اعتراف المتهم أمام المحقق وقاضي التحقيق – مبدأ تمييزي

مقال حول: اعتراف المتهم أمام المحقق وقاضي التحقيق – مبدأ تمييزي

اعتراف المتهم أمام المحقق وقاضي التحقيق – مبدأ تمييزي
محكمة التمييز العراقية
رقم الحكم// 115/الهيئة الموسعة الجزائية/1990
تاريخ الحكم// 1990/9/16
المبدأ :-

أن اعتراف المتهم أمام المحقق وقاضي التحقيق بقيامه بكسر أقفال المحل والقبض عليه وهو داخل المحل ليلا وبحوزته المقص الحديدي أدلة كافية ومقنعة لتجريمه وفقا للمادة 443 / 4 / 31 من قانون العقوبات بدلالة قرار مجلس قيادة الثورة ذي الرقم 1631 في 30 / 10 / 80
القرار : ـ
لدى التدقيق والمداولة من قبل الهيئة الموسعة الجزائية في محكمة التمييز وجد أن محكمة جنايات الرصافة لم تتبع ما جاء بالقرار التمييزي الصادر بتاريخ 25 / 2 / 1990 بعدد 300 / جزاء ثانية / 990 القاضي بنقض قرار محكمة جنايات الرصافة الذي قضى بإلغاء التهمة والإفراج عن المتهم ر . ح . وإعادة الأوراق لإجراء محاكمته مجددا وتجريمه وفق مادة الاتهام إلا أبعد من ذلك وأصرت على قرارها المنقوض وقررت براءة المتهم من التهمة المسندة إليه وحيث أن المحكمة لم تكن على صواب في إصدارها القرار المذكور لأن الأدلة التي أظهرتها وقائع الدعوى والتي تكمن في اعتراف المتهم الصريح أمام المحقق وقاضي التحقيق بقيامه بكسر أقفال المحل والقبض عليه وهو داخل المحل ليلا متلبسا بجريمة السرقة وبحوزته المقص الحديدي . وفي محضر كشف الدلالة ومحضر الكشف على محل الحادث الذي تبين منه بعد إلقاء القبض على المتهم مباشرة بأن القاصة الحديدية التي كانت داخل المحل والنقود التي وجدت فيها مبعثرة داخل المحل وعليه فإن الأدلة كافية ومقنعة لتجريم المتهم وفق مادة الاتهام والحكم عليه بموجبها وأما ذهاب المحكمة في إصدار قرارها ببراءة المتهم بخلاف ما تقدم واستنادا لما ورد في أقوال المتهم وشهادات شهود دفاعه للتي وردت متأخرة من أن المشتكي والمتهم شركاء في المحل وأن المشتكي هو الذي أوعز إلى المتهم للذهاب ليلا إلى المحل ليقوم بكسر أقفال المحل والدخول إليه ثم كسر القاصة الحديدية بغية الاستحواذ على ما في القاصة من النقود أمر غير صحيح وعار عن الصحة لا يقبله المنطق ولا يسنده الواقع لذلك قرر نقض كافة القرارات الصادرة في الدعوى وإعادة أوراق الدعوى إلى محكمتها لإصدار أمر القبض على المتهم م . ر . ح . وفق مادة الاتهام ومن ثم إجراء محاكمته مجددا بغية تجريمه وفقا للمادة 443 / 4 / 31 من قانون العقوبات بدلالة قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 1631 في 30 / 10 / 1980 وتحديد عقوبته بمقتضاها واتخاذ سائر القرارات الأخرى المقتضية وصدر القرار بالاتفاق في 27 / صفر / 1411 هـ الموافق 16 / 9 / 1990 .

شؤرش قادر محمد رواندزى
إعادة نشر بواسطة محاماة نت

شارك المقالة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر بريدك الالكتروني.