اجتهاد قضائي حول فسخ عقد الصلح المصدق أمام القاضي

مقال حول: اجتهاد قضائي حول فسخ عقد الصلح المصدق أمام القاضي

اجتهادات عن فسخ عقد الصلح المصدق امام القاضي

إعادة نشر بواسطة محاماة نت

إن كان طرفا العقد قد نظماه على شكل صلح جرى تصديقه أمام قاضي الصلح فإن الصلح المصدق لا يخرج عن كونه عقدا رسميا ويسرى عليه ما يسري على العقود الرسمية من جواز الادعاء بأنه يخفي رهنا وأنه باطل.

وقائع الدعوى
——————————————————————————–
حيث أن دعوى المدعي المطعون ضده تقوم على طلب فسخ عقد البيع الجاري بينه وبين الجهة الطاعنة على أساس أنه عقد صوري يخفي رهنا وهذا مخالف للقانون.
وحيث أن طرفي الدعوى وإن كانا نظما عقد البيع الجاري بينهما على شكل صلح جرى تصديقه أمام قاضي الصلح في جبل سمعان فإن هذا الصلح المصدق لدى المحكمة لا يخرج عن كونه عقدا لا يجوز قوة القضية المقضية ويسرى عليه ما يسري على العقود الرسمية من جواز الادعاء أنه يخفي رهنا وأنه باطل وهذا ما استقر عليه اجتهاد هذه المحكمة في العديد من قراراتها مما يتعين معه رفض ما ورد بالسبب الأول من أسباب الطعن.

وحيث أنه وإن كان العقد الذي صيغ بشكل صلح أمام المحكمة يعتبر عقدا رسميا وهو موقوف لجهة أخذ موافقة أملاك الدولة إلا أن الجهة الطاعنة لم تبرز لمحكمة الموضوع ما يفيد وقوع مثل هذه الموافقة مما يتعين معه رفض ما ورد بالسبب الثاني من أسباب الطعن.

وحيث أن النزاع يدور بين الطرفين حول ما إذا كان عقد البيع الجاري بينهما هو عقد حقيقي أو صوري يخفي رهنا فلا علاقة لأملاك الدولة بهذا النزاع بين الطرفين لذا فإن إدخالها ليس شرطا أساسيا لصحة الخصومة في الدعوى لاسيما وأن الجهة المدعية لم تطلب إدخال أملاك الدولة إلا في المرحلة الاستئنافية وهذا غير جائز مما يتعين معه رفض ما ورد بالسبب الثالث من أسباب الطعن.
وحيث أنه رغم أن المادة /632/ من القانون المدني التي تتمسك بها الجهة الطاعنة لا تبحث بموضوع جواز أن يكون محل الالتزام شيئا مستقبلا وإنما تبحث بانقضاء المقاولة فإن الالتزام سواء كان منصبا إلى شيء مستقبلا أو حالا فإن الدعوى قائمة على أن البيع يخفي رهنا غير جائز لذا فإن التفات المحكمة عن البحث بذلك لا ينال من النتيجة التي آل إليها قرارها ويتعين بالتالي رفض السبب الرابع من أسباب الطعن.
وحيث أنه بعد أن ثبت لمحكمة الموضوع أن العقد الحقيقي بين الطرفين هو عقد رهن فإن الكيدية التي تدعيها الجهة الطاعنة تصبح غير مسموحة ويتعين بالتالي رفض ما ورد بالسبب الخامس من أسباب الطعن.

لذلك تقرر بالاتفاق:
– الحكم برفض الطعن.
قرار 337 / 1983 – أساس 1337 – محكمة النقض – الدوائر المدنية – سورية
قاعدة بدون – م. القانون 1983 – اصدار 07 و 08 – رقم مرجعية حمورابي: 72259

لا يحق لرئيس التنفيذ التصدي للموضوع و إن المحاكم العادية هي صاحبة الولاية بالبت بالنزاع بين أطراف عقد الصلح المصدق قضاء و لا يحق لرئيس التنفيذ التصدي لمدى قيام كل طرف بتنفيذ التزاماته العقدية تحت طائلة بطلان الاجراءات.
قرار 230 / 1982 – أساس 267 – محاكم النقض – سورية
قاعدة 88 – م. المحامون 1983 – اصدار 01 – رقم مرجعية حمورابي: 1614

شارك المقالة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر بريدك الالكتروني.