاسم التجاري للشركة عن الاسم التجاري للفرد واذا كان هذا الاخير مالكا للمحل التجاري , وبالنسبة للشركات ايضا فيختلف الوضع فيما اذا كانت الشركة شركة اشخاص او اموال

1-الاسم التجاري لشركة التضامن :
يكون الاسم هو عنوانها وهو مستمد من اسماء جميع الشركاء او من اسماء بعضهم او احدهم مع اضافة كلمة ” شركاتهم ” او ” شركاؤه” ,واذا خرج احدهم من شركة او توفي او استبدل شخصا اخر ( ), فيجب ان يعمل العنوان تبعا لذلك المادة 552 من القانون التجاري

2-بالنسبة للشركة التوصية :
يتكون اسما من نوعين من الشركاء بعضهم مسؤول مسؤولية تضامن والبعض الاخر مسؤول مسؤولية محدودة بقدر حصصهم او اسهمهم , فان عنوانها التجاري لا يظهر فيه الاا اسم واحد او اكثر من الشركاء المتضامنين فقط وتطبق احكام المادة 552 فيما بخص تعديل الاسم التجاري في حالة الدخول او الخروج او الوفاة كما في شركة التضامن.

3-الاسم التجاري للشركة ذات المسؤولية المحدودة :
يجوز لها ان تتخذ اسما تجاريا مستمدا من موضوع نشاطها , او من اسم احد شركائها او اكثر او ان تتخذه من تسمية مبتكرة , ويجب ان يذكر بوضوح بجانب اسم الشركة وفي جميع الاوراق والاعلانات والنشرات وسائر الوثائق الصادرة عنها عبارة شركة ذات مسؤولية محدودة ” المادة 564 تجاري

4-الاسم التجاري لشركة المساهمة :
حكام هذا النوع من الشركات تجعل الشركاء مسؤولين مسؤولية محدود بقدر حصصهم , وان عنوان الشركة لا يجوز ان يدخل في تكوينه اسم واحد او اكثر من الشركاء بل يجب ان يكون اسما مستمدا من الغرض الاساسي من تكوينها , والحكمة من اضافة ما يدل انها شركة مساهمة في حالة الاحتفاظ بالاسم الفردي هو عدم ابهام الغير بوجود اشخاص مسؤولين مسؤولية تضامنية وغير محدودة ( ).

5-اهمية قيد الاسم التجاري :
يعتبر الاسم التجاري الاسم المميز للنشاط او المنشأة التجارية ويعتبر عنصرا من العناصر المعنوية للمحل التجاري , وله قيمة مالية يجوز التصرف فيها ( ).
حيث على كل شخص طبيعي يمارس او بنوي ممارسة نشاط تجاري يجب عليه القيد بالسجل التجاري بالزام المراشيم التنظيمية للسجل التجاري وكذلك بالنسبة لكل شخص معنوي تاجرا شكلا او موضوعا ومقره في الجزائر
وان ذلك يستلزم ذكر بيانات خاصة بهوية المعني وجنسيته واهليته والتسمية التجارية والعنوان التجاري والسمة التجارية يجب قيدها بالسجل مع قيد المحل اللتجاري ذاته في نفس الوقت ( ).
وتظهر اهمية قيد الاسم التجاري في السجل التجاري في نشاة ملكية الاسم التجاري بعد القيد ,وذكر الاسم الذي اختاره لمحله وبذلك يضع على قيده استعمال ذات الاسم في حدود معينة ويظهر هذا الاسم فعليا للغير كوضعه على لافتة المحل . وهو قاصر على نوع التجارة الذي يمارسها التجار .
ويجوز التصرف في الاسم التجاري شرط عدم انفصاله عن المحل التجاري لدرك الخلط واللبس , غير انه يجوز لمن انتقلت اليه ملكية المحل التجاري ان يستعمل الاسم التجاري السابق لسلفه بشرط ان ياذن له بذلك هو او ورثته وبشرط في هذه الحالة ان يضيف الى هذا الاسم كلمة ” خلف” او يضيف اسمه الشخصي ( ).

ثانيا:حماية الاسم التجاري :
اذا كان الاسم التجاري جزء من علامة صناعية او تجارية فانه فانه ياخذ حكمها ويحسب بوصفه جزءا من العلامة المذكورة سواء فيما يتعلق بالحماية الداخلية او الدولية.

1-الحماية الداخلية :
يخضع الاسم التجاري اذا لم يكن من العلامة التجارية او الصناعية الى احكام الحماية العامة المقررة في قواعد المسؤولية التقصيرية عند الاعتداء
او عن طريق رفع دعوى تعويض على اساس المنافسة غير المشروعة التي تحققت شروط الخطأ والضرر والعلاقة السببية فيكون الحكم المنتظر باضافة بيان اليه ليزيل عن اسمه اللبس او قد يكون امر بنشر الحكم في الجريدة او اكثر على نفقة المحكوم ضده ( ).

2-الحماية الدولية :
نصت المادة الثامنة من اتفاقية باريس بانه : يحمي الاسم التجاري في جميع دول الاتحاد دون الالتزام بايداعه او تسجيله , سواء كان جزءا من علامة صناعية او التجارية او لم يكون .
وكذلك المادة العاشرة ة ثانيا .

المطلب الثالث :العنوان التجاري :

1-تعريفه:
هو السمة التجارية , التسمية او اشارة او عبارة مبتكرة يختارها التاجر لتميز محله التجاري عن غيره من المحلات .
ويختلف العنوان التجاري عن العلامة التجارية , فالعلامة التجارية تميز المنتجات في حين العنوان يستخدم تمييز المحل , اما اختلاف العنوان التجاري عن الاسم التجاري فيتمثل في انه لايستمد من الاسم الشخصي للتجار فان هذا لايشترط بالنسبة للعنوان حيث انه يستطيع ان يختار ما يشاء من عبارات او اشارات مبتكرة في التمييز محله التجاري لجذب العملاء .
وقد تتخذ شركة المساهمة او الشركة ذات المسؤولية المحدودة عنوانها التجاري كاسم تجاري لها , وبالنسبة للتاجر الفردفله أن يتخذ عنوان محله التجاري . كما له أن يقاضي عن ذلك فهو ليس أمر وجوبي كالاسم التجاري.
2-شروطه :

1- أن يكون جديدا : أي أن لا يكون قد سبق استعماله من تاجر آخر في ذات النوع من التجارة
2-أن يكون مبتكرا : يتخذه التاجر كعلامة لتمييز منتجاته وعادة ما تكون طريفة وملفة للانتباه . كما أنها قد تكون شائعة الاستعمال متداولة يحق لأحد احتكارها: محل الأقمشة محل الخضر , محل الأواني …الخ
3-أن لا يكون غير مخالف للآداب والنظام العام وألا يؤدي إلى التظليل أو اتخاذ صيغ دينية بحتة , أو الرموز الخاصة بالدولة….الخ.

3-ملكية العنوان التجاري :
وتكون الملكية للأسبق في الاستعمال , وذلك بوضع العنوان على لافتة محله قبل ذلك كالاعلان عليه في الصحف والمجلات المتخصصة وبترتب عن ذلك حقه في الاحتكار وحرمان الغير منه.
غير أنه يجوز استعمال نفس العنوان و ذات التجارة أو في غير مماثلة في مكان بعيد لا يتحقق معه الجمهور والزبائن في الخلط واللبس.
وتنقض ملكية العنوان بترك استعمال أو زوال المحل التجاري الذي ينسجم العنوان , أو بتصرف في المحل التجاري الذي يستعمله بعوض أو بغير عوض.

4-حماية العنوان التجاري
ان لمحة المميزة لحماية العنوان التجاري انها تتخذ حكم حماية الاسم التجاري عند تطابقها معه , أو حكم حماية العلامة التجارية عند تطابقها مع العلامة التجارية كما أنها تعد من حقوق الملكية الصناعية طبقا لاتفاقية باريس واتفاقية المنظمة العالمية للملكية الفكرية.
وهو يتمتع بالحماية المدنية على أساس المسؤولية التقصيرية ودعوى المنافسه غير المشروعة منذ توفرت شروطها , فنبع عن هذه الدعوى تعويض الضرر والحكم بالاجراءات الكفيلة بمنع تكرار الاعتداء في المستقبل كالحكم بمنع استخدام العنوان وايضافة بيان اليه بغض معه المخلط( )

المطلب الخامس : انقضاء البراءة :

تنقضي براءة الاختراع وتنقضي الحقوق المترتبة عليه باحدى الاسباب التالية :

اولا : انتهاء مدة الحماية :
تنقضي مدة الحماية المقررة التي نصت عليها المادة 9 بالنسبة لبراءة الاختراع يمضي مدة 20 سنة تحسب من يوم الايداع تاريخ تقديم الطلب بالحصول على البراءة من المعهد الجزائري للتوحيد الصناعي والملكية الصناعية , وبانتهاء هذه المدة تزول جميع الحقوق المترتبة عن البراءة وتصبح من الاموال المباحة اما الحقوق التي لم يتمكن صاحب البراءة من تحصيلها فانها لا تنتهي مع مدة البراءة .

ثانيا : التخلي :
يترتب على تخلي مالك براءة الاختراع انقضاء البراءة وتزول بالتالي جميع الحقوق المترتبة عليها وقد نصت المادة 27 من التشريع الجزائري بان يجوز ان تكون براءة الاختراع موضوع تخلي جزئي او كلي بقصد التخلي او التنازل ترك البراءة بتصريح من صاحبها امام السلطات المختصة وفيما يخص التنازل او التخلي عن براءة الاختراع فان ذلك يعني التنازل عن جميع الحقوق للمجتمع وتصبح بذلك البراءة من الاموال المباحة او المال العام .
صدور حكم نهائي ببطلان البراءة او سقوطها : طبقا لنص المادة(28)من التشريع الجزائري فان طلب البطلان يرفع الى المحكمة ( الغرفة الادارية) المختصة من كل ذي مصلحة لاستصدار حكم قضائي بالبطلان وقد حددت نفس المادة حالات طلب البطلان المتمثلة في :
1-اذا لم تتوفر في موضوع البراءة لاحكلم الواردة والتي نصت عليها المواد 03 الى 08 من نفس التشريع والمقصود عدم تخلف احد الشروط الموضوعية المتمثلة في وجود اختراع وجدة الاختراع ,وقابليته للاستغلال الصناعي وان لا يكون مخلا بالاداب والنظام العام واذا تخلفت احد هذه الشروط اجاز لكل ذي مصلحة طلب ابطال البراءة .
2-اذا كان وصف الاختراع لايستجيب بمقتضيات المادة 20 كان لا ينحصر طلب البراءة في موضوع رئيسي واحد او اخفي العناصر التفصيلية التي يتكون منها الاختراع وكذا تطبيقاته الجديرة بالحماية وهناك عناصر اخري فان لم يتضمن الطلب على هذه البيانات جاز لكل ذي مصلحة طلب ابطال البراءة ( ).
3-ذا كان نفس الاختراع موضوع البراءة قد حصل على براءة سابقة او يتمتع باولوية سابقة المادة (28/3)

رابعا : عدم دفع الرسوم المستحقة
يلتزم صاحب براءة الاختراع بدفع الرسوم المستحقة سواء عند تقديم طلب البراءة او بمناسبة طلب شهادة الاضافة او تلك المتعلقة بالاحتفاظ بصلاحية الملكية , ان عدم الدفع يعتبر قرينة على عدم اهتمام صاحب البراءة باختراعه وذلك باهماله اداء الرسوم المستحقة يعتبرسببا لسقوط ملكية الاختراع , وقد اجاز المشرع خلاف لذلك وتفاديا لانقضاء البراءة نهائيا ومن التحسينات التي تشكل عادة موضوع طلب التعديل كاضافة جديدة او تعتبر عنصر مكلف من عناصر الانتاج ويكون هنا متعلقا بالاختراع الاصلي ” brevet principal وتعتبر البراءة الاضافية جزءا من البراءة الاصلية .وتتمثل ظواهر التعبية والتكامل في الجوانب التالية :
1-من حيث الرسم المقرر دفعه :
لا يكلف الذي منحت له لبراءة الاختراع الاضافية بدفع الرسوم السنوية المقررة عن البراءة الاصلية , بل ويقتصر الامر على الرسم المدفوع عند تقديم الطلب أي رسم الايداع او الاشهار
2-من حيث البراءة :
ان المدة التي تتمتع خلالها البراءة الاضافية بالحماية هي مدة الحماية الاصلية والحق في الاستغلال ايضا تسري عليه نفس مدة البراءة الاصلية وتنتهي معها المادة ( 15/3 )
3-من حيث الغاء البراءة الاصلية:
ان البراءة الاضافية تنتقل ملكيتها مع البراءة الاصلية فاذا تقرر الغاء البراءة الاصلية سبب عن عدم الدفع الرسوم فان البراءة الاضافية تسقط بالتعبية ايضا ( )
اما اذا كان الالغاء سبب اخر فانه لا تسقط بالتبعية اذ ان لها كيانا من حيث موضوعها ابتكارا جديدا وهو موضوع مقرر في جميع التشريعات اذ يجوز لصاحب البراءة الاصلية الاختيار في ايداع طلب براءة اضافية ومستقلة لما ادخله من تحسينات ( )
4- من حيث تبعية البراءة الاضافية للبراءة الاصلية عند التنازل :
ان تبعية البراءة الاضافية الى البراءة الاصلية تقتضي ان يشمل عند التنازل جميع التحسينات والاضافات المتعلقة بالاختراع الاصلي سواء القائمة فعلا او التي يحصل عليها المتنازل بعد ذلك الا اذا اتفق الطرفان على مخالف واذا كانت البراءة اللاحقة مستقلة قانونا عن البراءة السابقة الا انها من حيث الاستغلال الاقتصادي مرتبطة بها وقد لجات بعض التشريعات الى التوفيق بين مصلحة المخترعين باتباع الحلول التالية:
-اما باتفاق صاحب البراءة الاصلية مع صاحب براءة التحسين باستغلال الاختراع الاصلي مع اضافة التحسينات اليه عن طريق ودي
-اما بالحصول علي ترخيص اجباري بالاستغلال , اذا كان لهذا الاستغلال اهمسة كبرى للصناعة الوطنية
-اما ان يكون الترخيص الاجباري بان يمنح مالك الاختراع السابق ترخيصا اجباريا باستغلال الاختراع اللاحق اذا كان لاختراعه اهمية كبرى ولم يتم التوافق( )

المطلب السادس : الحماية القانونية لبراءة الاختراع :

يترتب على منح براءة الاختراع لشخص معين بالذات او عدة اشخاص , حقهم في التمتع بجميع الحقوق المترتبة على ملكيتها من حق احتكار استغلالها والتصرف فيها وبكافة انواع التصرفات القانونية في المقابل نضع التزاما على الكافة بعدم الاعتداء على حق صاحب البراءة , وقد قسم الفقه الحماية القانونية المخصصة لبراءة الاختراع الى حماية داخلية تتمثل في الدعاوي الجنائية والمدنية , والى حماية دولية تكلفها الاتفاقيات الدولية

الفرع الأول : الحماية الداخلية
ويقصد بالحماية الداخلية لاستغلال براءة الاختراع تحريك الدعوة الجزائية , والدعوى المدنية

أ-الحماية الجنائية :
نصت المادة 31 من التشريع الجزائري , بانه يشكل تقليد في البراءة يمس حقوق صاحبها كل عمل يتمثل في: منح المنتوج المحمي ببراءة الاختراع او استعماله او تسويقه او حيازته لهذه الاغراض :
-استعمال طريقة الصنع التي تحميها براءة الاختراع او تسويقها وبعد مقلدين كذلك من يتعمدون اخفاء شيء مقلد او اخفاء عدة اشياء مقلدة او بيعها او عرضها للبيع او ادخالها الى التراب الوطني .
ولا يوصف تقليدا متى قام شخص باستغلال البراءة بناء على عقد ترخيص بالاستغلال صادر من صاحب البراءة أوكان الاستغلال وفقا لترخيص جبري , ولا يعتبر مقلدا ايضا لاختراع متى انقضت مدة البراءة التي كانت تحميه لاي سبب من الاسباب سابقة الذكر ولا يعتبر ايضا مرتكبا لجريمة التقليد من كان من حسن نية يباشر استغلال الاختراع, ومحتفظا بسره قبل تقديم طلب الحصول عليه طبقا لنص المادة (14) وجميع هذه الحالات لا يعتبر استغلال لاختراع والافادة منه اعتداء على حق ملكية صناعية, انما هو استغلال لمال العام( )

القصد الجنائي في جريمة التقليد :
فهو قصد عام او قصد فعل اعمال التقليد دون اشتراط قصد الاساءة والاضرار بالمجني عليه صاحب البراءة فالتقليد يتم حتى ولو كان الجاني يحهل صدور براءة فعلا عن هذا الاختراع مادام هذا الاختراع مسجلا , فسوء نية المقلد في تقليد الاختراع ليس بشرط في جريمة التقليد , وبالتالي لا يقبل من الجاني اثبات عدم علمه بصدور براءة الاختراع –فسوء نية الجاني المقلد قرينة قانونية قاطعة بمجرد تسجيل براءة الاختراع والاشهار عنها .
اما من يتعمد اخفاء شيء مقلد او عدة اشياء مقلدة وكذلك بيع المنتوجات المقلدة او عرضها للبيع او التداول او استوردها من الخارج وادخالها الى التراب الوطني بقصد التجارة , مع علمه بذلك ففي هذه الاحوال يشترط تبوت سوء النية في جانب الجنائي أي كأن يثبت ان البائع او المستورد كان على علم بان هذه البضائع مقلدة لبراءة اختراع اجنبية طالما لم تصدر بشأنها براءة جزائرية ( )
فالمشرع الجزائري في نص المادة (31فقرة 1-2) اعتبر قيام جريمة التقليد بتوافر ركن هو حدوث واقعة التقليد سواء كان يعلم المقلد بأن صفة هذه المنتوجات قد سبق منح براءة عنها ام لا- اما الفقرة الرابعة من نفس المادة اشترطت وجوب توافر اركان سوء نية الشخص الذي قام بالبيع او العرض او الاخفاء او الاستيراد وان المهتم يستطيع في هذه الحالة اثبات حسن نيته , وعدم علمه بتقليد هذه البضائع .

العقوبة :
فقد تطرق اليها المشرع في المادة 35 فقرة 2 حيث نص المشرع على الجزء الجنائي لمرتكب جنحة التقليد وفقا لاحكام تشريع : 93-17 : فكل من قلد موضوع اختراع ممنوح لمالكه يتعرض لجزاء جنائي بالحبس مدته تتراوح بين شهر واحد وستة اشهر وبغرامة مالية من اربعين الف ( 40,000 دج الى اربعمائة الف (400.000) دج وباحدى العقوبتين فقط
كما نصت المادة 31 في فقرتها الثالثة على اعتباران من اخفى , او باع او عرض , او دخل اشياء مقلدة إلى التراب الوطني , كمن ارتكب جنحة التقليد ويخضع لنفس العقوبة , وهذا ما يطلق عليه ايضا جنحة حيازة , وتداول الاشياء المقلدة واستيرادها وقد نصت المادة 36 على مضاعفة العقوبة في حالة العود , اذا صدر التقليد خلال (5 سنوات ) سابقة بتقليد البراءة ضد المقلد

-الحماية المدنية:
-تعد الحماية المدنية حماية عامة سيظل بها كل حق ايا كان , فهي مقررة لكافة الحقوق وقد كلفتها كافة القوانين ( ) والمبدأ العام يعطي لمن تقع عليه جريمة جنائية الحق في ان يطالب فاعلها بالتعويض امام القضاء الجنائي تبعا للدعوى الجنائية , او امام القضاء المدني بدعوى اصلية , غير انه قد تبين امام المحكمة الجزائية ان الافعال موضوع الدعوى لا تكون جريمة تقليد جنائي وانها مجرد منافسة غير مشروعة ففي هذه الحالة لا يمنع الحكم الصادر بعدم توافر اركان الجريمة وعدم قبول الدعوى المدنية , من رفع دعوى اخرى مدنية على اساس المناقشة غير المشروعة –ولا يعتد بحجية الامر المقصد ذلك ان الدعويين وان اتحدا في الموضوع فقد اختلف في السبب ( )

دعوى المنافسة غير المشروعة:
يؤسس القضاء الجزائري دعوى المنافسة غير المشروعة على المادة 124 قانون مدني التي تنص على انه: كل عمل ايا كان يرتكبه المرء , ويسبب ضرار الغير يلوم من كان سببا في حدوثه بالتعويض ”
ونصت المادة العاشرة الفقرة الثانية من اتفاقية باريس على ان حماية الملكية الصناعية تشمل قمع المنافسة غير المشروعة
1-تلتزم دول الاتحاد بان تكفل لرعاية دول الاتحاد الاخرى حماية فعالة ضد المنافسة غير المشروعة
2-يعتبر من اعمال المنافسة كل منافسة تتعارض مع المبادرات الشريفة في الشؤون الصناعية او التجارية
-كما تخطر الافعال التي تؤدي اللبس والادعاءات المخالفة للحقيقة التي يترتب عليها نزع الثقة او اصدار بيانات او ادعاءات بقصد تضليل الجمهور لطبيعة السلع … الخ -ترفع دعوى المنافسة غير المشروعة ممن اصابه ضرر من اعمال المنافسة غير المشروعة ويشترط لرفعها.
-توفر ركن الخطأ من المدعي عليه وركن الضرر الذي اصاب المدعي ووجود علاقة نسبية من الخطأ والضرر , ومثال ذلك شخص يقوم بتقليد اختراع اثناء البيع لكسب عملاء صاحب براءة الاختراع او المؤسسة التي لها حق احتكار الاستغلاال او الاعلان بان البضاعة المعروضة تتضمن مميزات معينة والحقيقة انها لا تتضمن تلك المميزات بحيث يترتب على هذه الاعمال جذب الجمهور ومنافسة صاحب الاختراع ( )
فلا يشترط ان يكون ضرر جسيما فهو معتبر مهما كان طفيفا ولا يشترط ايضا ان يكون اكيدا أي لا يؤدي حتما الى خسارة فعلية بل يكفي تفويت فرصة وسواء كان الضرر ماديا متمثلا في انخفاض العملاء او اكان ضررا ادبيا متمثلا في السمعة والشهرة التجارية والصناعية فكلاهما يستوجب التعويض ( ).

الفرع الثاني : الحماية الدولية
تمنح الحماية الدولية لمن يتمتع بحق من حقوق الملكية الصناعية للافادة من هذه الحقوق خارج اقليم الدولة التي سجلت فيها وايضا لتلافي ما يتعرض بسط هذه الحماية وقد جاءت اتفاقية باريس كاولى الاتفاقيات في نهاية القرن التاسع عشر المبرمة بتاريخ : 20/03/1883 وتعتبر هذه الاتفاقية بمثابة اتفاق دولي لحماية الملكية الصناعية ,وقد لحقت هذه الاتفاقية عدة تعديلات اهمها :
-بروكسل بتاريخ 14 ديسمبر 1900
-واشنطن 02 يونيو 1911
-لاهاي 06 نوفمبر 1925
-لندن 02 يونيو 19934
-لشبونة 31 اكتوبر 1958
-استوكهولم 14 يوليو 1967
وقد صادقت الجزائر على الاتفاقية الاخيرة بمقتضى امر : 75-02 المؤرخ في 09 يناير 1975 , واصبحت تمثل هذه الاتفاقية جزءا من التشريع الداخلي وقد اسفرت الاتفاقية على ثلاثة مباديء لحماية حقوق الملكية الصناعية والتجارية دوليا وهي :
-مبدا المساواة بين المواطنين ورعايا دول الاتحاد
-مبدأ حق الاسبقية ( الاولوية )
-مبدأ استقلال البراءات .

1-مبدأ المساواة :
يقصد يمبدأ المساواة بين رعايا الاتحاد والمواطنين في الحقوق والواجبات واستنادا للمادة الثانية من اتفاقية باريس انه يجب على كل دولة متعاقدة ان تمنح مواطني الدول المتعاقدة الاخرى الحماية نفسها التي تمنحها لمواطنيها فيما يتعلق بحماية الملكية الصناعية والتجارية .
حيث يتمتع بالحماية كل مواطن تابع لاحدى دول الاتحاد متى كان الشخص متمتعا بجنسيتها او مقيما بها او يملك بها منشأ اقتصادية ولو كان من جنسية دولة اخرى ليست عضو في الاتحاد ومن المسائل التي تعتبر جديرة بالحماية .
-التزام صاحب البراءة بالاستغلال –انه يترتب على عدم الاستغلال سقوط البراءة
-الحماية المؤقتة للاختراعات التي تعرض في المعارض ( )
-ان لا يمنح الترخيص الاجباري الا اذا لم يقدم مالك البراءة اعذار شرعية

2-مبدأ حق الاولوية ( الاسبقية ) :
تنص المادة الرابعة من اتفاقية باريس بان : كل من اودع طبقا للقانون في احدى دول الاتحاد طلبا للحصول على براءة الاختراع او لتسجيل نموذج منفعة او رسم يتمتع هو او خلفه فيما يختص بالايداع في الدول الاخرى بحق اسبقية خلال المواعيد المحددة …الخ وتسري هذه المدة من تاريخ ايداع الطلب الاول طوال مدة ( 12 شهرا).
وعليه فان قيام الشخص بتسجيل اختراعه في دولة من الدول الاعضاء في اتفاقية باريس يعطي لاختراعه الحماية في أي دولة اخرى من الدول الاعضاء في اتفاقية باريس مدة سنة من تاريخ تسجيل ذلك الاختراع ولا يجوز للغير طلب تسجيل ذلك الاختراع خلال تلك المدة ولا استغلاله . فكل استغلال عندئذ يعتبر تعديا وكل تسجيل الاختراع يقع باطلا لان تسجيل الاختراع او استقلاله فاقد لشرط الجدة ( ), ومدة 12 شهر تبدأ من يوم التسجيل وذلك لتمكين صاحب ذلك الاختراع من تسجيله والقيام بالتدابير الضرورية خلال تلك المدة والا سقط حقه في حماية اختراعه في تلك الدول اذا ما مضت المدة دون ان يقوم بتسجيل اختراعه فيها ( )

3-مبدأ استقلال البراءات :
نصت المادة الرابعة مكرر من اتفاقية باريس بان : ” تكون البراءات التي تطلب من رعايا دول الاتحاد في مختلف هذه الدول مستقلة عن البراءات التي منحت عن نفس الاختراع في الدول الاخرى سواء اكانت هذه المنظمة ام غير منضمة الى الاتحاد ” .
ويستخلص من احكلم هذا النص ان براءة الاختراع تخضع لاحكام القانون الداخلي من حيث الحماية والشروط الموضوعية المطلوبة او من حيث البطلان فاذا ما حصل شخص عن براءة الاختراع طبقا لقانون وطنه ثم يتقدم بطلب للحصول على براءة خلال مدة الاسبقية من دول اجنبية فيما يلحق احدى البراءتين لا ينطبق بالتبعية على البراءة الثانية , كالحكم بالبطلان مثلا لاي سبب من الاسباب على البراءة الاولى كسب عدم تسديد الرسوم فان مثل هذا الحكم لا ينطبق في البلد الثاني , اين تستغل البراءة الثانية , متى كان صاحب البراءة الثانية , متى كان صاحب البراءة يقوم تسديد الرسوم المستحقة ( ).
اتفاق جوانب الحقوق الفكرية المتصلة بالتجارة تريبس trips –لسنة 1994
جاء هذا الاتفاق كتعديل للاتفاقية العامة للتعريفات والتجارة ( الجات ) GATRT بغية معاربة التقليد , والذي اتخذ شكلا جديدا , وهو شكل<< اتفاق لمعالجة الجوانب المتصلة بلتجارة من حقوق الملكية الفكرية على يد الولايات المتحدة الامريكية >> وذلك للحد من الخسائر جراء التقليد التي قدرت بـ: 24 مليون دولا ر امريكي سنويا في هذا المجال وقد حاءت بالمباديء التالية :
1-مبداعدم التفرقة في المعاملة فيما يتعلق بنوعية التكنولوجيا اومكان الاختراع اوبلد الانتاج ( المادة 28/ أ)
2-فرض حد ادنى لمدة الحماية , وهو عشرون سنة لبراءة الاختراع محسوبة من تاريخ التقدم بطلب الحصول على البراءة ( المادة 33)
3-حماية المنتج في مجال الدواء والمواد الغذائية
4-منح براءات الاختراع في مجال الاحياء الدقيقة
5-توفير حماية من نوع خاص لانواع النباتات على ان يعاد النطر في هذه الحماية بعد اربع سنوات من تاريخ نفاذ هذه الاتفاقية المادة ( 27 فقرة 3 من الاتفاقية )
6-فرض شروط متشددة لمنح رخص اجبارية لاستغلال البراءات رغما عن ارادة اصحابها المادة 34 من الاتفاقية
7- فرض نظام ما يسمى بالحماية الانبوبية – المادة 7-8-9
وعليه فان هذه الاتفاقية تدور حول فكرتين رئيسيتين :
-فكرة المعاملة الوطنية : وهو ما جاء في المادة 3 من هذه الاتفاقية :
-فكرة الدول الاولى بالرعاية ك ما جاء في المادة 4 وهي البلدان الاعضاء الخامسة , والبلدان اقل نمو , وبلدان اخرى سائرة في طريق التحول من نظام اقتصادي مركزي الى الاقتصاد الحر حيث تمنح لهم الاتفاقية حيث منحت لهم الحق في ارجاء تنفيذ احكلمها وذلك لمدة زمنية معينة حسب التقسيمات سابقة الذكر ( )
وهناك اتفاقيات اخرى مثل : معاهدة التعاون بشظان البراءات لسنة : 1971 : وقد ابرمت في واشنطن في عام 1970 وتم تعديلها في عام 1979 وعام 1984 كما تم انشاء اتحاد بين الدول الاعضاء , عرف باسمpct . وتعتبر هذه المعاهدة مكملة لاتفاقية باريس , حيث تعطي لصاحبها الفرصة في امكانية المعاهدة الحصول على حماية لاختراعه في عدد كبير من الدول في ان واحد وذلك من خلال ايداع طلب دولي ( ) ;وهو احد العناصر التي تضمنتها المعاهدة الى جانب البحث الدولي والفحص المبدئي الدولي (…)

المبحث الثالث : الرسوم والنماذج الصناعية

يعتبر الرسوم والنماذج الصناعية نوع من الابتكارات التي تشكل موضوع حقوق الملكية الصناعية وتضمن بالامر رقم 66-86 المتعلق بالرسوم والنماذج الصادر بتاريخ 28 افريل 1966 .
كما نصت المادة الخامسة من الاتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية بان تحمي الرسوم والنماذج الصناعية في جميع دول الاتحاد …” ( ).

المطلب الأول :تعريف الرسم والنموذج الصناعي

نصت المادة الاولى من امر رقم 66-86 على انه ” يعتبر رسما كل تركيب خطوط والوان يقصد به اعطاء مظهر خاص لشيء صناعي او خاص بالصناعة التقليدية يعتبر نموذجا كل شكل قابل للتشكيل ومركب بالوان او بدونها او كل شيء صناعي او خاص بالصناعة التقليدية يمكن استعماله كصور اصلية لصنع وحدات اخرى وتمتاز عن النماذج المشابهة بشكله الخارجي
ان الحماية الممنوحة بموجب الامر تشمل تشمل الرسوم والنماذج الاصلية الجديدة وتعتبر رسما جديدا كل رسم او نموذج لم يبتكر من قبل .
اذا امكن لشيء ان يعتبر رسما او نموذجا واختراعا قابلا للتسجيل في ان واحد وكانت العناصر الاساسية للجدة غير منفصلة من عناصر الاختراع , فيصبح هذا الشيء محميا طبقا للامر رقم 66-54 المتعلق بشهادات المخترعين وبايجازات الاختراع “( ), يستفاد من نص المادةالاولى بأن.

1-الرسم :
هو كل ترتيب للخطوط على سطح الانتاج يكسب السلعة او المنتجات طبعا مميزا ورونقا جميلا او شكلا يميزها عن نظائرها من المنتجات او السلع الاخرى
ويتم الرسم بالالوان او نغير الالوان كما يتم بطريقة يدوية كالتطوير اوآلية كالطباعة او او بطريقة كيميائية كما هو الحال في الصباغة او أي طريقة كاليزراو باي ابتكارات في فن الرسم مستحدثة ( ).
ويعتبر رسما جديدا كل رسم او نموذج لم يذكر من قبل وقد يكون اختراعا لانتاج في ان واحد يتمتع بحماية مزدوجة باعتباره نموذجا صناعيا من جهة واختراعات من جهة اخرى .
-تمثل اهمية الرسوم والنماذج الصناعية فيما تضفيه على المنتوج او السلعة من منظر جميل يجلب العملاء وفي تفضيل منتوج اخر فهي تمثال المجال الخصب في مجال المنافسة بين التجار والمنتجين ومن هذا المنطلق تكثر العناية بالرسوم والنماذج في الميدان الصناعي في ابتكار الرسوم والنماذج الجذابة والحديثة .

2-النموذج الصناعي :
يتمثل النموذج الصناعي في شكل السلعة الخارجي نفسه فهو يصبغ على السلعة مظهرا يميزها عن السلع المماثلة , أي الشكل الذي تتجسد فيه الالة المبتكرة او الانتاج نفسه كالنموذج الخارجي لسيارة ” رونو” وبيجو او كذلك زجاجة مشروب كوكا كولا او حمود بوعلام وكذلك بالنسبة للعطور ومواد التجميل والزينة ولعب الاطفال لا…الخ وكما هو الشان بالنسبة للرسم الصناعي رفلا يشترط في النموذج ان يكون على درجة عالية من الناحية الفنية او مصنوعا بواسطة الة ميكانيكية او يدوية او كيميائية …. بل كل مايشترط في النموذج الصناعي هو ان يؤدي الى تمييز المنتجات المتماثلةواعطائها خصائص ذاتية تضفي عليها جمالا وجاذبية عن الزبائن فيفضلونها على غيرها رغم تماثلها مع السلع الاخرى من حيث الجدة او المواد الاولية التي تتكون منها ( ).

المطلب 2: شروط تسجيل الرسوم والنماذج الصناعية

فرع 1-الشروط الموضوعية :
تستفاد من نص المادة 1 من تشريع الرسوم والنماذج وجوب وجود الرسم والنموذج , وان يستخدم في المجال الصناعية وان يكون جديدا
*ان يكون الرسم او النموذج معدا للتطبيق الصناعي : ييعتبر رسنا او نموذجا صناعيا كل تركيب خطوط او الوان او كل شكل قابل للتشكيل في الانتاج الصناعي او للتطبيق على المنتجات الصناعية أي كالرسوم التي تلصق على السلع وتصبح جزءا منها او شكل المنتوج ذاته ولا يشترط في الرسم كثرة الالوان او قلتها او انعدامها ولا تتم هذه الرسوم بطريقة هندسية او يدوية كما يشترط فيه ان يكون على قيمة فيه عالية فالمطلوب هو ان يكون المظهر الخارجي مجسد للرسم او النموذج الصناعي الذي تميز به المنتوج .
وهذا الشكل الخارجي هو القابل وحدة التسجيل كرسم او نموذج صناعي واجمالا فالرسم او النماذج الصناعية لا تكون محلا لحماية القانون الا اذا كانت معدة للتطبيق او لاستخدامها في الانتاج الصناعي بحيث تندمج مع السلعة التي تطبق عليها وبناءا على ذلك لا تعتبر الرسوم او النماذج المطبوعة في كتالوقات او اعلانات توزيع وترسل الى الزبائن من قبل الرسوم والنماذج الصناعية التي تتمتع بالحماية القانونية .
*ان يكون الرسم او النموذج الصناعي جديدا :
يقصد بعنصر الجدة في الرسم او النموذج الصناعي ان يكون له طابعا خاصا يميزه عن غيره من الرسوم او النماذج الصناعية المماثلة والمعروفة , فالجدة متصلة بالشكل الذي يميزه هذا الرسم عن ذلك الرسم المشابه مثلا , ومثاله صورة البقرة الموضوعة كرسم صناعي للجبن وهي ذاتها موضوعا لرسم صناعي اخر في مثل هذه الحالة لا يفقد كل من الرسمين الجدة طالما ان كل رسم موضوع بطريقة خاصة تميزه وله تعبير مختلف عن الاخر , فما يشترط في الرسم او النموذج الصناعي باعتباره جديد ا ان تكون له ذاتية مستقلة تميزه عما يشابهه, فعنصر الجدة والحالة هذه هو الشكل الذي تظهر به المنتجات وليس ذات المنتجات ( ).
تنص المادة الاولى في فقرتها 3 من تشريع رقم 66-86 يعتبر رسما جديدا كل رسم او نموذج لم يبتكر من قبل ونمن اجل الاستفادة من الحماية المقررة للرسوم والنماذج الصناعية يجب على صاحبه ان يكون اول من اودعه في الادارة المختصة المادة 2/2 من نفس التشريع.
وبمفهوم المخالفة ان اذاعة الاختراع او نشره يجعل من الرسم او النموذج الصناعي من فاقد العنصر الجدة لا يجوز تسجيله. واذا تم تسجيله جاز لكل ذي مصلحة طلب ابطاله وطبقا لنص المادة 11 من اتفاقية باريس والمادة 19 من التشريع الجزائري , فاذا تم عرض الرسم او النموذج الصناعي في نعرض دولي او رسمي فلا يفقد الرسم او النموذج الصناعي ويبقى محتفظا بجدته شرطان يكون هذا المعرض مقاما على اراضي احد دول الاتحاد التي تلتزم بمنح شهادة التسجيل للرسوم والنماذج الصناعية المعروضة ( ).
*ان لا يكون الرسم او النموذج الصناعي مخلا بالاداب العامة :
تنص المادة 07 من تشريع الرسوم النماذج على انه ” يرفض كل طلب يتضمن اشياء لا تحتوي على طابع رسم او نموذج مطابق للمعنى الوارد في هذا المعنى او تمس بالاداب العامة ” مقض هذا النص ان الرسوم والنماذج الصناعية لا تستفيد من الحماية القانونية متى كان شكلها يخل بالنظام العام والاداب العامة من حيث مايوحي به معناه كالرسوم والاشكال والنماذج الخلاعية والتي كانت دوما في الدول الاوروبية مقبولة وتتمتع بالحماية القانونية التي تضمنتها تشريعاتها .

فرع 2 : الشروط الشكلية اجراءات ايداع الطلب والتسجيل والنشر :
نظم المشرع احكام اجراءات ايداع الطلب والتسجيل والنشر بالمواد من 9 الى 15 واحد بنظام الايداع البسيط كما هو الشان في براءة الاختراع .

1-تفديم الطلب :
اوجبت المادة 9 من التشريع الجزائري الخاص بالرسوم والنماذج الصناعية الكيفية التي يتم بها كل طلب ايداع وما يجب ان يشمله هذا الطلب تجري للتوحيد الصناعي للملكية الصناعية من اجل تسجيله مباشرة او ارساله عن طريق البريد الموصي عليه مع طلب الاشعار بالاستسلام الى المصلحة المختصة وتصريح الايداع عن استثمارات باربع نسخ ويجب ان يتضمن الايدا ع عبارة تحت طائل الابطال مايلي مايلي :
-اربع نسخ من تصريح الايداع
-ست نسخ مماثلة من تمثيل الرسم او عينيتان من كل واحد الاشياء والرسوم
-وكالة ممضاة بخط اليدو وذلك اذا كان المودع يمثله وكيل
-وصل بدفع الرسوم الواجب اداؤها . يجب ان تكون جميع هذه المستندات ممضاة بتوقيع المودع وان تكون عينات الشيء المودع حاملة بطاقة مخصصة لهذا التوقيع ويجب ان تكو ن الاشياء والالحاقات المبينة بمعاني الرسوم مضمنة في صندوق محكم الاغلاق يوضع عليه وتوقيع المودع.

2-تسجيل :
تناولت المادتان 11 و12 من تشريع الرسوم والنماذج دور المصالح المختصة في تسجيل التصريج بالابداع وذلك بـ:
– تقوم المصالح المختصة بتسجيل الاعلان عن الايداع في سجل الرسوم والنماذج
– ذكر تاريخ وساعة تسليم المستندات او استلام الطرق التي يتضمنها وكذا رقم الايداع
– تضع المصالح المختصة ضمنها ورقم التسجيل على كل واحد من المستندات المسلمة
– توجه الى مودع او تسلم له نسخة من التصريح متممة برقم التسجيل ويكون بمثابة الايداع المادة 12

3- النشر :
نصت المادة 17 من التشريع الجزائري بان ” تنشر قائمة الايداعات التي اصبحت علنية وتوضع تحت اطلاع الجمهور فهارس سنوية وتحررها المصلحة المختصة وتجعل رهن اشارة الجمهور نسخة صورية من الرسم او النموذج الذي اصبح علينا ومعها نسخة من الالحاق المبين لمعن الرسم يضاف الى قائمة الايداعات ومحتوياتها التي اصبحت علنية وفي متناول الجمهور:بيانات الزامية اخرى نصت عليها المادتان (9), ( 18) من الرسوم التطبيقي .
اما المادة الثانية والعشرون من تشريع الرسوم والنماذج فانها قد اجازت ” السلطة المختصة بالملكية الصناعية ان تسلم لكل طالب نسخة من القيود المسجلة في الدفتر الخاص بالرسوم و بالنماذج الصناعية او تسليم شهادة تثبت عدم وجود أي قيود …
ان النشر يمكن الكافة ومن له مصلحة بالغاء الرسم او النموذج الصناعي مدعما طلبه يثبت صحة اعتراضه

المطلب الثالث : اثار شهادة تسجيل الرسم والنموذج

فرع 1-حق الاستغلال :
يثبت لصاحب شهادة الرسم او النموذج حق احتكار استغلال اختراعه والتصرف فيه متى اودع طلب الايداع : ان سبب كسب هذا الحق لا يختلف عن سبب كسب يقية حقوق الملكية الصناعية , وقد يكون صاحب الحق في الرسم او النموذج الصناعي شخصا طبيعيا معينا بوضعه وقد تكون مؤسسة يعمل لديها هذا الشخص , فالابداع وفقا للتشريع الجزائري هو سبب كسب الحق في احتكاراستغلال الرسم او النموذج اما الناشر السابق على الايداع لا يكسب صاحبه سوى حق الاستغلال . اما اذا كان من انشا الرسم او النموذج مستخدما مستخدما في مؤسسة فان المادة 04 نص على انه ” واذا كان مبدع الرسم او النموذج مستخدما في مؤسسة فان حق استغلال الرسم او النموذج تختص به هذه المؤسسة مالم ينص على اتفاق خاص ….” .
وقد حددت المادة في فقرتها الثانية والثالثة حالة التوصل الى ابداع الرسم او النموذج فذكرت في الحالة الاولى ان يكون الابداع او النموذج تم التوصل اليه اثناء تادية للمهمة المحددة له , وكان ذلك الابداع مطابقا لنشاط مبدعه المهني اما في الحالة الثانية فان الابداع يتم في نطاق المهمة المحددة له وباستعمال الادوات التي تملكها المؤسسة ففي هذه الاحوال يكون الاستغلال بصفة مبدئية من حق المؤسسة المستغلة ما دام لم يتم ذلك بموجب اتفاق او نص قانوني ( ).

فرع 2: حق التصرف :
تنتقل ملكية الرسوم او النماذج الصناعية كغيرها من الاموال المعنوية بكافة انتقال الملكية , غفد نصت المادة 20 بانه ” يجوز لصاحب رسم او نموذج ان يحول الى غيره بواسطة عقد كل او بعض حقوقه
واذا اقتضت المصلحة العامة يسوغ السلطة المختصة ان تمنح بعوض حق استعمال رسم او نموذج لكل مؤسسة تطلب ذلك “.
فقد تنتقل ملكية الرسم او النموذج الصناعي عن طريق التنازل فاذا كان هذا التنازل يعوض كنا بصدد عقد بيع اما ان يغير عوض كان هذا التصرف عقد هبة يخضع في احكامه شانه شان عقد الهبة الى احكام ق.اسرة ( ), واذا كان الرسم او النموذج من عناصر المتحرر (المحل التجاري) فان بيع هذا الاخير يشمل بالضرورة بيع الاول , مالم يوجد شرط في عقد البيع يقض يقض بانشاء الرسم او النموذج من البيع
ويشترط قيد التصرف الذي يقع على الرسم او لالنموذج في السجل لان المحاكم لا تقبل في معرض البنية اثبات التصرف في الرسم او النموذج مالم يدرج ذلك التصرف في السجل
ومن الجدير بالملاحظة ان شرط قيد التصرف في الرسم او النموذج في السجل ليس شرطا لصحة التصرف بل هو وسيلة لاثبات حدوثه , فالتصرف يبقى قائما بين طرفيه , لكنه لا يمكن الاعتداء به في مواجهة الغير الا اذا تم قيده في السجل ( ).

المطلب الرابع : الحماية القانونية للرسم او النموذج الصناعي :

تبدأ حقوق صاحب الرسم او النموذج في احتكار استغلال رسمه او نموذججه من تاريخ الايداع كما ان مدة الحماية القانونية للرسم او النموذج تبدأ من تاريخ تقديم طلب التسجيل ايضا.

مدة الحماية القانونية :
نصت المادة 13 من التشريع الجزائري .على مدة الحماية الممنوحة لكل رسم او نموذج بمقتضى القانون بان مدة الحماية الممنوحة لكل رسم او نموذج بموجب هذا الامر تبلغ عشرة اعوام ابتداء من تاريخ الايداع , وتنقسم هذه المدة الى فترتين احداهما من عام واحد والثانية من تسعة اعوام وهذه تكون موقوفة على دفع رسم الاحتفاظ .. ويستمر الرسم او النموذج سريا طيلة فترة الحماية الاولى واذا لم يطلب المودع او اصحاب حقوقه نشره وتنتهي بانتهاء الفترة الاولى البالغة عاما واحدا وذلك اذا لم يتم دفع الرسوم ويمنح اجل ستة اشهر لتنفيذ هذه الاجراءات ويجوز ان يكون الاجراء احتفاظي متعلقا بجميع الرسوم او النماذج “( )
فرع 1 الحماية الداخلية : تتمثل الحماية الداخلية او الوطنية في
1-الحماية الجنائية
2-الاجراءات التحفظية
3-الحماية المدنية
4-الحماية المستمدة من قانون حق المؤلف

أ-الحماية الجنائية :
يكون الاعتداء على الحق في الرسم او النموذج الصناعي بعد تسجيله جريمة منحة تقليد نص عليها المشرع في المادة الثالثة والعشرين بانه ” يشكل كل مس بحقوق صاحب رسم او نموذج جنحة التقليد المعاقب عليه بغرامة من 500 الى 15000 دج
وفي حالةة العود الى اقتران الجنحةواذا كان مرتكب الجنحة شخصا كان اشتغل عن الطرف المضرور يصدر الحكم ضد المتهم علاوة على ما ذكر بعقوبة من شهر الى ستة اشهر ….” وحتى يكون امام جريمة التقليد يجب ان يكون التماثل تاما في نوع الصناعة التي استعمل عليها الرسم او النموذج الصناعي المقلد ونصت المادة 24 بجواز الحكم ينشر الحكم او جزءا منه في الجرائد التي تحددها المحكمةوعلى نفقة المحكوم عليه , كما يجوز لها ان تحكم بمصادرة الادوات التي استخدمت في وضع الاشياء محل الجريمة وتسليمهت الى الطرف المضرور.

أ-الاجراءات التحفظية :
يجوز لصاحب الرسم او النموذج الصناعي اثناء اوقبل نظر دعواه الادارية او الجنائية من ان يستصدر امرا من رئيس المحكمة المختصة بمقتضى امر على عريضة مع تقديم ما يثبت ايداع طلب الرسم او النموذج لاجراء محذر .
ب-معاينة يتضمن وصفا تفصيليا للبضائع التي تحمل رسما ونموذجا صناعيا مقلدا وكذا الادوات والوسائل التي استخدمت في ارتكابه الجريمة وفي حالة الامر بالحجز للقاضي ان يامر بايداع كفالة تكفي لتعويض المدعي عليه اذا ثبت ان صاحب الرسم او النموذج غير محق في دعواه وكذلك في حالة عدم رفعه لدعواه امام القضاء المختص في ميعاد شهر مع ابطال الاثار القانونية للموصف المادة 27
ج-الحماية المدنية :
تتمثل الحماية المدنية فيما يتعلق بالرسوم او النماذج حتى ولم تكن مسجلة في مباشرة دعوة المنافسة غير المشروعة متى تحققت شروطها والمؤسسة على المادة 124 مدني من ان كل خطأ يسبب ضررا للغير يلتزم فاعله بالتعويض وكذلك نصت المادة 10 من اتفاقية باريس على انه ” تلتزم دول الاتحاد بان تكفل الرعايا دول الاتحاد الاخرى حماية فعالة ضد المنافسة يعتبر من اعمال المنافسة غير المشروعة كل منافسة تتعارض
مع العادات الشريفة في الشؤون الصناعية او التجارية …..” ( ) ويتمثل الخطا في دعوة المنافسة غير المشروعة بالنسبة للرسوم والنماذج الصناعية في اتباع اساليب غير مشروعة او غير مطابقة للعرف والعادات التجارية كنشر معلومات غير حقيقية او نشر معلومات مخالفة لحقيقة رسم او نموذج صناعي, ويجب على المدعي اثبات الضرر الناتج عن خطأ وبدونه لا يمكن ان تقوم دعوى المنافسة غير المشروعة , ويتمثل هذا الضرر في انفضاض الزبائن وهو ما يطلق عليه الضرر المادي وقد يكون الضرر معنويا في السمعة والشهرة , وكلاهما يستوجب التعويض لان نتيجتهما واحدة تتمثل في التاثير في تبعية المنتوجات وحجمها.

د-الحماية المستمدة من قانون حق المؤلف : تتميز الرسوم او النماذج بخضوعها لحماية مزدوجة
الحماية الاولى : مستمدة هذه الحماية من قانون حق المؤلف والحقوق المجاورة .
الحماية الثانية : مستمدة من اتفاقية باريس واحكام الرسوم و النماذج الصناعية وتسمى بالفن الصناعي l’are industriel اما الرسوم والنماذج الفنية البحتة l’art pur غير المطبقة في الصناعة فتقتصر حمايتها على القانون الخاص بحق المؤلف
ونتيجة لتمنع الرسوم والنماذج الفنية المطبقة في الصناعة بالحماية المزدوجة هي انه تتمتع بحماية حق المؤلف ولو لم تكن مسجلة … اما الحماية بالرسوم والنماذج الصناعية فمعلقة على التسجيل ( ).

فرع 2: الحماية الدولية :
تتمتع الرسوم والنماذج الصناعية بحماية دولية مشابهة لحماية براءات الاختراع طبقا لمعاهدة باريس 1883 وكذلك معاهدة لاهاي الخاصة بالايداع الدولي للرسوم والنماذج الصناعية المبرمة سنة 1925 م والمعدلة في لندن ( 1934-1960) والتي وضع ملحقاتها ايضا في موناكو عام 1951 وقد تم توقيع تكميلي بشأنها في ستوكهولم علم 1967 كما نصت المادة 5 من اتفاقية باريس من ان تحمي الرسوموالنماذج الصناعية في جميع دول الاتحاد فتسري عليها احكام الاتفاقية الخاصة بالبراءات غير انها تتميز عنها بانه لا تكون عرضة للسقوط باية حال سواء لعدم الاستقلال او لا تسير اشياء مماثلة لتلك التي تشملها الحماية ( ) ان تمنح لمالك البراءة او طالبها مهلة ستة اشهر ابتداء من تاريخ مرور سنة على الايداع لتمكينه من منع الحقوق المستحقة مع اضافة غرامة جزاء التاخير والتقاعس وفي هذه الحالة تقررمصالح الملكية الصناعية بتحديد امتلاك البراءة المادة ( 29/3 ) واجمالا متى صدر حكم قضائي وحار قوة الشيء المقضي به ببطلان البراءة انقضت وسقطت ملكية الاختراع فيؤشر عليها في السجل المعد لصحيفة براءات الاختراع ونشر عنه في نفس المرجعية وبصدور هذا الحكم يصبح الاختراع من الاموال العامة ويجوز للجميع استغلاله والاستفادة منه .
-اتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية ( تريبس trips)
يتضمن اتفاق تريبس : – التزامات بشان الرسوم والنماذج الصناعية تتعلق بالمعايير الدنيا للحماية والمدة وبالحقوق الاستئثارية الدنيا , وهنا فرض أي اجراءات مرهقة بغير مسبب لحماية تصاميم الانسجة وقد عددت في المواد من 25 فقرة 1-2 والمادة 26 فقرة 21 والمادة
نظام المشرع حماية الحقوق الخاصة بعلامات المصنع والعلامات التجارية بالامر رقم 66-57

المبحث الرابع : العلامات التجارية :

لم يرد أي تعريف في تشريع رقم 66-57 الخاص بحماية الحقوق
م1-تعريف العلامات التارية والصناعية الاصة بعلامات المصنع والعلامات التجارية والمقصود بالعلامة التجارية او الصناعية كل اشارة يتخذها الصانع او التاجر شعار لمنتجاته او بضاعته التي يقوم ببيعها او صنعها تمييزا لها عن غيرها من المنتجات والبضائع والخدمات المماثلة .
وتعتبر من اهم الوسائل الجذب الزبائن والعملاء والمقصود بالعلامة التجارية marque de commerce
وهي اشارة يستخدمها التجتر شعوا لبضائعهم التي يقومون ببيعها بعد شراءها سواء من تاجر الجملة او من المنتج مباشرة فالعلامة التجارية تشير الى مصدر البيع وقد نصت المادة الاولى من التشريع المذكور اعلاه ان العلامة التجارية او علامة الخدمة اخبارية كقاعدة عامة ويجوز ان تصدر قرارات بجعلها اجبارية بالنسبة للمنتجات التي تحددها هذه القرارات.

المقصود بالعلامات الصناعية Marque De Fabrique :
هي اشارة يضعها الصانع لتمييز المنتجات التي يقوم بصنعها عن مثيلاتها من المنتجات الاخرى اذا فالعلامة الصناعية تشير الى مصدر الانتاج وتعتبر الزامية ولة في الحالة التي لا يتولى المنتج تسويق منتجاته بنفسه , ونصت المادة الثانية على ان تعتبر علامات للمصنع او للتجارة او للخدمة الاسماء والاسماء المستعارة والرموز الخاصة والمبتكرة والشكل المميز للمنتجات والملصقات والغلافات والدمغات والرسوم والحروف والارقام وبصفة عامة كل علامة مادية تستخدم لتمييز المنتجات والبضائع والخدمات الخاصة بمشروع معين -عندما تكون الاسماء والاسماء المستعارة وعلامة تجارية مميزة : يجب ان تتخذ شكلا مميزا كوضعها في اطار معين او تكون مركبة تركيبا خاصا او بالوالن معينة … الخ , وقد يتخذ التاجر لهذا الغرض اسم غيره كاسم بطل او قائد او عالم او فيلسوف او فنان …..الخ ( )
ب-بالنسبة للرموز : قد يتخذ كعلامة تجارية احد الرموز التالية :
1-الحروف :
تكون هذه الحروف عربية وهذا هو الوضع العادي والملائم وقد تكون لاتينية مثل l m في السجائر او تمثل العلامات حروفا مختصرة لاسم شركة معينة ( سونطراك sonatrach) او الخطوط الجوية البرتغالية (tap) وقد تمثل هذه الحروف عنوانها التجاري في نفس الوقت
2-الارقام :
تستخدم الارقام كعلامات مميزة لتجارة او منتجات معينة فيحق لصاحبها احتكار استخدامها وامتناع الغير استخدام ذات الارقام كرقم “626 “ورقم “33”… الخ ( )
وتتمثل اوجه الحماية في :
1-حق الاسبقية :
يتمتع صاحب الرسم او النموذج الصناعي بحق الاسبقية والافضلية في تسجيل الرسم او النموذج في جميع دول الاتحاد , اذا ما قام بتقديم طلبه خلال ستة اشهر تبدأ من تاريخ تقديم طلبه الاول في البلد الاجنبي المادة 04 2
2-مبدأ المساواة :
صاحب الرسم او النموذج الصناعي يتمتع بنفس الحقوق المقررة لمالي وطني , الدولة العضوة في الاتحاد فيما يتعلق بحماية الملكية الصناعية المادة 02

معاهدة لا هاي الخاصة بالايداع :
يجوز لرعايا الدول الاعضاء حماية رسومهم ونماذجهم الصناعية في ايداع دولي واحد لدى المكتب الدولى لحماية الملكية الصناعية بجنيف , ويقوم المكتب بتسجيل الطلب واشهاره في نشرته الدورية التي يقوم بايداعها لمصالح الملكية الصناعية في الدول المتعاقدة , ويغير الايداع قرينة على ملكية الرسم في جميع هذه الدول ولكنها قرينة تقبل اثبات العكس ويترتب على الايداع الاثار القانونية لهذه الحماية لمدة ( 15 سنة ) تقسم لفترتين الاولى مدتها ( 5 اعوام ) والثانية مدتها (10 سنوات ) ويترتب سريان المدة الثانية على طلب التجديد او اداء الرسوم المادة الرابعة من معاهدة لاهاي ( ).
3-الصور والرسوم والنقوش :
يجوز ان تكون العلامات رمزا معينا يتخذه التاجر لتمييز منتجاته, سواء كان الرمز مستمدا من الطبيعة كالازهار والثمار او لجمل او لحيوان كالفرس او لطائر كالصقر او السيارة او الباخرة او الطائرة او صورة شخص على قيد الحياة بشرط الحصول على موافقته او من ورثته بعد وفاته وتستعمل النقوس كعلامة مميزة ايضا كالزخرفة في الاقمشة ومواد البناء الحجرية بشرط تسجيلها
4-الغلافات والدمغات :
تتمثل العلامة هنا في الشكل الخاص لتغليف المنتجات او العلب والكرتونات والاكياس المخصصة لتغليف هذه السلع او المنتوجات الغذائية والمنزلية المعبأة كما هو الشان بالنسبة لزجاجات العطور والمياه المعدنية … الخ فتوضع العلامة باية طريقة على السلعة … الخ
-ان المقصود بالعلامة التجارية ينصرف الى وسع معانيها تطبيقا لمقتضيات نص المادة (1/3 ) من اتفاقية باريس المنعقدة بتاريخ 20 مارس 1883 اذ لا يقتضي تطبيقها على الصناعت والتجارة بالمعنى الدقيق للكلمة بل يدخل في نطاق ذلك ايضا الشؤون المتعلقة بالصناعة الزراعية والاستخراجية وجميع المنتجات المصنوعة او الطبيعية الخ( )

المطلب الأول : شروط العلامة التجارية ” الشروط الموضوعية

تعرضت المادة 4 والمادة 22 من التشريع الجزائري الشروط الواجب توافرها في العلامة التجارية والممثلة في :
أ-ان تكون العلامة مميزة :
اوجبت المادة 2 من التشريع ان تكون للعلامة السمات المادية التي تصلح لتمييز المنتجات او الاشياء او الخدمات لكل مؤسسة . كما اوضحت المادة 22 من نفس التشريع بان يكون باطلة ولا اثر لها العلامات الخالية من كل طابع مميز …الخ
-يستفاد من احكام المادتين المذكورتين اعلاه انه لايعد علامة تجارية وما يتالف من اشكال شائعة وعادية بل يجب ان تؤدي العلامة دورها في تمييز المنتجات والسلع اذ فلا يعتبر كعلامة تجارية او عنصر منها العلامات الخالية من أي صفة مميزة كالتسميات العادية للاشخاص او أي رمز او صورة او حرف معروف او رقم لوزن السلعة او اوجه استعمالها مادامت هذه العلامات خالية من يميزها عن غيرها ويجعل لها ذاتيتها وصفاتها الخاصة.

ب-ان تكون العلامة جديدة :
شرط الجدة في العلامة التجارية لم يرد ذكره بصريح النص بل هو شرط مستنتج من احكام التشريع وبقصد به عدم استعمال ذات العلامة من منتج او تاجر اخر على سلع مماثلة وهذا لا يعني وجوب خلق وابتكار العلامة بل المقصود هو الجدة في التطبيق على ذات السلع فالعلامة والحالة هذه لا تصبح ملكا لصاحبها الا بالنسبة للمنتجات التي خصصت لتمييزها كاستعمال اشارة الاسد من القهوة الى الشكلاطة او اشارة البرتقال من العصير كمشروب الى المعجون… الخ تقتصر جدة العلامة التجارية حتى تتمتع بالحماية القانونية المقررة ان يتم استعمالها داخل اقليم الدولة وتفقد حمايتها اذا سبق استعمالها في ولاية او في جهة من اقليم الدولة (شرق , غرب او الوسط او الجنوب ) والجدة تفترض عدم عدم سبق للاستعمال اما بالنسبة لوضع العلامة خارج اقليم الدولة في مثل هذه الحالة تتمتع بنفس الحماية الواردة في المادة (6/5 )من اتفاقية باريس شرط تسجيلها داخل الجزائر طبقا لنص المادة ((19)من التشريع بالنسبة للمالك الجزائري

ج-ان لا تكون العلامة مخالفة للنظام العام والاداب العامة :
يشترط في العلامة ان لا تكون مخالفة للنظام العام والاداب العامة والاخلاق الحسنة والا كانت باطلة , وتعتبر العلامة غير مشروعة اذا خالفت نص المادة (4) من التشريع التي اوردت تجريم استعمال العلامات التالية كعلامة تجارية
1-علائم الشرف
2-الرايات والرموز الاخرى لاحدى الدول
3-الصلبان الحمراء, والاهلة الحمراء
4-الدمغات الرسمية لمراجعة وضمان المعادن الثمينة , وكذلك كل تقليد للعلامات المتعلقة بشعارات الاشراف كما لا يجوز ان تتضمن العلامة ما من شانه احداث تضليل المستهلك المادة 6 واجمالا لا تعتبر العلامة التي سجلت ولم تحترم الشروط المنصوص عليها في المادة (4) والمادة (22) باطلة تقضي ببطلانها المحكمة المختصة التي يقع في دائرة اختصاصها مركز الشركة او محل اقامة صاحب العلامة او وكيله وترفع الدعوى من صاحب المصلحة المادة (23)

المطلب الثاني : شروط ايداع وتسجيل العلامات ونشرها (الشروط الشكلية )

أ-من له الحق في الطلب :
جرت العادة في مثل هذا الشان ان من يقم بايداع تسجيل العلامة يكون صاحب الحق فيها ويكون جزائريا , ومع ذلك قد يكون غير جزائري مقيما او غير مقيم في الجزائر فمقتضى نص المادة(7) فان الاجانب يستفيدون من التشريع الخاص بالعلامات عندما يقومون بالاجراءات المفروضة بموجبه واذا كان صاحب العلامة مقيما في الخارج , فانه يجب ان ينوب عنه ممثلا جزائريا مقيما بالجزائر ( ).

ب-البيانات التي يجب توافرها :
نصت المادة 13 من تشريعات العلامة على انه ” يجب على كل من اراد ايداع علامة ان يسلم او يوجه الى المصالح المختصة بواسطة رسالة مضمونة مع طلب الاشعار بالتسليم مايلي
1-طلب تسجيل يشتمل على نموذج العلامة وبيان المنتجات او الخدمات التي تنطبق عليها هذه العلامة
2-ختم (كليشية ) العلامة
3-اثبات دفع الرسوم
4-وكالة بخط اليد وذلك اذا كان المودع يمثله وكيل “ويجب” ان يحرر طلب تسجيل العلامة على النموذج الذي يجب تسليمه من الديوان الجزائري للتوحيد الملكية الصناعية والعلامة التجارية
كما يجب ان تراعي البيانات التفصيلية الاخرى التي نص عليها الامر التطبيقي رقم 63 لسنة 1966

ج-اجراء التسجيل والنشر :
اخذ المشرع الجزائري بنظام الايداع البسيط المتمثل في ان يقوم صاحب العلامة بعملية الايداع بتقديم الطلب الى المصلحة المختصة او برسالة عن طريق البريد الموصى عليه مع علم بالوصول مع وجوب ان يشمل الطلب على البيانات المذكورة في المادة 13 تمنح المصلحة المختصة محضر بالايداع مؤرخا ومبينا فيه تسليم المستندات او استلام الرسالة البريدية

د-التي تحتوي عليها وتسلم نسخة من هذا المحضر او ترسل للمودع , ويكون تاريخ التسجيل هو تاريخ الايداع المادة 17 . وفي حالة تجديد العلامة التي تمضي عليها مدة عشر سنوات طبقا لنص المادة 20 فانه يجب تقديم طلب التجديد التي تنتهي مدتها خلال ستة اشهر .
وفي حالة عدم تقديم طلب التجديد خلال تلك المدة تعتبر العلامة باطلة ويجوز لكل ذي مصلحة تقديم طلب تسجيلها في نفس البضاعة او الخدمة وبعد عملية التسجيل والتوقيع على الطلب ينشر في النشرة الخاصة بالديوان الجزائري للتوحيد والملكية الصناعية على نفقة صاحب العلامة , ويسجل الحكم القضائي النهائي بابطال ايداع العلامة لتخلف احد الشروط ويجب قيده في سجل العلامات ونشره طبقا لنص المادة (17) .

-المطلب الثالث : اثار تسجيل العلامة :

تترتب على تسجيل العلامة التجارية عدة اثار كاكتساب ملكية العلامة والتصرف فيها وانقضاءها وحمايتها

اولا : ملكية العلامة التجارية :
نصت المادة 5 على ان ملكية العلامة يختص بها من كانت له الاسبقية في ايداعها فيعتبر والحالة هذه الايداع منشئا لحق الملكية ولا يعتد بالاسبقية في الاستعمال كواقعة منشاة لحق الملكية عليها كما ذهبت الى ذلك بعض التشريعات , فاذا قام صاحب علامة باستعمالها , ظاهرا وعاما وسبقه اخر الى تسجيل ذات العلامة لتمييز نفس النوع من البضائع والمنتجات كانت الافضلية لمن قام بتسجيل العلامة , فتثبت له ملكيتها بالرغم من عدم استعمالها ويترتب على اكتساب ملكية العلامة التجارية ان يصبح مالكها حق احتكار استعمالها في تمييز المنتجات المقرر وضعها عليها دون ان يتعداه الى بضاعة مخالفة أي انه حق نسبي مقتصر على بضاعة او خدمة معينة وبالتالي فلا تعتبر منافسة غير مشروعة اذا ما تم استغلال ذات العلامة لتمييز صناعة او تجارة اخرى كاستعمال علامة الاسد لعدة انواع من المنتجات ( ).

ويجوز ان تشتغل العلامة خارج حدود الدولة وتتمتع بالحماية المقررة لها اذا ما قام صاحبها بتسجيلها في ذلك البلد خلال ستة اشهر وكانت لهذا البلد اتفاقية مع بلد تسجيلها الاصلي او كان هذا البلد عضو في اتفاقية باريس المادة 4 فقرة ج فاذا لم تسجل العلامة خلال مدة ستة اشهر سقط حق لصاحبها في الاسبقية وبالتالي في الحماية وقد استثنت انشئت المادة السادسة مكرر 2 من اتفاقية باريس الدولية حالة اذا كانت العلامة التجارية الاجنبية شهرة خاصة في تمييز منتجات شخص من رعايا دول الاتحاد فانه يجوز استعمال ذات العلامة داخل الاقليم حتى ولو لم تكن العلامة التجارية مسجلة دوليا كعلامة تجارية ” كوداك ” فلها من الشهرة ما يجعلها تتمتع بحماية قانونية خارج اقليمها دون حاجة الى اجراء تسجيل ( ).

ثانيا : حق التصرف في ملكية العلامة :
نصت المادة 25 من التشريع الجزائري ” بان العقود المشتملة اما على نقل الملكية او التنازل عن هذا الحق , واما على الرهن او رفع اليد عن الرهن يجب ان تعرض على الموافقة المسبقة للوزير الذي يعنيه الامر وان يتم تثبيتها كتابيا وتسجيلها في دفتر العلامة ولا سقط الحق.
يجوز تحويل الملكية والتنازل عن حقوق الاستغلال بخصوص كل او بعض المنتجات التي تشملها العلامة ويجوز على ان يكون التنازل عن حقوق الاستغلال محصورا في احد الحدود الاقليمية ”
يستفاد من احكلم هذا النص ان التصرف الناقل للملكية كالتنازل يعوض او بدون عوض اومنح امتياز باستغلال او تحويله او رهن العلامة يتطلب :
أ-موافقة الوزير المختص او من يفوضه وعادة ما يكون المسؤول على الديوان الجزائري للتوحيد والملكية الصناعية
ب-الكتابة تستوجب التصرفات المذكورة المتعلقة بالعلامة ان تتم كتابتها كشرط للانعقاد وليس للاحتجاج بها في مواجهة الغير …. الخ
ج-التسجيل يقضي التصرف في العلامة باخذ انواع التصرف المذكورة ان يتم تسجيل ذلك التصرف في السجل الخاص بالعلامات تحت طائلة البطلان
ووفقا لنص المادة (21) يجوز لصاحب العلامة ان يتخلى عنها كليا او جزئيا باعلان المصلحة المختصة أي الى المعهد الجزائري لحماية حقوق الملكية الصناعية بخطاب موصي عليه وينشر وينتج اثره من يوم استلامه ( ).

ثالثا: انقضاء العلامة : تنقضي ملكية العلامة التجارية في الحالات الاتية :
1-عدم الاستغلال :
نص المادة (5/2) على انقضاء العلامة اذ لم تستعمل خلال سنة من الايداع بدون مبرر ما عدا في حالة استثنائية وعند وجود مبرر في هذه الحالة تمدد المهلة
ويترتب على عدم الاستغلال خلال المدة المذكورة وعند عدم وجود مبرر ان يصبح الاستعمال بمثابة ترك للعلامة ويتحول العلامة الى مال عام ….الخ
2-عدم تقديم طلب التجديد :
تكتسب العلامة شهرتها وتزداد قيمتها بمرور الزمن زمن ثمة يحرص صاحب العلامة بعد انقضاء عشر سنوات من طلب التجديد خلال ستة اشهر التالية لتاريخ انتهاءها حيث تظل العلامة محفوظة لصاحبها او الورشة , اما اذا انتهت مدة ستة اشهر من طلب تجديدها جاز لكل شخص طلب تسجيلها باسمه.
3-التخلي عن العلامة :
يلجأ عادة صاحب العلامة الى التخلي عنها كليا او جزئيا عندما لا يجد فائدة في الابقاء عليها ويترتب عن التخلي على العلامة انقضاءها فتصبح من المال العام ويجوز لاي شخص طلب تسجيلها واستغلالها دون حاجة لموافقة المتخلي (21)
4-ابطال العلامة :
ان من صلاحيات مصلحة العلامات التجارية بالمعهد الجزائري لحماية حقوق الملكية ان تقرر ابطال او رفض تسجيل علامة او منع استغلالها اذا كانت تقليدا او ترجمة تحدث لبسا بعلامة مسجلة في احدى دول الاتحاد وحازت على الشروط القانونية لحمايتها طبقا لنص المادة 6 مكرر 2 فقرة (1) من اتفاقية باريس , اما قرار الابطال فانه يكون من صلاحيات المحكمة المختصة فاذا ما طلب صاحب علامة ابطال ايداع علامة بسبب ما تسببه من اختلاط مع علامته فانه لا يشترط ان لايمر على طلب ايداع هذه العلامة خمس سنوات فاذا مرت المدة المحددة في المادة السادسة تحصنت العلامة ولا يجوز ابطالها .
واذا صدر الحكم بالابطال استوجب تسجيله في دفتر العلامات وبناء على اشعار من كاتب الضبط ( )