المرجــــــــــــع الموحـــــــــــد

لعدم جدية التحريات

وقد جرى قضاء محكمة النقض ، أنه يشترط نصحة الإذن الصادر بعمل من أعمال التحقيق، أن يسبقة تحريات جدية سابقة على الإذن لا لاحقة عليه ، وإلا كان الإذن باطلاً

وتواتر قضاء محكمه النقض على أن العبرة فى الإجراء هو بمقدماته لا بنتائجة ، – وأنه لا يجوز الإستدلال بالعمل اللاحق ولا بالضبط اللاحق للقول بجديه التحريات ذلك أنه إذا لم ترصد التحريات الواقع السابق الواجب رصده ، فإن ذلك يؤكد عدم جديتها ومن ثم بطلان أى إذن يصدر بناء عليها ..

نقض 18/3/1968 – س 19 – 62 – 334

نقض 11/11/1978 – س 38 – 173 – 943

نقض 3/4/1978 – س 29 – 66 – 350

وقضت محكمه النقض – مثلاً – بتأييد حكم محكمه الموضوع ببطلان الإذن لعدم جدية التحريات لخلوها من بيان محل إقامة المتهم وعملهالذى يمارسة مع أنه تاجر أخشاب ويباشر نشاطه فى محل مرخص به وله بطاقة ضريبية ، (نقض 3/4/1978 – س 29 – 66- 350 ) ، وقضت بصحة ما ذهب إليه محكمة الموضوع التى أبطلت إذن التفتيش تأسيساً على عدم جدية التحريات لما تبينته منان الضابط الذى إستصدرة لو كان قد جد فى تحرية عن المتهم لعرف حقيقة إسمة ، كما قضت بذلكأيضاً على سند أن الضابط لو كان قد جد فى تحرية لتوصل إلى عنوان المتهم وسكنه ، أما وقد جهلهو خلا محضرة من الإشاره إلى عمله وتحديد سنه لقصوره فى التحرى مما يبطل الأمر الذى إستصدرة ويهدر الدليل الذى كشف عنه تنفيذة . نقض
4/12/1977 – س 28 – 206 – 1008

أيضاً :-

نقض 9/4/1985 – س 36 – 95 – 555

نقض 3/4/1978 – س 29 – 66 – 350

نقض 6/11/1977- س 28 – 190 – 914 – طعن 640 / 47 ق

نقض 26/11/1978 – س 29 – 170 – 830 – طعن 639/48 ق

نقض 4/12/77 – س 28 – 206 – 1008

نقض 3/4/78 – س 29 – 66 – 350

نقض 26/11/78 – 29 – 170 – 830

نقض 6/11/1977 – س 28 – 190 – 214

نقض 18/3/1968 – س 19-61- 331

وإستقر قضاء النقض على أن :-

”الدفع ببطلان الإذن بالتفتيش لعدم جديه التحريات التى بنى عليها جوهرى ويتعين على المحكمه أن تعرض لهذا الدفع وتقول كلمتها فيه بأسباب سائغه ولا يصلح لإطراحه العبارة القاصرة التى لا يستطاع معها الوقوف على مسوغات ما قضى به الحكم فى هذا الشأن إذ لم تبد المحكمه رأيها فى عناصر التحريات السابقه على الإذن بالتفتيش أو تقل كلمتها فى كفايتها لتسويغ إصداره من سلطه التحقيق مع إنها أقامت قضاءها بالإدانه على الدليل المستمد مما أسفر عنه تنفيذ هذا الإذن ومن ثم يكون الحكم معيباً بالقصور والفساد فى الإستدلال بما يستوجب نقضه “.

نقض 4/2/1980 – س 31 – 37 – 182

نقض 3/4/1978 – س 29 – 66 – 350 – طعن 1660 لسنه 47 ق

وبطلان الإذن الصادر بالضبط أو التفتيش أو التسجيل أو بأى عمل من أعمال التحقيق ، يبطل بالتالى كافة الأدلة المترتبة على تنفيذ ذلك الإذن مادامت وثيقة الصله به ما كانت لتوجد لولاه .

نقض 4/12/77 – س 28 – 206 – 1008

نقض 3/4/78 – س 29 – 66 – 350

نقض 26/11/1977 – س 28 – 190-914

نقض 18/3/1968 – س 19-61- 331

فبطلان الإجراء لبطلان ما بنى عليه قاعده إجرائيه عامه بمقتضى قانون الإجراءات الجنائيه وأحكام محكمه النقض ، فالماده / 331 أ . ج

تنص على أن :- ” البطلان يترتب على عدم مراعاه أحكام القانون المتعلقه
بأى إجراء جوهرى ، وقضت الماده / 336 أ . ج على أنه : ”
إذا تقرر بطلان اجراء فإنه يتناول جميع الأثار التى ترتب عليه مباشرة ، ولزم اعادته متى أمكن ذلك ” .

وقضت محكمه النقض مرارا بأن :-

” القاعده أن ما بنى على باطل فهو باطل ”

نقض 9/4/1973 – س 24 – 105 – 506

نقض 29/4/73 – س 24 – 116 – 568

”وتطبيقات – هذه القاعده عديده لا تقع تحت حصر فى قضاء محكمه النقض ، فحكمت مراراً بأن لازم القبض والتفتيش الباطلين اهدار كل ما يترتب عليهما “.

نقض 7/3/66 – س 17 – 50 – 255

نقض 28/11/61 – س 12 – 193 – 938

نقض 30/5/60 – س 11 – 96 – 505

وقضت محكمه النقض بأنه :-

”لا يجوز الأستناد فى أدانه المتهم الى ضبط الماده المخدره معه نتيجة للتفتيش الذى قام به وكيل النيابه لأن هذا الدليل متفرع عن القبض الذى وقع باطلا ولم يكن ليوجد لولا هذا الإجراء الباطل ولان ما بنى على الباطل فهو باطل “.

نقض 21/10/1958 – س 9 – 206 – 839

وقضت محكمه النقض :-

” مادامت ادانه المتهم قد اقيمت على الدليل المستمد من محضر تفتيش باطل ، – وعلى الاعتراف المنسوب اليه هذا المحضر الذى انكره فيما بعد ، – فانها لا تكون صحيحه لاعتماد الحكم على محضر اجراءات باطله ” .

نقض 28/11/1950 – س 2 – 97 – 255

كما لا تسمع شهاده من قام بهذا العمل التعسفى المشوب بالبطلان لأنه أن يشهد بصحه الإجراء الباطل الذى قام به على نحو مخالف للقانون ومثله لا تقبل منه شهاده ولا يسمع له قول“.

نقض 3/1/1990
– س 41 – 4 – 41 – طعن 15033 / 59 ق

وتقول محكمه النقض فى حكم من عيون أحكامها :-

1- من المقرر أن بطلان القبض لعدم مشروعيته ينبنى عليه عدم التعويل فى الادانه على أى دليل يكون مترتباً عليه ، أو مستمدا منه – الصله بين القبض الباطل وبين الدليل الذى تسند اليه سلطه الأتهام أيا كان نوعه من المسائل الموضوعيه يفصل فيها قاضى الموضوع بغير معقب مادام الدليل عليها سائغاً ومقبولاً ، ولما كان إبطال القبض على المطعون ضده لازمه بالضروره اهدار كل دليل الكشف نتيجه القبض الباطل وعدم الاعتداد به فى أدانته ، ومن ثم فلا يجوز الاستناد الى وجود فتات دون الوزن من مخدر الحشيش يجيب صديره الذى ارسله وكيل النيابه الى التحليل لأن هذا الأجراء والدليل المستمد منه متفرع عن القبض الذى وقع باطلا ولم يكن ليوجد لولا اجراء القبض الباطل

1-القاعده فى القانون أن ما بنى على الباطل فهو باطل ، ولما كان لا جدوى من تصريح الحكم ببطلان الدليل المستمد من العثور على فتات لمخدر الحشيش يجيب صديرى المطعون ضده بعد ابطال القبض عليه والتقرير ما تلاه متصلا به ومترتبا عليه ، لأن ما هو لازم بالأقتصاد العقلى والمنطقى لا يحتاج الى بيان ، لما كان ما تقدم ، وكان ما أورده الحكم سائغاً ويستقيم به قضاؤه ، ومن ثم تنحسر عنه دعوى القصور فى التسبيب .

2-من المقرر أنه لا يضير العداله افلات مجرم من العقاب بقدر ما يضيرها الافتئات على حريات الناس والقبض عليهم بدون وجه حق “.

نقض 9/4/1973 – س 24 – 105
– 506