س: ما هى الاجراءات الواجب اتخاذها لتقديم التظلم من القرارات الادارية؟

ج- اشار المرسوم الخاص بإجراءات تقديم التظلم من القرارات الإدارية والبت فيه (فى مادته 1) بأنه يجب أن يكون التظلم من القرارات الإدارية المنصوص عليها بالفقرات الثانية والثالثة والرابعة من المادة القانون 20 / 81 الى الجهة التى أصدرتها والجهات الرئاسية لها بطلب يقدم أو يرسل بكتاب مسجل بعلم الوصول.

كما أشارت المادة الثانية بأنه يجب ان يشتمل التظلم على البيانات الأتية:

أ – اسم المتظلم ووظيفته وعنوانه.

ب – تاريخ صدور القرار المتظلم منه وتاريخ نشره فى الجريدة الرسمية أو فى النشرات التى تصدرها المصالح الحكومية أو تاريخ إعلان المتظلم به.

ج – موضوع القرار المتظلم منه والأسباب التى بنى عليها التظلم ويرفق بالتظلم المستندات التى يرى المتظلم تقديمها.

وأشارت المادة الثالثة من ذات المرسوم بأن تقوم الجهة الإدارية التى تتلقى التظلم بقيده فى سجل خاص – برقم مسلسل – يبين فيه تاريخ تقديمه ويسلم للمتظلم إيصال مبين فيه رقم التظلم وتاريخ تقديمه أو يرسل بكتاب علم مسجل بعلم الوصول.

وقد أقرت محكمة التمييز الكويتية في الموسوعة المشار إليها القاعدة (127) المبدأ:

مفاد نص المادة الأولى والسابعة والثامنة من المرسوم بالقانون رقم 20 لسنة 1981 أن المشرع بعد أن عهد بقضاء الإلغاء إلى دائرة تخصص لهذا الغرض في المحكمة الكلية وحدد ميعاد الطعن في القرارات الإدارية فجعله ستين يوماً من تاريخ نشر القرار المطعون فيه في الجريدة الرسمية أو في النشرات التي تصدرها المصالح الحكومية أو إعلان صاحب الشأن به أو ثبوت علمه به يقينياً حرص على بيان أحكام انقطاع هذا الميعاد لإعطاء ذوي الشأن الفرصة للتظلم من القرارات الإدارية إلى الجهة التي أصدرتها لكي تقل المنازعات بين الإدارة وأصحاب الشأن حتى يمكن للجهة الإدارية تدارك ما تقع فيه من أخطاء قرر عدم قبول طلبات الإلغاء المنصوص عليها في المادة الأولى إلا بعد التظلم منها إلى الجهة التي أصدرتها أو الجهة الرئاسية لها أو انتظار المواعيد المقررة للبت في التظلم وذلك حتى تتهيأ للإدارة فرصة دراسة أسباب التظلم وإجابة صاحب الشأن إلى طلبه إذا ما ثبت سلامة التظلم قبل اللجوء إلى القضاء.

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .