اجراءات الطلاق في المملكة العربية السعودية :

مسئولية التبليغ عن الطلاق:-

نصت المادة (47) من نظام الأحوال المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/7 وتاريخ 20/4/1407هـ على ما يلي:-

[تقع مسئولية التبليغ عن الزواج، والطلاق، والرجعة، والتطليق، والمخالعة على الزوج ومع هذا يجوز للزوجة، ولوالد الزوج، ولوالد الزوجة أو أحد أقربائهما القيام بواجب التبليغ.].
مرفق نموذج ( طلب تسجيل طلاق صادر من وزارة الداخلية /الاحوال المدنية )

مدة تبليغ الأحوال المدنية عن الطلاق:-

نصت المادة (46) من نظام الأحوال المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/7 وتاريخ 20/4/1407هـعلى ما يلي :-
[يجب تقديم عقد الزواج، ووثيقة الطلاق، والرجعة، والأحكام الصادرة بالمخالعات، والتطليق متى كان طرفاها أو أحدهما سعودياً إلى أحد مكاتب الأحوال المدنية، وذلك خلال شهرين من تاريخها لتسجيلها وختمها بخاتم الأحوال المدنية.].

طلاق السعودي لزوجته السعودية :-

1- حول ما ورد أعلاه نورد التعميم التالي :-

تعميم وزارة العدل رقم 8/ت/99 المتضمن ما يلي :
[إلحاقاً للتعميمين الصادرين من هذه الوزارة برقم 83/12/ت في 24/5/1403هـ ورقم 22/1/ت في 10/2/1402هـ بشأن عدم إثبات طلاق غير السعوديين لزوجاتهم المقيمات معهم في المملكة ولا محرم لهن بعد الطلاق في المملكة .. إلخ.

وحيث أن صرف النظر عن إثبات الطلاق والحالة هذه وإفهام الزوج الراغب بالطلاق إثباته لدى الجهة القضائية في بلداها بعد إيصالها له سوالب لا تخفى سواء كان الزوج سعودياً أو غير سعودي فيعتمد ما يلي :-

أولاً : النظر في إثبات طلاق السعودي وغيره لزوجته الأجنبية وإخراج صك به مستكمل للوجه الشرعي والتعليمات.

ثانياً : يسلم الصك الأصل للمطلقة كما في تعميمنا رقم 8/26/ت في 27/2/1410هـ.

ثالثاً : يوجه خطاب من المحكمة إلى جهة الجوازات شاملاً لمضمون الصك مع إرفاق صورته إن أمكن.

رابعاً : يسلم لمطلقها صورة مصدقة من الصك.

2- يلاحظ أيضاً مسئولية الزوج السعودي عن إبلاغ الأحوال المدنية عن واقعة الطلاق، وذلك خلال شهرين من تاريخ الواقعة. كما يلاحظ عقوبة من لم يقم بواجب التبليغ وفقاً لنظام الأحوال المدنية.

إذا كان اسم المطلقة لا يزال ضمن دفتر عائلة مطلقها:-

كثيراً ما يقع الطلاق بين الزوج وزوجته ثم لا يقوم المطلق بإبلاغ الأحوال المدنية وإسقاط مطلقته من دفتر عائلته.
وقد يكون للمطلق مصلحة من بقاء مطلقته ضمن دفتر عائلته. ولكن هذا مخالف لنظام الأحوال المدنية وقد يلحق ضرراً بالمطلقة بشكل أو بآخر.

وللمطلقة في هذه الحالة اختيار أحد الطريقين :-

1- التوجه إلى إدارة الأحوال المدنية –هي أو وكيل عنها- وطلب إنزال اسمها من دفتر عائلة مطلقها مع إرفاق صورة من صك الطلاق، وستقوم إدارة الأحوال المدنية باتخاذ إجراءاتها واستدعاء المطلق وسحب دفتر العائلة منه واستبداله بما يوافق الإجراءات النظامية الصحيحة.

2- اللجوء إلى شرطة المنطقة التابعة لها وتقديم صورة من صك الطلاق وتزويد الشرطة بعنوان الزوج كاملاً مع طلب إلزام الزوج بمراجعة الأحوال المدنية، وستقوم الشرطة بمتابعة هذه القضية علماً بأن هناك حق عام تجاه الزوج وهو مخالفته لنص المادة 46 من نظام الأحوال المدنية ومعاقبته بموجب المادة 81 من ذات النظام، وذلك وفقاً لمقتضيات خطاب سعادة وكيل وزارة الداخلية المساعد للأحوال المدنية رقم 2575 في 23/1/1409هـ المعمم على المحاكم المتضمن معاقبة من يخالف المادة 46 من نظام الأحوال المدنية بالعقوبة الواردة بالمادة (81) من ذات النظام.

3- كما يمكن للمطلقة –هي أو وكيل عنها- اللجوء للمحكمة الشرعية وإقامة الدعوى ضد مطلقها بإثبات طلاقها وتسليمها صورة منه.
وستقوم المحكمة بأخذ إقرار الزوج على مراجعة أحد فروع الأحوال المدنية لإنزال الزوجة من دفتر العائلة .

طلاق الحامل :-

أ/ تجب النفقة والسكنى للحامل المطلقة حتى تلد.
ب/ تختص المحاكم الشرعية في نظر الدعوى بهذا الشأن.
ج/ تقيم المطلقة دعواها على مطلقها في محل إقامتها، وذلك مراعاة من وزارة العدل لظروفها كامرأة.
د/ يمكن النظر في ما قد يوافق الحالة في قسم الفتاوى علماً بأن الفتاوى غير ملزمة للقاضي الذي يحكم بناءاً على اجتهاده، وقد نصت فتوى الشيخ/ عبد العزيز بن عبد الله بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله آل باز رحمه الله على ما يلي :-

[طلاق الحامل لا بأس به وقد قال صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمر لما طلق امرأته وهي حائض راجعها ثم أمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم طلقها إن شئت طاهرا قبل أن تمسها أو حاملا.].

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .