إغفـــــــــال بيان
مـــــــــؤدى المستنــــــــدات

قصــــور يبطـــــــل
الحكـــم

***

وأستقر قضاء النقض :-

على أن إغفال المحكمه إيراد دفاع الطاعن ومؤدى المستندات المقدمه منه لنفى التهمه عنه يعد قصوراً “.

دفاع الطاعن ومؤدى المستندات المقدمه منه لنفى التهمه عنه يعد قصوراً “.

نقض
4/1/1988 – س 39 – 3 – 66 – طعن 7185 / 56 ق

وقضت محكمه النقض بأنه :-

” وأنه ولئن كان الأصل أن المحكمه لا تلتزم بمتابعه المتهم فى مناحى دفاعه المختلفه إلا أنه يتعين عليها أن تورد فى حكمها ما يدل على أنها واجهت عناصر الدعوى وألمت بها على نحو يفصح من أنها فطنت إليها ووازنت بينها – وعليها أن تعرض لدفاع الطاعن إيراداً له ورداً عليه مادام متصلاً بواقعه الدعوى ومتعلقاً بموضوعها وبتحقيق الدليل فيها – فإذا قصرت فى بحثه وتمحيصه وفحص المستندات التى ارتكز عليها بلوغاً لغايه الأمر فيه وأسقطته فى جملته ولم تورده على نحو يكشف عن أنها أحاطت به وأقسطته حقه فإن حكمها يكون مشوباً بالقصور بما يبطله “.

نقض 6/6/1985 – س 36 – 134 – 762 – طعن 4683 / 54 ق

كما قضت محكمه النقض :-

” بأن المحكمه تكون ملزمة بندب خبير فى جميع المسائل الفنيه البحته وإذا رأت عدم إجابه الخصم إلى طلب ندب خبير فى تلك المسائل فعليها أن ترد على ذلك فى أسباب حكمها إستناداً إلى مصدر علمى قاطع فى المسأله الفنيه وإلا كان حكمها معيباً .

نقض
19/5/1953 – مج القواعد – محمود عمر – جـ 2 – رقم 184 – ص 674

نقض
21/10/1946 – مج القواعد القانونيه – محمود عمر – جـ 2 – رقم 190- ص 675