** لا يجوز إثبات عكس الثابت بالكتابه إلا بالكتابه **

عدنان عبد المجيد 

تم عادة النشر بواسطة محاماة نت 

ــــــــــــــــــ

فمن المقرر أن ما جاوز نصاب البيئة لا يجوز إثباته إلا بالكتابه ، – وأن الثابت بالكتابه لا يجوز إثبات عكسه إلا بالكتابه – وهذه القاعده الأصولية الملزمة المنصوص عليها فى المادتين 60 ، 61 من قانون الأثبات 25 / 1968 ، ملزمة أيضاً للقاضى الجنائى ، فلا يجوز للقاضى الجنائى ان يثبت بالبينه ما يجاوز نصاب البيئة ، ولا يجوز للقاضى الجنائى أن يثبت عكس الثابت بالكتابه إلا بالكتابه .

فقد نصت الماده / 25 أ . ج على أنه :- ” تتبع المحاكم الجنائيه فى المسائل غير الجنائية التى تفصل فيها تبعاً للدعوى الجنائية ، طرق الإثبات المقرره فى القانون الخاص بتلك المسائل “.

وكانت الماده / 60 أثبات قبل تعديلها بالقانون 23/1992 بتاريخ 1/10/1992 على أنه :-
” فى غير المواد التجارية اذا كان التصرف القانونى تزيد قيمته على عشرين
جنيها ( أصبحت مائة جنيه للماده / 7 من القانون 23/1992 ) أو كان غير محدد القيمة ، فلا تجوز شهاده الشهود فى إثبات وجوده أو أنقضائه مالم يوجد اتفاق او نص يقضى بغير ذلك ، كما نصت الماده / 61 إثبات على أنه : ” لا يجوز الإثبات بشهاده الشهود فيما يخالف أو ما إشتمل عليه دليل كتابى ”

( نقض مدنى 21/11/1967 – س 18 – 261 – 1736 ، نقض مدنى 24/5/1962 – س 13 – 102 – 676 – نقض
مدنى 5/4/1956 – س 7 – 66- 496 )

جرى قضاء محكمه النقض – الدائره الجنائيه – على أنه :-

” المحاكم الجنائيه تتقيد بقواعد الوارده فى القانون المدنى اذا كان قضاؤها فى الواقعه الجنائيه يتوقف على وجوب الفصل فى مسأله مدنيه تكون عنصراً من عناصر الجريمه المطلوب الفصل فيها “.

نقض 3/2/1959 – س 10 – 31 – 143

نقض 27/2 / 1941 – مجموعه القواعد الممدنيه – محمود عمر – جـ 5 – 199 – 380

بمفهوم المخالفه نقض 9/12/1968 – س 19 – 217 – 1062 :-