إجراءات دعوى اعادة تصحيح ورقة إجابة

أولاً: التظلم

لابد من أن تبدأ بتظلم (بالنسبة للتظلم حضرتك تذهب شئون الطلبة و تأخد استمارة و تدون البيانات اللى فيها ثم تذهب للخزنة و تشترى طابع خدمات تعليمية ثم تذهب شئون الطلبة لختمها من هناك و بعدها تسلمها لشئون الطلبة وبكدة تكون قد أنتهيت من عمل التظلم)

و لابد لكي يقبل التظلم أن يكون بيغير حالة بمعنى أن يغيرك من راسب لناجح وليس فقط لأجل الحصول على الدرجات والتظلم معناه انك مظلوم في التصحيح او في جمع الدرجات وكذلك القضية

– ولكن ولما كانت حالة الإستعجال (شق مستعجل بوقف التنفيذ) لا يتحتم معها تقديم تظلم وهذا ما ننصح به, ألا وهو رفع دعوى متضمنة طلب وقف تنفيذ مباشرة دون تظلم وهذا ما سنوضحه تفصيلاً في ثانياً

ثانياً الدعوى:

هي دعوى بوقف تنفيذ وإلغاء القرار الصادر بإعلان النتيجة فى امتحان الفرقة …… بكلية ….. جامعة ………..العام الجامعى 2000/2000 المتضمن رسوب الطالب وتكليف أحد الأساتذة لكل مادة لإعادة رصيد وتجميع الدرجة واعتماد النتيجة بعد التصحيح مع ما يترتب على ذلك من أثار وتنفيذ الحكم الصادر فى الشق العاجل بمسودته الأصلية وبدون إعلان وإلزام جهة الإدارة المصروفات.

الصفة:

ترفع ضـــد : 1- رئيس الجامعة 2- عميد الكلية
بالنسبة لعميد الكلية فإنه ولئن كان المقرر قانونا أن صاحب الصفة وهو رئيس الجامعة إلا أن اختصام عميد الكلية هو نوع من الاختصام التبعي الجائز قانونا ليصدر الحكم في مواجهته

الشكل:

لكي تقبل الدعوى شكلا لابد أن تكون خلال ستون يوماً من تاريخ صدور القرار

الإختصاص:

الإختصاص لمجلس الدولة التابعة له جامعة أي مكان الكلية وليس مكان إقامتك

ملا حظات:

من حيث إنه عن طلب الحكم بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه فإن مناط إجابة المدعى عملا بحكم المادة (49) من قانون مجلس الدولة رقم47 لسنة1972 ، بأن يكون ادعائه قائما على أسباب جدية يرجح معها الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه وأن يكون من شأن تنفيذ القرار ترتيب نتائج يتعذر تداركها

ومن حيث إنه عن ركن الجدية – فإن المستقر عليه فى أحكام القضاء الإدارى أن أعمال تصحيح الامتحانات وتقدير الدرجات التى يستحقها الطالب فى الامتحان هى من المسائل الفنية التى تخضع لتقدير القائمين بأعمال التصحيح طبقا للقواعد والتعليمات المنظمة لعملهم و التى يحقق بموجبها ضبط أعمال التصحيح وتقدير الدرجات المستحقة عن الإجابة باعتبار أن ذلك من الأعمال الفنية التى لا يملك القضاء أن يحل نفسه فيها محل جهة الإدارة المختصة وتجد رقابة القضاء حدها فى هذا الشأن فى فى التحقق من إتمام أعمال التصحيح بكافة أسئلة الامتحان وتمام تقدير الإجابة عن أسئلته وأن الدرجات التى حصل عليها الطالب ثم رصدها وجمعها بدون ثمة أخطاء مادية وطالما أن أعمال التصحيح قد تمت مطابقة للقواعد والتعليمات المنظمة لها وأنه لم يثبت تعسف أو انحراف فى استعمال السلطة فى جانب جهة الإدارة .

أي لابد من وجود إغفال تصحيح أو تقدير خاطيء لدرجات عن أية إجابة ليثبت تعسف أو انحراف فى استعمال السلطة فى جانب جهة الإدارة ومن ثم يكون القرار المطعون فيه فيما تضمنه من إعلان نتيجتة على النحو المشار إليه – بحسب الظاهر من الأوراق – قد صدر مخالفاً وأحكام القانون و مرجح الإلغاء ، مما يتوافر معه ركن الجدية لوقف تنفيذ القرار المطعون فيه .
ويمكنك النعي بعدم تطبيق قواعد الرأفة التى قررها مجلس الجامعة مما يعيب القرار الطعين بعدم المشروعية وإساءة استعمال السلطة بشرط أن تؤدي الى نجاحك إذا ساعدت في نجاحك بمادتين فتعتبر ناجحا بتخلفك فى مادتين

المواد الحاكمة:

المادة رقم 19 من قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 تنص على أن ” يختص المجلس الأعلى للجامعات بالمسائل الآتية:
1- رسم السياسة العامة للتعليم الجامعى والبحث العلمى فى الجامعات و العمل على توجيهها وتنسيقها بما يتفق مع حاجات البلاد وتيسير تحقيق الأهداف القومية والاجتماعية والاقتصادية والعلمية للدولة
2- التنسيق بين نظم الدراسة والامتحان والدرجات العلمية فى الجامعات .
وتنص المادة 41 من ذات القانون على أن ” يختص مجلس الكلية أو المعهد التابع للجامعة بالنظر فى المسائل الآتية :

أولا – مسائل التخطيط والتنسيق والتنظيم والمتابعة

 ” تنظيم الدروس والمحاضرات والبحوث والتمرينات العملية وأعمال الامتحان فى الكلية أو المعهد . وتنص المادة 167 من ذات القانون على أنه ” مع مراعاة أحكام هذا القانون , تحدد اللائحة التنفيذية موعد بدء الدراسة وانتهائها والأسس العامة المشتركة لنظم الدراسة والقيد ولنظم الامتحان وفرصه وتقديراته .

وتحدد اللوائح الداخلية للكليات والمعاهد التابعة للجامعة , كل فى دائرة اختصاصها وفى حدود الإطار العام المقرر فى القانون وفى اللائحة التنفيذية الهيكل الداخلى لتكوينها والأحكام التفصيلية لنظم القيد والدراسة والامتحان فيما يخصها .

وتنص المادة 197 من ذات القانون على أن ” تصدر لكل كلية أو معهد تابع للجامعة لائحة داخلية بقرار من وزير التعليم العالى بعد أخذ رأى مجلس الكلية أو المعهد ومجلس الجامعة وموافقة المجلس الأعلى للجامعات .

وتتولى هذه اللائحة بيان الإطار الخاص للكلية أو المعهد وما يخص مختلف شئونها الداخلية المتميزة , وذلك فى حدود القانون ووفقا للإطار أو النظام العام المبين فى اللائحة التنفيذية , وتنظم اللائحة الداخلية علاوة على المسائل المحددة فى القانون وفى اللائحة التنفيذية والمسائل الآتية بصفة خاصة

4- الشروط التفصيلية للحصول على الدرجات والشهادات العلمية والدبلومات من الكلية أو المعهد .
5 – مقررات الدراسة وتوزيعها على سنوات الدراسة والساعات المخصصة لكل منها .
6- القواعد الخاصة بالامتحانات فى الكلية أو المعهد .
8- نظم الدراسة والقيد والامتحان وشروط منح الشهادات والتأديب فى المدارس والمعاهد التابعة للكلية .

وتنص المادة 71 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المشار إليه الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975 على أن ” فيما عـدا امتحانات الفرق النهائية بقسم الليسانس أو البكالوريوس يعين مجلس الكلية بعد أخـذ رأى مجلس القسم المختص – أحـد أساتذة المادة ليتولى وضع موضـوعات الامتحانات التحريرية …. وتشكل لجنة الامتحان فـى كل مقرر مـن عضوين على الأقل …

وتتكون من لجان امتحان المقررات المختلفة لجنة عامة فى كل فرقه أو قسم برئاسـة العميد أو رئيـس القسـم حسب الأحـوال وتعرض عليها نتيجة الامتحان لمراجعتها واقتراح ما تراه فى شـأن مستوى تقديرات الطلاب بالنسبة للمقررات المختلفة ويدون محـضر باجتماع اللجنة وتعرض نتيجة مـداولاتها علـى مجلـس الكلية لإقرارها .

ومن حيث عن المجلس الأعلى للجامعات قرر بجلسته المنعقدة بتاريخ 23/4/1998 أن يترك لمجالس الكليات تحديد قواعد الرأفة وفقا لظروف كل كلية ووفقا لما توصى به لجان الممتحنين وعلى ضوء ظروف كل كلية وفى إطار أحكام قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية وعلى النحو الذى أكده المجلس الأعلى للجامعات وأحيط به مجلس جامعة المنصورة فى 29/6/1998

أحكام قضائية

بسم الله الرحمن الرحيم

مجلس الدولة

محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة الدائرة الأولىمسودة الحكم الصادر بجلسة 16/1/2006فى الدعوى رقم :8408 لسنة 27 ق
المقامة من : _

ضـــد : رئيس جامعة المنصورة

الوقائــــــــــــــــع

أقام المدعي هذه الدعوى بصحيفة أودعت قلم المحكمة بتاريخ 21/5/2005 طلب في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا ووقف تنفيذ وإلغاء القرار الصادر من كلية الهندسة–جامعة المنصورة فيما تضمنه من حصوله على 83رجة فى مادة جيولوجيا وميكانيكا التربة وما يترتب على ذلك من آثار وتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان وإلزام جهة الإدارة المصروفات.

وقال شرحا لدعواه أن نجلهبالفرقة الثانية بكلية الهندسة وفوجىء بحصول نجله على 83 درجة فقط فى مادة جيولوجيا وميكانيكا التربة وهى درجة لا تعبر عن مستواه ا الحقيقى لانه من الطلاب المتفوقين طوال دراسته مما يؤكد أن ثمة خطأ وقع فى عملية التصحيح وأوضح توافر ركن الاستعجال فى طلباته وأنه صحيفة دعواه بما سلف ذكره من طلبات.

وتحدد لنظر الشق العاجل من الدعوى جلسة 19/6/2005 وما تلاها من جلسات على النحو الثابت بمحاضر الجامعات وفيها قدم الحاضر عن الجامعة حافظتى مستندات طويتا على المستندات المعلاة بهما وأهمها كراسة الإجابة ومذكرة دفاع طلب في ختامها الحكم أصليا بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد واحتياطيا رفض الدعوى بشقيها والزام رافعها المصروفات، وقدم الحاضر عن المدعي أربعة حوافظ مستندات طويت على المستندات المعلاة بها مذكره دفاع طلب في ختامها الحكم بالطلبات الوارده بعريضة الدعوى.

وبجلسة 5/12/2005 تقرر حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على اسبابه عند النطق به:

المحكمـــــــــــــــــــــة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا.

من حيث أن المدعي يطلب الحكم بقبول الدعوى شكلا ووقف تنفيذ وإلغاء القرار الصادر من كلية الهندسة–جامعة المنصورة فيما تضمنه من حصوله على 83رجة فى مادة جيولوجيا وميكانيكا التربة وما يترتب على ذلك من آثار وتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان وإلزام جهة الإدارة المصروفات

ومن حيث أنه عن الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد فإن جهة الإدارة لم تقدم ما يفيد علم المدعي بالقرار الطعين في تاريخ سابق على إقامة دعواه ومن ثم فإنها تكون مقامة في الميعادومن ثم يغدو الدفع بلا أساس جدير بالرفض وإذاستوفت الدعوى سائر أوضاعها الشكلية فهي مقبولة شكلا.

ومن حيث طلب الحكم بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه فإنه مناط إجابة المدعي أن يتوافر في شأن طلبه وعملا بحكم المادة (49) من قانون مجلس الدولة ركنى الجدية والاستعجال وذلك بأن يكون ادعاء الطالب قائما على أسباب جدية يرجع معها الحكم بالغاء القرار المطعون فيه وأن يكون من شأنه تنفيذ القرار ترتيب نتائج ويتعذر تداركها.

ومن حيث أنه عن ركني الجدية فإن المستقر عليه في أحكام القضاء الإداري أن أعمال تصحيح الامتحانات وتقدير الدرجات التى يستحقها الطالب في الامتحان هى من المسائل الفنية التى تخضع لتقدير القائمين بأعمال التصحيح طبقا لقواعد والتعليمات المنظمة لعملهم والتى يتحقق بموجبها ضبط أعمال التصحيح والمراجعة وأن الرقابة لمقررة للقضاء الإداري في هذا الشأن لا تشمل الجانب الفني في أعمال التصحيح وتقدير الدرجات المستحقة عن الإجابة باعتبار أن ذلك من الأعمال الفنية التى لا يملك القضاء أن يحل نفسه فيها محل جهة الإدارة المختصة وتجدر رقابة القضاء حدها في هذا الشأن في التحقيق من إتمام أعمال التصحيح بكافة أسئلة الامتحان وتمام تقدير الإجابة في أسئلة وأن الدرجات التى حصلت عليها الطالبة رصدها وجمعها بدون ثمة أخطاء مادية وطالما أن أعمال التصحيح قد تمت مطابقة للقواعد والتعليمات المنظمة لها وأنه لا يوجد ثمة انحراف في استعمال السلطة في جانب جهة الإدارة.

ومن حيث أن المادة 6 من اللائحة الداخلية لتنظيم أعمال الامتحانات ومكافآتها بالجامعة (جامعة المنصورة الصادر طبقا لقرار مجلس الجامعة بجلسته رقم 330 في 21/1/2002 تنص على أنه يسلم أصل أسئلة الامتحان موقعا عليه ويراعى أن يتضمن أصل أسئلة الامتحان البيانات التي تكشف عنه بدقة ووضوح مثل الفرقة الدراسية – الشعبة إن وجدت – تاريخ الامتحان – اسم المادة – الزمن المحدد للامتحان – عدد الأسئلة المطلوب الإجابة عليها.

وتنص المادة 9من ذات اللائحة على أن “يتولى عدد من الموظفين تحت إشراف رئيس وأعضاء الكنترول وضع الأختام اللازمة على كراسات الإجابة بحيث تشمل اسم المادة والفرقة وتاريخ الامتحان وختم سري متغير .

وتنص المادة 21 من ذات اللائحة علة أن “يشترك في تصحيح كل كراسة إجابة مصححان على الأقل ولا يتجاوز العدد أربعة إلا في الكليات التى تقتضى ظروف الدراسة بها غير ذلك وبعد موافقة نائب رئيس الجامعة.

وتنص المادة 22 من ذات اللائحة على “أن ينقل المصحح الدرجة التي وضعها إلىالمكان المخصص لها بغلاف كراسة الإجابة ويوقع عليها وعلى المصحح الأخير جمع الدرجات التى حصل عليها الطالب وتفقيطها.

وتنص المادة 32 من ذات اللائحة على أنه “يتعين على لجان رصد الدرجات والمراجعة وبإعداد النتائج للمحافظة على سرية العمل.
وتنص المادة 24 من ذات اللائحة على أن “يجري سير العمل في لجان ورصد الدرجات والكراسة وبإعداد النتائج وذلك طبقا للضوابط الآتية:

 أ) يقوم أعضاء لجنة الكنترول باتباع الخطوات التالية وذلك قبل فض سرية كراسة الإجابة

ب) يتم مراجعة كراسة الإجابة من الداخل للتحقق من تصحيح كافة الأسئلة باجزئها المختلفة فإذا تبين وجود إجابة غير مصححة، يطلب من المصحح الحضور إلى مقر لجنة الكنترول لاستكمال التصحيح مع الحفاظ على سرية كراسة الإجابة ويتحتم أن يتم ذلك في وجود رئيس الكنترول المختص.

ومن حيث أن المستفاد مما تقدم أن اللائحة أن تتضمن ورقة الأسئلة البيانات الأساسية التي تعين الطالب على أداء الامتحان في حدود الأسئلة المطلوب الإجابة عليها بدقة ببيان عدد الأسئلة المطلوب منه الإجابة عليها وأوجب أن يتم تصحيح كل كراسة إجابة من اثنين من المصححين على الأقل لعدة أهداف تغياها مجلس الجامعة من هذا الشرط بما لا حاجة معه إلى بيانها
ولما كان ذلك وكان هو الأوراق ودون المساس بأصل طلب الإلغاء انه عند تصحيح كراسة إجابة نجل المدعي فيمادة جيولوجيا وميكانيكا التربة بتصحيح إجابة الطالب من مصحح واحد حسبما هو ثابت من كراسة الإجابة في حين اقتضت المادة 21 من ذات اللائحة المشار إليها أن “يشترك في تصحيح كل كراسة إجابة مصححان على الأقل مما يستوجب تصحيح إجابة الطالب فى هذه الكراسة بما يتفق وصراحة هذا النص تحقيقا للغاية المرجوة من هذه الضمانة المقررة لمصلحة الطالب والعملية التعليمية تطبيقا للقانون على وجهه الصحيح مما كان واجبا معه على الكلية أن تصيح كراسة إجابة الطالب فى هذه المادة من اثنين من المصححين على الأقل وفقا للقواعد المقررة لهذه المادة بها ومن ثم يكون قرار إعلان نيجة الطالب فى هذه المادة مصححة من عضو واحد يكون قد صدر – بحسب الظاهر – مخالفا لحكم القانون لمخالفة أحد الشروط الجوهرية لسلامة التصحيح وإهدار ضمانه مقررة لمصلحة الطالب وعليه يكون طلب المدعى وقف تنفيذ القرار المذكور قائم على سند سليم من القانون ويضحى مرجح الإلغاء عند الفصل فى الموضوع

ومن حيث إنه وبالبناء على ما تقدم – فإن طلب المدعى وقف تنفيذ القرار المطعون فيه قد استقام له ركن الجدية لقيام السبب الجدى الذى يبرره ، كما أن ركن الاستعجال يكون متوافرا لما يترتب على تنفيذ القرار من نتائج يتعذر تداركها يتمثل فى الافتئات بحقوق الطالب وذلك دون سند من الواقع والقانون مما يتعين معه القضاء بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من أثار

ومن حيث إن المادة (286 ) من قانون المرافعات قد أجازت للمحكمة أن تأمر بتنفيذ الحكم بموجب مسودته وبغير إعلان إذا كان التأخير ضارا ، وقد قام بطلب المدعين تنفيذ الحكم بموجب مسودته أسباب قبوله ، وهو ما تقضى به المحكمة

ومن حيث إن من أصابه الخسر فى الدعوى يتحمل مصروفاتها عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات

” فلهـــــــــــذه الأســــــــــباب “

حكمت المحكمة : بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه و ما يترتب على ذلك من آثار وألزمت جهة الإدارة مصروفات هذا الطلب وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته بغير إعلان وبإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة لتحضيرها وإعداد تقرير بالرأي القانوني فى موضوعها .

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .