اجتهاد هيئة عامة

اجتهاد هيئة عامة- جزائي – جنحية- إساءة استعمال السلطة وإساءة أمانة – قرار رقم 240 لعام 1999
حيث أن المادة /165/ أصول جزائية المعدلة بالمرسوم التشريعي رقم /264/ تاريخ 31/12/1970 قد نصت على أن الأحكام الصادرة عن محاكم الاستئناف لا تقبل الطعن بطريق النقض إذا
قضت بالحبس لمدة عشرة أيام على الأكثر وبغرامة تزيد عن المائة ليرة سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ومن حيث أن القرار المطعون فيه أمام الهيئة المخاصمة قد قضى بتغريم المدعى عليه رزق الله صومي ثلاثمائة ليرة سورية من حيث النتيجة فإنه لا يقبل الطعن بالنقض عملاً بنص القانون الصريح المنوه عنه.
ومن حيث أن العبرة في تقرير ما إذا كان القرار قابلاً للطعن أم لا هي لنص القانون.
ومن حيث أن الهيئة المخاصمة لم تبحث في القرار المخاصم الشروط الشكلية لقبول الطعن شكلاً من عدمه وان اعتبرت ضمناً أنه مقبول شكلاً حينما بحثت في الموضوع وذلك خلافاً للقانون.
ومن حيث أن مخالفة القانون وقابلية الحكم للطعن أو عدمه من حيث الشكل هي أقصى ما يمكن تصوره من حالات الخطأ المهني الجسيم مما يستدعي إبطال القرار المخاصم.
وحيث أن الطعن واقعاً للمرة الثانية وترى لهيئة العامة الفصل فيها لأنها جاهزة للحكم عملاً بالمادة /496/ أصول فيه.