اجتهاد قضائي حول التعرض للآداب العامة

مقال حول: اجتهاد قضائي حول التعرض للآداب العامة

اجتهادات عن التعرض للآداب العامة

إعادة نشر بواسطة محاماة نت

ان الادانة بجرم التعرض للاداب العامة تتطلب اثبات اقدام الفاعل قصدا على النيل من القواعد الادبية و الاخلاقية التي تعارف عليها الناس و اتخذوا منها منهجا في السلوك الاجتماعي بصورة علنية.

– الاتصال بالهاتف بحد ذاته لا يشكل جرم التعرض للاداب العامة الا اذا كان قد قصد منه الاساءة للغير بحيث يجرح القواعد الادبية و الاخلاقية و على هذا لا بد من بيان ما تضمنه الاتصال من اقوال صدرت عن الفاعل لاثبات الركن المادي للفعل . و ان خلو الحكم من بيان الاقوال المنسوبة للفاعل و ادانته بالجرم يجعل الحكم في منطوقه لا سند له في موجباته و هذا يشكل خطا مهنيا جسيما يوجب ابطال هذا الحكم.
– تسجيل الهاتف باسم شخص ما لا يكفي للقول انه هو الذي قام بالاتصال منه و لا بد من اثبات انه هو الذي قام بالاتصال.

وقائع الدعوى
——————————————————————————–
النظر في الدعوى:
تتلخص وقائع هذه الدعوى انه تمت ملاحقة مدعي المخاصمة احمد بجرم التعرض للاداب العامة بناء على شكوى تقدم بها المدعو احمد قال فيها ان اتصالات هاتفية ترده على هاتفه الذي تبين له نتيجة وضعه تحت المراقبة ان الهاتف العائد للمدعي طالب المخاصمة هو احد الهواتف التي جرى الاتصال منها و قد انكر طالب المخاصمة الجرم في جميع مراحل الدعوى و نفى وجوده في المنزل الذي يوجد فيه الهاتف و اثبت بالشهادة اقامته في منزل زوجته الثانية الا ان محكمة الدرجة الاولى قضت بادانته بجرم التعرض للاداب العامة و صدقت محكمة الاستئناف هذا القرار بعد ان منحته السبب المخفف التقديري بسبب اسقاط الحق الشخصي و فرضت بحقه عقوبة الحبس لمدة شهر واحد فطعن بهذا الحكم فاصدرت الغرفة المختصة لدى محكمة النقض المخاصمة في هذه الدعوى قرارها موضوع المخاصمة بتصديق حكم محكمة الاستئناف فتقدم بهذه الدعوى طالبا ابطال الحكم رقم (9987/9388 ق) تاريخ 18/9/2000 لوقوع الهيئة التي اصدرته بخطا مهني جسيم و قد اصدرت هذه الهيئة قرارها بقبول دعوى المخاصمة شكلا و اوقفت تنفيذ الحكم موضوع المخاصمة و تبادل اطراف الدعوى الدفوع و اقفل باب المرافعة و بعد المداولة اتخذ القرار التالي:

في المناقشة و التطبيق القانوني:
من حيث ان دعوى المدعي تقوم على طلب ابطال القرار رقم (9987/9388) تاريخ 18/9/2000 الصادر عن الغرفة الجنحية لدى محكمة النقض للخطا الجسيم الذي بني عليه.
و من حيث ان القرار المطلوب ابطاله قد قضى بتصديق حكم محكمة استئناف الجنح في حلب الغرفة الخامسة رقم (5558/329) تاريخ 22/3/1999 الذي انتهى من حيث النتيجة الى ادانة طالب المخاصمة بجرم التعرض للاداب العامة و فرض عقوبة الحبس لمدة شهر بحقه.
و من حيث ان الحكم المطلوب ابطاله قد بني في ادلته على حاشية ادارة الهاتف التي تقول ان الهاتف العائد لطالب المخاصمة هو الذي اتصل بهاتف الشاكي و ان هذا الاتصال تعجيزي و اعتبر ان هذه الواقعة تشكل جرم التعرض للاداب العامة.
و من حيث ان الادانة بجرم التعرض للاداب العامة تتطلب اثبات اقدام الفاعل قصدا على النيل من القواعد الادبية او الاخلاقية التي تعارف عليها الناس و اتخذوا منها منهجا في السلوك الاجتماعي بصورة علنية.
و من حيث ان الاتصال الهاتفي بحد ذاته لا يشكل جرم التعرض للاداب العامة الا اذا كان قد قصد منه الاساءة للغير بحيث يجرح القواعد الادبية و الاخلاقية و على هذا فانه لابد من بيان ما تضمنه الاتصال من اقوال صدرت عن الفاعل لاثبات الركن المادي للفعل.

و من حيث ان خلو الحكم من بيان الاقوال المنسوبة لطالب المخاصمة و ادانته بالجرم يجعل الحكم في منطوقه لا سندله في موجباته و هذا يشكل خطا مهنيا جسيما يوجب ابطاله هذا من ناحية و من ناحية ثانية فان تقدير الادلة و ان كان من اطلاقات محكمة الموضوع الا انها في حال الادانة يجب ان تكون ادلة الاثبات متساندة يشد بعضها البعض الاخر و قد انكر طالب المخاصمة الجرم و نفى اقامته في المنزل المركب فيه الهاتف و هو من مواليد /1934/ و هذه امور يجب اخذها بالجدية في معرض تقدير الادلة و ان تسجيل الهاتف باسم شخص ما لا يكفي للقول انه هو الذي قام بالاتصال منه ولا بد من اثبات انه هو الذي قام بالاتصال و ان اعتماد المحكمة على قرينة تسجيل الهاتف باسم طالب المخاصمة و اهمالها باقي الادلة انما يشكل خطا مهنيا جسيما يعرض حكمها للابطال.

لذلك تقرر بالاتفاق:
1- قبول دعوى المخاصمة موضوعا و ابطال الحكم رقم (9987/9388) تاريخ 18/9/2000 للخما المهني الجسيم الذي بني عليه.
2- اعتبار هذا الابطال بمثابة تعويض للمدعي.
3- تضمين المدعي الرسم و المجهود.
قرار 209 / 2003 – أساس 120 – الهيئة العامة لمحكمة النقض – سورية
قاعدة 253 – اجتهادات الهيئة العامة لمحكمة النقض 2001 – 2004 – الألوسي – رقم مرجعية حمورابي: 56730

ان المادة (520) عقوبات نصت على عقوبة المجامعة على خلاف الطبيعة وهذه الجريمة لا يمكن ان تتم الا بين شخصين من البشر اما اذا كانت بين انسان وحيوان فلا تعد من هذا النوع من الجرائم ولكنها يمكن ان تدخل في الجرائم الواردة في باب التعرض للاداب والاخلاق العامة وفقا للمادتين (517) و (518) من قانون العقوبات وقد اشترط لهما القانون ارتكاب الجرم بصورة علنية وردت في المادة (208) منه فاذا لم يتم هذا الشرط فان عناصر الجريمة تبقى غير متوفرة.
قرار 495 / 1968 – أساس بدون – محكمة النقض – الدوائر الجزائية – سورية
قاعدة 1818 – الموسوعة القانونية الجزائية – انس كيلاني – رقم مرجعية حمورابي: 44829

ان جريمة التعرض للاداب العامة تشمل كل فعل فيه مساس او سخرية او عدم مبالاة بقواعد السلوك التي تعارف عليها الناس واصبح انتهاكها يؤذي شعورهم.
قرار 100 / 1965 – أساس بدون – محكمة النقض – الدوائر الجزائية – سورية
قاعدة 1814 – الموسوعة القانونية الجزائية – انس كيلاني – رقم مرجعية حمورابي: 44825

ان احكام الفصل الاول من الباب السابع من قانون العقوبات قد بحثت في جرائم الاعتداء على العرض وذكرت ثلاثة انواع منها وهي الاغتصاب والفحشاء والتهلك… وان جميع هذه الجرائم تستدعي وجود شخص معتدى عليه في نفسه حتى ينطبق الفعل على احكام هذا الفصل فاذا لم يوجد شخص معتدى عليه فلا سبيل لتطبيق احكامه… اما اذا كانت الافعال في حد ذاتها مخالفة لما اعتاد الناس على احترامه من الاداب والاخلاق واقدم الفاعل على ارتكابها علنا فقد اساء الى المجتمع وتعرض للاداب العامة وعوقب بما نصت عليه احكام المادة (517) من قانون العقوبات وقد اراد بها واضع القانون حماية الجمهور من رؤية هذه الافعال وامر صاحبها بالتستر حين ارتكابها…

وان ما قام به المدعي عليه من كشف عورته علنا وامساكه قضيبه واستمنائه بيده امام بعض الاطفال يدخل تحت شمول هذه المادة.
قرار 950 / 1965 – أساس بدون – محكمة النقض – الدوائر الجزائية – سورية
قاعدة 1815 – الموسوعة القانونية الجزائية – انس كيلاني – رقم مرجعية حمورابي: 44826

شارك المقالة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر بريدك الالكتروني.