تنص المادة 197 من قانون الأحوال الشخصية الكويتى رقم 51 لسنة 1984 على :-

للحاضنة قبض نفقة المحضون ، ومنها اجرة سكناه.

كما تنص المادة 198 من ذات القانون على :-

يجب على من يلزم بنفقة المحضون اجرة مسكن حضانته ، الا اذا كانت الحاضنة تملك مسكنا تقيم فيه ، او مخصصا لسكناها.

وتنص المادة 189 من ذات القانون على :-

أ- حق الحضانة للام ، ثم لامها وان علت ، ثم للخالة ، ثم خالة الام ، ثم عمة الام ، ثم الجدة لاب ، ثم الاب ، ثم الاخت ، ثم العمة ، ثم عمة الاب ، ثم خالة الاب ، ثم بنت الاخ ، ثم بنت الاخت ، بتقديم الشقيق ، ثم لام ، ثم لاب في الجميع.

ب- اذا لم يوجد مستحق للحضانة من هؤلاء ، انتقل الحق في الحضانة الى الوصي المختار ، ثم الاخ ، ثم الجد العاصب ، ثم الجد الرحمي ، ثم ابن الاخ ، ثم العم ، ثم ابنه ، بتقديم الشقيق ، ثم لام ، ثم لاب ، متى امكن ذلك.

ج- اذا تساوى المستحقون للحضانة اختار الاقضي الاصلح منهم للمحضون.

كما تنص المادة 190 /أمن ذات القانون على :-

أ- يشترط في مستحق الحضانة : البلوغ ، والعقل والامانة ، والقدرة على تربية المحضون ، وصيانته صحيا ، وخلقيا.

وتنص المادة 193 من ذات القانون على :-

لا يسقط حق الحضانة بالاسقاط ، وانما يمتنع بموانعه ، ويعود بزوالها.

وبالتالى يحق لك رفع دعوى إسقاط أجر مسكن حضانة متى كانت طليقتك تتحصل على بدل سكن من وظيفتها لأن هذا البدل يعد بمثابة سكن مخصص لسكناها – وبالتالى لاتستحق أجر مسكن حضانة – كما يحق لك رفع دعوى إسقاط حضانة متى ثبت أن الحاضنة غير قادرة على تربية المحضون وصيانته صحيا وخلقيا وذلك لإلتحاقها بالعمل بالأندية المسائية إلى جانب عملها بوزارة التربية والتعليم والمحكمة أثناء نظر الدعوى ستقدر تلك الأسباب وتقضى وفقا لما تقتنع به من تلك الأسباب والمبررات مع الوضع فى الإعتبار أنه حال إسقاط الحضانة عنها لاتنتقل لك مباشرة بل تنتقل إلى من يليها فى الترتيب وفق المبين بالمادة 189 من قانون الأحوال الشخصية .

المحامي مبارك حسن الحربي

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .